اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
yasser -Law
التاريخ
1/20/2007 12:14:28 AM
  من أجل البطاقة الضريبية للمحاميندعوي عاجلة ضد "عاشور" و"البنا"      

من أجل البطاقة الضريبية للمحامين
دعوي عاجلة ضد "عاشور" و"البنا"
كتب حلمي يوسف:
أقام عدد من المحامين دعوي عاجلة ضد سامح عاشور نقيب المحامين وأحمد حسن البنا أمين عام النقابة.. يطلبون فيها وقف تنفيذ وإلغاء قرار النقابة الخاص باشتراط وجود بطاقة ضريبية عند تجديد البطاقة العلاجية أو تعديل القيد بجداول المحامين.. كما طالب المحامون بالتعويض المناسب بسبب الاضرار المادية علي أن يكون هذا التعويض شخصياً.
كان كل من أشرف الروبي وإبراهيم عبدالعزيز وأشرف عبدالعزيز وإكرامي محمود وعلاء منازع.. قد ذكروا في الدعوي أنهم ذهبوا إلي النقابة وآخرون لتجديد البطاقة العلاجية وتعديل قيد بعضهم إلا أن الموظف رفض قبول الاوراق بحجة عدم وجود بطاقة ضريبية لكل منهم.
وبالاستفسار عن الأمر اجاب الموظف بوجود قرار من النقيب ومجلس النقابة يشترط وجود هذه البطاقة.. سوف تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوي في جلساتها القادمة برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس المجلس وسكرتارية محمد إبراهيم.


  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  49              التاريخ   >>  20/1/2007



انه امر واجب وضروري اقامة هذه الدعوى وامر متوقع لأنها نقابة المحامين القائمة على نصرة القانون ووضع قيود على القيد مخالف للقانون واشتراط تقديم ملف ضريبي مخالف للقانون ومخالف للدستور الذي ينص على المساواة بين المخاطبين بنص قانوني واحد حيث ان هناك محامين يعملون في شركات وفي مكاتب محاماة فهل يجوز الزامهم بعمل ملف ضريبي ايضا كذلك العاملون بالهيئات والقطاع العام يطلب منهم شهادة من جهة العمل بالمستفيدين رغم ان المحامي يطلب بطاقه له فقط ولا اعر الحكمة من هذه الاجراءات الفجائية والتي لن تفيد سوى مصلحة الضرائب في تحصيل 3 جنيه دمغة فقط



  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  20/1/2007



الأستاذ الفاضل هشام العطار :

القرار الصادر من مجلس النقابة يتضمن اشتراط تقديم صورة من البطاقة الضريبية فى حالة نقل القيد من جزئى لابتدائى أو من ابتدائى لاستئناف أو للنقض . وكذلك تقديم الصورة عند الاشتراك فى برنامج العلاج أو استخراج البطاقة العلاجية .

هذا القرار مخالف للقانون ليس للاسباب التى تفضلت سيادتك بقولها لأن محامى القطاع العام تكفى صفته كقطاع عام فى الاعفاء من هذا الشرط لأن محامى القطاع العام لا يستخرج بطاقة ضريبية ولكن تستقطع الضرائب مباشرة من جهة عمله .

لكن القرار مخالف لقانون المحاماة لأن القانون لم يشترط لنقل القيد مثل هذا الشرط ولم يشترط كذلك هذا الشرط للاستفادة من خدمات النقابة ومنها العلاج .

والدعوى المرفوعة والمشار اليها اعتقد أن رافعها سيحصل على حكم بوقف تنفيذ القرار لمخالفته للقانون .

القرار المشار اليه يحقق فائدة هى منع غير المشتغلين بالمحاماة من الحصول على الخدمات العلاجية التى تمول من الدمغات واتعاب المحاماة التى يدفعها المحامى المشتغل .. ويحقق فائدة ايضا أنه سيؤدى لتنقية الجدول حيث أن المقيدين بالجدول دون اشتغال يستهدفون الاستفادة من مشروع العلاج فاذا فشلوا فى ذلك فلن يستمر قيدهم .

لكن هذا القرار ايضا يعكس ضعف نقيب المحامين ومجلس النقابة وعدم قدرتهم على تعديل قانون المحاماة أو حتى المطالبة بتعديله حيث أنه يسهل ادراج مثل هذا الشرط فى تعديل تشريعى . فأضطروا إلى اصدار قرارات مخالفة للقانون لتجنب فشلهم فى المطالبة بتعديل قانون المحاماة .

