اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
mesbah
التاريخ
8/19/2006 11:14:56 AM
  غياب الأدعاء المدنى فى الدعوى الجنائية       

 



  الدهشان    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  19/8/2006



 



  نبيل محمد السيد    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  22/8/2006



وجوب أعلان المتهم بشخص المدعى بالحقوق المدنية
مادة 257 إجراءات ونصها " لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض فى الجلسة فى قبول المدعى بالحقوق المدنية اذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة وتفصل المحكمة فى المعارضة بعد سماع أقاول الخصوم"
 تؤكد هذه المادة على وجوب أن يعلن المدعى بالحقوق المدنية  عن نفسه صراحة ، وبمعنى آخر يجب أن يُعلن  المتهم  بوجود مدعى بالحقوق المدنية فى الدعوى لأن القانون طبقاً لهذه المادة يمنحه حق المعارضه فى قبوله ، أما أفتراض المحكمة أن الشاكى مدعياً مدنياً دون أن يتع هذا الشاكى إجراءات ليقيم نفسه مدعياً بالحقوق المدنية فإن ذلك يسقط حقاً للمتهم  وهو الاعتراض على  قبول المدعى بالحقوق المدنية.

  هانى مصطفى    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  23/8/2006



إذا فوت المبلغ فرصة الإدعاء بالحقوق المدنية أمام محكمة الجنح فى أول درجة فليس له حق الإدعاء مدنيا أمام المحكمة الاستئنافية وذلك لأن الدعوى تنتقل بذات نطاقها من محكمة أول درجة الى محكمة ثانى درجة . على أن ذلك لا يمنع المبلغ أو الشاكى من الحضور أمام المحكمة الاستئنافية بصفته كشاكى دون أن يكون له الحق فى إبداء طلبات .

ولكن ما احال إذا ماصدر حكم محكمة الجنح فى أول درجة غيابيا فقام المتهم بالطعن بالمعارضة على الحكم . هل يجوز للشاكى عند نظر المعارضة أن يدعى بالحقوق المدنية باعتبار أن الدعوى لازالت متداولة أمام محكمة أول درجة .



  نبيل محمد السيد    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  23/8/2006



الأستاذ هانى مصطفى ... من المعلوم أن   المحكمة عند نظر الدعوى فى المعارضة تتقيد بأمرين أولهما - الطلبات التى فصل فيها الحكم الغيابى ، والأمر الثانى - ما أورده المعارض فى تقريره بشأن ما فصل فيه الحكم الغيابى ...... وعلى ذلك فلا يجوز للشاكى عند نظر المعارضة أن يدعى بالحقوق المدنية باعتبار أن الدعوى لازالت متداولة أمام محكمة أول درجة ، لأن الحكم لم يتعرض لهذه الحقوق المدنية لأن الشاكى لم يكن قد أقام نفسه مدعياً مدنياً.



  نبيل محمد السيد    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  24/8/2006



الأستاذ هانى مصطفى ... من المعلوم أن   المحكمة عند نظر الدعوى فى المعارضة تتقيد بأمرين أولهما - الطلبات التى فصل فيها الحكم الغيابى ، والأمر الثانى - ما أورده المعارض فى تقريره بشأن ما فصل فيه الحكم الغيابى ...... وعلى ذلك فلا يجوز للشاكى عند نظر المعارضة أن يدعى بالحقوق المدنية باعتبار أن الدعوى لازالت متداولة أمام محكمة أول درجة ، لأن الحكم لم يتعرض لهذه الحقوق المدنية لأن الشاكى لم يكن قد أقام نفسه مدعياً مدنياً.


  مصطفى أبو شملا    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  25/8/2006



مادة 199 إجراءات

لمن لحقة ضرر من الجريمة ان يدعى بحقوق مدنية اثناء التحقيق فى الدعوى  وتفصل النيابة العامة فى قبولة بهذة الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة ايام من تقديمى هذة الادعاء ولمن رفض طلبة الطعن قرار الرفض امام المحكمة الجح المستئنافة منعقدة فى غرفة المشورة  خلال ثلال ايام تسرى من وقت اعلانة بالقرار .

