لقد قام الزميل/ أحمد سويد بطرح بحث حول موضوع استعمال الحق في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية دراسة مقارنة في المشاركات المتميزة ، وقاموا الزملاء بطرح أراءهم وأثني الشكر للأخ/ أحمد على بحثه الجيد، وعلى تعلقيات الزملاء ، والآن أريد من الأخوة الزملاء مناقشة الموضوع أدناه كإستكمال لبحث الأخ/ أحمد سويد .
التعسف في إستعمال الحق
مصطلح قانوني
هل تحكم المحاكم برفض تلك الدعاوي عندما تتيقن هيئة المحكمة من تعسف المدعي في المطالبة؟
حيث يقرر القانون لصاحب الحق سلطة إستعماله إستعمالاً مشروعاً وتختلف هذه السلطة من حق لآخر فحق الملكية كمثال يخول صاحبه سلطة التصرف والاستغلال والاستعمال...إلخ
والإيجار يخوله له حق الإنتفاع سلطة الإستقلال والإستعمال دون سلطة التصرف
كما يخول الحق الشخصي صاحبه سلطة إجبار المدين على الوفاء بدينه .. مقيد بعدم الضرر وعلى ذلك فلا يجوز أن تتخذ الحقوق وسيلة إلى الإضرار بالناس بل يجب أن يكون إستعمالها مقيداً بعدم الإضرار بالجماعة أو الفرد وبأن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بصاحبها ضرراً جسيماً
والشريعة الإسلامية أقامة نظرية عامة في التعسف في إستعمال الحق حيث ينهي الحق سبحانه وتعالى عن التعسف في أكثر من موضوع بالنسبة لكثير من الحقوق كالطلاق والإيماء والتقاضي وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله " لا ضرر ولا ضرار " وهذا الحديث يعتبر مبدأ عاماً تقوم عليه نظرية التعسف ..
.. ومن أهم صور التعسف في استعمال الحق إذا كان صاحب الحق لا يقصد من إستعماله سوى الأضرار بالغير دون أن يقصد تحقيق مصلحة أو فائدة لنفسه وإذا أستعمل صاحب الحق حقه لتحقيق غرض غير مشروع .. وإذا أستعمل الشخص حقه لتحقيق مصلحة ولكنها كانت قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب أبداً مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .. فقد تسعف في إستعماله وكان لمن يضار من هذا الاستعمال أن يطلب منعه وأن يطالب بتعويضه عن الضرر الذي لحقه به جراء التعسف .
وهل يجوز للبنوك تسييل محافظ عملائها ( الذين حصلوا على تسهيلات بضمان 50% من قيمة المحفظة) بدون إشعارهم عندما تنخفض قيمة المحفظة لمقدار مبلغ التسهيل.
أما يعتبر ذلك تعسف من البنك في الحصول على حقه (الدين) لدى عملائه.
نرجو مناقشة هذا الموضوع من خبراء القانون
وشكراً،،
ياسر الغندور
مستشار قانوني ومحكم دولي معتمد