اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
اشرف مشرف
التاريخ
4/7/2006 9:08:46 AM
  مكتب تسوية المنازعات الأسرية بعد سنة من إنشائه ( أمال كثيرة وواقع مختلف )      

 

 

مكتب تسوية المنازعات الأسرية بعد سنة من إنشائه ( أمال كثيرة وواقع مختلف )

 

 

 

 

بقلم

 

 

اشرف مشرف المحامي

 

 

 

 

. ينظر البعض إلى النزاعات الأسرية أنها مجرد خلاف بين رجل وامرأة تربطهم علاقة زواج وإنها لا تخص إلا أطرافها ولكن الحقيقة أن النزاعات الأسرية هي أكثر من ذلك بكثير

 

 

فالأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع ومؤسسة الأسرة كنظام قانوني واجتماعي يقوم في أساسه على رجل وامرأة تربطهم علاقة زواج هي الأساس الأول لاستقرار أي مجتمع وبالتالي فأي دمار يلحق بمؤسسة الأسرة هو في حقيقته دمار للمجتمع

 

 

وإذا كان المجتمع مكون من ملايين الأسر فأنه كلما ذاد عدد الأسر المنهارة في المجتمع كلما كان ذلك مؤشرا على انهيار بنيان هذا المجتمع وكلما ذاد تماسك الأسر المتماسكة كلما ذاد درجة ترابط المجتمع وتماسكه

 

 

كما أن الأسرة مازالت هي المؤسسة الأولى في مجال تربية الأطفال وهم جيل المستقبل فما زالت الأسرة المكونة من أب وأم هي أفضل مؤسسة لتربية وإنشاء جيل جديد

 

 

فكل المؤسسات البديلة أثبتت فشلها التام سواء في مصر أو في أي بلد أخر

 

 

فالأسرة المكونة من أم فقط أو من أب فقط أو من أم بديلة أو من مراكز الرعاية كملاجئ الأيتام أثبتت فشلها التام في رعاية أو إنشاء أطفال بدون مشاكل نفسية إلا من بعض الأستثنائات

 

 

ولذلك كان لابد من تدخل الدولة بإنشاء مؤسسات تساعد على حل مشاكل الأسرة وتمنع انهيارها

 

 

وكانت الدولة قبل إصدار قانون الأسرة رقم 10 لسنة 2004

 

 

تاركة للمحاكم مسئولية حل النزاعات بين أفراد الأسرة وكان هذا يعني في الواقع أن أصبحت مسئولية لم شمل الأسرة تقع على أفراد النزاع أنفسهم لأن المحاكم لم تكن أبدا المكان المناسب لحل نزاع اسري بل ربما كانت المكان المناسب للقضاء على الأسرة وليس لم شملها

 

 

ولكن بعد إصدار قانون الأسرة واستحداث مكاتب تسوية المنازعات الأسرية انشأ لأول مرة جهاز يساعد على حل المشاكل الأسرية من خلال  مساعدة أطراف النزاع على التصالح ولم شمل الأسرة

 

 

 

 

والآن بعد مرور أكثر من سنة على صدور القانون رقم 10 لسنة 2004المسمى بقانون محكمة الأسرة نحاول في هذه الدراسة أن نصل إلى هل هذا القانون قد وصل إلى النتيجة المرجوة من إصداره أم لا ؟

 

 

فالهدف من إصدار هذا القانون كان :

 

 

أولا: حل النزاعات الأسرية ولم شمل الأسرة المصرية

 

 

 ثانيا : تخفيف العبء  الواقع على المحاكم المصرية

 

 

     ثالثا: الحفاظ على نفسية الأطفال الصغار التي تتعرض للتدمير النفسي نتيجة جو المحاكم التي تتعرض له بسبب اصطحاب الأم لهم أثناء وجودها في المحكمة

 

 

وبالنظر إلى أهم ملامح القانون نجد الأتي :

 

 

1.   النص على إنشاء مقر جديد لمحكمة الأسرة يكون في مكان مختلف عن المكان الذي توجد به المحاكم العادية

 

 

2.   ضم عضوين إلى هيئة المحكمة هما الخبيرين الاجتماعي والنفسي يكون احدهما من النساء

 

 

3.   تشكيل المحكمة كمحكمة ابتدائية وتكون مشكلة من ثلاثة أعضاء وهذا بالطبع يفيد في جعل المحكمة مشكلة من عناصر أكثر خبرة

 

 

4.   إلغاء درجة الطعن بالنقض وقصرها على النائب العام فقط وذلك بهدف استقرار الأحكام وسرعة الفصل في النزاع.

