اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
6/19/2006 4:39:30 PM
  محكمة بنغازي ( الدائر الإدارية ) تحكم بعدم اختصاصها في قضية المتضررين من قانون المرتبات ( 15 ) 81 . م      

باسم الشعب

محكمة استئناف بنغازي

 

الدائرة الإدارية

 

في الجلسة المنعقدة علنا بتاريخ الثلاثاء 30 /5 /2006‏

 

برئاسة المستشار رمضان فردج بالليل

وعضوية المستشارين: زينوبة الطشاني ومحمد عبدالله القماطي‏

وبحضور الأخت وداد الهمالي وكيل النيابة العامة

وبحضور تهاني عمرالقطعاني كاتبة الجلسة ‏

 

أصدرت الحكم الآتي:‏

 

في الطعن المقيد بالسجل العام رقم رقم 427 / 34 ق ‏

المرفوع من:‏

 

‏1 ـ ‏ علي علي بن سعود

‏2 ـ ‏ زينب المبروك الورفلي ‏

‏3 ـ ‏ فريحة حسين الكيلاني

 

دعوى حسبة

 

متدخل: ‏

 

‏1 ـ ‏ سعد عبدالله بوحجر

‏2 ـ ‏ عوض محمد القويري

عنهم جميعا: مكتب الأستاذ علي علي بن سعود لمحاماة

 

ضـد:‏

 

‏1 ـ ‏ أمين اللجنة الشعبية العامة (مدعى عليه أصلي)‏

‏2 ـ ‏ أمين مؤتمر الشعب العام (مدعى عليه مدخل)‏

‏3 ـ ‏ أمين اللجدنة الشعبية العامة للخدمة العامة (مدعى عليه مدخل)‏

 

ناب عنهم إدارة القضايا ‏

 

المحكـمة

 

بعد تلاوة تقرير التوصيف وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.‏

 

حيث إن واقعة الدعوى تتخلص بالقدر اللازم لصدور الحكم فيها، في أن المدعين الأول والثاني ‏والثالث، أقاموا دعواهم بموجب صحيفة طلبوا فيها من المحكمة واحتسابا لله تعالى ورسوله ‏الكريم صلي الله عليه وسلم. أن تحكم له بما يلي:‏

 

أولا أصليا: بإلزام المدعي عليه الأول أن يصدر قرارا عاجلا بزيادة جميع المرتبات والعلاوات ‏والمكافآت المتسحقة للعاملين بجميع أجهزة الدولة وما يتبعها من شركات ومنشآت وغيرها بنسبة ‏‏700% وهو ما يعادل التضخم الذي حدث للعملة الليبية مع مراعاة أن النسبة هي متوسط ‏التضخم الذي حدث للعملة الليبية مع مراعاة أن النسبة هي متوسط التضخم ما بين 1981 و حتى ‏‏2005 أخذا في الحسبان حق جميع العاملين في الدولة وغيرهم ممن يخضعون للقانون رقم 15 ‏‏1981، في اقتناء جميع متطلبات الحياة من وسائل اتصال، هاتف أرضي ونقال ومواصلات، ‏ركوبة خاصة أو تكاليف انتقال وتكييف منزلي ومعدات تبريد وطبخ ومفروشات وأثاث منزلي ‏ومأكل وملبس لهم ولمن يعولهم، وباختصار أن يكون الدخل كافليا للموظف لمواجهة كافة أعباء ‏الحياة العصرية التي تليق بمواطن يعيش في القرن الواحد والشعرين في دولة غنية تنعم بخيرات ‏طبيبعية وقوة عاملة بشرية لا ينقصها إلى الاستقرار الاقتصادي للتفرغ لاتقان عملها وتبدع ‏وتخترع وتنهض بوطنها لتقفز به إلى صفوف الدول المزدهرة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ‏وحضاريا ومع المستقر المكتفي يعمل أكفأ وينتج أكثر من المضطرب المعوز يعمل أردأ وينتج ‏أقل.‏

