اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
أحمد زكي
التاريخ
6/23/2002 11:58:00 AM
  تلبية لاقتراح الأستاذ/ عمر سر الختم. (قضية ساخنة، من فرن المحكمة)      

لائحة الدعوى
التاريخ: 25/12/1422هـ

المدعي: (س)
المدعى عليه: (ص)
أدعي على الحاضر معي في المجلس الشرعي (ص) أنني أقمت فيلا قبل 10 سنوات وعندما سكنتها أنا وعائلتي بدأت تظهر فيها بعض التصدعات في أرضية الشقق وقد أحضرت بعض المهندسين المختصين وقد قرروا جميعهم أن الخطأ من الخرسانة لذا أطلب إحضار صاحب المؤسسة المدعى عليه (ص) والزامه بسداد ما سببه لي من خسائر. والله يحفظكم.

المدعي/ س


  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  23/6/2002



الموضوع: مذكرة جوابية من المدعى عليه على لائحة دعوى المدعي.
التاريخ: 13/01/1423هـ
الموافق: 27/03/2002م
المحكمة الكبرى بـ××××××××××××××.
فضيلة الشيخ/××××××××××××× حفظه الله ورعاه.
المدعي: (س).
المدعى عليه: (ص) (سعودي الجنسية بموجب سجل مدني×××××××××××). ويمثله وكالة المحامي/ احمد زكي سليم. وكالة رقم: ××× وتاريخ 02/01/1423هـ كتابة عدل ××××××××× الثانية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
اطلعنا على لائحة دعوى المدعي/ س والتي يدعي فيها بأن هناك أخطاء في الخرسانة للفيلا التي قام موكلي بانشاء هيكلها الخرساني بموجب العقد المبرم بين الطرفين في 08/05/1409هـ (مرفق 1).

نفيد فضيلتكم بأن المقاول الفعلي لفيلا المدعي هو مؤسسة (ج) (مرفق 2) والالتزام كان بانشاء الهيكل الخرساني للفيلا وليس تشطيبها. كما نفيد فضيلتكم بأن الفيلا لم تتهدم أو تتصدع لا جزئياً ولا كلياً وأن ما بها هو مجرد تشققات بسيطة قد تحدث لانعدام الصيانة أو سوء التشطيب. فضلا عن أن المدعي قد استلم الفيلا بواسطة مهندسه المشرف بتاريخ 02/06/1411هـ مقرا بذلك بصحة الأعمال الانشائية للخرسانة. (مرفق 3). ولو افترضنا التهدم الكلي أو الجزئي لمبنى المدعي، فإن العرف والنظام (مرفق 4) يلزماننا بضمان المبنى خلال 10 سنوات، وشكوى المدعي قد نشأت بعد ما يقارب 12 سنة منذ تاريخ استلامه للمبنى.
وعليه، نطلب رد دعوى المدعي لعدم صحتها.
وفقكم الله..،،

المحامي/ أحمـد زكي سليم

مرفق (4)
صدر نظام تأمين مشتروات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها وفق المرسوم الملكي رقم م/ 14فى 7/4/1397هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 423 في 25/3/1397هـ. ونشر النظام في جريدة أم القرى بالعدد 2627 في 4/5/1397هـ.
كما صدرت اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتروات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وفق قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 2131/97 في 5/5/1397 هـ.
وتنص اللائحة التنفيذية للنظام في مادتها رقم 30 على ما يلي:
(يضمن المقاول ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما أنشأه خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمه إياه للجهة الإدارية متى كان ذلك ناشئاً عن عيب في التنفيذ ما لم يكن المتعاقدان قد اتفقا على بقاء المنشآت لمدة أقل من عشر سنوات).