ويبقى فى النهاية أن القرار مخالف للقانون وأن نقابة المحامين وهى نقابة قانون كان عليها ان تحترم أحكام القانون ولا تعتد اسلوب المصالح الحكومية باصدار قرارات مخالفة للقانون .. وأن كل مبررات اصدار القرار مهما كانت جيدة وهامة لا تعفى ولا تشفع من أن القرار مخالف للقانون .


أحمد حلمى 

المحامى بالنقض 

www.almohameen.com

 


  مجدى عبد الحليم    عدد المشاركات   >>  84              التاريخ   >>  20/1/2007



الأخ المحترم /yasser –Law

 

تحية واحتراما وبعد

 

 

كنت أود أن أحادثك عبر البريد الالكترونى بعد مطالعة مداخلتك التى تفجر احدى نكبات المحامى الذى تتقاذفه الأمواج العاتية التى تعصف به كل يوم

 

 

غير انى فوجئت بعنوانك الثابت بالمنتدى أنه مدينة جدة وظننت أن من فى جدة قد يكون بعيدا عما يحدث فى القاهرة ومصر خاصة مع أحداث تهم قطاع المحامين فلعلك ياأخى محام مصرى تأمل فى العودة وممارسة المهنة وطبيعى أن يزعجك أمر كهذا

 

 

لكن فى كل الأحوال لا أقل من توجيه الشكر لهذه اللفته الهامة التى تهم المحامين والتى ترنو بالنظر الى أى مدى وصل الحال النقابى وتنظيم أوضاع ممارسة المحامى لمهنته والدور الذى يقوم به مجلس النقابة الحالى فى ذلك

 

 

أما عن سبب البحث لمخاطبتك شخصيا فانه لايخفى عليك مدى بأس زملائى المحامين أعضاء المنتدى فى تبادل الأراء فى كل موضوع مهما كان حجم الاتفاق بينهم ، فلا ينطفىء حديث دون تلمح آثار طعنات يتبادلها المتداخلون كل منهم فى صاحبة هذا فى المواضيع المتفق عليها بين المتحاورين لكنك تلمح الحرص على الاختلاف ولو لمجرد تخريج أو صياغة المتفق علية فما بالنا فيما يحدث فى المختلف عليه

 

وأشهد رغم ذلك فى أن هذه المجموعة تحرص فى النهاية على الابقاء على سقف أخير للحوار تبقى من خلاله على شعرة معاوية كما يقولون ......... 

 

 

المهم فى مسألتنا ما أثارة الاستاذ أحمد رضا غتورى الحارس السابق للنقابة من وجود نص فى قانون المحاماة بعدم قبول الطعن على بعض قرارات النقابة الا بعد توقيع خمسين محام على صحيفة الطعن - ويطلب الحكم بعدم دستورية هذا النص – خاصة بعدما سمعت اليوم من أحد أعضاء المجلس أن هذا القرار صدر باجماع 25 صوت يعنى المجلس بالكامل والنقيب وهو ما قد يؤدى الى الحكم فى غير صالح الزملاء الخمسة الذين أقاموا تلك الدعوى (أشرف الروبي وإبراهيم عبدالعزيز وأشرف عبدالعزيز وإكرامي محمود وعلاء منازع) على ما جاء فى الخبر

 

ربما تكون هذه دعوة الى الانضمام الى هؤلاء الزملاء فى دعواهم رجاءا من الزملاء مؤيدوا هذا الاتجاه نشر عريضة الدعوى وتاريخ الجلسة للحصول على مؤازرة الزملاء ممن تسبب لهم هذا القرار من ضرر

 

 

أما ما جاء فى مداخلة الزميل المحترم / أحمد حلمى

 

من أن القرار مخالف لقانون المحاماة لأن القانون لم يشترط لنقل القيد مثل هذا الشرط ولم يشترط كذلك هذا الشرط للاستفادة من خدمات النقابة ومنها العلاج .

 

فان هناك قرار آخر من مجلس النقابة بزيادة اشتراكات القيد لأول مرة والدمغة من خمسين الى 440 جنيه مع الزام المحامى الابتدائى الذى يم شطبه لعدم سداد الاشتراك بأن يسدد رسوم قيد ابتدائى جديد وكذلك محامى الاستئناف الذى يتأخر فى سداد الاشتراك يلزمه أن يسدد رسوم قيد الاستئناف من جديد ووفقا للزيادات الجديدة ، ومن ناحية أخرى فقد وصل قيد المحامى لأول مرة الى أكثر من 1200 جنيه ولاأعرف كيف يجرى كل هذا وغيره دون غطاء قانونى ، ثم ما هو المبرر لزيادة الرسوم على هذا النحو وموارد النقابة وصلت لأكثر من 170 مليون جنيه سنويا حسب استطلاع الميزانية الأخيرة  

 

 

أين النصوص التى تبيح لمجلس النقابة أن يفعل بالمحامين كل هذا!!!!!