 

ثانيا: بندب خبير قضائي من إدارة البحوث والخبرة القضائية تكون مهمته الانتقال إلى جميع ‏الجهات ذات العلاقة بالمهايا والمرتبات ومصادر تمويلها، لإثبات إمكانية الزيادة والنسبة المتاحة ‏لقيمة الزيادة، وتقديم تقرير بذلك إلى هذه المحكمة لتحكم بإلزام المدعى عليه بما يسفر عنه تقرير ‏الخبير.‏

 

وفي جميع الأحوال إلزام المعدى عليه بالمصاريف.‏

 

وحيث أن الحاضر عن المدعين بجلسة التحضير قدم صحيفة إدخال للمدعى عليه الأول وللمدعى ‏عليه الثاني أمين مؤتمر الشعب العام، وأمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة، وعدل طلباته ‏على النحو الآتي:‏

 

أولا : إلزام المدعي عليه الأصلي متضامنا مع المدعي عليه المدخل الثاني وفي مواجهة المدعي ‏عليه الأول:

 

‏(1) أن يصدر قرارا عاجلا بزيادة جميع المرتبات والعلاوات والمكافآت المستحقة للعاملين في ‏جميع أجهزة الدولة وما يتبعها من شركات ومنشآت وغيرها بنسبة 700% وهي ما يعادل ‏التضخم للعملة الليبية مع مراعاة أن النسبة هي متوسط التضخم ما بين سنة 1981 حتى 2005، ‏أو بتقرير علاوة جديدة تسمى علاوة تضخم أو ما يراه لها من تسمية مقدارها ما سبق بيانه آخذا ‏في الحسبان حق جميع العاملين في الدولة وغيرهم مممن يخضغون للقانون رقم 15 1981 في ‏اقتناء جميع متطلبات الحياة من وسائل اتصال (هاتف أرضي ونقال) ومواصلات (ركوبة خاصة ‏أو تكاليف انتقال) وتكييف منزلي ومعدات تبريد وطبخ ومفروشات وأثاث منزلي ومأكل وملبس ‏له ولمن يعلوهم وباختصار يكون الدخل كافيا للموظف لمواجهة كافة أعباء الحياة العصرية التي ‏تليق بمواطن يعيش في القرن الواحد والعشرين في دولة غنية تنعم بخيرات طبيبيعة وقوة عاملة ‏بشرية لا ينقصها إلا الاستقرار الاقتصادي للتفرغ لاتقان عملها وتبدع وتخترع وتنهض بوطنها ‏لتقفز به إلى صفوف الدول المزدهرة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وحضاريا وعلى أن المستقر ‏المكتفي يعمل أكفأ وينتج أكثر, والمضطرب المعوز يعمل أردأ وينتج أقل.‏

 

‏(2) إلزام المدعي الأصلي وحده بحسبانه المختص بزيادة علاوة العائلة بأن يرفع علاوة العائلة ‏إلى تسعين دينارا عن كل فرد من العائلة بما في ذلك الذرية، وذلك باعتبارهم معولين قياسا على ‏ما يستخقه المعوزين من المعاش الأساسي بذات القيمة.‏

 

ثانيا احتياطيا: إلزام المدعى عليهم متضامنين بالعمل على تعديل القانون رقم (15) 1981 بشأن ‏المرتبات بما يجيب طلبات المدعين بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية بالخصوص.‏

 

ثالثا، من باب الاحتياط الكلي: ندب خبير قضائي من إدارة البحوث والخبرة القضائية تكون ‏مهمته الانتقال إلى جميع الجهات ذات العلاقة بالمهايا والمرتبات ومصادر تمويلها لإثبات ‏إأمكانية الزيادة والنسبة المتاحة لقيمة الزيادة، وتقديم تقرير بذلك إلى هذه المحكمة للحكم بإلزام ‏المدعى عليهم متضامنين بما يسفر عنه تقرير الخبير، وفي جميع الأحوال إألزام المدعى عليهم ‏بالمصاريف القضائية.‏