  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  23/6/2002



محضر جلسة
المدعي: س × المدعى عليه: ص

ميعاد الجلسة: الساعة 9.30 من صباح يوم الأربعاء 13/01/1423هـ الموافق 27/03/2002م.
القاضــي: الشيخ/ ×××××××××××.
الجلسة رقم: (1)
..................
حضر المدعي (س) (سجل مدني ××××××××××××) وادعى على الحاضر معه أحمد زكي سليم (سجل مدني ××××××××××) الوكيل عن موكله (ص) بالوكالة رقم ××× في 2/1/1423هـ كتابة عدل ×××××××××× قائلاً في دعواه:
لقد اتفقت مع المدعى عليه أصالة منذ 12 سنة على تنفيذ فيلتي الواقعة في مخطط ×××××××، عظم فقط، وبعد أن سكنت فيها بدأ يظهر في العمارة بعض التصدعات والشقوق في الأسقف والأعمدة والأرضيات بسبب أخطاء في تنفيذ الخرسانة لذا أطلب الزامه باصلاح هذه العيوب وتحمل قيمتها، هذه دعواي.
وبسؤال المدعى عليه وكالة أجاب قائلا:
ان ما ذكره المدعى عليه ليس كله صحيح. والصحيح أن موكلي اتفق معه على انشاء الأعمال الخرسانية لبيت المذكور في 8/5/1409هـ وقام بتنفيذ العمارة مؤسسة (ج) باتفاق مع موكلي من الباطن والفيلا لم تتصدع لا جزئياً ولا كلياً وكل ما بها مجرد تشققات بسيطة قد تحدث لانعدام الصيانة أو لسوء التشطيب والمدعى استلم فيلته بواسطة المهندس المشرف الذي عينه بتاريخ 2/6/1411هـ والعرف والنظام في أعمال المقاولات تنص على أن المقاول يضمن المبنى خلال 10 سنوات من استلامه وما حصل في بيت المدعى نشأ بعد مضي ما يقارب 12 سنة منذ تاريخ استلامه للمبنى. لذا فإن هذه الدعوى غير صحيحة ولا حق له عند موكلي، هذه اجابتي.
وبعرض ذلك على المدعى قال: ان ما حصل في بيتي لم يحصل في البيوت المماثلة والمجاورة. وللكتابة لهيئة النظر للوقوف على الموقع وبيان ما فيه من عيوب ومسئولية المقاول فيها. رفعت الجلسة حتى عودة الأوراق.

  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  23/6/2002



الموضوع : رد المدعي على المذكرة الجوابية من المدعي عليه في 13 / 1 / 1423هـ

التاريخ : 22 / 2 / 1423هـ
المحكمة الكبرى بـ×××××××××××
المدعي : س
المدعي عليه : ص ويمثله أحمد زكي سليم
فضيلة الشيخ / ×××××××××××× حفظه الله ذخراً للحق وأهله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1 – يقول أنه ليس هو المقاول بل المقاول الفعلي والمنفذ هو مؤسسة (ج) وهذا بحد ذاته مخالف تماماً لما إتفقنا وتعاقدنا عليه ولم يكن لدي علم ولا موافقة لا شفهية ولا خطية بذلك ولم أطلع على العقد الذي تم بينه وبين المقاول المنفذ وقد حجب عني طوال هذه الفترة ربما لأنه أعطى مبلغ أقل من المبلغ الذي أنا دفعته له لكي يحصل على مكسب دون أن يتعب حيث أن الاتفاق بيني وبينه للمتر المسطح 400 ريال بينما العقد بينه وبين المنفذ 375ريال وذلك حسب مذكرته .
2 – لقد ذكر بأن النظام لا يحمله المسئولية بعد مضي عشر سنوات .
وأنا أقول من الذي قال بأن العيوب ظهرت جديدة إنها قبل أكثر من خمس سنوات وكل سنه تزداد ولم يكن لدينا علم بأن العيوب من الداخل وكنا نعتقد بأنها عيوب سطحية وقد قمت بأعمال ترميم للصالة المعطوبة قبل خمس سنوات بواسطة مقاول موجود ولدي شهود بذلك وهذا الترميم لم يحل المشكلة لأنها ليست سطحية بل زادت مما إضطرني الكشف على الهيكل بإزالة جميع بلاط الصالة ووجدت الآتي :
أ – تفرقع الخرسانة .
ب – تآكل الحديد .
ج – تعشيش في الخرسانة وتفتتها بسبب سوء المصنعية .
د – عدم مطابقة العمل لأصول الصنعة .
هذه الأمور كلها ليس لها علاقة بمرور عشر سنوات ويمكن إكتشاف وإثبات ذلك عن طريق مختبرات ومهندسين هم الذين يقررون ذلك. موضوع استلام الفله عن طريق المهندس المشرف فالمهندس المشرف فقط للحديد وليس له علاقة بباقي العمل وهذا معروف ومتفق عليه .
والله ولي التـوفـيق ،،،،.
المدعي / س

