اشرف1111 عدد المشاركات >> 5 التاريخ >> 22/12/2006
|
الاخ الزميل محمد بك هيكل
عن سؤالك اجيب والله من وراء القصد
موضوع خيانة الامانة والذى انت كوكيل لمتهم اتهمته النيابة فى جنحة مباشرة بالعقوبة المقررة لهذا الجرم غيابيا ثم حضوريا بالتاييد والان الموضوع طرح محكمة الجنح المستانفة وحسب ماورد بشرحكم لظروف الدعوى الجنائية فهذه الجنحة هى من جنح البراءة لاننا لسنا امام واقعة مؤثمة بمادة الاسناد التى رفعت وقدمت بها فهى ليست محلا لتطبيق المادة 141 عقوبات فهذه المادة تشترط لكى نكون امام جريمة خيانة الامانة ان نكون امام عقد من عقود الامانة كعقد الوديعة والاجارة وعاريةى الاستعمال والرهن وهى عقود ذكرت على سبيل الحصر وبالنظر لموضوع دعواكم فلسنا امام ايا من هذه العقود فلاتوجد هناك وديعة حتى نكون امام واقعة خيانة الامانة بموجب الايصال سند الدعوى
وهنا ماعلينا الا ان نثبت للمحكمة بما لدينا من ادلة حتى يكون مسوغا لها اجابتنا لاحالة الدعوى للتحقيق وعلينا عندئذ ان نثبت بكافة طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود وما لدينا من اوراق تؤكد انتفاء وجود وديعة ومن ثم صورية عقد الامانة والمحكمة متى اصاب اثباتكم هذا قناعتها حتما سيكون القضاء لكم بالبراءة امرا مقضيا
وانتم فى محل دفاعكم تقدمون مرافعتكم الشفهية لتصيبوا بها قناعة المحكمة بما لديكم من اوراق تؤكدون بها صحيح ادعائكم لتطلبوا فى نهاية المرافعة احالة الدعوى للتحقيق والمحكمة لاغرو ستجيب طلبكم
واكرر المرافعة الشفوية ضرورة ملحة لتقتنع المحكمة بالاحالة للتحقيق لانها بقرار الاحالة للتحقيق تكون قد اعطتكم فرصة كبيرة لاثبات انتفاء الوديعة وصورية عقد الامانة مما يجعل دفعكم بعدم اختصاص المحكمة له مايبرره لاننا نكون عندئذ امام دعوى مدنية ليس مجالها القضاء الجنائى بما يكون معه دفعكم هذا اصليا فى الدعوى
وبالجملة وقفكم موقف براءة ان شاء الله واتمنى ان نكون قد نانا قناعتكم ان شاء الله
اخيكم اشرف اسماعيل المحامى السنبلاوين
ت/0506760193
|