|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 12/20/2006 12:36:25 PM
|
العثور على أشياء مفقودة نوع الاستشارة : 'استشــارات جنائيــة' دولة النزاع : 'مصر'
|
السادة الزملاء الأفاضل
فقد أحد الاصدقاء تليفونة المحمول وقام بعمل محضر بذلك ولم يتهم أحد بسرقتة وعرض المحضر على النيابة وأصدرت أمرها بالأستعلام عن التليفون المسروق عن طريق شركتى المحمول فى مصر وجاءت الأفادة من أحداهما ان التليفون البلغ عنة مستخدم بواسطة الخط رقم.......بأسم......وعنوانة...... فقام صديقى بالأتصال بصاحب هذا الخط لأبلاغة أن التليفون الذى بيدة مسروق ومحرر عنة محضر ويجب ردة وديآ وكانت هذة الحادثة التليفونية أمامى وأمام صديق ثالث لنا طبيب وعلى مسمع منا ألا أن هذا الشخص رفض رد التليفون
واتهمتة النيابة بالعثور على أشياء مفقودة وعدم ردها خلال المدة القانونية مع الاحتفاظ بها بنية التملك نص م123 ق العقوبات
وقام صديقى بتحرير محضر أقوال بالشرطة وأستعان بى أنا وصديقنا الطبيب وشهدنا بما سمعناة وأن المتهم يعلم بان هذا التليفون مسروق ورفض ردة وتم ألحاق هذا المحضر باوراق القضية كمستند وحكمت المحكمة غيايآ على المتهم 6شهور وقبول الدعوى المدنية2001وعارض المتهم فى الحكم وتحدد لة جلسة فى منتصف شهر يناير2007
وبادر صديقى بعمل أنذار على يد محضر ينذر فية المتهم بضرورة تسليمة التليفون المحمول قبل الخلسة حتى يقطع علية أدعائة بعدم العلم
فما هو التصرف القانونى السليم لحفظ حق صديقى وهل ما تم ذكرة من أجراءات يكفى أم هناك أكثر من ذلك
مع العلم أن الموضوع تمسك بالحق
إن ما قام به صديقك من انذار الشخص برد التليفون قبل ميعاد جلسة المعارضه هو يعتبر فى حد ذاته اعلان للمتهم بميعاد الجلسه وفور قبول المعارضه وتأييد حكم اول درجه على صديق اعلان الحكم فى مواجهة المتهم على يد محضر حتى يفوت على المتهم ميعاد الاستئناف وهو عشر أيام وبالتالى يصبح الحكم نهائى ؛ ولا يكون هناك مفر للمتهم بالمماطله فى النزاع وبالتالى لا يرى امامهم سوى رد التليفون
|
إن ما قام به صديقك من انذار الشخص برد التليفون قبل ميعاد جلسة المعارضه هو يعتبر فى حد ذاته اعلان للمتهم بميعاد الجلسه وفور قبول المعارضه وتأييد حكم اول درجه على صديق اعلان الحكم فى مواجهة المتهم على يد محضر حتى يفوت على المتهم ميعاد الاستئناف وهو عشر أيام وبالتالى يصبح الحكم نهائى ؛ ولا يكون هناك مفر للمتهم بالمماطله فى النزاع وبالتالى لا يرى امامهم سوى رد التليفون
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|