  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  23/6/2002



محضر جلسة
المدعي: س × المدعى عليه: ص

ميعاد الجلسة: الساعة 10 من صباح يوم الأحد 22/02/1423هـ الموافق 05/05/2002م. (بدأت الجلسة فعليا في تمام الساعة 10.25 من صباح نفس اليوم)
القاضــي: الشيخ/ ×××××××××.
الصحيفة: ×× و ××
الجلسة رقم: (2)
..................
وبالاطلاع على قراري هيئة النظر رقم 63 في 13/01/1423هـ ورقم 70 في 16/01/1423هـ والمتضمنة أنه: (تم الوقوف على بيت الموقع بوجود الطرفين وتم التجوال ولم يظهر أي هبوط أو تشققات في الأسقف سوى أن المالك قام بخلع بلاط الصالة بالدور الأول وتكسير الصبة لكشف الحديد الذي بدى عليه بعض الصدأ. كما قام المالك بتكسير عامودين لكشف الحديد في الحوش وقد وجد بعض التشققات في البروز الخلفي وفي سترة السطح. وما يخص الحالة الانشائية للمبنى ومسئولية المقاول فإن الخطاب الصادر من مكتب المهندس ××××××××× يفيد استلام العمارة هيكل خرساني في 02/06/1411هـ في حين أن خطاب فسح صب الملحق كان في 25/11/1410هـ وهذا دليل أن العمل كان جاري تحت إشراف هندسي للخرسانات. ونظام المملكة المتمثلة في تعليمات وزارة الأشغال العامة والاسكان ونظام المشتروات الحكومية يلزم المقاول بالمسئولية عن سقوط المبنى لمدة 10 سنوات وهذه الفيلا مضى عليها اثنتي عشرة سنة من تاريخ انشاء العظم وليس هناك أي مسئولية على المقاول بهذا الخصوص علماً بأن المبنى في وضعه الحالي لا يدعو إلى القلق لأن جميع المباني لها أعمار افتراضية. وعليه يتضح أن حالة المبنى لم يتسبب فيها المقاول وليس عليه أي مسئولية تجاهها والمبنى ليس عليه خطر في السنوات القريبة ويمكن معالجة الصدأ عن طريق مختبر متخصص دون أي مسئولية على المقاول العظم ومقاول التشطيب. هذا ما ظهر والله الموفق).
وبعرض ذلك على الطرفين قال المدعى أن العيوب ظهرت في فيلتي منذ أكثر من 5 سنوات ومنذ ذلك الوقت وهي تزداد كل سنة وقمت قبل 5 سنوات بأعمال ترميم للحواجز المعطوبة بواسطة مقاول ولكن المشكلة لم تنتهي بل زادت وبالكشف تبين تفرقع الخرسانة وتآكل الحديد وتعشيش في الخرسانة وتفتت بسبب سوء المصنعية وهذه الأشياء حصلت قبل مرور عشرة سنوات ويمكن اكتشاف ذلك عن طريق المختبرات. واستلام الفيلا عن طريق المهندس المشرف يختص بالحديد فقط وليس للمهندس المشرف أي علاقة بباقي العمل وهذا الأمر معروف ومتفق عليه.
وقال المدعى عليه أن المدعى فرّط في عدم ابلاغنا بظهور العيوب قبل 5 سنوات والمهندس المشرف هو الذي عينه واستلم الحديد وهو صالح وسليم.
وبعرض ذلك على المدعى قال انني قمت بالاصلاح عندما بدأ ظهور العيوب على أساس أنها عيوب بسيطة ولم أعتقد أن الحال كما وصل إليه الآن.
وللكتابة لهيئة النظر ومهندس المحكمة للافادة عما ذكره المدعى من قدم هذه العيوب وأنها منذ خمس سنوات وعلاقة المقاول لها ومسئوليته عنها، رفعت الجلسة حتى عودة الأوراق.

