اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد هيكل
التاريخ
12/22/2006 8:59:44 AM
  إيصال أمانة على سبيل الضمان       نوع الاستشارة :  'استشــارات جنائيــة'     دولة النزاع :  'مصر'

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة الزملاء الأفاضل

بعد وافر التحية والأحترام

أرجو من سيادتكم الإستشارة والإفادة فى الموضوع الأتى

أتفق محمد مع سيد بأن يقوموا بالسفر إلى الصين لإستيراد بضائع منها وبيعها فى مصر وسافروا فعلآ وأتفقوا   بأن يقوم محمد بشراء البضاعة من مالة الخاص على أن يقوم سيد بأنهاء إجراءات دخولها مصر لأنة يمتلك مكتب تخليص جمركى وهذا من صميم عملة واشترط سيد على محمد أن يكتب لة إيصال أمانة حتى يضمن سيد حقة لأن البضاعة بأسم محمد وكتب محمد إيصال بمبلغ 100ألف جنية لسيد  وهنا إشترط محمد أيضآ بأن يكتب عقد إتفاق بينهم وهذا نصة أتفقنا نحن الموقعين أدناة على شراء بضاعة من الصين والأرباح والخسائر مناصفة بيننا وأخذ سيد من محمد إيصال أمانة(لم يذكر قيمتة فى العقد) وذلك تحت حساب الربح والخسارة---وتم التوقيع على العقد من طرفية

وحدث ذلك فى الصين وأستخدموا أوراق عليها مطبوعات الفندق المقيمين فية فى كتابة الإيصال والعقد أى أن الورقة المكتوب فيها الإيصال هى من نفس نوع الورقة المكتوب فيها العقد

وبعد دخول البضاعة مصر أختلف الطرفين فى تحديد المكسب والخسارة مما دفع سيد إلى رفع دعوى غير مباشرة ضد محمد  يتهمة فيها بالتبديد وخيانة الأمانة وحكم فيها  غ 6شهور وكفالة 200وتم التقرير بالمعارضة ولظروف قهرية لم أتمكن من الحضور وتأيد الحكم  وتم التقرير بالأستئناف والجلسة فى شهر يناير 2007

وساعرض على سيادتكم بعض الدفوع الأساسية التى سأبديها أن شاء الله فى الأستئناف بصفتى محامى المتهم

1/الدفع بعدم أحتصاص المحكمة نوعيآ بنظر الدعوى لأن الواقعة تجارية وذلك بأقرار الطرفين ونقدم أصل عقد الإتفاق البرم بين التهم والمدعى بالحق المدنى

2/إنتفاء ركن التسليم

ولكى لا أطيل أكثر من ذلك أكتفى بعرض الدفوع الأساسية والجوهرية التى سأعتمد عليها فى طلب البراءة

أرجو من كل زميل فاضل المشاركة برأية  وشكرآ للإهتمام

 

أجوكم/محمد هيكل           المحامى


  اشرف1111    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  22/12/2006



الاخ الزميل محمد بك هيكل

عن سؤالك اجيب والله من وراء القصد

موضوع خيانة الامانة والذى انت كوكيل لمتهم  اتهمته النيابة فى جنحة مباشرة  بالعقوبة المقررة لهذا الجرم غيابيا ثم حضوريا بالتاييد والان الموضوع طرح محكمة الجنح المستانفة   وحسب ماورد بشرحكم لظروف الدعوى الجنائية  فهذه الجنحة هى من  جنح البراءة   لاننا لسنا امام واقعة مؤثمة بمادة الاسناد التى رفعت  وقدمت بها  فهى ليست محلا لتطبيق المادة 141 عقوبات  فهذه المادة تشترط لكى نكون امام جريمة خيانة الامانة  ان نكون امام عقد من عقود الامانة كعقد الوديعة والاجارة وعاريةى الاستعمال والرهن وهى عقود ذكرت على سبيل الحصر   وبالنظر لموضوع دعواكم  فلسنا امام  ايا من هذه العقود  فلاتوجد هناك وديعة حتى نكون امام واقعة خيانة الامانة بموجب الايصال سند الدعوى 

وهنا ماعلينا الا ان نثبت للمحكمة   بما لدينا من ادلة  حتى  يكون مسوغا لها اجابتنا لاحالة الدعوى للتحقيق  وعلينا عندئذ ان نثبت بكافة طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود  وما لدينا من اوراق  تؤكد  انتفاء وجود وديعة ومن ثم  صورية عقد الامانة  والمحكمة  متى اصاب اثباتكم هذا قناعتها  حتما سيكون القضاء لكم بالبراءة امرا مقضيا 

