|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 7/9/2002 2:43:00 AM
|
الخلع في القانون المصري
|
الخلع من وجهة نظر المشرع المصري
ان الحياة الزوجية لا تقوم الا على السكن و المودة و الرحمة و حسن المعاشرة و اداء كل من الزوجين ما عليه من حقوق , و قد يحدث ان يكره الرجل زوجته او تكره هي زوجها و يشتد الشقاق و يصعب العلاج وينفذ الصبر , و حينئذ يرخص الإسلام بالعلاج الوحيد الذي لابد منه فان كانت الكراهية من الرجل فبيده الطلاق , و ان كان من جهة المرأة , فقد اباح لها الاسلام ان تتخلص من الزوجية بطريق (الخُلع ) بان تعطي الزوج ما كانت اخذت منه باسم الزوجية لينهي علاقته بها و في اخذ الزوج الفدية عدل و انصاف ، اذ هو الذي اعطاها المهر و بذل تكاليف الزواج و انفق عليها و قد قابلت هذا كله بالجحود و طلبت الفراق فكان من الانصاف ان ترد عليه ما اتيتموهن .
و لقد شهد الرأي العام نقاشا عظيما حول قانون الاحوال الشخصية الجديد رقم 1 لسنة 2000 , و حظي بالخلاف الشديد حول مادة ( الخُلع ) .. و سفر النساء دون إذن .. و بلغ النقاش توترا شديدا لم نشهده من قبل .. بين صراع الرجال .. و ثورة النساء .. فتحول البعض منهن الى اتهام الرجال الذين اعترضوا عليه بانهم حزب " سي السيد " و وصفوا اراءهم بالرجعية و التخلف و التسلط .
و لم يكن هناك قانون موحد يفصل في قضايا الاحوال الشخصية و انما اكثر من ستة قوانين تحتوي على اكثر من 600 مادة من بينها لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1931 م و التي كانت صادرة وقت ان كانت هناك محاكم شرعية .. لذلك كان من الضروري " تجميع كل هذه المواد في قانون موحد يحتوي على 81 مادة فقط بما فيها المواد المستحدثة لتنتهي غابة القوانين الكثيفة التي كانت تحيط بالقضايا و المتقاضين .
و ربما كانت مسالة الخُلع هي مسألة المسائل في القانون الجديد , لذلك استدعت اغلب التعليقات و اقتصر بعضها عليها دون سواها , و قد اورد المشرع النص الخاص بالخُلع في مادته رقم (20) بفقراتها الخمس و التي نصت على :-
للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع , فإن لم يتراضيا عليه و اقامت الزوجة دعواها بطلبه و افتدت نفسها و خالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية و ردت عليه الصداق الذي اعطاه لها , حكمت المحكمة بتطليقها عليه .
و لا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، و ندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر ، و على الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) و الفقرتين الاولى و الثانية من المادة (19) من هذا القانون , و بعد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها و انه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما و تخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
و لا يصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار , او نفقتهم او أي حق من حقوقهم
و يقع بالخلع في جميع الاحوال طلاق بائن .
و يكون الحكم – في جميع الاحوال – غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن
و باديء ذي بدء نود ان نبين ان الخلاف حول الخلع بين الموءيدين للقانون و المعارضين له لا يدور حول مشروعيته , فهي متفق عليها بين الجميع و لا يخلو كتاب من امهات كتب الفقه من باب يعالج فيه الخُلع , لكن الخلاف يدور حول مدى اجبار الزوج على القبول به , او مدى جواز اعطاء سلطة ايقاع الخُلع للقاضي , ثم يدور حول آثار الحكم بالخُلع , كما يقررها القانون .
بطحيش عدد المشاركات >> 187 التاريخ >> 20/5/2005
|
السؤال هنا لبعض الزملاء الافاضل عند رفع دعوي الخلع
نجد ان هناك قضاة تطلب من الزوجه عرض مؤخر الصداق علي الزوج وهناك قضاة اخرين يطلبون عرض مقدم الصداق فهل كل يفسر حسب هواة ام ان هناك قاعدة شرعيه تحكمه فما هي وشكراا للزميل الفاضل علي موضوعه الرائع
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|