اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
احمد11
التاريخ
5/3/2006 3:35:40 AM
  قضية مدنية       نوع الاستشارة :  'استشــارات مدنية'     دولة النزاع :  'دولة قطر'

كانت عندى شركة مقاولات وعامل للمدير وكالة

قمت بالغاء السجل التجارى عام 2000 وكذلك الغاء الوكالة عام 2000

فى عام 2003 رفعت ضدى الشركة دعوى بمطالبة مبلغ 6300 ريال بدل طلب مود بناء علما بان الطلب غير مدون فيه التاريخ

لم اعلم بالدعوى ولم يصلنى اى اشعار اعلان

حكمت بالمحكمة بالدعوى ورفعت دعوى تنفيذ بذلك

 

فؤجت منذ اسبوعين بان اموالي محجوزة كاملة ، استفسرت عن الموضوع وتم افادتي بانه على دعوى

قمت بدفع المبلغ بالمحكمة لفك الحجز عى اموالي

بالرجوع الى اوراق الدعوى تفيد بان الشركة تطالبنى بمبلغ 6300 ريال بدل توريد مواد بناء على طلب من المدير

 

من اجل استرداد حقي فانني اسال حضراتكم ما هي الطرق القانونية الان

1.   هل ارفع دعوى وما هو مضمونها

2.  كيف اثبت عدم صحه الاوراق المقدمة من الشركة المدعية

3.   ارجو شرح كافة الاجراءات ولكم فائق اشكر

احمد11


  محمد نجيب     عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  3/5/2006



بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ الفاضل

يحق لك اقامة دعوى مطالبة برد مبالغ حيث ان الشركة قد حققت اثراءا بلا سبب وسوف تحيل المحكمة الدعوى الى خبير لفحص المستندات ومراجعة تواريخ استلامك للبضائع ان كنتن قد استلمتهاوفى حالتك هذة سوف يثبت الخبير انك لم تتسلم ثمة بضائع وبالتالى سوف تقضى المحكمة بأحقيتك فى استرداد المبلغ مع فوائدة  سواءا التجارية او المدنية ولك حق اقامة دعوى تعويض ضد الشركة بعد استردادك لحقوقك



  فؤادع    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  5/5/2006



بادئ ذى بدء يمكن ان ترفع دعوى مطالبة بالمبلغ الذى دفعته و ثانيا ان الخصومة لم تنعقد  لعدم تبلغك بموعد الجلسة و هذا من الدفوع الشكلية  الهامة التى من حقك الدفع بها  و الدعوى هى الاثراء بلا سبب  و ايضا يحق لك رفع دعوى تعويض عن ذلك و انه يتعين على المحكمة ان تحكم باعادة  المبلغ لك مع التعويض.



  منال دجاني    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  10/5/2006



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالنسبة للقضية التي ذكرت فانا ارى انه كان لابد من تقديم طلب لفك الحجز مع تقديم الدفوع بالغاء السجل التجاري والوكالة منذ ثلاث سنوات , ولكن وحيث انك قمت بدفع المبلغ فانا ارى انه لابد من اقامة دعوى جديدة من اجل استرداد المبلغ عن طريق دعوى تسمى الاثراء بلا سبب مع فحص الاوراق السابقة ومتى تمت الصفقة وكذلك هل هناك فعلا طلبية كهذه ام لا وتقديم بينة الغاء السجل التجاري وكذلك ابطال الوكالة من اجل اثبات ان هذه الصفقة لم يتم طلبها من قبلكم وقد يكون تمت هكذاصفقة فلابد من التأكد من قام بطلبها وبالتالي تقدم الدعوى ضده بالاشتراك مع من قام بالحجز لاسترداد المبلغ مع المطالبة عن كل ضرر اصاب المحجوز عليه وبالتالي لابد من التوجه الى محامي لاقامتها

المحامي عصام العناني ـ القدس

المحامية منال الدجاني ـ القدس



  ناجى حسن عيطه المحامى     عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  14/5/2006



الاخ السائل لم توضح امور كثيرة

بالنسبة لدعاوى الحقوق

ترفع الدعوى ضد الشركة   ويعلن  فاذا تم الاعلان مع شخصه ممكن ان يصدر الحكم

اذا صدر حكم غيابى  قبل تنفيذ الحكم يجب الاعلان بالحكم وينتظر حتى تمر الدة القانونية ليصبح الحكم نهائى وبات وواجب التفيذ  فلابد انك اعلنت عن طريق احد موجود معك سواء بالعمل ولم يخبرك وحكم عليك

المسنتدات هى فاتورة او سند يكون فى اثبات ان الشركة حصلت المبلغ من اجل القيام باعمال او بتوريد مواد مواد لم تنفذ

لذا يجب ارسال صك الحكم حتى نطلع عليه  حتى اذا ماكان احد موظف الشركة هو المسبب ممكن الرجوع عليه بالمبلغ      

والله المستعان                            ناجى حسن عيطه

                                                                             المحامى

n_g_h50@hotmail.com

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2560 / عدد الاعضاء 62