 

وحيث أنه بجلسة المرافعة حضر عن الطاعنين الأستاذ بورويس المحامي وقدم صحيفة تدخل من ‏كل من المدعو:‏

 

سعد عبدالله بوحجر محاضر بجامعة قاريونس

 

والمدعو عوض محمد القويري مهنته طبيب ‏مدير عيادة سيدي حسين،

 

وطلبا بالصحيفة ذات الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى الأصلية ‏مستندين على ذات الأسس والأسانيد التي وردت بصحيفة الدعوى الأصلية.‏

 

وحيث إن النيابة العامة أودعت مذكرة برأيها القانوني في الدعوى انتهت فيه إلى طلب الحكم ‏بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلبات المدعين.‏

 

وحيث إن المستشار المحقق أودع تقريره بالأوراق.‏

 

وحيث أنه بجلسة المرافعة مثل عن المدعين الأستاذ عمران بورويس المحامي بموجب تفويض ‏من المحامي الأصيل وتمسك بطلباته الواردة في الصحيفة وطلب حجز الدعوى للحكم.

 

وحضر عن جهة الإدارة عضو إدارة القضايا الأستاذة : انتصار الصرماني ولم تمانع في حجز ‏الدعوى للحكم.‏

 

وحيث أن المحمكة حجزت الدعوى في جلسة اليوم وصحرت لمن يشاء من الخصوم بإأيداع ‏مذكرة بدفاعه.‏

 

وحيث أن الحاضر عن جهة الإدارة أودعت مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ‏وبعدم الاختصاص بنظر الطلبات، كما أودع دفاع المدعي مذكرة بدفاعه تمسك فيها بالطلبات ‏الواردة بالصحيفة وأرفق صورة من قرار اللجنة الشعبية العامة بخصوص تشكيل لجنة تتولى ‏مراجعة الدراسة التي سبق إعدادها بشأن هيكلية المرتبات وتحديد الالتزامات المالية المترتبة ‏على تنفيذها واقتراح مصادر التمويل اللازمة لمواجهة الزيادة الناجمة عن التنفيذ، طالبين عدم ‏اعتبار ذلك حسما للقضية ولا تنفيذا لطلباتهم ولا مانع من إصدار الحكم (اللجنة المشكلة) مع باقي ‏المدعى عليهم بالطلبات الواردة بصحائف الدعوى المشار إليه أعلاه.‏

 

المحكـمة:‏

 

وحيث إنه من المعروف أن أنظمة الدول تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي دولة البوليس، ودولة ‏التشريع، ودولة القانون.‏

 

وحيث إن دولة البوليس قد انتهت في الوقت الحاضر وأصحبت الإدارة خاضعة إلى أحد ‏القطاعين.‏

 

