اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محامى مصر
التاريخ
4/29/2006 6:28:53 AM
  جريمة نشر أخبار كاذبة وقضية قناة الجزيرة       

منذ ايام ألقت قوات الأمن المصرية القبض على مدير مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة الصحفى حسين عبد الغنى من مدينة دهب أثناء تغطيته لاحداث تفجيرات دهب واقتادته الى نيابة أمن الدولة بالقاهرة حيث مثل للتحقيق أمامها .

وجهت النيابة لمدير قناة الجزيرة اتهام بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس . وكان ذلك على خلفية نشر خبر على قناة الجزيرة الاخبارية الفضائية يفيد وقوع انفجارات فى مدينة بلبيس بالشرقية والذى نفته وزارة الداخلية مؤكده عدم حدوثه .

وبعد التحقيق قررت نيابة أمن الدولة الإفراج عن حسين عبد الغنى بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنية .

الإتهام المسند لمدير قناة الجزيرة هو نشر اخبار كاذبة طبقا لنص المادة 188 من قانون العقوبات .

وكانت المادة 188 من قانون العقوبات قد نصت على أنه :

" يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعه أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير ، إذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة " .

وطرق النشر المشار اليها فى نص المادة هى الطرق التى ورد النص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات والتى نصت على أنه :

" كل من أغري واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.

ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق  عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.

ويكون الفعل أ والإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أي مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان.

وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أي مكان مطرق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أي مكان " .

وطبقا للعرض الذى تقدم فالمستفاد أن الاتهام الموجه لمدير قناة الجزيرة أنه قان بنشر خبر كاذب وهو حدوث تفجيرات بمدينة الشرقية كان من شأن إذاعة هذا الخبر تكدير السلم العام . فإذا كان إذعة أو نشر مثل هذا الخبر عو فى طبيعته عمل صحفى فإن هذا يطرح بعض الأسئلة من الوجهة القانونية عن طبيعة هذه الجريمة بالنسبة للقنوات الفضائية وتكييفها وعناصر اثباتها على النحو التالى :

1- الخبر موضوع الإتهام كان منشور على تتر الأخبار الذى يظهر أسفل شاشة العرض وقد يكون أذيع فى نشرات الاخبار على القناة الفضائية الجزيرة . وهذا يطرح تسأول عن صحة توجيه الإتهام لمدير القناة فى فرع القاهرة من حيث مسئوليته عن نشر الخبر أخذا فى الاعتبار مبدأ شخصية الجريمة فالمتعارف عليه أن مكتب القناة الفضائية فى القاهرة كفرع يعمل بع عدد كبير من العاملين والمراسلين والصحفيين ولا يشترط أن يكون مدير المكتب هو مصدر المعلومة ولو قام هو بالحديث عنها فى نشرات الاخبار . كذلك لا يمكن إثبات نسبه الخبر له ومسئوليته عنه .

2- مدى مسئولية الصحفى عن نشر خبر ورد له عن طريق مصادرة الصحفية فى حالة ثبوت خطاء الخبر أو كذبه .

3- هل يعتبر مدير الفرع مسئول مسئولية جنائية عن الاخبار التى تنشر عن طريق هذا الفرع أم أن المسئولية تعود على الممثل القانونى .

4- إشترط نص المادة 188 أن يكون نشر الأخبار الكاذبة بسؤ قصد .. والسءال عن كيفيه إثبات سؤ القصد فى مثل هذه الحالة .

5- فى حالة نقل الخبر عن بعض وكالات الأنباء مثل القول بأنه أفادت وكالة الأنباء الفرنسية عن وقوع انفجار بمدينة الشرقية . فما مدى مسئولية الناشر عن مثل هذا النقل .


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 536 / عدد الاعضاء 62