اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد طبولى
التاريخ
5/19/2006 5:04:50 PM
  صدور حكم من محكمة استئناف بنغازي ( الدائرة الإدارية ) يقضي بعدم قانونية زيادة تسعيرة الكهرباء       

باسم الشعب
محكمة استئناف بنغازي
الدائرة (الإداريـة)‏

في الجلسة المنعقدة علناً بتاريخ 28 /3 /2006م.‏
برئاسة المستشار: رمضان فرج بالليل. ‏
وعضوية المستشارين: سعد عقيلة ومحمد عبدالله القماطي. ‏
وبحضور الأستاذة: نجاة محمد العريبي من النيابة العامة. ‏
وبحضور الأخت: تهاني عمر ـ كاتبة الجلسة. ‏
أصدرت الحكم الآتي:
في الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم 314 /34 ق‏
المرفوعة من الطاعن: المحامي / سليمان عوض محمد الفيتوري ‏
مقيم بالفويهات الغربية ـ شارع مطروح ـ رقم ( 8 ) ‏

ضـــد

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة، تنوب عنه إدارة القضايا. ‏

  2. مدير لجنة الإدارة بالشركة العامة للكهرباء، شارع التميمي بنغازي، يمثله الأستاذ ‏المحامي علي المسماري.. ‏

عن القرار الصادر من اللجنة الشعبية العامة رقم 76/1372و. ر، 2004 مسيحي ‏بالموافقة على زيادة أسعار الكهرباء. ‏

الوقائـع
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة، ‏حيث أن واقعة الطعن تتلخص على الثابت في الأوراق من أن الطاعن أقامها بموجب صحيفة ‏موقعة منه كمحام، معلنة للمطعون ضدهما قانوناً قال فيها: إن اللجنة الشعبية العامة أصدرت ‏القرار المطعون فيه، ممارسة لسلطتها التقديرية، والتي انحرفت بها، فجاء قرارها مخالفاً لصريح ‏القانون نصاً وروحاً، شكلاً وموضوعأً، فاقداً لعناصر المشروعية، مشوباً بعيب عدم ‏الاختصاص، مغتصباً للسلطة، الأمر الذي يجعله هو والعدم سواء. ‏
ويحث إن الطاعن باعتباره منتفعاً تحت رقم 7044890، فقد فوجئ كغيره ( على حد ‏تعبيره) بقسيمة المطالبة بزيادة ثلاثة أضعاف ما كان عليه التعاقد، وفقاً لقرار اللجنة الشعبية ‏العامة رقم 82/1428 م بشأن لائحة خدمات مبيعات الطاقة الكهربائية. ‏
وقد تجاهل القرار الطعين اختصاص المؤتمرات الشعبية الأساسية بالموافقة على هذه ‏الزيادة، ومن هنا لا مناص من المطالبة بإلغائه لجملة أسباب منها: ‏

  1. مخالفة القاعدة الآمرة : ‏
    ويستفاد من القانون رقم 17/1984ف بإنشاء الشركة العامة للكهرباء أنه قد نص في ‏مادته السابعة على أن تقدم الشركة خدماتها بمقابل مالي محدد وفقاً لنظم تكاليف المحاسبة، بلائحة ‏تصدرها اللجنة الشعبية العامة ولا تكون نافذة إلا بعد الموافقة عليها من المؤتمرات الشعبية ‏الأساسية. ‏
    وفي حالة قيام ا لدولة بتحديد أسعار الخدمات تقل عن الأسعار المحددة في اللائحة تتحمل ‏الميزانية العامة بالفروق المالية الناتجة عن ذلك. ‏
    وهذه المخالفة بذاتها تجعل التسعيرة المستحدثة هي والعدم سواء. ‏
    ذلك أن المؤتمرات الشعبية الأساسية هي صاحبة الاختصاص أصلاً في مثل هذه المسألة ‏فضلاً عن صراحة النص، وهي مخالفة، تتخطى اختراق النص إلى المساس بالسلطة الشعبية ‏التي أصدرته، وتسفيهاً لمقولة (مؤتمرات شعبية تقرر ولجان شعبية تنفيذ).‏

