اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
12/23/2006 12:09:22 PM
  سؤال لاهل الخبرة فى دعوى رد ضريبة مبيعات      

لى صديق من المعوقين بدنيا وقد قام باستيراد سيارة من الخارج تخضع لتخفيضات لانه من المعوقين وقد قام موكلى بسداد مبلغ كضريبة مبيعات  عند الافراج عن السيارة من الجمارك  وعندما اتى لى قلت له انه لا يجوز تحصيل ضريبة مبيعات منه لانه استورد لاستعماله الشخصى وليس للاتجار وبالفعل تأكد من ذلك

السؤال الان ما هى الاجراءات التى يجب ان اتخذها قبل اقامة دعوى رد ضريبة المبيعات  علما بأننى تقدمت بطلب للجان فض المنازعات بمصلحة الضرائب على المبيعات وكان قرار اللجنة عدم الاختصاص الولائى بنظر الطلب

فهل هناك اجراءات اخرى يجب ان اتخذها قبل اقامة الدعوى0

والسؤال الثانى هل ارفع الدعوى امام القضاء العادى ام امام مجلس الدولة 0

وشكرا لسيادتكم


  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  24              التاريخ   >>  24/12/2006



الاخ  / ماجستير

هذه الدعاوى كانت قبل القانون 9 لسنة 2005 الصادر بتعديل قانون الضريبع على المبيعات  ترفع امام القضاء الادارى وبعد صدور هذا القانون يتم رفعها امام المحكمه الابتدائيه المختصه  حسبما جاء بالقانون 9 لسنة 2005  وانت قد اتبعت الاجراءات السا بقه على الدعوى ويبقى عليك رفعها  وان اردت احكام سابقه ولكن من القضاء الادرى  اطلب وساوفرها لك

مع خالص تحياتى



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3524 / عدد الاعضاء 62