اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
اشرف1111
التاريخ
9/19/2006 4:13:54 PM
  ضم مدة خبرة عملية       نوع الاستشارة :  'استشــارات في القضايـا الإدارية'     دولة النزاع :  'مصر'

الاساتذة الزملاء  السلام عليكم

لقد تم تعيينى فى احدى الهيئات العامة سنة1999 وتم ضم سنة الخدمة العسكرية فعاد التعيين الى1998 وهنا لما كان تعيينى كمحامى بالادارة القانونية لهذه الهيئة وان الهيئة لم تضع فى اعتبارها عند تعيينى مدة الخبرة العملية وهى اشتراكى بنقابة المحامين من سنة1991 وحتى تاريخ تعيينى وقامت بمساواتى بمن هم على درجة قيد جزئى  ولما كان الاعلان عن شغر وظيفة محامى بالهيئة يتطلب فقط كما هو موضح ببطاقة الوصف الوظيفى لهذه الوظيفة ان يكون حاصلا على ليسانس الحقوق دون شروط اخرى   ولما كان وطبقا للقانون 47 لسنة 1973 وكما حددت بذلك الفتوى الصادرة من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ان تعيين المحامى يتضمن ترقيته من التاريخ الفرضى  

بناء على كل ماسبق تقدمت الى الهيئة بطلب بالضم الا انها رفضت فقمت برفع دعوى امام القضاء الادارى والذى جاء تقرير المفوضين لصالحى بالاحقية بضم ثلاثة ارباع المدة المذكورة الا ان محكمة اول درجة قامت برفض الدعوى  على سند من القول بان المدة قد سبق احتسابها    كيف لم يبين الحكم   فقمت باستئنافه والذى جاء فيه تقرير المفوضين بعدم الاحقية لانها روعيت عند التعيين   رغم ان هذا لم يحدث والدعوى الان متداولة  ومؤجلة لاول الموسم القضائى

والسؤال  هل من حقى الضم وما هى الدفوع التى اقدمها فى مذكرة الدفاع ان كان لى حق

2-لو امكن دعمى باحكام بالضم صادرة فى مثل هذا الشان من القضاء الادارى

3-لو امكن مختصر مزكرة باوجه الدفوع فى هذا الموضوع 

وللاساتذة الزملاء وافر التحية                                                                                    اخيكم اشرف

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتنه 


  اسعد هيكل    عدد المشاركات   >>  68              التاريخ   >>  25/9/2006



استاذ / اشرف

 ذكرت في سؤالك الاتتي :

....الا ان محكمة اول درجة قامت برفض الدعوى  على سند من القول بان المدة قد سبق احتسابها    كيف لم يبين الحكم   فقمت باستئنافه والذى جاء فيه تقرير المفوضين بعدم الاحقية لانها روعيت عند التعيين   رغم ان هذا لم يحدث...

       ارجو منك نقل تلك الحيثيه من الحكم و من تقرير المفوضيين حتي يتسني لي مساعدتك.. يعني انقل لي الاسباب من الحكم ومن تقرير المفوضين .

و لي  سؤال اخر انت تقول ان المحكمة قالت في حكمها ان المده قد روعيت عند التعين  بينما تقول انت ان المده لم يتم ضمه ارجو ازالة هذا الالتباس و حاول تبسط في التوضيح .



  اشرف1111    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  25/9/2006



الاخ الاستاذ اسعد بك هيكل

اسعد الله حياتك    وبعد

شرفنى تواصلكم معى بالرد على طرحى حول ضم مدة الخبرة العملية واليكم ما طلبتموه من تتمة بيان:

بيان تقرير مفوضى اول درجة:

(ومن حيث ان هذه المدة تزيد عن سنة وطبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى عين عليها حيث ان قوام العمل فى كل منها ينطوى على تطبيق النصوص القانونية والعمل من خلالها الامر الذى يستحق معه المدعى ضم ثلاثة ارباع مدة ممارسته لمهنة المحاماة قفى الفترة من .... الى ... الى مدة خدمته الفعلية لدى جهة الادارة   مع ما يترتب على ذلك من اثار)

بيان حكم اول درجة:

