اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
reda
التاريخ
7/26/2006 2:16:05 AM
  أخيراً تم تعديل الحبس الإحتياطي      

يبدأ تنفيذ التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجنائية اعتباراً من يوم السبت القادم بعد نشرها في الجريدة الرسمية، التعديلات التي تم التصديق عليها حملت ثلاثة محاور رئيسية ووضعت أسساً محددة لإصدار النيابة العامة أوامر الحبس الاحتياطي،
كما أقرت بدائل جديدة للحبس، وأكدت ضرورة وجود سقف زمني لمدة الحبس لا يتجاوز ثلث مدة العقوبة المقررة علي أقصي تقدير، كما يتم الإفراج عن المتهم في حالة عدم صدور أمر بإحالته للمحاكمة مع التأكيد علي وجود محام مع كل متهم، وإلزام الحكومة بنشر خبر البراءة بناء علي طلب المتهم.

«المصري اليوم» حصلت علي نسخة من التعديلات التي بدأت بتعديل المادة ١٨ مكرر «أ» والتي كانت تنص علي انقضاء الدعوي الجنائية في جرائم الشيك والنصب في حالة التصالح بين الطرفين، حيث تمت إضافة فقرة بأنه يجوز التصالح في أي حالة كانت عليها الدعوي أو بعد صدور حكم ويترتب علي هذا التصالح انقضاء الدعوي الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حدث أثناء تنفيذها، أما في تعديل المادة «١٢٤» فأكد المشرع أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يجري التحقيق إلا بعد دعوة محامي المتهم للحضور، فيما عدا حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، مع إلزام المتهم بإعلان اسم محاميه بتقرير لدي قلم كتاب المحكمة، وإذا لم يكن للمتهم محام، وجب علي المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً يحق له أن يثبت في محضر التحقيقات مع يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، وذلك علي عكس ما كان معمولاً به قبل التعديلات.

ووضع المشرع أربعة ضوابط تجيز لقاضي التحقيق إصدار أمر الحبس في تعديلات المادة «١٣٤» وهي إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فور صدوره أو خشية الإضرار بمصلحة التحقيق، سواء بالتأثير علي المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية أو بإ جراء اتفاقات مع باقي الجناة لطمس معالم الحقيقة أو لتوقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب علي جسامة الجريمة.

علي أن يشتمل أمرالحبس - طبقاً لتعديل المادة «١٣٦» - علي بيان الجريمة المسندة إلي المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التي بني عليها أمر الحبس، وأن ينتهي الحبس الاحتياطي طبقاً لتعديل المادة ١٤٢ بمضي ١٥ يوماً علي الحبس، ويجوز قبل انقضائها وبعد سماع أقوال دفاع المتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس مدداً مماثلة، بحيث لا تزيد علي ٤٥ يوماً.

وأقرت تعديلات الفقرة الأخيرة من المادة «١٤٣» بعدم جواز زيادة مدة الحبس الاحتياطي علي ثلاثة أشهر ما لم يكن المتهم قد تم إعلانه بإحالته للمحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب علي النيابة أن تعرض أمر الحبس خلال ٥ أيام من تاريخ الإعلان بالإحالة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم، فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه «جناية» لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي علي ٥ أشهر، إلا بعد الحصول قبل انقضائها علي أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد علي ٤٥ يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ثلث الحد الأقصي للعقوبة السالبة للحرية، فلا تتجاوز ٦ أشهر في الجنح و١٨ شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

وأجازت تعديلات الفقرة الثانية من المادة «٨٤» للنيابة، أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطياً وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو مد هذا الحبس، وذلك طبقاً لتعديلات المادة «١٦٦» خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم، ويكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت ٢٤ ساعة، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ٤٨ ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، وإذا صدر قرار بالرفض جاز التقدم باستئناف جديد، كلما انقضت مدة ٣٠ يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض.

وحددت تعديلات المادة «٢٠١» بدائل جديدة لأمر الحبس الاحتياطي، بأن تأمر النيابة بإلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو بإلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة أو يحظر ارتياده أماكن محددة، فإذا خالف المتهم الالتزامات جاز حبسه احتياطياً.