 

 



  مصطفى أبو شملا    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  25/8/2006



لكل من يدعى الحصول على ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية ، وله ثلاث فرص ليكتسب هذه الصفة :
الفرصة الأولى : أمام مأمور الضبط القضائى
مادة 27 إجراءات :
لكل من يدعى الحصول على ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى .
وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى الى النيابة العامة مع المحضر الذى يحررة .
على النيابة العامة عند احالة الدعوى الى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة .
مادة  28 إجراءات :
الشكوى التى لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنى تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكى مدعيا بحقوق مدنية الا اذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمه منه بعد ذلك أو اذا طلب فى احدهما تعويضا ما .
الفرصة الثانية : أمام قاضى التحقيق أو أمام النيابة
مادة 76 إجراءات:
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى ويفصل قاضى التحقيق نهائيا فى قبوله بهذا الصفة فى التحقيق .
مادة 199 إجراءات:
لمن لحقة ضرر من الجريمة ان يدعى بحقوق مدنية اثناء التحقيق فى الدعوى  وتفصل النيابة العامة فى قبولة بهذة الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة ايام من تقديمى هذة الادعاء ولمن رفض طلبة الطعن قرار الرفض امام المحكمة الجح المستئنافة منعقدة فى غرفة المشورة  خلال ثلال ايام تسرى من وقت اعلانة بالقرار .
الفرصة الثالُة: أمام المحكمة
مادة 251 إجراءات:
لمن لحقة ضرر من الجريمة أن يقيم نفسة مدعيا بحقوق مدينة أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوي الجنائية ، في اية حالة كانت عليها الدعوي حتي صدور القرار باقفال باب المرفقة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك امام المحمكة الاستئنافية .
ويحصل الدعاء مدنيا باعلان المتهم علي يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوي ، إذا كان المتهم حاضرا والا وجب تأجيل الدعوي وتكليف المدعي باعلان المتهم بطلباتة إلية .
فإذا كان قد سبق قبولة في التحقيق بهذه الصفة ، فاحالة الدعوي الجنائية إلي المحكمة تشمل الدعوي المينة .
ولا يجوز أن يترتب علي تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوي الجنائية ، والا حكمت المحكمة بعدم قبول دخولة .
 
 


  مصطفى أبو شملا    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  27/8/2006



لكل من يدعى الحصول على ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية ، وله ثلاث فرص ليكتسب هذه الصفة :
الفرصة الأولى : أمام مأمور الضبط القضائى
مادة 27 إجراءات :
لكل من يدعى الحصول على ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى .
وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى الى النيابة العامة مع المحضر الذى يحررة .
على النيابة العامة عند احالة الدعوى الى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة .
مادة  28 إجراءات :
الشكوى التى لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنى تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكى مدعيا بحقوق مدنية الا اذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمه منه بعد ذلك أو اذا طلب فى احدهما تعويضا ما .
الفرصة الثانية : أمام قاضى التحقيق أو أمام النيابة
مادة 76 إجراءات:
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى ويفصل قاضى التحقيق نهائيا فى قبوله بهذا الصفة فى التحقيق .
مادة 199 إجراءات:
لمن لحقة ضرر من الجريمة ان يدعى بحقوق مدنية اثناء التحقيق فى الدعوى  وتفصل النيابة العامة فى قبولة بهذة الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة ايام من تقديمى هذة الادعاء ولمن رفض طلبة الطعن قرار الرفض امام المحكمة الجح المستئنافة منعقدة فى غرفة المشورة  خلال ثلال ايام تسرى من وقت اعلانة بالقرار .
الفرصة الثالُة: أمام المحكمة
مادة 251 إجراءات:
لمن لحقة ضرر من الجريمة أن يقيم نفسة مدعيا بحقوق مدينة أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوي الجنائية ، في اية حالة كانت عليها الدعوي حتي صدور القرار باقفال باب المرفقة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك امام المحمكة الاستئنافية .
ويحصل الدعاء مدنيا باعلان المتهم علي يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوي ، إذا كان المتهم حاضرا والا وجب تأجيل الدعوي وتكليف المدعي باعلان المتهم بطلباتة إلية .
فإذا كان قد سبق قبولة في التحقيق بهذه الصفة ، فاحالة الدعوي الجنائية إلي المحكمة تشمل الدعوي المينة .
ولا يجوز أن يترتب علي تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوي الجنائية ، والا حكمت المحكمة بعدم قبول دخولة .


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2422 / عدد الاعضاء 62