 

 

5.   إنشاء مكتب تسوية المنازعات وهذا الملمح بالذات يعتبر أهم ما جاء به القانون

 

 

وسأركز في بحثي هذا على هذا الملمح لأنه وكما سيتبين هو العامل الأساسي لنجاح أو فشل المراد من هذا القانون فمكتب تسوية المنازعات الذي انشأ بالقانون رقم 10 لسنة 2004هو مكتب مشكل  من هيئة مكونة من عضو قانوني وعضو نفسي وعضو اجتماعي مهمته ا ن تقابل الخصوم للصلح بينهم في مدة لا تتجاوز 15 يوما وفي حالة الفشل في الصلح يتم إحالة النزاع إلى القضاء

 

 

وبالتالي فأن النجاح في المهمة سيؤدي إلى لم شمل الأسرة المصرية التي هي في الأساس الخلية الأولى في المجتمع وأما في حالة الفشل فسنكون قد أفسدنا المجتمع في خليته الأولى وكذلك ذدنا العبء على القضاة .

 

 

 أن فكرة إنشاء مكاتب التسوية هي فكرة عظيمة سبقتنا لها الكثير من دول العالم مثل سويسرا والنمسا ودول أخرى كثيرة.

 

 

ويحسب تطبيق هذه الفكرة للقيادة السياسية في مصر  والتي دعمت الفكرة وتبنتها على أعلى مستويات القيادة السياسية في مصر وتبنت قرينة رئيس الجمهورية بنفسها متابعة خروج الفكرة إلى حيز التنفيذ إلا أن العمل اثبت قصورا في التنفيذ وهذا القصور ربما لأن القيادات الوسيطة لم تستوعب الفلسفة الكامنة وراء فكرة إنشاء مكاتب التسوية مما أسفر عن بعض السلبيات التي يمكن معالجتها بسهولة

 

 

 وارى أن الأساس لنجاح أو فشل مكتب التسوية في نجاح مهمته يرجع في الأساس إلى العنصر البشري

 

 

فإذا نظرنا إلى العنصر البشري المكون لمكاتب التسوية نظرة تحليلية لوجدنا الأتي:

 

 

أولا : أن هؤلاء العناصر قد انتدبت من وزارة الشئون الاجتماعية وهذا الندب أدى للأتي :

 

 

1.   عدم مساواتهم ماديا بالموظفين من أقرانهم في وزارة العدل

 

 

2.   عدم إحساسهم بالاستقرار النفسي لخوفهم من إلغاء الانتداب في أي وقت

 

 

لذلك أرى أن يتم أمرين:

 

 

أولا : تثبيت هذه العناصر المنتدبة لتكون عناصر معينة على ذمة وزارة العدل وذلك لأنها اكتسبت خبرة بالعمل في مكتب التسوية

 

 

ثانيا: في حالة تعيين أي موظفين جدد يكونوا معينين من الأساس على كادر وزارة العدل وليس ندب من وزارات أخرى وخصوصا أن وزارة العدل بها الكثير جدا من الدرجات الوظيفية الشاغرة

 

 

وإذا نظرنا إلى صيغة عمل هذه المكاتب لوجدناها شبيهة جدا بمكاتب فض المنازعات الإدارية التي أنشأت بموجب القانون رقم7لسنة2000 والمشكلة من رجال القضاء السابقين ولو عرفنا أن أعضاء هذه اللجان من القضاة السابقين يتقاضون رواتب مثل رواتب القضاة فأن من العدالة أن يمنح أعضاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية نفس الرواتب لأن العبرة بتقاضي الراتب هو طبيعة العمل المؤدى لا بشخص من يعمل وخصوصا وان مكتب تسوية المنازعات أصبحت وكأنها درجة جديدة من درجات التقاضي أضيفت إلى قضاء الأحوال الشخصية

 

 

مع ميزة أنها بالفعل تقوم بالاحتكاك المباشر بأطراف النزاع الأسري وأنها لو قامت بعملها كما ينبغي فأنها ستقوم بحل النزاع تماما

 

 

وكذلك فأنه يجب ربط الحوافز بالعمل

 

 

أي انه تمنح حوافز للمكتب على كل حالة صلح يتم إجراؤها

 

 

لأنه من الطبيعي أن الصلح بين المتنازعين يأخذ مجهودا اكبر بكثير من إحالة النزاع إلى المحكمة فأنه في ظل القانون الحالي وعدم وجود حوافز تميز بين الصلح الذي تم فعلا وبين حالة عدم وجود صلح

 

 

ولذلك فأنه للنهوض بهذا العنصر البشري يجب

 

