اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الافكاتوووو
التاريخ
4/4/2006 8:40:41 AM
  مواعيد التميز في القانون السعودي      

الرجاء اعطائي فكرة عامة عن مواعيد التمييز وماهي الحالات الاستثنائية التي توقف تللك المواعيد وذلك للقانون السعودي أي متي وكيف يتم نمييز الاحكام الصادرة من المحكمة أو من هيئة الادعاء والتحقيق أو من المحكمة التجارية وارجو ان يكون الرد بأسفاضة ولكم جزيل الشكر والعرفان


  احمدالمالكي    عدد المشاركات   >>  48              التاريخ   >>  6/4/2006



 

اخ الكريم :-

اولا :- هيئة التحقيق والادعاء العام ليست محكمه حتى تصدر احكام انما هي بمثابة نيابه عامه يجوز الاعتراض من اجراءاتها امام نفس المحقق او رئيس الدائره او رئيس الفرع اوحتى رئيس الهيئه بالرياض .

ثانيا:- بالنسبه للاعتراض على الاحكام القضائيه فهي على ثلاثة انواع نفصلها كالاتي :-

1- الاحكام القضائيه الصادره عن القضاء العادي ممثلا في المحاكم العامه والمحاكم الجزئيه

هذا النوع من الاحكام يتم الاعتراض عليها بطريقتين هما التمييز او  التماس اعادة النظر ((ماده172مرافعات))

ومدة الاعتراض بالتمييز ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم اعلام الحكم للمحكوم عليه او من التاريخ المحدد لاستلامه في ضبط القضيه وبالنسبه للحكم الغيابي فتبدا مدة الاعتراض من تاريخ تبلغ المحكوم عليه بالحكم اما التماس اعادة النظر فيجوز للمحكوم عليهم سلك هذا الطريق للطعم في الاحكام النهائيه فقط وفقا لحالات معينه حددتها الماده((192مرافعات)) و مدة التماس اعادة النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بالحاله التي قررتها الماده السابقه او وقت ابلاغ الحكم لبعض الحالات .

2-الاحكام القضائيه الصادره عن الدوائر التجاريه والاداريه والجزائيه بديوان المظالم

هذا النوع من الحكام يتم الاعتراض عليها بطريقة التمييز او التدقيق وهو المصطلح العلمي نسبو الى هيئة التدقيق وهي الجهة التي تنظر الاحكام المعترض عليها بديون المظالم ومدة الاعتراض على هذه الاحكام ثلاثون يوما من تاريخ الاستلام او التبلغ ((ماده543تج)) وقد صدر مؤخرا تعميم من رئاسه الديوان على تحديد موعد استلام الحكم في ضبط القضيه على ان يبدا الاعتراض من هذا التاريخ وذلك تلافي لمماطلة الخصوم ي الاستلام ولحث الدوائر القضائيه على الاسراع في كتابة الاحكام القضائيه وبالنسبه للاحكام الغيابيه فيبداء الاعتراض عليها من تاريخ التبلغ بها وذلك خلال خمسة عشر يوما ((531تج))

3- الاحكام القضائيه والقرارات الصادره عن اللجان القضائيه واللجان ذات الصفه القضائيه

يتم الاعتراض على هذه الاحكام وفقا للانظمه والقوانين الصادره في تشكيل هذه اللجان وكذلك المدد التي قررتها تلك الانظمه


أحمد جمعان المالكي
عضواتحاد المحامين العرب


  الحرف الذهبي    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  6/4/2006



الاخ الفاضل الامر بسيط عليك الرجوع الى نظام الاجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية في موقع وزارة العدل وستجد بغيتك باذن الله



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1892 / عدد الاعضاء 62