اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
8/19/2006 2:07:09 PM
  قتل طفل حديث الولادة - بحث للمحامية سحر الياسرى      

           قتل طفل حديث الولادة

المحاميه سحر الياسري

في العصور الموغله في القدم قدم الاطفال قرابين للالهه المقدسه او في اعما ل السحر وبسبب الفقر والاوضاع الاقتصاديه التي مر العالم القديم بها قتل الكثير من الاطفال . وقتلت الكثير من الاطفال - الاناث في مناطق كثيره من العالم لاسباب اجتماعيه .

وفي العصور الحديثه قتل الكثير من الاطفال لاسباب قديمه حديثه كاسباب اجتماعيه كأتقاء العار للام العازبه قتل كثير من الاطفال على مذبح الخطيئه وبسسب انعدام الرعايه والظروف الاقتصاديه الصعبه قتل الكثير من الاطفال بسبب الاهمال وعدم تلقي الرعايه الكافيه من الدوله او الاسره وقتل طفل حديث الولاده تتم بطريقتين اولا- قتل طفل قبل الولاده ثانيا قتل طفل بعد الولاده وقبل تسجيله في سجلات الاحوال المدنيه

اولا- الاجهاض معناه التخلص من الجنين قبل المده الطبيعيه للولاده والتي تحدد بمئه وثمانين يوم على الاقل بعد الحمل وهي اعتداء موجه ضد شروط تكوينه ككائن حي والاجهاض جريمه بنظر معظم القوانين في بلدان العالم المختلفه وقد عالج المشرع العراقي موضوع الاجهاض في المواد 417- 418-419 من قانون العقوبات وبين الحالات الاتيه :

 ا- اجهاض المرأه الحامل نفسها عمدا برضاها

ب- اجهاض المرأه الحامل نفسها اتقاءا للعار اذا كانت قد حملت به سفاحا او اجهاضها من قبل اقاربها للدرجه الثانيه

 ج- اجهاض المرأه الحامل من قبل الغير برضاها

د- اجهاض المرأه الحامل من قبل الغير من غير رضاها اجهاض المرأه الحامل من قبل طبيب او صيدلي او كيمياوي

 هـ -اوقابله مأذونه او احد معاونيهم

 و- اجهاض المرأه الحامل من قبل الغير برضاها وادى الى وفاتها

ز- الاعتداء على المرأ الحامل بالضرب او العنف وأدى الى اجهاضها .

والمشرع العراقي اعتبر الاجهاض الذي يجريه الطبيب او الصيدلي او القابله المأذونه او احد معاونيهم ظرفا مشددا وكذلك اعتبر الاجهاض الذي تجريه المرأه الحامل لنفسها اتقاءا للعار او يجريه احد اقاربها للدرجه الثانيه ظرفا مخففا للعقوبه .

والاجهاض يجرى لاسباب متعدده مثلا عدم الرغبه بجنس الجنين سواء كان ذكر او انثى او احتمال خروجه للدنيا بتشوهات خلقيه او مصابا بتخلف عقلي او يسكل احيانا استمرا الحمل خطرا على حياة الام او اصابه الجنين بمرض عضال انتقل اليه من الام او عدم الرغبه في الانجاب او بسبب الفقر والحاجه .

الاجهاض يرمي الى ازاله طفل قبل مجيئه للحياة ... قبل ان ترى عينيه النور فالمسوؤليه عن الفعل الذي ترتكبه الام وشركائها بقتل روح انسان وخصوصا في غير حاله اتقاء العار او يشكل استمرار الحمل خطر على حياة الام كبيره وهي اعتداء على الحياة البشريه باسرها ولكي نعطي قيمه اكثر انسانيه لحياة القادمين الجدد ادعو الى تشديد العقوبه بحق النساء اللاتي يجهضن انفسهن فالقانون العراقي متساهل بشكل كبير في ردع مثل هذه الجريمه البشعه

