اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
المشرف العام
التاريخ
4/23/2006 12:31:39 PM
  فى إثبات النسب وحديث رسول الله الولد للفراش       

وصلتنا الرسالة التالية على بريد المنتدى تتضمن بحث فى مسائل إثبات النسب .. وننشر الرسالة بناء على طلب الراسل .

= = =

الأستاذ المشرف العام الأكرم ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : القاعدة الفقهية المستقاة من حديث رسول الله صلى الله وعليه وسلم بأن الولد للفراش وللعاهر الحجر .

فأرسل لكم بتعليقي هذا راجياً أن يلق هامشاً لنشره علّ أحد من أصحاب القرار يتصفحه فيقرأه فيستوعب ما جاء فيه فيكون من أهل الإنصاف فيعدل ، محيطاًً إنتباهكم بأنني سبق وأن قرأت قبل فترة ما تم الكتابة حول وضع المجني عليها (سليلة عائلة الحناوي) جبر الله خاطرها وجازا من أقترف بحقها ذلك الفعل عقاباً دنيوياً ليردعه عن العود والتكرار بحق أعراض الناس وشرفهم. والحكم الذي صدر في دعواها.

وتعليقي دون إطالة :

بعد أن بحثت في الشروحات التي تعرضت للحديث المنقول عن رسول الله ومع علمي بأن رأي الأساتذة الزملاء قد لا يتفق مع رأي الذي سأبنيه بطريقة أقل صدامية سأجاري حكم المحكمة على عواهنه حتى أثبت فساد إستدلاله وبطلان نتيجته. بالعودة مجدداً إلى السبب الموجب إلى ذكر الرسول صلى عليه وسلم أن (الولد للفراش وللعاهر الحجر) هو أن هذا الحكم‌ قد صدر عن‌ رسول ‌الله‌ عندما تنازع‌ سعدبن‌ أبي‌ وقّاص‌، وعَبد بن‌ زَمْعَة‌ في‌ ولد كان‌ من‌ زمعة . أي أن نزاع بين رجلين ، أراد كلاهما أن يلحق الولد بنسبه ، قد أملا على رسول الله تقرير هذا الحكم وذلك لغاية بعيدة المدى وهي حماية مستقبل هذه الضحية (وهي الإبن المتنازع عليه) والذي سيلفظه المجتمع إن أقررنا بأنه ولد زنا فمن باب الحماية الأولى لهذه الثمرة ألحقناه بصاحب الفراش الشرعي وليس بصاحب الفعل الحرام . ثم أن منطوق الحديث نفسه يفسر نفسه بنفسه ، فإذا تأملنا بعبارة الحديث لوجدنا أن هناك خطاباً موجهاً لشخصين مستقلين تماماً وهما (صاحب الفراش) و (العاهر) أي الزاني . وعليه ولما تقدم كله ،،، وحيث أن حالة المجني عليها المذكورة والموصوفة في مقدمة كتابنا هذا – من خلال ما تم شرحه وتوضيحه في الكتابات المتعاقبة التي نشرت في منتداكم الموقر- لا تعد حالة متفقة مع القاعدة المقررة مسبقاً لا من قريب ولا من بعيد ولا يمكن إستيعابها لا عقلاً ولا منطقاً أيضاً ...........فإننا نضع رأينا كالآتي :

 1 / حيث لا يوجد نزاع بين رجلين أحدهما يدعي الفراش الشرعي والآخر يدفع بالزنا ويدعي كل منهما أنه أب لهذه الثمرة . بل أن النزاع في حقيقته هو بين إمرأة تدعي وجود واقعة زواج صحيحة من خلال ما يعرف في جمهورية مصر العربية ( بالزواج العرفي) وهو ما لم يقر به الجاني بل دفع بالزنا . أي أن النزاع بين إمرأة ورجل وليس بين رجلين.

 2 / وحيث أن الحالة المعروضة تعد حالة فريدة إذ يرغب الزاني من خلال إقراره بالزنا أن يتخلص من موضوع االنسب (أي إستلحاق الولد به) وذلك من خلال تطبيق قاعدة شرعية لا تنطبق بشروطها وشرائطها على حالته . إذ كما أوضحنا لا يوجد نزاع مع رجل آخر على الولد .

