اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
وحيد
التاريخ
4/23/2006 7:05:24 PM
  استئناف الدعوى المدنية التى لم يحكم بها      

أصدرت محكمة أول دجة وهى محكمة الجنح  حكما قضى فى المنطوق :

( حكمت المحكمة بحبس المتهم سنتين وغرامة مائة ألف جنية وكفالة ألف جنية لوقف التنفيذ )  

ولم تذكر المحكمة الحكم فى الدعوى المدنية بالرغم من وجود إدعاء مدنى فيها ،

قام المتهم باستئناف الحكم وكذلك قام المدعى بالحق المدنى باستئناف الدعوى المدنية . ورغم عدم وجود نص على الدعوى المدنية فى الحكم أصدرت محكمة الجنح المستأنفة الحكم التالى :

( حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وبتعجيل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين الف جنية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة  )

فهل يجوز للمحكمة الاستئنافية الحكم باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة رغم أن  حكم أول درجة لم يتضمن دعوى مدنية . وهل إذا تم الطعن بالنقض على الحكم وقبلت المحمة الدفع المتعلق بالدعوى المدنية ولم تقبل أوجه الطعن الخاصة باشق الجنائى فهل تصدر الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه كاملا أم تلغيه فى الشق الخاص بالدعوى المدنية فقط .

 


  خالد كمال    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  24/4/2006



إذا كان حكم أول درجة قد أغفل الفصل فى الدعوى المدنية فكان ينبغى على المدعى بالحق المدنى أن يتقدم بطلب لذات المحكمة للفصل فى الطلبات التى أغفلتها المحكمة . إلا أن المدعى بالحق المدنى قام باستئناف دعواه المدنية أمام المحكمة الاستئنافية رغم عدم اشتمال منطوق حكم أول درجة على دعوى مدنية .

 

ولما كان المستقر عليه أن الأثر الناقل للاستئناف يقتضى أن تتقيد المحكمة الاستئنافية بالطلبات المقضى بها فى حكم أول درجة فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتصدى للفصل فى طلبات لم يقضى فيها أمام محكمة أول درجة بحكم قطعى فى الموضوع .

 

فإذا ما التفت الحكم الاستئنافى عن ذلك وقضى فى منطوقة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة فإنه بذلك يكون قد قضى فى طلبات جديدة لا يصح إبدائها أمام المحكمة الاستئنافية إعمالا للأثر الناقل للاستئناف .



  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  25/4/2006



أرى أن المحكمه الإستئنافيه قد اخطأت ،وكان يجب ان تحكم بعدم جواز الإستئناف من المدعى بالحق المدنى لأنه لا يوجد حكم حتى يمكن إستئنافه

 

إلا اننى أرى ان طعن المدعى بالحق المدنى بالنقض فى هذا الحكم سينتهى إلى الحكم بعدم القبول ، لإنتفاء المصلحه ، وذلك لأن ذلك الحكم –رغم انه ينطوى على خطأ- إلا أنه لم يفصل فى موضوع الدعوى ، ولم يضيع درجه من درجات التقاضى ، فلا تكون هناك مصلحه للمدعى بالحق المدنى فى الطعن فيه

 

 

هشام المهندس

 

 


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3182 / عدد الاعضاء 62