ولعله من نافلة القول أن النظام السياسي في بلادنا هو النظام التشريعي، دولة التشريع ويعرفها ‏القضاء بأنها هي الدولة التي يكون المنشأ الإداري فيها مستندا إلى التشريع وخاضعا له خضوعا ‏مطلقا، فالوظيفة الإدارية تستمد مقوماتها وأسس ممارستها من النصوص التشريعية فقط، وتكون ‏السيادة الإدارية محدودة بما يخوله المشرع للإدارة من مهام، فالتصرفات الإدارية لا يمكن لها أن ‏تغير شيء إلا بعد صدور نص تشريعي يخول الإدارة إجرائها، ولا يمكن أن تجري إلا تنفيذا ‏لذلك النص، فالتشريع لا يكون قيدا على النشاط الإداري وحسب وإنما هو الشرط الأساسي ‏لوجوده أصلا، وليس للنشاط الإداري هدف آخر غير تنفيذ النصوص التشريعية، فالإدارة في ظل ‏دولة التشريع تخضع للشرعية بمعناها الضيق، لأن هذا النظام يقوم على تبعية الإدارة والقضاء ‏للسلطة التشريعية، ويؤدي إلى جعل التصرفات التي تمس المواطنين فرديا مستمدة من النصوص ‏التشريعية فقط، أي أن الإدارة لا يمكن أن تتخذها ما لم تكن مفوضة من المشرع سلفا باتخاذها بل ‏إن الإدارة لا يمكن أن تمارس نشاطاتها كاملة مهما كان نوع النشاط بصورة مشروعة، إلا بعد ‏صدور التشريع، فالنص التشريعي هو نقطة انظلاق نشاط الإدارة واساس شرعية لهذا النظام، ‏إذن تقصر الوظيفة الإدارية على تنفيذ التشريعات فقط.

 

انظر في ذلك القانون الإداري الليبي الجزء الثاني ص 28 وما بعدها، د. خالد عريم.‏

 

وحيث إن المشرع في ليبيا والنظام السياسي بالجماهيرية العربية الشعبية الاشتراكية العظمى ‏ذهب إلى أبعد من ذلك إذا كانت دولة التشريع أساس النظام البرلماني، أي المجلس النيابي الذي ‏يمثل الأمة، فإن الجماهيرية تقوم على أساس سلطة الشعب والدمقراطية المباشرة (الفصل الأول ‏من الكتاب الأخضر).‏ 

 

فالنظام السائد في بلادنا أن السلطة بيد الشعب يمارسها عن طريق المؤتمرات الشعبية الأساسية ‏مؤتمر الشعب العام واللجان الشعبية تنفذ ما يختاره الشعب وما تقرره المؤتمرات ويصوفه مؤتمر ‏الشعب العام.‏

 

فالمؤتمرات الشعبية هي صاحبة الأمر والنهي ولا سلطة لغيرها.‏

 

هي فقط صاحب القرار أيا كان هذا القرار سوءا أكان تشريعيا بشكل قانون أم قرارا أم أمرا ‏للسلطة الإدارية أو الجهات السياسية، وعلى هذا فإأن القرارات الواجبة التطبيق في دولة التشريع ‏هذه وفقا لما اتخذته الجماهيرية من نهج لتسييرأمورها وإرساء نظامها وحقوق وواجبات أفرادها، ‏إنما تلك القرارات التي يقرها مؤتمر الشعب العام في انعقاده السنوي العادي أو غير العادي، أما ‏قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فيما عرض عليها أو اتخذهته من نفسها أو وفقا لمناقشتها ‏للقضايا ا لطارئة، فإنها تظل مجرد قرارات محلية في نطاق المؤتمر ما لم يوافق عليها مؤتمر ‏الشعب العام ويصاغ كقرار عام ينفذ على مستوى الدولة والجماهريية بصفة عامة.‏

 

وحيث أن القرار المتخذ من المؤتمر الشعب الأساسي (السلاوي) المرفق بالأوراق، بزيادة ‏المرتبات ظل بعيدا عن موافقة مؤتمر الشعب العام، وتضحى تلك القرارات غير ملزمة للجنة ‏الشعبية العامة لتقوم بتنفيذها على مستوى الدولة، وبالتالي فإن طلبات المدعين مستندة بهذا ‏القرار لا تصح سندا لما قد تختص به هذه المحكمة.‏

 

وحيث أن طلبات المدعين تنحصر في طلب إلزام اللجنة الشعبية العامة باتخاذ إجراء أو إصدار ‏قرار تشريعي قانوني أو لائحي بزيادة المرتبات أو تعديل لأية علاوة العائلة أإو أإحداث زيادة في ‏المرتبات تساوي سبعامائة بالمائة، ليس نزاعا في المرتب أو استحقاقه مما تختص به المحكمة ‏وفقا للقانون رقم 88 ـ 71 بشأن القضاء ا لإداري.‏

