اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
yasser -Law
التاريخ
12/4/2006 7:29:46 AM
  التعسف في إستعمال الحق      

لقد قام الزميل/ أحمد سويد بطرح بحث حول موضوع  استعمال الحق في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية دراسة مقارنة في المشاركات المتميزة ، وقاموا الزملاء بطرح أراءهم وأثني الشكر للأخ/ أحمد على بحثه الجيد، وعلى تعلقيات الزملاء ، والآن أريد من الأخوة الزملاء مناقشة الموضوع أدناه كإستكمال لبحث الأخ/ أحمد سويد  .
التعسف في إستعمال الحق
مصطلح قانوني
 هل تحكم المحاكم برفض تلك الدعاوي عندما تتيقن هيئة المحكمة من تعسف المدعي في المطالبة؟
 
حيث يقرر القانون لصاحب الحق سلطة إستعماله إستعمالاً مشروعاً وتختلف هذه السلطة من حق لآخر فحق الملكية كمثال يخول صاحبه سلطة التصرف والاستغلال والاستعمال...إلخ  
والإيجار يخوله له حق الإنتفاع سلطة الإستقلال والإستعمال دون سلطة التصرف
كما يخول الحق الشخصي صاحبه سلطة إجبار المدين على الوفاء بدينه .. مقيد بعدم الضرر وعلى ذلك فلا يجوز أن تتخذ الحقوق وسيلة إلى الإضرار بالناس بل يجب أن يكون إستعمالها مقيداً بعدم الإضرار بالجماعة أو الفرد وبأن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بصاحبها ضرراً جسيماً

والشريعة الإسلامية أقامة نظرية عامة في التعسف في إستعمال الحق حيث ينهي الحق سبحانه وتعالى عن التعسف في أكثر من موضوع بالنسبة لكثير من الحقوق كالطلاق والإيماء والتقاضي وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله " لا ضرر ولا ضرار " وهذا الحديث يعتبر مبدأ عاماً تقوم عليه نظرية التعسف ..
.. ومن أهم صور التعسف في استعمال الحق إذا كان صاحب الحق لا يقصد من إستعماله سوى الأضرار بالغير دون أن يقصد تحقيق مصلحة أو فائدة لنفسه وإذا أستعمل صاحب الحق حقه لتحقيق غرض غير مشروع .. وإذا أستعمل الشخص حقه لتحقيق مصلحة ولكنها كانت قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب أبداً مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .. فقد تسعف في إستعماله وكان لمن يضار من هذا الاستعمال أن يطلب منعه وأن يطالب بتعويضه عن الضرر الذي لحقه به  جراء التعسف .
وهل يجوز للبنوك تسييل محافظ عملائها ( الذين حصلوا على تسهيلات بضمان 50% من قيمة المحفظة) بدون إشعارهم عندما تنخفض قيمة المحفظة لمقدار مبلغ التسهيل.
أما يعتبر ذلك تعسف من البنك في الحصول على حقه (الدين) لدى عملائه.
 
نرجو مناقشة هذا الموضوع من خبراء القانون
وشكراً،،
ياسر الغندور
مستشار قانوني ومحكم دولي معتمد
 
 
 

 


  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  5/12/2006



الأخ الأستاذ ياسر الغندور

 

العلاقة بين المصرف وعميل الإئتمان يحكمها عقد رضائى هو عقد الإئتمان الذى يدخله الطرفان بكامل إراداتهما الحرة.

 

ويتضمن العقد –عادة- علاقة نسبة وتناسب بين قيمة المبلغ المقترض وقيمة الضمان الذى يحجزه البنك ضماناً لسداد أصل القرض وفوائده ( أراها فى المثال المطروح تمثل 50%)

 

فإذا ما نقصت قيمة الضمان عن حد معين يؤدى إلى اختلال تلك النسبة فتصبح مثلاً 60% أو 70% ، فإنه يحق للبنك –ضمن شروط العقد عادة – أن يطالب العميل بزيادة الضمان لإعادة تلك النسبة إلى سابق عهدها المتفق عليه ، فإذا لم يلتزم العميل بتقديم الضمان الإضافى ، فإنه يحق للبنك أن يقوم ببيع جزء من المحفظة بما يكفل إعادة التوازن لتلك النسبة ( الـ 50%) حفاظاً على ضمان البنك.

 

وفى تلك الحدود فإن البنك لا يعد مسيئا لاستعمال الحق طالما أنه لا يتصرف إلا فى طبقاً لشروط العقد وفى الحدود التى تحافظ على ، وتحمى ضمان أمواله المقترضة

 

أما إساءة استعمال الحق فتتطلب تصرفاً من البنك فى كامل المحفظة أو فى جزء كبير منها لا يتناسب مع حجم انخفاض قيمة المحفظة.

