اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ابومعاذ
التاريخ
11/19/2006 9:51:41 AM
  القسامة في القانون السعودي      

 

 

 القَسامة في القانون السعودي

 

 

القسامة:

 

بفتح القاف وتخفيف السين المهملة وهي أيمان مكررة في دعوى قتل .

 

مثال:

 

أن يوجد قتيل بإصابات في جسده ولا يعرف قاتله ولا تقوم البينة على من قتله ، ويدعي أولياء المقتول على شخص معين انه القاتل وتوجد قرائن ( كالعداوة بين القتيل والمدعى عليه أو نحو ذلك )على صدق المدعي .

 

حينئذ يحلف المدّعي خمسين (50) يمينا أن المدعى عليه هو القاتل ، ويتحقق دم المدعى عليه ، فإن نكل عن الأيمان حلف المدعى عليه خمسين (50) يمينا وبرئ ، وإن نكل قضى عليه بالنكول .

 

 

والقسامة خالفت القاعدة الشرعية المعروفة وهي ): البينة على المدعي واليمين على من أنكر ).

 

 

مسألة مهمة جدا :

 

أن اليمين تكون في جانب من قوي جانبه من المترافعين لأن الأصل في الدعاوى أن جانب المدعى عليه المنكر اقوي  لأن الأصل براءة الذمة لكن في القسامة لما كان مع المدعي اللوث رُجحت دعوى المدعي فصارت اليمين في جانبه .

 

ولعظم القسامة وخطرها يشترط تكرار اليمين (50) مرة .

 

 

والقسامة كانت معروفة في الجاهلية وأول من قضى بها الوليد بن المغيرة فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم.

 

 

والقسامة لاتجب لمجرد دعوى أولياء الدم حتى توجد قرينة كقرينة العداوة بين المقتول والمدعى عليه وهو ما يسمى (باللوث ) .

 

وعند عدم وجود القرينة فلا قسامة.

 

شروط صحة القسامة عشرة :

 

1-           اللُّوث : هي العداوة الظاهرة بين القاتل والمقتول .

 

2-           أن يكون المدعى عليه مكلفا .

 

3-           إمكان القتل من المدعى عليه .

 

4-           وصف القتل في الدعوى .

 

5-           اتفاق جميع الورثة على الدعوى في القتل.

 

6-            طلب جميع الورثة .

 

7-           اتفاق جميع الورثة على القتل، فلو أنكر بعض الورثة القتل فلا قسامة.

 

8-           اتفاق جميع الورثة على عين القاتل (كزيد ) مثلا .

 

9-           أن يكون في الورثة ذكور مكلفون .

 

قرار مجلس هيئة كبار العلماء  رقم (41) وتاريخ 13/4/1396هـ :

 

حيث قرر المجلس بالأكثرية أن الذي يحلف من الورثة هم الذكور العقلاء ولو واحدا سواء كانوا عصبة أو لا.

 

10-  أن تكون الدعوى على واحد لا اثنين فأكثر .

 

 


  ابومعاذ    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  22/11/2006



الاستاذ / احمد المالكي تحية طيبة لك ولجميع الاساتذة ....ننتظر منك ذكر بعض القضايا طبق فيها حكم القسامة .

 



  خالد كمال    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  22/11/2006



السؤال الاهم هنا

هل تتفق  القسامة مع العدالة التى تأبي أن ينسب  لشخص جرم دون ان يركتبة فعلا ، وهل هى اجتهاد يجوز تغيرة أم هى قواعد لاتتغير ومن ثم لااجتهاد فيها

شكرا لك اخى على ماقدمتة فهذه اول مرة أقرأ عن مايعرف بالقسامة



  ابومعاذ    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  23/11/2006



الاستاذ/ خالد كمال  تحية طيبة لك نعم تتفق القسامة مع العدالة (وبقوة ). وللحديث بقية مفصلة إن شاء الله .وهي دعوة لكافة الزملاء للمشاركة في هذا الموضوع القانوني .أرجو مشاركة السادة في هذا الموضوع ونحن في انتظار مشاركة السيدة / مجد عابدين حول (امكانية وجود تطبيق للقونين الوضعية لهذه المسألة من عدمه...)