  2. اغتصاب السلطة وعيب عدم الاختصاص : ‏
    وهو من النظام العام ولأن القرار محل الطعن يحمل في طياته طابع الافتئات شكلاً ‏ومضموناً، على ما سلف من مخالفة خارقة للنصوص الآمرة. ‏
    فقد تنكب النهج السوي، مستهدفاً المجتمع والأسرة، ذلك أن مرمى السياسة العامة هي ‏التنمية والأخذ بيد المواطن إلى مدارج الرقي والتقدم، ومن العبث أن يطل هذا القرار من وراء ‏الشرعية، فجأة لينال من الحقوق المكتسبة وفق المعاملات المستقرة، على هدي من اللوائح ‏الشعرية بشأن مبيعات الطاقة الكهربائية. ‏

ومما لا جدال فيه أن فرض مثل هذه الرسوم تطاول على السلطة الشعبية، المتمثلة في ‏المؤتمرات الشعبية الأساسي، دون غيرها. ‏
وانتهى إلى طلب قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما ‏ترتب عليه. ‏
وحيث إنه قد تم عرض الأوراق على النيابة العامة، والتي أودعت مذكرة برأيها ‏القانوني في الدعوى، جاء فيها، الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه لعدم شرعيته، ولمخالفته ‏للقانون. ‏
وحيث أن الدعوى عرضت على المستشار المحقق والذي نظرها وفق ما ورد بجلسة ‏التحقيق، وأعد عنها تقريراً تلي بالجلسة. ‏
وحيث إنه بجلسة المرافعة مثل الطاعن شخصياً، وتمسك بالطلب الوارد بالصحيفة. ‏
وحضر عن جهة الإدارة الأستاذة / صالحة البركي عضو إدارة القضايا، وتمسكت بعدم ‏قبول الدعوى شكلاً. ‏
وحضر عن الشركة العامة للكهرباء الأستاذ / علي المسماري المحامي وتمسك بعدم ‏قبول الطعن شكلاً، وأن هناك تفويضاً من المؤتمرات الشعبية للجنة الشعبية العامة لإصدار ‏القرار وفقاً للقانون رقم 16/91. ‏
وحيث إن المحكمة حجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وصرحت لمن يشاء من ‏الخصوم بإيداع مذكرة بدفاعه. ‏
وحيث إن الطاعن أودع مذكرة بدفاعه رد فيها على الدفوع المبداة من جهة الإدارة ‏وتمسك بطلباته الواردة في الصحيفة. ‏
كما أودعت جهة الإدارة مذكرة بدفاعها تمسكت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد ‏الميعاد. ‏
وأودع الحاضر عن الشركة العامة للكهرباء مذكرة بدفاعه، تمسك بعدم قبول الطعن ‏شكلاً، كما تسمك بأن هناك تفويضاً لإصدار هذا القرار وفقاً للقانون رقم 16/91 بتفويض اللجنة ‏الشعبية العامة بإلغاء ودمج الشركات العامة المنشأة بقوانين أياً كان تاريخ صدورها، وكذلك ‏إعادة تنظيمها وتعديل الأحكام الخاصة بها.‏