  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  23/6/2002



الموضوع: المذكرة الجوابية الثانية من المدعى عليه ردا على جواب المدعي المؤرخ في: 22/02/1423هـ.
التاريخ: 05/04/1423هـ
المحكمة الكبرى بـ××××××××××.
فضيلة الشيخ/ ××××××××××× حفظه الله ورعاه.
المدعي: (س).
المدعى عليه: (ص) (سعودي الجنسية بموجب سجل مدني××××××××××××××). ويمثله وكالة المحامي/ احمد زكي سليم. وكالة رقم: 121 وتاريخ 02/01/1423هـ كتابة عدل ×××××××××× الثانية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بحسب قراري هيئة النظر رقم (63) في 13/01/1423هـ ورقم (70) في 16/01/1423هـ الذين نتمسك بهما،
فإن الثابت يقيناً أن مبنى المدعي لم يظهر به: (أي هبوط أو تشققات في الأسقف) وأن الحالة التي عليها المبنى الآن هي: (بعض التشققات في البروز الخلفي وفي سترة السطح) وأن المدعي عندما قام: (بخلع بلاط الصالة بالدور الأول وتكسير الصبة لكشف الحديد الذي بدى عليه بعض الصدأ) قام به بايعاز من نفسه وشكاً منه بحالة المبنى.
وإن مزاعم المدعي المُرْسَـلة بالمفردات: (تفرقع، تآكل، تعشيش، تفتت... الخ!) و اعتقاد المدعي العميق بوجود عيوب مصنعية لا يعني بالضرورة وجود عيوب مصنعية، وإن ظلّ المدعي يعتقد بوهم وجودها. لأن تحديد العيوب المصنعية، باعتبارها من أعمال الخبرة، مُـناطٌ بهيئة النظر التي وافق المدعي طائعا على الاحتكام إليها.. حيث قررت هيئة النظر بأنه: (ليس هناك أي مسئولية على المقاول بهذا الخصوص علماً بأن المبنى في وضعه الحالي لا يدعو إلى القلق). وهي تدرك قرارتها وأحكامها أكثر مما يدركها المدعي.
وعليه، وبناء على القاعدة الشرعية الشهيرة: (اليقين لا يزول بالشك)*، نطلب من فضيلتكم: رد دعوى المدعي.

وفقكم الله..،،
المحامي/ أحمـد زكي سليم

*(ص64، 354، القواعد الفقهية، المؤلف: علي النذوي، الطبعة الخامسة 1420هـ، إصدار: دار القلم ، توزيع: دار البشير. جدة)

  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  23/6/2002



محضر الجلسة الأخيرة (الحكم)

المدعي: س × المدعى عليه: ص

ميعاد الجلسة: الساعة 11من صباح يوم الأحد 05/04/1423هـ الموافق 16/06/2002م. (بدأت الجلسة فعليا في تمام الساعة 11.20 من صباح نفس اليوم)
القاضــي: الشيخ/ ×××××××××××.
الصحيفة: ــــــــــ
الجلسة رقم: (3)
..................
تلقينا قرار هيئة النظر رقم 01/07/61/23 في 29 / 2 / 1423هـ المتضمن (أن جلوس المبنى بالعيوب التي ذكرها المدعي خمس سنوات دليل لأن المبنى ليس آيل للسقوط وهذه العيوب ليست مسؤليتها على المقاول والأعمال تم تنفيذها تحت إشراف هندسي كامل والله الموفق). وبعرضه على الطرفين قال المدعي: (إني لا أقول شيئا). وقال المدعى عليه وكالة: (إن المدعي أعتقد بوجود عيوب مصنعية وتحديد العيوب معتبر من أعمال أهل الخبرة وهيئة النظر قررت أنه ليس هناك أي مسئولية على موكلي علما بأن المبنى في وضعه الحالي لا يدعو إلى القلق وهيئة النظر تدرك قراراتها وما يصدر منها أكثر مما يدركه المدعى والقاعدة الشرعية تقول: اليقين لا يزول بالشك).
بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما جاء في قرارات هيئة النظر ومهندس المحكمة في أن العرف الجاري هو مسئولية المقاول خلال مدة 10 سنوات وأن المبنى في وضعه الحالي لا يدعو للقلق وأن المقاول لا مسئولية عليه في العيوب الموجودة وأن المبنى مضى عليه اثني عشر عاماً من تاريخ إنشاءه عظماً لذا قد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي ضد المدعى عليه فيما جاء بالدعوى وبتلاوة ذلك عليهما، قرر المدعي عدم قناعته بالحكم وطلب تمييزه فأجيب لطلبه وتم إفهامه أن عليه الحضور بعد عشرة أيام لاستلام الصك وتقديم اللائحة الاعتراضيه وإذا لم يحضر سيتم إحتساب المدة المحددة لذلك اعتباراً من تاريخه وفُهم ذلك وبالله التوفيق.


