اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
خالد كمال
التاريخ
5/7/2006 6:31:09 PM
  عدم دستورية قانون البلطجة       

قضت المحكمة الدستورية العليا أمس قضت أمس بعدم دستورية قانون "الترويع والتخويف" ، المعروف باسم قانون البلطجة ، بسبب عدم قيام الحكومة بعرض مشروع القانون على مجلس الشورى لإقراره قبل الموافقة عليه في مجلس الشعب .
وأكدت المحكمة في أسباب الحكم أن "المادة 195 من الدستور نصت على أن يؤخذ رأي مجلس الشورى في مشروعات القوانين." وليس لمجلس الشورى سلطات تشريعية لكن الحكومة تحيل إليه مشروعات القوانين لمناقشها قبل عرضها على مجلس الشعب لمناقشتها والتصويت عليها.
وصدر قانون "الترويع والتخويف" مكملا لقانون العقوبات وعرف باسم قانون البلطجة عام 1998 ، ويعاقب القانون بالحبس من يهددون آخرين قاصدين إرغامهم على إتيان فعل أو امتناع عن فعل ويشدد العقوبة على من يستعملون سلاحا في تنفيذ تهديداتهم.
وأحكام المحكمة الدستورية العليا نهائية ، ويتعين إعادة محاكمة من صدرت ضدهم أحكام بمقتضى قانون البلطجة على ضوء الحكم بعدم دستوريته.

وصدور هذا الحكم من المحكمة الدستورية يطرح عدة تسألات منها أن المحكمة ارتكن فى الحكم بعدم الدستورية إلى أسباب إجرائية وهى عدم عرض مشروع القانون على مجلس الشورى قبل رفعه الى مجلس الشعب فهل يعنى هذا أن الحكومة تستطيع تصحيح هذا العيب باعادة عرض ذات المشروع على مجلس الشورى ثم رفعه الى مجلس الشعب .

وهل المحكوم عليهم بعقوبات طبقا لقانون البلطجة يتم اخلاء سبيلهم مباشرة أم يلزم تقديم طعن من المحكوم عليه الذى يقضى فترة العقوبة بعد أن اصبح الحكم نهائيا . وأى نوع من أنواع الطعون يقدمها المحكوم عليه إذا كان الحكم نهائيا وباتا .

وهل إذا ما صححت الحكومة العيب الإجرائى قبل الفصل فى طعون المحكوم عليهم يكون لذلك اثر على هذه الطعون . وهل يجوز للنيابة العامة اعادة تحريك الدعوى ضدهم مرة اخرى بناء على القانون الجديد إذا ما قضى لهم بالبراءة فى طعونهم .


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1106 / عدد الاعضاء 62