 

 

على فكرة النقابة عملت اعلان عن زيادة الاشتراكات مدفوع الأجر فى جريدة الأهرام يوم الثلاثاء9/1/2007

 

 

وعلى فكرة تانية هناك بعض أعضاء المجلس يدعون المحامين لرفع دعاوى ضد هذه القرارات

 

 

وأغلب الأعضاء يعرفون مخالفتها للقانون ولا أحسب أنهم يكتموا النصيحة للأستاذ النقيب

 

 

ترى ماذا يعنى كل هذا !!!!!

 

 

 

 

 

مجدى عبد الحليم

 

 

المحامى

 

 


المحامى بالنقض

"وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما"


  محمود رضوان    عدد المشاركات   >>  361              التاريخ   >>  20/1/2007



أنا مع الاصلاح

أنه اول  قرار جرئي يصدر من مجلس النقابة من أجل نقابة المحامين و المحامين

للاسباب الاتيه :

1- حصر المحامين الذين لا يعملون بالمحاماه وكل محام يعمل بمهن اخري

2- القرار صدر لصالح المحامين و ليس ضدهم كما يصور البعض

3- تصفية الجدول

4- أستفاد شباب المحامين من القرار

5- أستفاد ة النقابة من القرار الجريئ

أنا مع الاصلاح

محمود رضوان

المحامي

عضو لجنة الحريات


 


  اسعد هيكل    عدد المشاركات   >>  68              التاريخ   >>  20/1/2007



ربما تكون هذه دعوة الى الانضمام الى هؤلاء الزملاء فى دعواهم رجاءا من الزملاء مؤيدوا هذا الاتجاه نشر عريضة الدعوى وتاريخ الجلسة للحصول على مؤازرة الزملاء ممن تسبب لهم هذا القرار من ضرر

(اقتباس من مداخلة الاستاذ / مجدي عبد الحليم )

اخي العزير/ مجدي عبد الحليم
 اي ضرر يا اخي من هذا القرار اصاب رافعي هذه الدعوي؟؟!! و الله انا شايف ان احنا اللي اصابنا الضرر من رفع هذه الدعوي!! .
اضم صوتي الي الاستاذ / احمد حلمي و الاستاذ / محمود رضوان منعا للتكرار .
اسعد هيكل


  محمد حامدسالم    عدد المشاركات   >>  40              التاريخ   >>  20/1/2007



زملائي الأفاضل ما يزيد الطين بلة أن النقابة لم تسدد مستحقات المستشفيات حتي أوقفت بعض المستشفيات التعامل مع النقابة وأصبح المحامي يتحمل نفقة علاجه كاملاً فيها مثل مستشفي الجنزوري بكوبري القبة ومستشفي هليوبليس .. وأموال المحامين وإشتراكتهم بتتصرف في الرحلات علي مزاج الأعضاء

01227300510


  محمد حامدسالم    عدد المشاركات   >>  40              التاريخ   >>  20/1/2007



زملائي الأفاضل ما يزيد الطين بلة أن النقابة لم تسدد مستحقات المستشفيات حتي أوقفت بعض المستشفيات التعامل مع النقابة وأصبح المحامي يتحمل نفقة علاجه كاملاً فيها مثل مستشفي الجنزوري بكوبري القبة ومستشفي هليوبليس .. وأموال المحامين وإشتراكتهم بتتصرف في الرحلات علي مزاج الأعضاء

01227300510


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  20/1/2007



الأستاذ الفاضل أسعد هيكل :

أظنك فسرت مداخلتى بطريق الخطاء .. أنا لم أقل إطلاقا أننى مع هذا القرار .. أنا فقط عرضت وجهة نظر مصدره ووجهة نظر معارضه ..

أما رأيى الشخصى فستجده فى آخر فقرة من المداخلة .. يبقى القرار مخالفا للقانون ..

وهذا ما أرد به وعلى زميلنا الأستاذ محمود رضوان ايضا  ..

يا صديقى رجل القانون .. ليست العبرة بما يحققه القرار من فوائد فقط ولكن العبرة يا أهل القانون هو بمطابقة القرار للقانون ..

فمضمون مداخلة زميلنا محمود رضوان أن الغاية تبرر الوسيلة  .. ولم يكن هذا شعارنا فى يوم من الأيام .. ولن يكون !!

فإذا بررت لنفسك اسباب اتخاذ قرار بالمخالفة للقانون فلماذا إذا تنتقد قرارات الحكومة ومخالفتها للقانون ..