 

أولا / رفع رواتبهم ومساواتهم بالقضاة وخصوصا أن عملهم هذا له طبيعة قضائية

 

 

ثانيا / تثبيتهم على ذمة وزارة العدل وتعيين الجدد منهم على كادر وزارة العدل ابتداء

 

 

ثالثا / زيادة أعدادهم لأن القانون نص على أن تشكل اللجنة من عضو نفسي وعضو قانوني وعضو اجتماعي وفي الواقع الحالي أصبح كل عضو من أعضاء اللجنة يقوم بالعمل منفردا وذلك بسبب قلة عدد الأفراد

 

 

فيقوم عضو واحد بالعمل منفردا بينما يكتب باقي أسماء أعضاء اللجنة معه في محضر العمل

 

 

وبالتالي فأن اللجنة التي اشترط القانون عقدها لا تنعقد إلا على الورق فقط ولذلك فأن زيادة عدد العاملين سيكون سبب في انعقاد اللجان فعليا

 

 

رابعا / عمل دورات تدريبية للأفراد المكونين لهيئة عمل المكتب

 

 

خامسا / تزويد المكاتب بالأدوات المكتبية الحديثة وخصوصا أجهزة الكمبيوتر وربطها بشبكة واحدة على مستوى وزارة العدل

 

 

مما سيساهم في تسريع العمل وإظهار إحصائيات  بالعمل وإحصائيات بنسبة حالات الصلح المحققة  في الوزارة    

 

 


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  8/4/2006



شكرا أيها الزميل أشرف على هذا الدراسه لمكاتب تسوية المنازعات الأسريه في مصر العزيزه , وقد أشكل علي قولك :
أن فكرة إنشاء مكاتب التسوية هي فكرة عظيمة سبقتنا لها الكثير من دول العالم مثل سويسرا والنمسا ودول أخرى كثيرة.
 
 ألا ترى أن الشريعة الإسلامية سبقت الغرب حينما نصت على محاولة التسويه بين الزوجين عن طريق التحكيم الأسري ؟؟
وأن الفقهاء في الشريعه قالوا أن على المحكمين الإستعانة بكل ما يوصلهم لحل النزاع قبل أن يقدموا توصية للقاضي بما يرونه ..
أليس هذا إجراء يسبق حكم القاضي ؟؟
لدينا في المملكه يتقيد القضاء بهذا الإجراء في غالب القضايا , ما لم تكن الدعوى للمره الثانيه .. فيفصل القاضي بالتفريق بين الزوجين متى ما أصرت الزوجه على طلبها ...
ولا يوجد عندنا بيت طاعه منذ أكثر من أربعين سنه .. فقد ألغى هذا الإجراء ولم يعد هناك سوى استمرار العلاقة أو الحكم بالتفريق بين الزوجين إما بالطلاق أو بفسخ المحكمه لعقد النكاح .. وفقا لتفاصيل لا داعي للإسترسال بها .


اللهم لا حول إلا بك،ولا قوة إلا منك،اللهم زدني إيماناويقينا،وثبت قدمي،واهدني سواء السبيل ) .... عبدالرزاق السنهوري رحمه الله


  ابو طلال    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  8/4/2006



 

شكرا للاستاذ الزميل أشرف على الدراسة وشكر للزميل الاستاذ الوسيط على رده هذا واتفق معه بان الشريعة الإسلامية سبقت الغرب حينما نصت على محاولة التسويه والصلح بين المتخاصمين عن طريق التحكيم الأسري ؟؟

 

 

استاذ اشرف .. من الطبيعي أن الصلح بين المتنازعين يأخذ مجهودا اكبر بكثير من إحالة النزاع إلى المحكمة فأنه في ظل القانون الحالي وعدم وجود حوافز تميز بين الصلح الذي تم فعلا وبين حالة عدم وجود صلح

 

مع مكتب تسوية المنازعات الذي انشأ بالقانون رقم 10 لسنة 2004هو مكتب مشكل  من هيئة مكونة من عضو قانوني وعضو نفسي وعضو اجتماعي مهمته ا ن تقابل الخصوم للصلح بينهم في مدة لا تتجاوز 15 يوما وفي حالة الفشل في الصلح يتم إحالة النزاع إلى القضاء فالمدة محدده بنص وعن الدورات فجميع الاعضاء تم تدريبهم قبل الالتحاق بالعمل في هذه المكاتب فكيف نطالب بدورات اخرى للأفراد المكونين لهيئة عمل المكتب.

