|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 8/6/2006 6:48:02 AM
|
الوكالات التجارية
|
الاخوه الزملاء الافاضل
اود ان استنير برأيكم حول الوكالات التجارية والتساؤل الطروح هو
لقد خلا قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين من نص يتحدث عن حماية الوكالات التجارية فهل من الممكن حياية الوكيل المسجل وعلى اي اساس قانوني
شكرا للجميع
يمكن حماية الوكيل التجاري من تصرفات الموكل الضارة وذلك استناداً لأحكام المسؤولية العقدية وفق الاحكام العامة للقانون المدني حيث ان اي اخلال ببنود العقد يوجب تعويض الضرر .
وقد نص قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الاردني رقم 28 لسنة 2001 على مسوؤلية الموكل عن حالة انهاء العقد من جانب واحد دون سبب مشروع في كما يلي :
المادة 14
اذا الغى الموكل عقد الوكالة قبل انتهاء مدته دون خطا من الوكيل او لاي سبب غير مشروع يحق للوكيل مطالبة الموكل بتعويض عن الضرر الذي يلحق به والربح الذي يفوته .
المادة 15
تنفيذا لاحكام المادة (14) من هذا القانون يكون الموكل والوكيل التجاري الجديد متضامنين وملزمين مجتمعين ومنفردين بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق من بضاعة شملتها الوكالة التجارية وذلك بسعر التكلفة او بسعر السوق المحلي ايهما اقل والوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة التي التزم بها الوكيل السابق للغير .
اما بالنسبة للغير فأنا ارى انه غريب عن عقد الوكالة التجارية فمثلاً اذا استورد شخص ما بضاعة وكان هناك وكيل تجاري لهذه فليس للوكيل ان يرجع على هذا المستورد وعليه الرجوع على الموكل
اما اذا ادعى الغير ادعاء غير صحيح ان لديه وكالة تجارية واذاع ذلك على الجمهور فإنه يمكن الرجوع عليه استناداً لقانون المنافسة غير المشروعة
ارجو من الزملاء التعقيب وافداتنا حول هذا الموضوع0
MUTAZ KANAAN
|
عائدون عدد المشاركات >> 4 التاريخ >> 7/8/2006
|
اخي الفاضل
في البداية اود ان اشكرك على معلوماتك القيمه واود ان اوضح سؤالي والذي لقد قصدت فيه اذا ادخلت البضائع عن طريق شخص غير الموكل بطريق ملتويه فمثلا الموكل من فرنسا والوكيل المسجل في فلسطين وادخلت البضائع من خلال الوكيل الاردني ولا يوجد نص في قانون الوكلاء يحمي الوكيل الفلسطيني
شاكرا لك مساهمتك برايك الكريم
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|