(....................بعد ان عدد باحقية ضم مدد الخبرة العملية وذكر جل النصوص المؤيدة لذلك   ذكر مباشرة   .... ولما كانت مدة الاشتغال بالمحاماة محسوبة من تاريخ القيد بنقابة المحامين وكذلك مدة القيام بالاعمال النظيرة تؤخذ كما سبق فى الاعتبار عند التعيين فى الوظائف الفنية بالادارات القانونية ومن ثم فلا وجه لاعادة احتسابهاثانية كمدة خبرة عملية على سند من نص المادة27 فقرة2 من القانون47لسنة 78 والقول بغير هذا من شانه اضافة مدد سبق احتسابها عند تعيين فى الوظيفة التى يشغلها العامل  ومن ثم تكون الدعوى مفتقرة لسندها القانونى الصحيح جديرة بالرفض)..  وهو هنا افترض من عندياته ان الجهة الادارية قد راعت الاحتساب لانه لايمكن ان لاتراعى هذا!!!!!

بيان مفوضى الاستئناف:

( ....وبعد ان سرد احقية الضم  قرر بما قرره الحكم الطعين وذكر مباشرة....لما كانت مدة الاشتغال بالمحاماة محسوبة من تاريخ القيد بنقابة المحامين وكذلك مدة القيام بالاعمال القانونية النظيرة_تؤخذ كما سبق_ فى الاعتبار عند التعيين فى احدى الوظائف الفنية بالادارات القانونية ومن ثم فلا وجه لاعادة احتسابهاثانية كمدة خبرة على سند من نص الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون74 لسنة78 والقول بغير هذا من شانه اضافة مدة سبق احتسابها عند التعيين فى الوظيفة.... الخ.. تقريبا نقل بالضبط الحكم  ولم يكلف نفسه جدية البحث 

واليوم لدى مستند لم اقدمه امام اول درجة الا وهو... بطاقة الوصف الوظيفى لدرجة محامى على الدرجة الثالثة وهى اول درجاتن التعيين بالهيئة وهى التى تم تعيينى عليها لم تشترط فى شاغل هذه الوظيفة سوى ان يكون حاصلا على ليسانس الحقوق   وهذا بالمخالفة للقانون47لسنة73 والتى تتطلب ان يكون محاميا مشتركا بنقابة المحامين  الامر الذى تم تعيين من هم بدرجة قيد محامى جزئى على ذات الدرجة محامى ثالث!!!

وهنا مع تقديمى لهذا المستند طى حافظة  مع المرافعة الشفوية  ايكفى لاقناع المحكمة مع مذكرة شارحة

امامكم ماطلبتم من بيان فما هو الجديد ليكم

 ولكم منى خالص الشكر وللقائمين على ادارة المنتدى

اخيكم

اشرف



  اسعد هيكل    عدد المشاركات   >>  68              التاريخ   >>  25/9/2006



عزيزي اشرف بك

      ارجو ان تتنتظرني يومين انا مش عاوز استعجل في الرد عليك لان الموضوع  مهم و عاوز شوية اهتمام و ان كنت لازلت مش متصور الخطأ الجسيم في حكم اول درجه و تقرير المفوضيين في ثاني درجه و المسأله دي تبرجل شويه .. ( لاحظ انك كمان بتكتب ارقام القانون خطأ مثلا.. الثانية من المادة 27 من القانون74 لسنة78 .. و كمان كتبت .. وهذا بالمخالفة للقانون47لسنة73 ) .. وحد وحده ياعم اشرف و خليك دقيق شويه معايا.

    و الي ان نتواصل مره اخري قلي هل قدمت شهادة القيد من النقابه و هل قدمت بيان الحاله الوظيفيه او صوره من قرار التعين .. اذا كنت قدمهم جهزهم و قدمهم تاني في حافظ امام محكمة ثاني درجه انت عارف القضاه لا يقرؤا و عايزين الواحد يشاورلهم علي الكلمه .

و معلش حاول تجوبني علي السؤال الجدلي ده : ازاي المحكمه اعتبرت ان المده انضمت و امامها مستندات ووقائع بتقول العكس .. مش دي حيثيات الحكم :

      (....................بعد ان عدد باحقية ضم مدد الخبرة العملية وذكر جل النصوص المؤيدة لذلك   ذكر مباشرة   .... ولما كانت مدة الاشتغال بالمحاماة محسوبة من تاريخ القيد بنقابة المحامين وكذلك مدة القيام بالاعمال النظيرة تؤخذ كما سبق فى الاعتبار عند التعيين فى الوظائف الفنية بالادارات القانونية ومن ثم فلا وجه لاعادة احتسابهاثانية كمدة خبرة عملية على سند من نص المادة27 فقرة2 من القانون47لسنة 78 والقول بغير هذا من شانه اضافة مدد سبق احتسابها عند تعيين فى الوظيفة التى يشغلها العامل  ومن ثم تكون الدعوى مفتقرة لسندها القانونى الصحيح جديرة بالرفض)..