مع تحياتى للجميع


عبدالله العبيد ًابو طلالً .. " قال صلى الله عليه و سلم : " كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ً


  احمد السعدنى    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  9/4/2006



موضوع شيق جدا ودراسة جديرة بالاحترام لكنى متأكد من اننى قرأتها منذ عدة أشهر لكاتب اخر فى موقع خاص بقضايا المرأة  ,اعتقد انه موقع المجلس القومى للمرأة



  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  9/4/2006



الأخ الكريم احمد السعدني سامحك الله وعافاك

 

أنا لن اطلب منك أن تأتي بدليل على اتهامك الغريب لأنني تعبت جدا في كتابة هذا الموضوع وأنا اعلم بنفسي من كل الناس  واعلم إنني من كتب هذه الدراسة

 

فلو تعلم كيف تعبت في كتابة هذه الدراسة ثم تأتي أنت هكذا بكل بساطة وترميني بهكذا تهمة

 

لو كنت تتابع كتاباتي لعرفت إنني لا اسرق ابــــــــــــــــــــدا كتابات غيري

 

ولكني تعرضت كثير جدا لسرقات من الغير

 

و الله يعلم إنني لم اعتدي أبدا

 

 

عموما أنا اختم كلامي وبكل صدق بأنني حسبي الله وحده هو يكفيني ونعم الوكيل في كل من يرميني بباطل لا يعلم عنه شيئا

 

 

 



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  احمد السعدنى    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  9/4/2006



يا أخى حاشا لله ان ارميك بالباطل انت او غيرك

كل ما فى الامر اننى قرأت هذا الموضوع من قبل وقد يكون الامر سوء فهم منى او توارد أفكار

ولتعلم اننى من اشد المعجبين والمحبين لك ارجو قراءة مداخلاتى على موضوع ( من احسن محامى فى مصر )

عموما ربنا يعلم النوايا


  المشرف العام     عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  10/4/2006



الزميل الفاضل أحمد السعدنى :

سبق التنويه من الإدارة أن الإدعاء باقتباس مشاركة أو نقل موضوع لابد أن يكون متضمنا المصدر أو الرابط المنقول منه الموضوع حتى لا تكون الاتهامات جزافا ..

كذلك سبق التنيوه إلى عدم إضافة صور على المشاركات لا علاقة لها بموضوع المشاركة . ونبهت الإدارة الى أن إضافة صور لا علاقة لها بالموضوع سوف يترتب عليها حذف المداخلة .

آملين تعاونكم معنا فى الحفاظ على نظام المنتدى . ولكم جزيل الشكر .


مشرف المنتدى


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  10/4/2006



الموضوع ممتاز ويحتاج إلى وقت لقراءته بتمعن والرد عليه وهي المشكلة التي أعاني منها في المدة الأخيرة في زحمة المواضيع الجيدة التي يزخر بها المنتدى مع ضيق الوقت المتاح للمشاركة بها ولكن رغم هذا بادرت للدخول في هذه المشاركة لا لمناقشة فحواها وصلب ما تتضمنه ولكن للرد على الأستاذ أحمد السعدني الذي أرى أنه مال بمداخلته للمزاح أكثر من المشاركة بإيحائه أن الموضوع منقول وهذا أبعد ما يكون عن أستاذنا الفاضل أشرف مشرف الذي اعتدنا أن يكون رقيبنا على السرقات ولمسناه في كثير من المواقف ومع العديد من المواقع التي تطاولت علينا بنتاجنا الفكري هنا فكان نعم الرقيب وكما وصفه ذات مرة الزميل أبا عمر بغفير الدرك (  مين هناك )

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فالزميل مشرف مختص بالقضايا الشرعية بشكل مميز وسبق وقدم العديد من المشاركات والردود القيمة بهذا المجال وهذا معروف عنه للجميع فلا غرابة أن يأتي دائماً بالقيم والمفيد في هذا المجال بالذات  

لذلك نشكر للزميل السعدني تفاعله مع البحث ولكن نأمل مداخلة أكثر جدية لا تفسد علينا متابعة فحوى الموضوع وجديته

للجميع خالص التحية وللحديث بقية لأنه أصلاً لم يتم الحديث حول الموضوع ذاته


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  خالد كمال    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  11/4/2006



من خلال ممارستى لبعض قضايا الاحوال الشخصية نجح مكتب التسويات فى التوصل الى اتفاق بين الخصوم فى بعض القضايا والحصول على موافقتهم على التوصية لكن الذى لاحظته أن هذه القضايا كانت دائما هى قضايا النفقات بينما قضايا الطلاق والخلع لا يتم التوصل فيها لتسوية ابدا



  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  14/4/2006



الأخوة الأفاضل الوسيط وأبو طلال

 