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

  طارق زياده     عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  25/6/2002



الاستاذ الاكرم احمد زكى
المحترم
نشكر لك حسن تجاوبك وباطلاعنا على الحكم الصادر زادت قناعتنا بضرورة نشر نماذج احكام .من الحكم المنشور زادت معرفتنا بجوانب كثيرة جول الاجراءت المتبعة فى القضاء السعودى .وعلمنا بما كنا نجهله (لا قصدا ولكن لعدم وجود مصدر للمعرفة قبل المنتدى ) ولدينا استفسار لمعرفة المزيد فقد لاحظنا ان الحكم الصادر مبنيا على البينة الفنية ...السؤال هل تكتفى المحكمة بالاطلاع على التقرير المكتوب ؟ ام يتم استدعاء كاتب التقرير الفنى امام المحكمة ويتم سماع بينته على اليمين ويتم استجوابه بواسطة الخصم ؟؟ وذلك لاستجلاء الحقيقة .وهو مايجرى عليه العمل فى كثير من محاكم الدول ومنها السودان ومصر وسوريا . والذى استنتجته من الحكم المنشور ان المحكمة اخذت بالراى المكتوب فقط..لذا ارجو التوضيح ..ولك التقدير
عمر

  عمر سكينجو    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  25/6/2002



الزملاء احمد وطارق
لكما التجلة
ومنتمنى المزيد من المشاركات ويااخ طارق نشكرك على الرسالة الخاصة عبر البريد ونعدك بارسال النسخة المطلوبة.ودام الوصل بيننا

  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  27/6/2002



الزميل الكريم/ طارق محمد زيادة..

اشكر لك حسن ظنك بأخيك،

وعن استفساراتك:
*هل تكتفى المحكمة بالاطلاع على التقرير المكتوب؟
فالجواب هو: نعم، في الغالب.

*ام يتم استدعاء كاتب التقرير الفنى امام المحكمة ويتم سماع بينته على اليمين ويتم استجوابه بواسطة الخصم؟ وذلك لاستجلاء الحقيقة؟
كما أسلفنا سيدي، فإن القاضي في العادة يكتفي بالتقرير المكتوب إلا إذا نهض لدى القاضي ما يستدعي مثول كاتب التقرير في مجلس القضاء.
وللخصم طلب مثول كاتب التقرير أمام مجلس القضاء إذا كان لدى الخصم أسباب قوية تدعو لذلك. على سبيل المثال: لو طعن الخصم في عدالة كاتب التقرير الفني.

وعادة ما يتم الاستجواب من قبل القاضي بناء على ما يدفع به الخصم. ولايتم في العادة (الاستجواب) من قبل الخصم مباشرة, هذا ما يحدث في المحاكم الشرعية على الأقل.

احتراماتي

أحمد

  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  27/6/2002



أستاذنا/ عمر سر الختم

الشكر موصول لك ياسيدي،

فالفكرة في الأساس مسجلة باسم (عمر سر الختم سكينجو وكوثر على العاقب علقم)..

لك الشكر من جديد.

أحمد

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2357 / عدد الاعضاء 62