 و الي ان نتواصل مره اخري في انتظار تعقيبك علي ما ذكرت .

        تقبل تحياتي

 

 

 



  اشرف1111    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  27/9/2006



استاذنا الفاضل/ اسعد بك هيكل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تواصلا مع استبيانكم  اقول

نعم لقد قدمت شهادة  من النقابة تبين مدة الا شتراك  الا ان بطاقة الوصف الوظيفى  والتى تبين شروط التعيين فى درجة محامى ثالث والتى تنحصر فقط فى  الحصول على ليسانس الحقوق  بما يعن ان من قامت الهيئة بتعيينه لم تنظر لمدة اشتراكه بالنقابة- وهذه لم اقدمها امام اول درجة فربما كان هذا هو السبب  وان المحكمة قد اعتبرت  ادعائى  كلام مرسل بلا دليل خاصة وان محامى الهيئة قرر بمذكرة انه قد روعى عند تعيين المدعى  مدة اشتراكه بالنقابة  وان كنا نعتبر ان كلامه مرسل هو الاخر  الا ان المحكمة  مالت الى دفاعه فى غيبة بطاقة الوصف الوظيفى التى ذكرت؟؟؟؟!!  وسؤالى  هل لو قدمتها  ربما تقتنع المحكمة؟؟؟؟

وختاما لك شكرى مع تمنى التواصل والافادة



  اسعد هيكل    عدد المشاركات   >>  68              التاريخ   >>  1/10/2006



الاستاذ العزير / اشرف

  انا عارف اني تأخرت عليك شويه علي فكره انا طول الايام الماضيه كنت ابحث في الموضوع و اشتريت مجموعه قيمه في القضاء الاداري و مجموعه اخري في احدث احكام الاداريه العليا و قريبا جدا سوف اقوم بالرد عليك و بالمناسبه الجلسه امتي ان شاء الله  .

                                      تقبل تحياتي

اسعد هيكل



  اشرف1111    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  2/10/2006



استاذنا الفاضل اسعد بك هيكل

السلام عليكم

وعزرا عن استقطاعى من وقتكم الثمين

افيدكم ان الجلسة 8/10/2006

انتظر تواصلكم

اخيكم اشرف اسماعيل



  اسعد هيكل    عدد المشاركات   >>  68              التاريخ   >>  6/10/2006



الاخ الزميل استاذ/ اشرف

                                   تحيه طيبه و بعد

     عذرا لتأخري بعض الوقت في الرد عليك نظر لانشغالي في بعض الامور طيلة الايام الماضيه  اما عن موضوع تلك القضيه و بعد بحث و اطلاع منا حول جوانب القضيه المختلفه فقد انتهيت الي :

اولا: نص القانون الواجب التطبيق علي القضيه في منتهي الوضوح تماما و هو نص الماده 27 من قانون العامليين المدنيين بالدوله رقم 47 لسنة 1978 .

ثانيا: ان خطا محكمة اول درجه واضح هو الاخر تمام الوضوح و قد سار علي ذات الخطأ  تقرير مفوضي محكمة الدرجه الثانيه .

ثالثا: اعتقد ان الالتباس او خطأ محكمة اول درجه قد حدث نتيجة اشارتك في صحيفة الطعن الي سابقة قيام الجهه الاداريه بضم مدة الخدمه العسكريه بارجاع تاريخ اقدميتك الي عام 1998و تقرير محامي الجهه ايضا بضم تلك المده .

رابعا: و ترتيبا علي ذلك فانت لست في حاجه الي تأصيل قانوني و فقهي للقضيه بقدر ما انت في حاجه الي افهام المحكمة واقع النزاع علي النحو الصحيح و ازالة الالتباس الذي وقعت فيه محكمة اول درجه .