 

وفى الواقع العملى ، لا يقوم البنك بالتصرف بالبيع فى المحفظة إلا بعد الرجوع للعميل وإمهاله حتى يقدم الضمان الإضافى ، لأنه ليس من مصلحة البنك أن يفقد عميله أو يضر به لأن ذلك يعنى خسارة للبنك.

 

وفى الحالة الماثلة:  إن كان عقد القرض يقضى برجوع البنك اولاً إلى العميل ومطالبته بزيادة الضمان عند انخفاض قيمة المحفظة – وهذا هو الغالب فى العمل- ، وقام البنك بالبيع من المحفظة مباشرة دون تنبه العميل ، فإنه لا يكون قد أساء استعمال الحق او تعسف فيه ،- فهو لا يحق له ان يفعل ذلك طبقاً للعقد -  وإنما يكون قد ارتكب خطأ عقدياً بمخالفة شروط العقد مما يترتب عليه نشوء حق العميل فى التعويض عن الأضرار.

 

هشام المهندس

 

 

 


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


  yasser -Law    عدد المشاركات   >>  36              التاريخ   >>  5/12/2006



الأخ الفاضل / هشام بك المهندس              حفظه الله\

اشكرك سعادتكم على مداخلتكم، وأود افادتكم أنني أقصد التعسف في استعمال البنك حقه في تسيل المحفظة قد تأتي قبل هبوط المحفظة بما يكون قيمة المحفظة أثكر من مقدار دينه، وبالتالي يضر بصاحب المحفظة ، لو أنه قد أنتظر قليلاً قبل التسييل وارتفعت الأسهم لزادت قيمة المحفظة عن القيمة حينما سيلها البنك.

وما هو الحكم إذا قام البنك بالتسييل دون أن يخطر العميل أو يأخذ موافقته الخطية على التسييل؟

وبالنسبة لإستيفاء الدين الخاص بالبنك هل يجوز رفع دعوى قضائية بمطالبة المدين دون أن يتم اشعاره من قبل الدائن .

وشكراً

ياسر الغندور



  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  7/12/2006



الأخ الأستاذ ياسر الغندور

 

العبرة – من وجهة نظر البنوك- ليست بمجرد احتفاظ المحفظة بقيمة أكبر من قيمة القرض. وإنما باحتفاظ المحفظة بوظيفتها كضامن لسداد أصل القرض مع الفوائد ، ولذلك فإن البنوك لا تقرض مبالغ مساوية لقيمة الضمان ، وإنما فقط 80 أو 60 او 50 وأحياناً اقل من 40% من قيمة الضمان (المحفظة فى الحالة الماثلة) ، وذلك طبقاً لحسابات المخاطر التى تقدرها إدارة الإئتمان فى البنك وتختلف النسبة باختلاف احتمالات تناقص قيمة الضمان ، فعندما يكون الضمان مثلاً وديعة بنكية او شهادات استثمار فهنا لا تكون هناك اى مخاطرة مطلقاً بالنسبة لتناقص قيمة الضمان ، وبرغم ذلك فإن البنوك لا تقرض حتى بضمان الوديعة النقدية او شهادات الإستثمار إلا فى حدود من 80 إلى 85% من قيمة الضمان .

 

ويبدو من  الحالة الماثلة ،ونظراً لارتفاع درجة المخاطر بالنسبة للأسهم ،  أن البنك يشترط أن تكون قيمة المحفظة (الضمان) مساوية لضعف قيمة المبلغ المقترض وهذا ليس بالامر الشاذ فى العرف المصرفى .

 

وعليه فإذا أصبحت قيمة المحفظة مقاربة لقيمة المبلغ المقترض فإن هذا يعنى ان ضمان البنك قد تآكل ، ولم يعد لديه ضمان لسداد الفوائد ، مع انعدام أى ضمان لمخاطر المزيد من الهبوط لاسعار الأسهم

 

وهنا يبدو للبنك مصلحة مشروعة فى تسييل جزء من المحفظة لإعادة الضمان إلى الحدود المقبولة له وبالإجراءات المتفق عليها فى عقد القرض.

 

أما مطالبة البنك أن ينتظر احتمالات ارتفاع قيمة الأسهم ، فإنها غير جائزة لأن البنك ليس بمضارب.

 

واما عن مشروعية قيام البنك بالتسييل دون إخطار العميل من عدمه ، فهذا تحكمه شروط التعاقد بينهما التى يجب الرجوع إليها

 

وأما عن رفع دعوى المطالبة بالدين دون إخطار او إعذار المدين ، فأرى أنه  جائز عملاً بالمادة 203 /1 مدنى  حيث إن الإعذار ليس شرطاً لقبول الدعوى وإنما شرطً للحكم بالتنفيذ العينى ( طعن 1414 لسنة 53 ق جلسة 20/2/1991 ) فضلاً عن ان المطالبة القضائية فى حد  ذاتها تعد إعذاراً

 

هشام المهندس


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2079 / عدد الاعضاء 62