|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 4/21/2006 7:41:09 AM
|
هل من سبيل لحماية الاحكام القضائية نوع الاستشارة : 'استشــارات مدنية' دولة النزاع : 'مصر'
|
السادة الزملاء بالله عليكم شاركونى الراى
تم تنفيذ حكم قضائى بسد مطل وبعد التنفيذ عاود المنفذ ضده اعادة فتح المطل وهنا لجات للنيابة فالمحام العام بتظلم من قرار النيابة بالحفظ حيث المحضر مثبت به اعادة فتح المطل الا ان المحام العام اشر بعد انتهاء اللازم اى قرر تاييد قرار الحفظ وقال شفاهة انه ليس هناك من سبيل حماية جنائية والنزاع مدنى وكما تعلمون ان الصيغة التنفيذية لايمكن التنفيذ بها سوى مرة واحدة ما خلا بعض الاحكام كالنفقة وما شابه وهنا وفى غيبة من الحماية التشريعية للاحكام القضائية لجانا الى القضاء للحصول على الحماية القضائية لاحكامه على اساس ان واقعة الفتح جديدة ومستقلة ومن ثم لايمكن الدفع بسابقة الفصل فاحالت المحكمة الدعوى للخبير الذى فوجىء معنا بقيام المدعى عليه بسد المطل صوريا قبل المعاينة مباشرة وكان واضحا ان القفل حديث جدا فاثبت بان القفل حديث وتقريبا يوم المعاينة ومن ثم كان طلبى فى دعواى متضمنا التعويض عن الخسائر المادية والادبية جراء اللدد فى الخصومة واعادة فتح المطل بعد التنفيذ بقفله بمبلغ عشرة الاف جنيه مصرى وهنا جاء التقرير فى صالحنا وايد كل ادعاءاتنا سواء فى الملكية او سبق التنفيذ بحكم سابق او اللدد فى الخصومة بقفل المطل يوم المعاينة تمهيدا لاعادة فتحه بعد انتهائها وهنا حجزت الدعوى للحكم والذى قضى بعدم الاختصاص بنظر الدعوى والاحالة للمحكمة الابتدائية بجلسة تم تحديدها ما رايكم وما هو التصرف القانونى وهل من سبيل لحماية الاحكام القضائية وهل طلبى التعويض بمبلغ عشرة الاف جنيه اثر فى الاختصاص وهل له محل وهل من سبيل للضغط باحترام الحكم الفائت سوى طلب التعويض فى غيبة من عدم اعمال حماية عدم التعدى على الحيازة لانها لا تنطبق كما هو موضح بقانون العقوبات المصرى على حالتنا وهو موضوع اعادة فتح المطلات افيدونا افادكم الله....
fanas عدد المشاركات >> 7 التاريخ >> 22/4/2006
|
الزميل الفاضل ،،، ألا ينص قانون العقوبات المصري على تجريم فعل من يعترض إنفاذ الأحكام القضائية الصادرة عن جهة الإختصاص ، أعتقد أن هنالك نص صريح يعتبر أن كل من أعاق تنفيذ حكم قضائي يعد مرتكباً لجرم محدد وصفاً وعقوبة . أرجو من حضرتكم التأكد من مثل هكذا نص كوني لا أمتلك نص قانون العقوبات المصري والذي من المؤكد لم يخل من نصوص توفر الحماية القانونية للاحكام الصادرة عن القضاء . أرجو إعلامي بما تتوصلون إليه .
مدريد - إسبانيا
0034679430995
|
اشرف1111 عدد المشاركات >> 5 التاريخ >> 22/4/2006
|
مع الاسف الشديد لايوجد فقط يوجد فى هذا الشان حماية الحيازة من التعدى عليها ولها ضوابط وهى الا يتم الدخول لعقار فى حيازة اخر بقصد منع حيازته او بقصد ارتكاب جريمة فيه طبقا لقانون العقوبات المصرى فى المادة369ولكن مع الاسف الدخول بما يتطلبه القانون لتجريمه لاينطبق هنا لان الموضوع هو حكم بسد مطل فلا صلة للدخول به ومن ثم نص الحيازة والاعتداء عليها لامجال له فى موضوعنا وليس من ثمة حماية جنائية اخرى وهذا ليس من عندياتى بل بناء على ردود من السادة القضاة وحقل النيابات وبالفعل من خلال القانون المصرى لذا نسال عن ثمة حل قد يكون لدى الزملاء الافاضل
شكرا اخى لاهتمامكم من مدريد بما نعانيه من فقدان التشريعات لحماية بعض الاحكام القضائية مما يجعل لهواة اللدد فى الخصومة من استغلال هذه الثغرات وشكرا جزيلا لكم......
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|