والمحكمــة
وحيث إن الثابت بالأوراق أن اللجنة الشعبية العامة قد أصدرت القرار المطعون فيه ‏والخاص بتحديد أسعار الطاقة الكهربائية، وأمرت بنفاذه بتاريخ صدوره واستندت في ذلك على ‏اقتراح من الشركة العامة للكهرباء، وبناءً على ما عرضه الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة ‏على النحو الوارد بالقرار المرفق بالأوراق. ‏
وحيث إنه يبين من مطالعة القانون رقم 17/ 1984، بإنشاء الشركة العامة للكهرباء، ‏وباستقراء نص المادة السابعة، التي جاء نصها: ‏
على أن تقدم الشركة خدماتها بمقابل مالي يحدد وفظاً لنظم تكاليف المحاسبة، بلائحة ‏تصدرها اللجنة الشعبية العامة، ولا تكون نافذة إلا بعد الموافقة عليها من المؤتمرات الشعبية ‏الأساسية. ‏
وفي حالة قيام الدولة بتحديد أسعار الخدمات تقل عن الأسعار المحددة في اللائحة تتحمل ‏الميزانية العامة بالفروق المالية الناتجة عن ذلك. ‏
وحيث أن هذا القانون ساري المفعول، ولم يتم إلغاءه، ومن ثم فإنه واجب التطبيق.‏
‏ومفاد ذلك أن اللجنة الشعبية العامة وإن كان لها الحق في إصدار لائحة بالأسعار، إلا أن ‏ذلك مشروط بموافقة المؤتمرات الشعبية الأساسية على ذلك، بمعنى أن موافقة المؤتمرات ‏الشعبية الأساسية شرط أساسي لنفاذ اللائحة والتسعيرة التي تحدد بمقابل خدمات الطاقة ‏الكهربائية. ‏
ولا يقدح في ذلك القول بأن هناك تفويضاً وفقاً للقانون رقم 16/91، ذلك أن القانون ‏المشار إليه جاء قاصراً على دمج الشركات وتغيير نظمها الداخلية ولوائحها الخاصة بتلك ‏الشركات، وقد قامت اللجنة الشعبية العامة بإصدار لوائح خاصة بهذه الشركة، وبغيرها، ولكن ‏ذلك لا يتعدى حدود النص والتخويل المذكور بالقانون، ولا يرقى إلى تعديل القانون الأساسي ‏للشركة، قانون إنشاء الشركة ذاته، واختصاص المؤتمرات الشعبية الأساسية في رسم السياسة ‏العامة للشركة، وتحديد أسعار الطاقة الكهربائية وفقاً لما جاء بالمادة السابعة من القانون رمق ‏‏17/1984. ‏
وحيث إن الثابت بالأوراق، أن اللجنة الشعبية العامة أصدرت قرارها دون أخذ موافقة ‏المؤتمرات الشعبية الأساسية وجعلته نافذاً دون عرضه على المؤتمرات الأساسية، ومن ثم فإن ‏القرار جاء مشوباً بعيب اغتصاب السلطة مما يجعله قراراً معدوماً، وقد جاء في حكم المحكمة ‏العليا ( طعن إداري ) رقم 12 / 7 ق بتاريخ 13 /11 / 1983ف أن القرار المعدوم : هو القرار ‏المشوب بمخالفة جسيمة تؤدي بركن أو أكثر من أركانه، وبدرجة يتعذر معها القول بأن القرار ‏الإداري تطبيقاً لقانون أو لائحة، أو مظهراً لممارسة اختصاص تملكه جهة الإدارة بما يخرجه ‏عن دائرة التنظيم الخاص بالطعن على القرارات والمواعيد التي حددها القانون. ‏

كما ورد بحكم لها في الطعن رقم 1 /16 ق قولها : ‏
عيب اغتصاب السلطة يعدم القرار الإداري، ومن ثم لا يكون الطعن فيه مقيداً بميعاد، ‏انظر في ذلك كتاب الدكتور محمد عبد الله الحراري ( الرقابة على أعمال الإدارة )، ص 192، ‏الطبعة الثانية. ‏
وحيث أنه لما كان ذلك كذلك، فإن القول بأن الطعن قد أقيم بعد الميعاد لا سند له من ‏القانون، وقد أمسى القرار المطعون فيه معدوماً لا أساس له، ويتعين ذلك الحكم في الدعوى ‏بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، لما شابه من عيب اغتصاب ‏السلطة وعدم الشعرية، وانظر في ذلك حكم المحكمة العليا بالطعن الإداري رقم 18/44 ق ‏بتاريخ 22/10/2000. ‏
وحيث إنه عن المصاريف فقد ألزمت بها المطعون ضدهما. ‏

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت ‏المطعون ضدهما بالمصاريف. ‏
رمضان فرج بالليل ـ رئيس الدائرة
سعد عقيلة ـ مستشار
حمد عبدالله القماطي ـ مستشار ـ تهاني عمر: كتابة الجلسة


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2770 / عدد الاعضاء 62