اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
mesbah
التاريخ
5/28/2006 7:51:44 AM
  الدعوى الجنائية لا تتحرك ضد الضابط مأمور الضبط القضائى المتهم بالتزوير والاختلاس وشهادة الزور وقضايا أخرى       
  نبيل محمد السيد    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  28/5/2006



 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد.



  الخليفي    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  28/5/2006



ان كل ضياع الحقوق وطمس الحقائق والتلاعب في قضايا الناس من ماموري الضبط القضائي لانهم اول من يمسك ملف القضية وهم اكبر من ينهش في جسد السلطة القضائية فعقابهم عقابين  وهم من عاث في القضاء فسادآ


غدآ يومآ أخر..باذن اللة


  naser    عدد المشاركات   >>  23              التاريخ   >>  29/5/2006



أنا متضامن معك فى الرأى يا أستاذ / الخليفى



  Salah2005    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  1/6/2006



 إذا قرأنا هذه المذكرة في ضوء المادة 145 عقوبات فأن الأمر سيعنى الكثير لكل من يتواطؤ لعدم تحريك الدعوى الجنائية ضد الضابط المتهم ، ونص المادة 145 ع " كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية ......"

 



  Salah2005    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  3/6/2006



 إذا قرأنا هذه المذكرة في ضوء المادة 145 عقوبات فأن الأمر سيعنى الكثير لكل من يتواطؤ لعدم تحريك الدعوى الجنائية ضد الضابط المتهم ، ونص المادة 145 ع " كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية ......"



  نبيل محمد السيد    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  4/6/2006



 ما هوموقف القاضى الجزئى (قاضى الجنح) فيما إذا صادف في أوراق القضية جنايات أو جنح ضد مأمور الضبط القضائى وذلك في ضوء مواد التصدى 13،12،11 اجراءات - وعلى سبيل المثال المذكرة المعروضة بالمنتدى ؟

 



  naser    عدد المشاركات   >>  23              التاريخ   >>  6/6/2006



وحيث أن محكمة الجنح لا تملك قانوناً سلطة  التصدي لأي جريمة خارج قرار الإحالة  طبقاً لنص المادة 11 ،12 ،13 إجراءات (مقصورة فقط على محكمة الجنايات ومحكمة النقض)، فأنه لزاماً على النيابة تحريك الدعوى الجنائية  للجرائم  الواردة بأوراق القضية والتى ارتكبها مأمور الضبط القضائى ،دون أنتظار الحكم فى الدعوى الاصلية.



  naser    عدد المشاركات   >>  23              التاريخ   >>  7/6/2006



وحيث أن محكمة الجنح لا تملك قانوناً سلطة  التصدي لأي جريمة خارج قرار الإحالة  طبقاً لنص المادة 11 ،12 ،13 إجراءات (مقصورة فقط على محكمة الجنايات ومحكمة النقض)، فأنه لزاماً على النيابة تحريك الدعوى الجنائية  للجرائم  الواردة بأوراق القضية والتى ارتكبها مأمور الضبط القضائى ،دون أنتظار الحكم فى الدعوى الاصلية.


  naser    عدد المشاركات   >>  23              التاريخ   >>  19/6/2006



وحيث أن محكمة الجنح لا تملك قانوناً سلطة  التصدي لأي جريمة خارج قرار الإحالة  طبقاً لنص المادة 11 ،12 ،13 إجراءات (مقصورة فقط على محكمة الجنايات ومحكمة النقض)، فأنه لزاماً على النيابة تحريك الدعوى الجنائية  للجرائم  الواردة بأوراق القضية والتى ارتكبها مأمور الضبط القضائى ،دون أنتظار الحكم فى الدعوى الاصلية.



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3308 / عدد الاعضاء 62