اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
6/27/2006 8:36:42 PM
  الوعد بجائزة ومدى مشروعيته في الشريعة الاسلامية والقانون المدني      

 



  محمد شلبي    عدد المشاركات   >>  26              التاريخ   >>  27/6/2006



الوعد بجائزة

 

ومدى مشروعيته في الفقه الإسلامي

 

والقـــانون المــدني

 

أولاً : التعريف اللغوي للوعد بالجائزة

 

الجعالة أو الجعل أو الجعيلة اسم لما يجعل الإنسان على فعل شيء . أو هي بمعنى التسمية أو الإيجاب أو ما يعطيه الإنسان لأخر على عمل ما أو أمر يفعله .

 

( القاموس المحيط . والمصباح المنير مادة "" جعل "" 1/137 . لسان العرب 13 / 117 . مختار الصحاح ص 105 . )

 

 

ثانياً : تعريف الوعد بالجائزة شرعا ( الجعالة)

 

 

لقد عرف جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة الجعالة بعدة تعريفات نذكر منها ما يلي : ـ

 

1 ـ عرفها المالكية بقولهم ( أن يجعل الرجل للرجل أجرا معلوماً ولا ينقد  إياه على أن يعمل له في زمن معلوم أو مجهول بما فيه منفعة للجاعل )

 

2 ـ عرفها الشافعية بأنها : التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم او مجهول  عسر علمه أو عسر ضبطه

 

3 ـ وعرفها الحنابلة بأنها تسمية مال معلوم لمن يعمل للجاعل عملا مباحاً ولو كان مجهولا أو لمن يعمل له ولو كانت مجهولة

 

4 ـ عرفها بعض الفقهاء المعاصرين بقوله ( أن يلتزم شخص بأجر أو مكافأة لأخر نظير أن يقوم بعمل من غير تحديد وقت القيام به )

 

 ومما سبق من التعريفات نجد أن الوعد بجائزة أو الجعالة لها أركان وشروط وأثار .

 

 

التعريف للوعد بالجائزة في القانون المدني

 

 

نصت المادة 162 / 2 من القانون المدني على الأتي :

 

(( من وجه للجمهور وعداً بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة بمن قام بهذا العمل ولو قام به دون النظر إلى الوعد بجائزة أو دون العلم بها))

 

وقد عرفها الدكتور عبد الودود يحيي  أنها :

 

(( تصرف قانوني بإرادة منفردة هي ارادة الواعد الذي يعلن للجمهور عن جائزة لمن يقوم بعمل معين ))

 

مما سبق تبين لنا أن الوعد بجائزة أمر مشترك بين الشريعة والقانون يمكن تعريفه بأنه

 

( نظام شرعي أو قانوني مؤداه توجيه للجمهور أو فئة معينة بإرادة شخص اخذ العهد على نفسه بمنح جائزة معلومة لمن يقوم بعمل معين )

 

إلا أن القانون الوضعي يشترط أن يكون التوجيه للجمهور لا إلى شخص بعينه خلافاً للفقه الإسلامي الذي لا يشترط ذلك بل يجوز أن يكون التوجيه إلى شخص أو أشخاص معينين

 

 

مشروعية الوعد بجائزة ( الجعالة )

 

 

في الفقه الإسلامي والقانون المدني

 

 

 

أولاً :  مدى مشروعيتها في الفقه الإسلامي

 

لقد اختلف الفقهاء في مدى مشروعية الوعد بجائزة في الفقه الإسلامي على رأيين:

 

الرأي الأول : ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة

 

إلى مشروعية الجعالة وإباحتها وجواز العمل بها

 

إلا أن المالكية يقولون أنها جائزة بطريق الرخصة اتفاقاً ، والقياس عدم جوازها بل عدم صحتها للضرر الذي يتضمنه عقدها ، وإنما خرجت عن ذلك إلى الجواز للأدلة التالية :

 

أدلة الجمهور :

 

استدل جمهور الفقهاء على مشروعية الجعالة "" الوعد بجائزة "" بالكتاب والسنة والمعقول

 

1 ـ فمن الكتاب قوله تعالى : في قصة يوسف مع إخوته ( قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم )

 

أي كفيل وضامن . فسيدنا يوسف عليه السلام قد وعد من عثر على صواع الملك والإتيان به أن يمنحه جائزة أو جعلا على عمله وهذه جائزة "" حمل بعير ""  وكان حمل البعير معلوماً عندهم وهو الوسق وهو ستون صاعاً ، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا قص علينا من غير نكير ولم يثبت نسخه ومن خالف هذه القاعدة جعله استئناسا .

 

مما سبق يتضح لنا أن الجعالة مشروعة بنص الآية السابقة وأن القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قد أقرها .