يا سيدى الفاضل .. نحن رجال قانون نهتم فى الدرجة الأولى بإعمال سيادة القانون  ومن بعد نبحث عن الباعث ..

والقول بغير ذلك يعنى أن أنه لا حاجة لقانون مقنن ويالفعل كل ذى سلطة ما يريد ..

الأستاذ مجدى عبد الحليم :

مع شديد احترامى للحاااااارس السابق  ... الأمر الذى  يستلزم توقيع خمسين محامى هو الطعن على انعقاد الجمعية العمومية والطعن على القرارات الصادرة عن انعقاد الجمعية العمومية .. غير ذلك القرارات الصادرة عن مجلس النقابة تظل قرارات ادارية تخضع لرقابة القضاء الإدارى باستثناء وحيد هو القرار المتعلق بقيد المحامى  ( قيد وليس رسوم ) ونرجوا فى ذلك مراجعة السوابق القضائية .

والحقيقة أنا لم أطلع على الإعلان الذى تتحدث عنه لأننى توقفت عن الاطلاع عن الصحف الحكومية منذ سنوات .. والاشكالية خاصة برسم القيد أو نقل القيد لأنه غير محدد بالقانون . ولأن قانون المحاماة اختص اشتراك العضوية فقط وليس كل الرسوم بعدم جواز تعديلها إلا بقرار من الجمعية العمومية .

عموما سوف نسدد الاشتراك ( حر ونار فى جتتهم ) هذا الشهر وإذا تبين أن قيمة الاشتراك السنوى أدخل أى تعديل عليها أعدك بأنى حاخرب بيت اللى جابوهم بأذن الله  ..هى ناقصة اهاليهم  .. يعنى من كتر اللى بنستفيده من النقابة اللى زى قلتها  ..

وعموما كل قضية طعن على قرار يصاحبها تعويض علشان يتعلموا يحترموا القانون .

وحتى لا نظلم بالقول سوف انتظر لحين سداد الاشتراك ونرى هل تغير أم لا ..

و الله المستعان ...


أحمد حلمى 

المحامى بالنقض 

www.almohameen.com

 


  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  20/1/2007



يا سبحان الله

والله وتالله وبالله 00 ان هذا القرار فى صالح المحامين والمحاماة

هل تعلمون يا سادة ان بعض المقيدين فى النقابة والذين لا يعملون بالمهنة ويعملون اعمالا اخرى يستفيدون بالعلاج اكثر من المحامين الذين يكدحون فى هذه المهنة الشاقة 0 ان هؤلاء يا سادة لا يفيدون النقابة ولا المحاماة بأى افادة 00 نحن الذين نعمل فى المهنة نفيد النقابة بشراء دمغة المحاماة واتعاب المحاماة التى تدخل صندوق النقابة 00 واما هؤلاء فانهم مجرد يسددون الاشتراك السنوى للنقابة وهو دراهم معدودة ثم تصرف عليهم النقابة فى العلاج الالاف من الجنيهات !!!!! 0 اخبرونى بربكم ما هو الضرر الذى يقع على المحامى من كونه يستخرج بطاقة ضريبية !!!!! ؟

يا سادة هل يستوى الذين يعملون والذين لا يعملون ؟

هل الاساتذة الذين اقاموا الدعوى لم يستخرجوا بطاقة ضريبية !!!؟

واننى لست مع الذين يقولون ان المحكمة ستلغى هذا القرار لانه قرار صائب وغير مخالف للقانون 000 وانا لمنتظرون



  هشام النجار    عدد المشاركات   >>  87              التاريخ   >>  21/1/2007



القرار المشار اليه يحقق فائدة هى منع غير المشتغلين بالمحاماة من الحصول على الخدمات العلاجية التى تمول من الدمغات واتعاب المحاماة التى يدفعها المحامى المشتغل .. ويحقق فائدة ايضا أنه سيؤدى لتنقية الجدول حيث أن المقيدين بالجدول دون اشتغال يستهدفون الاستفادة من مشروع العلاج فاذا  فشلوا فى ذلك فلن يستمر قيدهم .  اصاب الاستاذ احمد حلمى واعتقد ان القرار فى صالحنا نحن المحامون  واعتقد ان البطاقه الضريبيه شرط اساسى لمملرسة اى مهنهولا تحتاج بتعديل دستورى لقانون المحاماه . ارجو من الاخوه المحامون النظر للامر بافق واسع وشكرا

 


هشام النجار

كفى بالمرء خيانة ، أن يكون أمينا للخونة .


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2063 / عدد الاعضاء 62