 3 / فإنه وعليه يجب أن يؤخذ المرء بإقراره وعلينا أن نلحق الولد بأبيه ما دام أنه يقر بأنه قد زنا بأمه والأدلة دامغة على أن الثمرة هي من حرثه وزرعه ، طالما أنه يرفض التثبت بالوسيلة العلمية القاطعة للشك باليقين ، وليس لنا أن نكافئه بتحليله من المسؤولية الأبوية.

 4 / نذكر بالقاعدة الفقهية التي مفادها أنه (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان) فزمن رسول الأمة لم يعرف التحليل الجيني ولا مختبرات الطب الشرعي فأين نحن من الحداثة في هذا ؟؟؟ ثم أن الجاني (الزاني) لا ينكر الوطأ بل يتمسك بالجرم ليتخلص من النسب!!!!!!! وكأن الإسلام يكافأ هاتك العرض وفاعل الفاحشة فهل هذا هو المقصود بتطبيق قاعدة أن (الأمور بمقاصدها) بأن نقول بأن هذا ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم !!!!

5 / أما إذا أصر القضاء المصري الذي يشهد له الجميع بأنه متفوق على نفسه (عندما يغب في ذلك) على تطبيق القاعدة المتقدمة ، التي بينا عدم جواز تطبيقها على الحالة موضوع البحث لما تقدم شرحه ، فإن على القضاء نفسه أن لا يحجب نفسه عن تطبيق القاعدة برمتها وبأكملها ، فهل للقضاء ذاته أن يقرر رجم الزاني بالحجر الموصوف في الحديث أم لا ؟؟؟؟؟؟ فإن لم يتمكن من رجمه سقط الحكم لأنه حكم مبتور لا يتصل فرعه بجذره.

باحث قانوني أردني

طالب دراسات عليا / القانون العام


  احمد شرف    عدد المشاركات   >>  23              التاريخ   >>  23/4/2006



الاخ الباحث القانوني انت لاتريد ان تكون صداميا اي انك تريد ان تقول ابتعدوا عن التخلف الذي انتم فيه تتحدث عن ادعاء تلك الفتاة على انه حقيقة حتى العقد العرفي يحتاج الى اثبات ياسيدي ومن وضعت نفسها في هذا الموقف يجب عليها تحمل نتائجه لاان تظهر على كل الفضائيات لتقول انها متزوجة من ذلك الشخص لماذا لانصدق ذلك الشخص في موقفك هذا تشجيع على الزنى فالان نقبل نسب ابن الزنى الى ابويه وبعد مدة نقبل الزنى من اقاربنا ماعاذ الله بروح رياضية الحديث النبوي  في المدلولات الحاضرة بعصرنا يشبه القاعدة القانونية العامة فهي ليست لشخص بعينه فهو لم يقل لفلان الفراش اي النسب (وسماه بالاسم ) ولفلان الحجر وسماه (بالاسم ) هي قاعدة قانونية دينية امرة اما عن مبدأتغير الاحكام فهل تريدنا ان نبدل ديننا وفي اهم الامور التي نعتز بها اي النسب والطهارة والعفة اما عن الرجم بالحجر الذي يستوجبه الزاني فعدم تطبيقه راجع الى عدم النص عليه في القانون بينما نص القانون على الحالات التي يثبت بها النسب فاذا منعك احدهم من الصلاة قصرا فليس معنا هذا انك لاتريد الصلاة ثم ان طبق حد الرجم سنرى الكثيرين يتكلمون عن حقوق الانسان وغيرها ليكسبوا الشهرة على اساس انهم منفتحون والباقي متخلفون وانهم مفكروا عصرهم الذين سبقوا زمانهم ولتكن فيها عبرة لكل زانية او اي انثى تسترخص نفسها والسلام


ومن يتهيب صعود الجبال         يعش أبد الدهر بين الحفر


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2480 / عدد الاعضاء 62