ثانيا قتل طفل حديث الولاده  :   تقع هذه الجريمه عند توافر ركنين

 اولا - الركن الاول لجريمه قتل طفل حديث الولاده هو فعل القتل الارادي سواء كان قتل عمد بسيط اواغتيال سواء تصرف الفاعل بسبق اصرار او من عدمه .الفعل هنا هو ازهاق روح انسان وتتسم باستعمال العنف او اعمال ماديه او يتحقق القتل بالترك او الامتناع عن تقديم العنايه الكافيه متى كانت لدى الفاعل نيه ازهاق روح انسان- طفل حديث الولاده والباعث على هذه الجريمه لايغير صفه القتل الارادي فالاسباب التي تدعو الجناة للقتل كثيره كالخوف في حاله الام التي تقتل طفلها اتقاءا للعار او بدافع الرحمه كون الطفل المولود غير مكتمل التكوين او يكون الباعث عدم الرغبه في جنس الجنين او بسبب كثره عدد الاولاد وعدم الرغبه في المزيد .

غير ان الام تستفيد من حاله واحده في تخفيف العقوبه في التشريع العراقي هي حاله لجوء الام الى قتل وليدها هربا من الفضيحه حينما تنسد السبل امامها للابقاء على حياة وليدها والطفل مثلما تزهق روحه بفعل ايجابي باستعمال العنف او امتناع عمدي عن تقديم العنايه يمكن ان يموت الطفل نتيجه تقصير من قبل القائم في رعايه الطفل فهنا لايسئل الجاني عن جريمه قتل عمد انما عن جريمه قتل خطأ وكذلك تطبق عليه الماده (371) من قانون العقوبات العراقي التي تعاقب الامتناع عن تقديم المساعده لمن هم بحاجه اليها لصغر السن .

فالجاني هنا يعاقب عن جريمتين الاولى قتل خطأ والثانيه الامتناع عن تقديم العون الكافي .ان معرفه فيما اذا كان الفاعل لديه نيه ازهاق روح طفل حديث الولاده مسأله يعود تقديرها للمحكمه

ثانيا- الركن الثاني. صفه المجنى عليه كونه طفل حديث الولاده ان الذي يفرق الاجهاض عن هذه الجريمه ان المجنى عليه في الجريمه الاخيره يجب ان يكون حيا لحظه ارتكابها .

المشرع العراقي لم يضع نصا خاصا يتعلق بهذه الجريمه فقط اورد في الماده(407) من فانون العقوبات حاله قيام الام بقتل وليدها اذا حملت به سفاحا وذلك اتقاءا للعار ماعدا هذه الحاله فالقتل الواقع على الطفل حديث الولاده سواء تم قبل تسجيله في المؤسسات الصحيه داخل العراق او خارجه او لم يتم تسجيله يعتبر جريمه قتل او اغتيال حسب مقتضى الحال متى كان لدى الفاعل نيه ازهاق روح انسان - طفل حديث الولاده وبناءا على هذا الفعل او الامتناع تحقق موت الطفل .

كثيرا ما يحدث ان الطفل لم يتم تسجيله خلال المده المطلوبه في قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم( 148 لسنه 1971) وحدثت جريمه القتل دون ان نعرف العمر الحقيقي للطفل المجنى عليه هنا لمعرفه العمر يعود تقديره للجهات الصحيه والمحكمه لها التقدير الوقائع بالكيفيه التي تراها مناسبه لمعرفه العمر الحقيقي للطفل كالشهادات او الفحص الطبي او اي شيئ اخر يوصلها للحقيقه .

 وعلى الادعاء العام اثبات العمر الحقيقي للمجنى عليه الوليد سيما اذا كانت الولاده سريه ولم يتم تسجيله و القرينه المقبوله هو تقرير الطبيب الشرعي للتأكد من ان الطفل ولد حيا ام ميتا . فالتقرير الطبي اذا بين ان الطفل قد مات في اللحظه التي تم فيها تنفيذ الجريمه فهنا لا نكون امام جريمه قتل حتى بتوافر القصد .

فلتحقق الجريمه كامله يجب ان تقع على طفل ولد حيا ولو لبضع دقائق حتى لو يتم فصل الطفل عن امه من خلال قطع الحبل السري ولا يشترط ان يولد الطفل صحيحا بل يكفي حياته لحظه ارتكاب جريمه قتله العقوبه: كما ذكرنا سابقا المشرع العراقي لم يضع نصا خاصا لجريمه قتل طفل حديث الولاده عدا نص الماده (407) الذي عاقبالام التي تقتل وليدها اذا حملت به سفاحا اتقاءا للعار بالسجن مده لاتزيد عن عشر سنوات او الحبس مده لاتقل عن سنه .