 

 

ومن السنة : حديث رقية الصحابي بالفاتحة أم بالقرآن الكريم وجواز أخذ الأجر عليها . وهو ما روي عن أبي سعيد ألخدري : ( أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  أتوا حيا من أحياء العرب ، فلم يقروهم "" لم يضيفوهم "" فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك القوم فقالوا :

 

هل فيكم من راق ؟

 

فقالوا : لم تقرونا ، فلا نفعل إلا أن تجعلوا لنا جعلا ، فجعلوا لهم قطيع شاه ( من الغنم ) فجعل رجل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل ، فبرئ الرجل فأتوهم بالشاه ، فقالوا : لا نأخذها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فضحك وقال : ( ما أدراك إنها رقيه ؟ خذوها واضربوا لي معكم بسهم . )

 

 

ثانياً : مشروعية الوعد بجائزة في القانون المدني .

 

 

إن الوعد بجائزة أمر مشروع في القانون الوضعي دون خلاف بين شراحه فهو التطبيق المباشر أو الصريح الذي ذكره القانون المدني الكويتي للإرادة المنفردة باعتبارها مصدر الالتزام الإداري .

 

( النظرية العامة للالتزام وفقاً للقانون الكويتي دراسة مقارنة د/ عبد الحي حجازي ، تحقيق د/ محمد الألفي  ـ الجزء الأول مصادر الالتزام ـ المجلد الثاني ص 1109 وما بعدها 1982 ـ إصدار جامعة الكويت )

 

 

أما بالنسبة للدليل على شرعية الوعد بجائزة هي نصوص القانون التي وردت بشأنه .

 

فقد نص القانون المدني المصري في المادة 162/ 1 على أن ( من وجه للجمهور وعداً بجائزة لمن قام بهذا العمل ، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها).

 

ونص القانون المدني العراقي في المادة 185/1 على ( الوعد بجعل ) باعتباره التطبيق المباشر للالتزام بالإرادة المنفردة فقال : ( من وعد بجعل يعطيه لمن يقوم بعمل معين التزم بإعطاء الجعل لمن قام بهذا العمل حتى لو قام به دون نظر إلى وعد )

 

مع ملاحظة ان المادة هنا لم تضف ماذكر في عجز المادة 162/1 مدني مصري في قولها أو ( دون علم ) .

 

وقد بين القانون المدني الكويتي الجديد في المواد 221 / 226 أحكام (الوعد بجائزة للجمهور) باعتبارها التطبيق المباشر للالتزام بالإرادة المنفردة .  فنصت المادة 221 بأن ( من وجه للجمهور وعداً بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ، وفقا للشروط المعلنة ، ولو كان أداه قبل الوعد أو دون النظر إليه أو دون العلم به " مثل من وعد بجائزة لمن يعثر على أشياء مفقودة أو لمن يرسم أحسن لوحة فنية أو يكشف دواء لمرض معين أو لمن يؤلف أحسن كتاب في الثقافة الإسلامية ...... الخ )

 

 ومن هنا يتبين لنا مدى إجماع القوانين الوضعية على مشروعية الوعد بجائزة

 

 

ونكتفي بهذا القدر مع اللقاء في بيان أركان الوعد بجائزة        

 

 

وتقبلوا تحياتي

 

 

محمد شلبي

 

 

 



  خالد كمال    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  28/6/2006



شكرا للاستاذ محمد شلبى على هذا البحث القيم . ولكن هل يسرى التقادم على الوعد بالجائزة اذا كان الوعد لم يتضمن اشتراط مدة معينة لسريانة . واى نوع من التقادم يسرى عليه ؟



  محمد شلبي    عدد المشاركات   >>  26              التاريخ   >>  29/6/2006



الأستاذ الفاضل : خالد كمال

                 تحية طيبة

شاكر فضل معاليكم للاهتمام بهذا البحث والتفضل بالاطلاع عليه

اما بالنسبة لإستفسار سيادتكم  فإنه لمن دواعي سروري ان اجيب عنه ولكنني اخي الفاضل ارجو منكم ان تنتظر حتى نهاية البحث وستجد ان شاء الله ضالتكم وذلك لأني قد قسمت البحث الى ابواب متسلسلة  وللننتظر حتى النهاية وبالتأكيد هذا البحث سوف يأخذ نصيب واسع من ابحاثكم المفيدة والمميزة التي ترتبط بمثل هذا البحث الذي طرأ  موضوعه على الساحة بعد انتشار الاعلانات والجوائز التي تتبارى الشركات في طرحها لتفوز بأكبر عدد من المستهلكين عن طريق الجذب بطرح الجوائز سواء عن طريق الاعلان بالشاشة الفضية والوسائل المرئية او المسموعة او المقروءة  او غيرها من وسائل النشر الذي يبرزها للجمهور المتعامل