- و اليك و جة نظري في هذه القضيه علي النحو التالي :

- عليك اعداد حافظة مستندات تضع فيها المستندات المهمه الاتيه :

1- بطاقه الوصف الوظيفي و تعلق عليها قائلا انه من خلال هذا المستند يتضح ان الوظيفه التي تقدم الطاعن لشغلها هي وظيفة محام ثالث اعتبارا من تاريخ عام 1999.

2- بيان حاله وظيفيه و تعلق عليه بالقول انه من خلال هذا البيات يتضح ان الطاعن عين علي الدرجه الوظيفيه الثالثه لوظيفة محام ثالث دون ضم مدة الخبره العمليه التي مارسها كمحام و لم تقم الجهة الاداريه بضم تلك المده و لم تضم سوي فتره الخدمه العسكريه المقدره بسنه فقط .

- تكتب مذكره شارحه تركز فيها علي خطأ محكمة اول درجه و الالتباس الذي وقعت فيه و تكرر و تبرز العناوين الرئيسيه في المذكره فمثلا  تضع العنوان الرئيس :

خطأ محكمة اول درجه في فهم وقائع النزاع :

  اخطأت محكمة اول درجه خطأ جسيم تمثل في تكوين خاطيء لعقيدتها و فهمها لواقع النزاع حيث ارتكنت في قضائها الطعين برفض الدعوي الي قولا ليس له اصل في الاوراق اللهم الا التباسا قد يكون تكون لديها حيث قررت :

       ( ...ولما كانت مدة الاشتغال بالمحاماة محسوبة من تاريخ القيد بنقابة المحامين وكذلك مدة القيام بالاعمال النظيرة تؤخذ كما سبق فى الاعتبار عند التعيين فى الوظائف الفنية بالادارات القانونية ومن ثم فلا وجه لاعادة احتسابهاثانية كمدة خبرة عملية على سند من نص المادة27 فقرة2 من القانون47لسنة 78 والقول بغير هذا من شانه اضافة مدد سبق احتسابها عند تعيين فى الوظيفة التى يشغلها العامل  ومن ثم تكون الدعوى مفتقرة لسندها القانونى الصحيح جديرة بالرفض...)..

و هذا الذي اورده الحكم الطعين بحيثياته هو الخطا في فهم الواقع بعينه و غايته حيث واقع الطعن و كافة مستنداته و اوراقه تقول ان مدة الخبره العمليه التي يطالب الطاعن بضمها  لم تقم الجهه الاداريه بضمها؟؟!!

لذا كان من الحقيق لنا الاندهاش و الاستغراب بل اننا ذهبنا في تفسير ذلك الحكم الي القول انه ربما كان هناك التباس قد حدث لدي هذا القضاء الطعين تمثل في فهمه لمده الخدمه العسكريه التي ضمتها الجهه علي انها هي مده الخبره العمليه المطالب بضمها !! .

   لذا كان لزاما علينا ان نعيد تقديم ذات المستندات  التي سبق و ان قدمنها امام محكمة اول درجه الي قضائكم العادل موضحين من خلالها الوقائع الصحيحه لطلبات الطاعن المتمثله في ضم مدة الخبره العمليه المتمثله في عمله كمحام مقيد بجدول المحامين المشتغلين بالمهنه  عن الفتره من   /   /     و حتي     /   /    الي مدة خدمته الحاليه مع ما يترتب علي ذلك من اثار .

- اخيرا  من الاهميه بمكان ان انبهك الي وجوب عمل مرافعه شفهيه مختصره و واضحه تبين من خلالها لهيئة المحكمه هذا الخطأ و تكون تلك المرافعه عند استشعارك نية المحكمه حجز الطعن للحكم .

     ارجو ان اكون قد وفيت الاجابه و لكم كل التحيه و السلام .

اسعد هيكل

قل ان الامر كله لله

 



  اشرف1111    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  6/10/2006



الاستاذ الفاضل/اسعد بك هيكل

افدتمونا بمشورتكم لا قصف الله لكم قلم وادام عليكم موهبة القراءة والاطلاع وحصافة الراى

معكم دائما للتواصل

دمتم لنا خير سند

اخيكم اشرف اسماعيل

 



  اسعد هيكل    عدد المشاركات   >>  68              التاريخ   >>  6/10/2006



الاخ الفاضل / اشرف اسماعيل

ارجو منكم اخبارنا عما سيتم ان شاء الله بجاسة 8/10 و ذلك للتواصل معكم حتي تمام الغايه باذن الله

اسعد هيكل



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2181 / عدد الاعضاء 62