  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  23/11/2006



الحقيقة منذ رؤيتي للعنوان لفت نظري كباقي مواضيع أستاذنا الفاضل أبا معاذ الذي يزودنا بتشريع المملكة العربية السعودية بما يختلف في كثير من الأحيان عن القوانين الوضعية المعمول بها في باقي الدول العربية ولكن ضيق الوقت منعني من المداخلة حتى الآن فعذراً

كما قال زميلنا هذا الموضوع ربما سمعت به كمعلومة سابقاً لكن تطبيقه في الأمور الجنائية لم اقرأ عنه 

أما بالنسبة لإمكانية تطبيقه في القوانين الوضعية فهو غير مطبق ولا يمكن تطبيقه لأن القاعدة بقوانين العقوبات هي المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولا يعتبر هذا من الإثبات ولكن لي عودة مفصلة للموضوع بعد الإطلاع على أصله الشرعي ومن ثم مقارنته بأدلة الإثبات في القوانين الوضعية

زميلنا الفاضل أبا معاذ يستجرني للمواضيع الجنائية رغم أنها لدي بالترتيب الثاني بعد المدني لكن ما العمل ؟؟؟ مواضيعه قيمة و لا أملك إلا التفاعل معها 


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  ابومعاذ    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  24/11/2006



أشكرك أستاذة / مجد عابدين .

وسوف أحاول بإذن الله البحث عن قضايا طبق فيها أحكام القسامة .

وللحدث بقية إن شاء الله .



  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  24/11/2006



الزميل الفاضل أبو معاذ أنا أشكركم لمشاركاتكم التي تحثنا على البحث والنقاش

ذكرتم من شروط القسامة  اتفاق جميع الورثة على ذلك وسقوطها في حال عارض البعض كما أنه من الشروط وجود بعض الورثة من الذكور المكلفين فما الحال إذا كان بعض الورثة من فئة القاصرين ؟؟ ونحن نعرف أنهم غير مكتملي الأهلية فهل يعتد بموافقة المسؤول الشرعي عنهم كأن يكون أباً أو جداً عصبياً أو وصياً مثلاً ؟ أم يتولى ولي الأمر شأنهم إذ لا بد من شروط القسامة موافقة جميع الورثة أم تتعطل بوجود قاصرين ؟ وهم اولى الناس برعاية حقوقهم

وللحديث بقية


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  26/11/2006



 

شكرا للأخ أبو معاذ على هذا الموضوع الشيق

 

 

والقسامة ثابتة بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام

 

ولكن اختلف الفقهاء في كيفية تطبيقها ولهم في ذلك أراء فقهية كثيرة ولكني هنا سأعرض خلاصة أرائهم ولمن أراد الاستزادة الرجوع إلى كتب الفقه في ذلك

 

فالفقهاء جميعا اجتمعوا على أن وجود قتيل في محلة قوم ولم يعرف قاتله موجب للقسامة أما الاختلاف سأبينه الآن

 

فالحنفية اعتبروا أن وجود هذا القتيل عند محلة هؤلاء القوم موجب لحلفانهم جميعا خمسين قسم أنهم لم يقتلوه ومن لم يحلف يحبس وفي حالة حلفانهم توزع دية هذا القتيل بينهم

 

أما المالكية والشافعية والحنبلية

 

فيفرقوا بين أمرين وهو وجود لوث او عدم وجود لوث

 

ففي حالة عدم وجود لوث فتطبق القاعدة العامة وهي البينة على من ادعى واليمين على من أنكر

 

أما في حالة وجود لوث  فيكون القسم من أهل القتيل أي امن أهل المدعي وذلك خلافا للقاعدة العامة

 

ولكن يظهر هنا الخلاف بين أصحاب هذه المذاهب الثلاثة

 

فالشافعية بعد أن اقروا بقسم أهل المدعي ألزموا المدعي عليه بالدية فقط

 