وارتباط الاعلان بالقانون المدني والجرائم التي تقع ويعاقب عليها قانون العقوبات جراء اي فعل يجرم نتيجة هذه الاعلانات او الوعد بالجائزة كما نص عليها القانون

                             وتفضلو بقبول وافر التقدير والتحية

          محمد شلبي

 


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  30/6/2006



الأستاذ الفاضل محمد شلبي :

 شكراً لبحث هذا الموضوع الشيق العملي والذي هو حالياً حيزاً كبيراً في المجتمع من خلال الإعلانات والطروحات التي تملأ الإعلام

الوعد : هو عبارة عن التزام مصدره  إرادة منفردة وهي مصدر استثنائي أنشئ بنص قانوني التزام فرضه الواعد على نفسه بإرادته المستقلة وهو إيجاب والقبول فيه هو تنفيذ الجمهور للعمل المطلوب والمنصوص على جائزة عليه ولو عدنا للقواعد العامة نجد أنها تنص على انقضاء الالتزام بانقضاء خمسة عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ينص عليها القانون بنص خاص والسؤال هنا متى ينشأ هذا الالتزام ؟؟

الوعد بجائزة ينشأ الالتزام به عند تنفيذ العمل الموعود به ولكن لا يعتبر إتمام العمل شرطاً واقفاً وذلك لسبب جوهري وهو أنه في الشرط الواقف يكون الدائن المحتمل معيناً منذ البداية وبالتالي يستحق النتيجة منذ قيام الوعد بينما في حالة عدم اعتباره شرطاً واقفاً فالموعود يستحق الجائزة عند إتمام العمل وليس من وقت الإعلان وبالتالي ينطبق نص القانون بأن التقادم لا يبدأ سريانه فيما لم يرد به نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء .هذا كله فيما لو تم العمل بعد الإعلان ولكن هناك حالة قد تحصل وهي أن يكون العمل قد حصل قبل الإعلان عن الجائزة فهل يستحق القائم الجائزة ؟؟

مثاله : كأن يكون المعلن قد أعلن عن جائزة لمن يعثر على شيء ضائع ثم يتبين أن شخص ما قد عثر فعلاً عليه وقدمه وأعلن عن عثوره قبل أن يعلن الواعد وقبل أن يعلم هو عن الجائزة فما الجواب ؟؟

في هذه الحالة يستحق الجائزة و تعتبر المدة من تاريخ صدور الوعد وليس من تاريخ قيامه بالعمل حتى لا يكون سابقاً على الوعد .

وأظن أن الزميل الأستاذ خالد يسأل متى ينقضي التزام الواعد تجاه القائم بالعمل فيما لو نفذه خلال مدة بعيدة عن إعلان الوعد هل يبقى له حق بالجائزة الموعودة أم لا ؟؟

القانون لم ينص على هذه الحالة تماماً ولذلك تطبق القاعدة العامة للالتزام التقادم المسقط خلال خمسة عشر عاماً

لكن القانون أعطى للواعد الذي لم يحدد أجلاً لتنفيذ العمل الرجوع عن وعده متى شاء وأراد قبل أن يتم أحداً الموعود عليه على أن يتم الرجوع بذات الوسائل التي أعلن عنها تحت طائلة اعتبار الرجوع غير ذي قيمة وإبقاء الوعد قائماً إما إذا حصل الرجوع بعد إتمام العمل فالقائم بالعمل يستحق الجائزة وأعطاه القانون حق إقامة الدعوى للمطالبة بالجائزة  برغم الرجوع وحدد القانون مهلة لهذه الدعوى هي ستة أشهر من تاريخ إعلان الرجوع إذن هي مهلة سقوط لا مهلة تقادم بينما لو تم العمل ولم يكن ثمة رجوع فحقه منذ يوم إتمام العمل لا ينقضي إلا بالتقادم الطويل وهو خمسة عشر عاماً

وهناك حالة أخرى وهي رجوع الواعد بين البدء بالعمل وقبل إتمامه وهنا اختلف فقهاء القانون حولها وتشعبت الآراء كالآتي :

الرأي الأول : حق الواعد بالرجوع دون حفظ أي حق للقائم بالعمل لأنه حق مترتب على إتمام العمل وحق احتمالي لا يحميه القانون

الرأي الثاني : عدم أحقية الواعد بالرجوع مطلقاً طالما بدأ القائم بالعمل وله حق مداعاته عند إتمام العمل

الرأي الثالث : يحق للواعد الرجوع على أن ينصف القائم بالعمل بما بدأ به ويعوضه ما أنفقه شريطة عدم تجاوزه قيمة الجائزة وهذا استناداً لنظرية التعسف باستعمال الحق وليس استناداً للوعد

 مع خالص التحية


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2146 / عدد الاعضاء 62