بالفعل سبقت الشريعة الإسلامية الغرب في تقريرها الصلح بين الأزواج عن طريق اللجوء إلى الحكمين

 

والشريعة الإسلامية لم تترك أمرا في العلاقة الزوجية أو المشاكل التي تنتج عنها إلا ونظمته

 

فكما ورد في كتاب الله الحكيم

 

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ

 

عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ

 

قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ

 

نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

 

وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً

 

إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {34

 

ففي هذه الآيات توجيه لكيفية حل المشاكل الزوجية وهو تنظيما يسبق استفحال الخلاف ويسبق اللجوء إلى القاضي

 

 

فإذا استفحل الخلاف ووصل للقضاء

 

} وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ

 

بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن

 

يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا{35} من سورة النساء

 

 

فهنا تنظيم لكيفية الإصلاح عن طريقة إرسال حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة

 

واللجوء إلى الحكمين هو إجراء موجود في القانون المصري المشتق بكامله من الشريعة الإسلامية مذهب الأمام أبو حنيفة النعمان تحديدا مع الأخذ ببعض أحكام المذاهب الأخرى

 

 



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  15/4/2006



. ينظر البعض إلى النزاعات الأسرية أنها مجرد خلاف بين رجل وامرأة تربطهم علاقة زواج وإنها لا تخص إلا أطرافها ولكن الحقيقة أن النزاعات الأسرية هي أكثر من ذلك بكثير

 

فالأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع ومؤسسة الأسرة كنظام قانوني واجتماعي يقوم في أساسه على رجل وامرأة تربطهم علاقة زواج هي الأساس الأول لاستقرار أي مجتمع وبالتالي فأي دمار يلحق بمؤسسة الأسرة هو في حقيقته دمار للمجتمع

 

................

 

و تعقيباً على هذا أقول :

 

ينظر البعض إلى القضايا الشرعية على أنها بسيطة ومجرد قضايا كأي قضايا أخرى مواد قانون ونصوص جامدة دون أن يدري هذا أنها مصير ومستقبل ومسار أمة وتاريخ ومجتمع بعلو ويسمو أو ينهار .

 

لقد أعدت قراءة البحث مراراً لأهميته وانبثقت لدي مجموعة من التساؤلات ألتمس أستاذنا الفاضل الجواب عليها لأعقبه بالتعليق والمقارنة مع الوضع حسب القانون السوري ولنخرج بالحلول الأفضل من القانونين :

 

1 ـ لا أعلم كيف كان الوضع السابق لديكم حتى صدر هذا القانون هل كان الصلح بين الزوجين يتم في المحكمة ومن قبل القاضي ذاته ؟؟ وبكم من الوقت ؟؟

 

2 ـ ( 2.   ضم عضوين إلى هيئة المحكمة هما الخبيرين الاجتماعي والنفسي يكون أحدهما من النساء

 

3.   تشكيل المحكمة كمحكمة ابتدائية وتكون مشكلة من ثلاثة أعضاء وهذا بالطبع يفيد في جعل المحكمة مشكلة من عناصر أكثر خبرة )

 

هل من الممكن التوضيح أكثر هل يعني أن المحكمة الشرعية أصبحت هيئة وليس قاضي مفرد إضافة للخبير النفسي والاجتماعي ؟

 

3 ـ إلغاء درجة الطعن بالنقض وقصرها على النائب العام فقط وذلك بهدف استقرار الأحكام وسرعة الفصل في النزاع.

 

  ما معنى هذا ؟ هل المقصود قرار المكتب أم القرار الشرعي الذي يفصل بالنزاع فيما بعد ؟

 

4 ـ (  فمكتب تسوية المنازعات الذي انشأ بالقانون رقم 10 لسنة 2004هو مكتب مشكل  من هيئة مكونة من عضو قانوني وعضو نفسي وعضو اجتماعي )

 

هل للمكتب صفة قضائية أم إدارية ؟ وهل قراراته تعتبر وثيقة رسمية لا بد من توافرها في الدعوى المقامة فيما بعد تحت طائلة الرد شكلاً ؟

 

5 ـ (( مهمته ا ن تقابل الخصوم للصلح بينهم في مدة لا تتجاوز 15 يوما وفي حالة الفشل في الصلح يتم إحالة النزاع إلى القضاء )) هل خمسة عشر يوماً تكفي لرأب صدع بحياة زوجية قد تكون قائمة منذ سنوات طويلة والخلاف كبيراً ؟

 

مع خالص التحية

 

 

 

 


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 803 / عدد الاعضاء 62