أما المالكية والحنبلية فيلزمون المدعي عليه  بالقود أي يتم القصاص منه

 

وبالطبع المملكة العربية السعودية تتبع المذهب الحنبلي في قضائها

 

 

ومن خلاصة خلاصة ما سبق يتبين أن الحنفية أوجبوا حلفان أهل المدعي عليه وألزموهم بالدية فقط بدون اشتراط وجود اللوث

 

أما الشافعية فأقروا يحلفان أهل المدعي في حالة وجود اللوث وألزموا المدعي عليهم بالدية فقط

 

أما المالكية والحنبلية فأقروا بحلفان أهل المدعي في حالة وجود اللوث وألزموا المدعي عليهم بالقود

 

 



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  أباعمر    عدد المشاركات   >>  41              التاريخ   >>  26/11/2006



  تتفق القسامة مع العدالة (وبقوة ).،،،،،،

 

      عرض زميلنا الأستاذ أبو معاذ للقائلين بشرعية القسامة ، ولم يعرض للقائلين فى عدم جواز الحكم بها ،  وأنها مخالفة أصول التشريع الاسلامى ، ولم يناقش أدلتهم حتى يكتمل البحث ، ومن أبرز المعارضين الخليفة عمر بن عبد العزيز فيما روى عنه بحديث مطول أشار إليه صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد الجزء الثانى ص 257

 

      ويعقب المعارضون للقسامة على أدلة القائلين بها بأن القسامة كانت حكما جاهليا ، فتلطف لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لولاة الدم اتحلفون خمسين يمينا : قالوا كيف نحلف ولم نشاهد ؟ قال فليحلف لكم اليهود ، قالوا كيف نقبل أيمان قوم كفار ، وأنه لو كانت السنة أن يحلفوا لقال لهم عليه السلام هذه هى السنة

 

      والسؤال لزميلنا . هل انتظم القانون السعودى وحدد شرائطها وفصلها ، وماهو المصدر الذى ركن إليه التشريع السعودى فى هذه النصوص وللحديث بقية     

 

 



  أباعمر    عدد المشاركات   >>  41              التاريخ   >>  26/11/2006



مخالفة أصول ( صحتها ) مخالفة لأصول  لذا وجب التنويه



  ابومعاذ    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  28/11/2006



أشكرك جميع الأخوة الأفاضل على المناقشة الطيبة المباركة:

أستاذي وأخي أبا عمر .

أقدم لسعادتكم خلاصة بحثي من وجهة نظري وهي قابلة للمناقشة .

فأقول :

 أختلف الفقهاء في مشروعية أصل القسامة على  قولين  :

 

أصل القسامة مشروعة (وقال بذلك ) :

 

 أبو بكر رضي الله عنه ، عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، عثمان بن عفان رضي الله عنه ، علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن الزبير ، المغيرة بن شعبة ، ومعاوية وعبد الله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنهم أجمعين )،والحسن ، وعمر بن عبد العزيز(رواية عنه ) ،وشريح ، ابراهيم النخعي والشعبي ،سعيد بن مسيب ، قتادة ، الزهري ، عروة بن الزبير ، مروان بن الحكم ، عبدالملك بن مروان ،جمهور فقهاء المذاهب الأربعة والشيعة والظاهرية .

 

وقد اختلفوا في تفصيلات القسامة على أقوال كثيرة (كنوع القتل ، والواجب فيها أو الأثر المترتب عليها (القصاص أو الدية )، حالات اللوث ، شروط القسامة ،كيفية القسامة (صيغتها)، وحالفها ، من تجب عليه القسامة أو من يدخل فيها ، ........الخ )

 

أصل القسامة غير مشروعة (وقال بذلك ):

 

سالم بن عبد الله بن عمر ، أبو قلابة ، الحكم بن عتبة ، قتادة ، سليمان بن يسار ، إبراهيم بن عليه ، مسلم بن خالد .

