اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
lawjar
التاريخ
7/2/2002 4:59:00 AM
  النص الكامل للائحة التنظيمية لمزاولة نشاط الاستشارات الأمنية      

قرار وزاري

رقم 1933 وتاريخ 19/8/1422هـ

إن وزير التجارة

بماله من صلاحيات

وبعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ

وبعد الاطلاع على نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 18/2/1412هـ0

وبعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم 7/ ب/15230 وتاريخ 4/8/1422هـ القاضي بإنفاذ ما رآه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/7/1422هـ من الموافقة على ما جاء في محضر اللجنة المشكلة بهيئة الخبراء رقم 136 وتاريخ 14/3/1422هـ بشأن إعادة صياغة مشروع اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة الاستشارات الأمنية وصدورها بقرار من وزير التجارة 0

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

يقرر ما يلي :

المادة الأولى : اعتماد اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط الاستشارات الأمنية بالصيغة المرفقة 0

المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره 0

وزير التجارة

أسامة بن جعفر فقيه

15/8/1422هـ

اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط الاستشارات الأمنية

أولا- يقصد بالاستشارات الأمنية : المشورة التي تقدم إلى أي شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية في مجال الاحتياجات الأمنية للمباني والمنشآت وما يتصل بها من الحراسات الأمنية المدنية وحراسة المواقع ودراسة الأسس الأمنية في تصميم المباني وتوفير الاحتياطات الأمنية فيها وما يتعلق بها كأجهزة المراقبة التليفزيونية وأجراس الإنذار ضد السرقة 0

ثانيا- يشترط فيمن يرغب الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الاستشارات الأمنية ما يأتي :
1- أن يكون سعودي الجنسية 0

2- أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات والخبرات الآتي بيانها:

أ- دبلوم من إحدى الجامعات أو الكليات السعودية أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة مع خبرة عشر سنوات في المجال الأمني 0
ب- بكالوريوس من إحدى الكليات أو الجامعات السعودية أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة مع خبرة خمس سنوات في المجال الأمني 0
ج - ماجستير من إحدى الكليات أو الجامعات السعودية أو شهادة معادلة لها
من إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة مع خبرة سنتين في المجال
الأمني 0
د- دكتوراه من إحدى الكليات أو الجامعات السعودية أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة مع خبرة سنة واحدة في المجال الأمني 0
هـ - خبرة عشرين عاما كضابط أمني 0

3- أن يكون غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد
رد إليه اعتباره 0

4- ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية لأسباب
تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي ثلاث سنوات 0

5- أن يكون حاصلا على إذن من وزارة الداخلية بمزاولة مهنة الاستشارات الأمني

ثالثا – تقوم وزارة التجارة بقيده في سجل المهن الحرة بعد التحقق من توافر جميع الشروط المنصوص عليها سابقا وفقا للإجراءات المتبعة لدى الوزارة 0


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1719 / عدد الاعضاء 62