وانتم فى محل دفاعكم  تقدمون مرافعتكم الشفهية لتصيبوا بها قناعة المحكمة  بما لديكم من اوراق تؤكدون بها  صحيح ادعائكم  لتطلبوا فى نهاية المرافعة  احالة الدعوى للتحقيق  والمحكمة لاغرو ستجيب طلبكم   

واكرر المرافعة الشفوية  ضرورة ملحة لتقتنع المحكمة بالاحالة للتحقيق  لانها بقرار الاحالة للتحقيق تكون قد اعطتكم  فرصة كبيرة لاثبات  انتفاء الوديعة وصورية عقد الامانة  مما يجعل دفعكم   بعدم اختصاص المحكمة  له مايبرره لاننا نكون عندئذ  امام دعوى مدنية ليس مجالها القضاء الجنائى    بما يكون  معه دفعكم هذا اصليا فى الدعوى

 وبالجملة   وقفكم موقف براءة ان شاء الله   واتمنى ان نكون قد نانا قناعتكم  ان شاء الله

اخيكم اشرف اسماعيل المحامى   السنبلاوين

ت/0506760193



  محمد هيكل    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  23/12/2006



سعادة/ أشرف بك إسماعيل

أفادكم الله على هذة المعلومات المفيدة والقيمة

وأشكركم عظيم الشكر للإهتمام بالرد

محمد هيكل         المحامى



  حسن كمال    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  24/12/2006




السلام عليكم
الدفع الأساسى فى هذه الجنحة هو إنتفاء ركن التسليم وثابت ذلك بعقد الأتفاق حيث أن المبلغ ضمان حق ليس إلا
وعلى أساس ذلك نطلب البراءة
وفقكم الله والسلام عليكم
المستشار/ حسن كمال




  متولى محمود    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  24/12/2006



الاخ الفاضل/محمد هيكل           المحامى

اطلب من المحكمه اصليأ احاله الدعوى للتحقيق لاثبات الدفع بانتفاء ركن التسليم

من خلال سماع الشهود او اعمل محضر اثبات حاله بذلك امام الشرطه واعرض المحضر على النيابه لتتمكن من سماع شهود وطلب تحريات المباحث حول الواقعه لان اغلب الدوائر القضائيه تستسهل تأييد الحكم طالما لم تجد الدليل المؤيد لها بالاوراق جاهزأو كافيأ 


متولى محمودالمحامى بالنقض


  أحمد ندا    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  27/12/2006



الاخ الزميل الاستاذ / محمد     المحامى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنى سأضع نفسى موضع الخصم،،،وأرد

 بشأن ما أوردته من صورية إيصال الامانة ،، وإنتفاء ركن التسليم فسيكون ذلك مجاله إثبات ذلك بالكتابة اى وجود نص كتابى صريح بصورية أيصال الامانة  أما فيما يخص وجود شهود لإنتفاء ركن التسليم فقد ذكرت أن الواقعة حدثت فى الصين فهل هناك مجال لأقوال الشهود اللذين سيدلون بشهادتهم بشأن إنتفاء ركن التسليم ؟؟ ويتعلق الامر ايضا بتاريخ تحريره  والفترة بين تحرير ايصال الامانة وإقامة  الجنحة حيث ان ذلك يساعد فى القول والرد على أقوال الشهود ( إن وجدت )  ان المستلم وإن كان يدعى عدم  إستلامه للمبلغ المذكور فلم يتخذ أى إجراء قانونى حيال توقيعه على إيصال أمانة خلال هذه الفترة لإثبات ذلك ،وأعتقد أن هذا هو الإجراء القانونى الفعال لإثبات عدم الإستلام 

 وبشأن محاولة الربط بين العقد بين الطرفين وبين إيصال الأمانة فأعتقد ان الرابط بينهما شبه معدوم لعدم وجود أى أثر كتابى لهذا الايصال فى العقد بين الطرفين

وأن محاولة الربط بينهما عن طريق شهادة الشهود هو  أمر من وجهة نظرى انا  أثره ضعيف جدا ( إن لم يكن معدوم ) أمام الدوائر الجنائية

,,,ولك  خالص تحياتى وتقديرى



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3037 / عدد الاعضاء 62