 

وحيث إنه من المتفق عليه في الفقه والقضاء في فرنسا ومصر وليبيا، أن القضاء لا يملك إصدرا ‏أوامر لجهة الإجارة بالإتيان بعمل أو بالامتناع عن فعل او أمر معين، وكل ما يملكه القضاء هو ‏الرقابة على شرعية القرارات المتخذة من جهة الإدارة، فالإدارة لها وحدها اتخاذ ما تراه من ‏قرارا بمقتضى وظيفتها وما خولها المشرع، وتكون تلك القرارات خاضعة لرقابة القضاء إذا ما ‏وقعت مخالفة للقانون وما قررته مؤرتمرا الشعبية بمؤتمر الشعب العام.‏

 

فالقضاء يراقب شرعية القرارات المتخذة من اللجنة الشعبية العامة ولا يجوز له أن يحل محلها أو ‏ينوب عنها باتخاذ قرار بعينه، أو يأمرها باتخاذ إجراء معين، فلا يجوز للقضاء ويختص ‏بإصدرا أمر إلى جهاب الإدارة العامة بإجاء شيء معير بذاته.‏

 

انظر في ذلك القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، د. سليمان الطماوي.‏

 

وحيث أن الأمر كذلك فإن المحكمة تكون غير مختصة بنظر طلبات المدعين طبقا للقانون رقم ‏‏88 ـ 71 بشأن القضاء الإداري الذي أورد اختصاصات القضاء الإداري على سبيل الحصر في ‏المادة الثانية منه.‏

 

وحيث أن المحكمة وقد انتهت إلى عدم اختصاصها بنظر طلبات المدعين سواء بدعوى الحسبة ‏او بدعوى المتدخلين فإنها في حل عن مناقشة دعوى الحسبة ومدى توافر شروطها وجواز قبولها ‏ومناقشة دعوى الحسبة من حيث أنها دعوى لابتغاء وجه الله تعالي، ان توجه للدعوة إلى الإنفاق ‏والصرف من بيت مال المسلمين، أم أنها ما دام الأمر كذلك، وإنما يراد بها وجه الله تعالي أن ‏توجه للحفاظ على هذا المال من الإنفاق الغير مبرر في نواحي شتى.‏

 

أي أن دعوى الحسبة، هل هي دعوى للحفاظ على مال المسلمين وتنميته وصيانته أما للإنفاق منه ‏‏(من بيت المال،على المكيفات والسيارات وما إلى ذلك من أمور الدنيا وزخرفها وزينتها)‏

 

ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الرائدين أسوة حسنة، ومن بعهم الخليفة عمر بن ‏عبدالعزيز الذي أطفأ السراج عندما حضرت زوجته وجلست تحدثه بامور ا لدنيا وأمورهم ‏الخاصة تحسبا أن السراج ملك لبيت المال

 

وامتثالا لقوله تعالى: "ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة" أية 160 من سورة آل عمران.‏

 

 

والغل هو أخذ المال العام دون وجه حق وسرقته والكسب والإثراء بسبب الوظيفة... ‏

 

وحيث أنه لما كان ذلك كذلك فإن المحكمة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاصاها بنظر الدعوى على ‏النحو الوارد بالمنطوق.‏

 

وحيث أنه عن المصاريف فقد ألزمت المدعيين بها عملا بالنص الوارد في المادتين 281 و282 ‏مرافعات.‏

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بتظر الدعوى وألزمت رافعيها المصاريف

رمضان فرج بالليل ـ رئيس الدائرة ـ زينوبة عبدالحميد الطشاني ـ مستشار‏

محمد عبدالله القماطي ـ مستشار ـ تهاني عمر القطعاني ـ كاتبة الجلسة‏


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4507 / عدد الاعضاء 62