وهذا يعني انه في غير ما ذكر اعلاه يعتبر قتل طفل حديث الولاده حسب ظروف الجريمه كأي جريمه قتل اخرى سواء قتل عمد استنادا لحكم الماده( 405 او اغتيال استنادا لحكم الماده (406) توافر القصد الجنائي مسأله اساسيه في تحديد الوصف القانوني وبالتالي تحديد عقوبه الجناة عن مثل هذه الجريمه فيمكن مسائلته عن جرائم اخرى مثل ترك طفل في مكان منعزل ولم يكن في نيته قتل الطفل بقصد الخلاص منه .

ان ترك الطفل في مكان يعج بالناس يعود تقديره لمحكمه الموضوع في اعتبار المكان مأهول من عدمه في ساعات معينه من النهار او الليل وحسب الماده 383 من قانون العقوبات تكون العقوبه الحبس اذا وقعت الجريمه عن طريق ترك الطفل او العاجز في مكان خال من الناس او وقعت من قبل احد اصول المجنى عليه او ممن مكلف بحفظه او رعايته فأذا نشأ عن ذلك عاهه بالمجنى عليه أو موته دون ان يكون الجاني قاصدا ذلك عوقب بالعقوبه المقرره قانونا لجريمه الضرب المفضي الى موت او عاهه حسب الاحوال ويعاقب بالعقوبه ذاتها اذا كان التعريض للخطر يحرمان الصغير او العاجز عمدا من التغذيه أو العنايه الكافيه التي تقتضيها حالته مع التزام الجاني قانونا او اتفا قا أو عرفا بتقديمها . . وقد يشترك مع الام اشخاص اخرين في تنفيذ الجريمه فهولاء يسألون عن جريمه قتل طفل متى تحققت الاركان المكونه لهذه الجريمه كثيرا ما نرى اطفالا يرمون في الشوارع المأوله او غيره دونما اي احساس باحترام انسانيه هولاء الاطفال الذين لم يرتكبوا اي جريمه وجاءو الى الدنيا بخطيئه الاباء ان تخفيف المشرع للعقوبه على الام التي تقتل وليدها اتقاءا للعار هو حمايه قانونيه لا معنى لها سوى حمايه الخطاة والذي يدفع ثمن اخطائهم طفل برىء فتشديد المشرع للعقوبه في مثل هذه الحالات رادع قوي وفعال لتفكر المرأه الاف المرات قبل ان تحمل سفاحا وارجو ان يفكر المشرع بوضع نص قانوني خاص بجريمه قتل طفل حديث الولاده كما فعلت قوانين دول اخرى لتأخذ هذه الجريمه البشعه التي تستهدف انسانا ضعيفا لا يستطيع الدفاع عن نفسه وضعها القانوني المميز وخصوصا ان نظره المجتمع العراقي تجاه قتل هولاء الاطفال نظره تستهين بحياتهم ولاتضعهم في منزله الانسان البالغ ولا يشجب ويرفض مثل هذه الجرائم التي تقع على الاطفال باعتبارها اعتداء على الحياة البشريه وتشديد العقوبه على مرتكبيها من الفاعلين والمساهمين و المحرضين .

 المحاميه /  سحر مهدي الياسري

= = =

البحث وصلنا عن طريق بريد المنتدى وننشره بناء على طالب الراسلة .


  ايهاب    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  23/8/2006



هناك فرق بين جريمة الإجهاض وجريمة قتل طفل حديث الولادة  ، فجريمة الإجهاض ترد على جنين غير مكتمل ولذلك فهى لا تعد جرية قتل بالفمهوم القانونى وهو ما جعل المشرع يفرد لها نموذج خاص للتجريم سمى بجريمة الإجهاض . ويعاقب فيها القائم بفعل الإجهاض سواء كانت الأم أو الأم والطبيب فى حالة الإجهاض بارادة الأم ، أو الغير فى حالة تسببه فى حدوث الإجهاض .

أما جريمة القتل فإنها ترد على انسان مكتمل سواء كان طفل حديث الولادة أو شخص عادى .


 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3174 / عدد الاعضاء 62