 

أدلة روايات عمر بن عبد العزيز في أثباته لمشروعية القسامة ونفي مشروعيتها :

 

قال ابن حزم في المحلى ص 297:{أما عمر بن عبد العزيز فجاء عنه : يبدأ المدعي عليهم ثم أغرمهم الدية مع إيمانهم وهذا عنه صحيح وانه رجع إلى هذا القول وصح عنه انه  أقاد بالقسامة صحة لامغمز فيها وانه بدأ المدعين بالإيمان في القسامة وردد الإيمان وصح عنه: أنه رجع عن القسامة جملة وترك الحكم بها }.انتهى كلام ابن حزم .

 

الحكمة من مشروعية القسامة :

 

شرعت لصيانة الدماء ولكي لايهدر دم في الإسلام .

 

قال علي لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فيمن مات من زحام الطواف :" يا أمير المؤمنين لايطل دم امرئ مسلم إن علمت قاتله وإلا فأعطه ديته من بيت المال ".

 

أما إلزام الورثة بالأيمان في القسامة فعند علمهم أن هناك عداوة قائمة بين القاتل والمقتول  ولم يقدموا النصح للقاتل بعدم التهور وتذكيرهما بالله وأن الصلح خير لهما ولتقصيرهم في المحافظة عل حياة القتيل قبل قتله ولعدم نصرة المظلوم ودحض الظالم منهما .

 

ولان إيمان القسامة  تكون لقصد إظهار الحقيقة لخطورة اليمين الكاذبة في الإسلام في الحالف يدفع عن نفسه التهمة بحلفه .

 

مبررات القائلين بعدم مشروعية القسامة : (باختصار)

 

1-     الإيمان لاتكون إلا على ما علم قطعا أو شوهد حسا .

 

2-     الأصل أن البينة على المدعي واليمين على المنكر .

 

3-     استنباطهم أن القسامة هي من أحكام الجاهلية فتلطف بهم النبي صلى الله عليهم وسلم ليريهم بطلانها .

 

الرد على أقوالهم :

 

1-      أن حديث مشروعية القسامة متفق عليه بين علماء الحديث ولايشك عالم في صحته .

 

2-      أن الذي شرع أصل قاعدة :)البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) وذلك في الأحاديث الصحيحة منها :

 

قوله صلى الله عليه وسلم :( لويعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من ادعى عليه ).

 

قوله صلى الله عليه وسلم :( بينتك أو يمينه ليس لك إلا ذلك ).

 

فالذي شرع هذه القاعدة أخرج منها القسامة بالأحاديث الصحيحة .

 

فالقاعدة عامة والقسامة خاصة .

 

3-      أما الرد على من قال إن القسامة هي من أحكام الجاهلية فتلطف بهم النبي صلى الله عليهم وسلم ليريهم بطلانها .

 

قال ابن حزم فيها أنها مقولة نسبت إلى عمر بن عبد العزيز وقد تتبع سند قائليها فوجد انه اثر مرسل وسند فاسد.

 

وأقول أنا انه استنتاج مبني على الظن .

 

فكيـف يرد حـديث ثابت عن الرسول بأحاديث متفق عليها بكلام مرسل مبني على الظن .

 

4-      قال المخالفون رحمهم الله :" الإيمان لاتكون إلا على ما علم قطعا أو شوهد حسا" .

 

الرد عليهم :

 

ماذا يقولون رحمهم الله في قول مذهب الحنفية عند الذي يقسم فقالوا : الذي يقسم أو يحلف الإيمان هم أهل المحلة التي وجد فيها القتيل ويتخيرهم ولي الدم وذلك لنفي تهمة القتل فيقول الواحد منهم :

 

بالله ماقتلته ولاعلمت له قاتلا . فإذا حلفوا غرموا الدية .

 

فهم حلفوا لنفي التهمة عن أنفسهم ونفي العلم عن القاتل ولم يحلفوا عن المجهول .

 

فما رأي المخالف في هذا القول وهل تكون القسامة مشروعة عند هذا المذهب .

 

وللحديث بقية.........

 

 

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2004 / عدد الاعضاء 62