أما تعديل الفقرة الأولي للمادة «٢٠٦ مكرر» علي أن يكون لأعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة علي الأقل سلطات قاضي التحقيق، وأجازت تعديلات المادة «٣٢٥ مكرر» لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة علي الأقل، إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي لا يزيد حدها الأدني علي ٥٠٠ جنيه، فضلاً عن العقوبات التكميلية وما يجب رده والمصاريف، ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً فيما لا يري حفظه أو إصدار الأمر «بأن لا وجه لإقامة الدعوي»، وذلك في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها، وللمحامي العام ولرئيس النيابة أن يأمر بتعديل القرار أو إلغائه أو حفظ الأوراق والتقرير في الدعوي في ظرف ١٠ أيام.

أضاف المشرع في مادة جديدة برقم «٣١٢ مكرر» نصت علي أنه تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة الحكومة، ويكون النشر بناء علي طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوي، وتعمل الدولة علي أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة.

تحتل التعديلات التي يبدأ تنفيذها من يوم السبت القادم جدول أعمال اجتماعات النائب العام بأعضاء النيابة العامة لدراستها وإعطاء التوجيهات الخاصة بتنفيذها.


  ايهاب ابو زيد    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  26/7/2006



الاخ العزيز / رضا بك البستاوى        عميق تحياتى              اود أن احيطك علما انها تعديلات شكليه ليس الا والمعنى فى بطن الشاعر وانت سيد الشعراء       أخيك     إيهاب أبو زيد



  reda    عدد المشاركات   >>  63              التاريخ   >>  27/7/2006



أخي العزيز / أستاذ إيهاب

كيف تكون مجرد تعديلات شكلية في وجود المحامين

طالما صدرت التعديلات يجب على المحامين التمسك بها

يجب وأن نتمسك بكافة حقوق المتهم


http://www.reda79.jeeran.com/

          رضا البستاوي المحامي  


  ايهاب ابو زيد    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  27/7/2006



وكم من حقوق أنتهكت وحريات وئدت وفى وجود المحامين وتحت اسماعهم وابصارهم سواء فى غرف التحقيق او امام منصات القضاة ذاتهم مما عرض المحامى ذاته للحبس حين تمسك بحقوق متهمه باقل اتهام يذكر اما اهانه هئيه قضائيه او إخلال بنظام سير الجلسات مش هطول عليك يا رضا يا خوي أحنا مش يد واحدة احنا لما واحد فينا بيترس نفسه بالقانون علشان يجيب حق متهمه او موكلة زى ما انت بتقول وبيقع محدش بيقف جنبه الا اذا كان له إصدقاء كل منهم يسعى فى اتجاه لكن لو وحده فقط ان الله له الواجد وسوف اواتيك وانا بمكتبى من خلال الة الماسح الضوئي بصوره من اوراق شخصيه اسميتها انا قضيه الشرف والامانه لتدرك من خلالها حجمنا نحن المحامين بدون تشدق منك بالكلمه قوى وماذا تفعله النقابه واعضائها(مجلسها) إن ألم بعضو سوء أثناء تأديه عمله يعنى أثناء مهمه مهنيه بحته واتفرج على الاوراق وقلى بعدها رأيك وطبعا ده على بريدك الخاص وليس لدى مانع من وضعه بشكل عام وتقبل تحياتى واعلم أنى من نظر ألأعمى إلى كلماته وأسمع صوته من كان به صمم    تقبل تحياتى

اخوك

إيهاب أبو زيد



  lawyer_tamer    عدد المشاركات   >>  74              التاريخ   >>  27/7/2006



  1.   هناك تعقيب هام علي ما تم ذكره من ان المادة  (18 ) مكرر " أ " من قانون الاجراءات الجنائية قبل اجراء التعديل عليها كانت تسمح بالصلح في جرائم الشيك والنصب وذلك  لان الصلح في جريمة اصدار شيك بدون رصيد لم يتم ذكرها في المادة السابقة وكذلك لم يتم اضافتها بمقتضي التعديل الوارد علي تلك المادة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 لان الصلح في جرائم الشيك بمقتضي المادة 534/4 من قانون التجارة الجديد القانون رقم 17 لسنة 1999وليس بالمادة 18 من قانون الاجراءات الجنائيةاما جريمة النصب فقد تم اضافتها بمقتضي التعديل الذي تم اجراءه علي المادة 18 مكرر " أ " ولم تكن موجودة من قبل . 
  2.                 التوقيع
  3.            mostshar-tamer    
  4.       


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2097 / عدد الاعضاء 62