|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 7/8/2006 8:52:24 AM
|
التقادم نوع الاستشارة : 'استشــارات مدنية' دولة النزاع : 'الأردن'
|
السادة الافاضل المحترمين
فى الحياة العملية يصادفك احيانا كثيرة بعض المواضيع التى يسقط الحق فيها بالتقادم وذلك حسب القانون الوضعي اما حسب الشريعة الاسلامية فان الحقوق لا تسقط بالتقادم وخير مثال على ذلك ان رسولنا الكريم كان عندما يموت احد فانه يسال اصحابه هل عليه دين ، فاذا كانت الاجابة لا فانه يصلى عليه واذا كانت الاجابة نعم فانه يقول صلوا على صاحبكم .
لذلك ارجو بيان مدة التقادم بالنسبه للمواضيع التالية :
1. قضايا الشيكات
2. قضايا القتل
3. قضايا التزوير
4. قضايا الاختلاس
5. كذلك القرارات الادارية هل تقسط بالتقادم
6. امر الحبس كذلك هل يسقط بالتقادم
احمد11
ايهاب عدد المشاركات >> 4 التاريخ >> 4/8/2006
|
بخوص قضايا الشيكات فالتجريم الجنائى ينقضى بمرور ثلاث سنوات على تاريخ الشيك ولكن لا يسقط الحق المدنى أى تحوله الى دين مدنى إلا بمرور خمسة عشر عاما على تاريخه . مالم يثبت أنه ناتج عن دين تجارى فيسقط بمرور خمس سنوات وهى مدة تقادم الدين التجارى .
قضايا القتل والتزوير والاختلاس كلها جنايات تخضع لمبدأ الإنقضاء الجنائى وتنقضى بمرور عشر سنوات على تاريخ وقوعها .
أما القرارات الإدارية فلا تعرف السقزط بالتقادم ولكنها تتحصن بمرور ستة أشهر على صدورها فلا يجوز الطعن عليها بعد هذه المدة .
أما أمر الحبس فلا أفهم ما المقصود به وكيف يرد عليه التقادم .
|
التقادم يختلف إذا كانت الجريمة وقتية أو مستمرة.
ففي الجرائم الوقتية في الجنح تنقضي الدعوي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة.
أما الجرائم المستمرة فيبدأ التقادم من أخر يوم إنتهت فيه الجريمة.
والتزوير في محرر عرفي جنحة وليس جناية طبقاً لنص المادة 215عقوبات وهي جريمة وقتية (إرتكاب فعل التزوير) ،، أما جريمة إستعمال محرر عرفي مزور الوارد بذات المادة فهي جريمة مستمر يبدأ التقادم من تاريخ التخلي عن إستعمال المحرر المزور.
كذلك جريمة الإحتلاس هناك شق يخضع لمحاكم الجنح يسري عليه التقادم الوارد بالمادة 15 إجراءات جنائية.
طيب الله خاطركم جميعاً
01227300510
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|