اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
المأمون
التاريخ
3/14/2006 4:58:18 AM
  حق المؤلف في التنازل "عن حقوقه"      

 
حق المؤلف على مؤلفاته هو حق عيني أصلي. والقاعدة العامة أن لصاحب الحق العيني  أن يتنازل عن حقه وأن يهبه من يشاء وقتما يشاء وكيفما يشاء. ولكن هل تسري هذه القاعدة على حق المؤلف على إطلاقها أم أن هناك استثناءآت؟.
 
تنص القوانين ، الخاصة بحق المؤلف في مجملها ، على أن للمؤلف الحق في التنازل عن حق استغلال مؤلفه ، ولكنها تمنع التنازل عن الحقوق الأدبية ومنها حق النشر باسمه أو باسم مستعار!!..
 
ويبدو أن واضعي القوانين يرون أن الحق الأدبي لا يجوز التنازل عنه. وربما دفعهم إلى ذلك إيجاد توثيق صادق للإنتاج الفكري.
 
وهذه القضية قديمة قدم الأدب نفسه.
 
ففي كتاب العمدة ، بين ابن رشيق القيرواني أنواع السرقات الأدبية وصنفها ، ووضح ما هو شنيع منها كالمسخ والإغارة وما هو مسموح به كالسلخ والرفادة والتي تعني الإهداء.
 
وفي كتاب الحيوان ، بين الجاحظ كيف أن بعض الكتب تنفذ ويروج سوقها لمجرد نسبتها للغير. قال ذلك ساخراً وهو في معرض الحديث عن كساد سوق الكتب!!. ما أعجل الإنسان!!.
 
ومن الذين كان يُلحن كتبه غيره الحسن بن أحمد، أبو محمد الأعرابي المعروف بالأسود الغندجاني اللغوي النسابة. فقد كان في كنف الوزير العادل أبي منصور بهرام بن مافنة ، وزير الملك أبي كاليجار ابن سلطان الدولة، بن بهاء الدولة بن عضد الدولة بن بويه صاحب شيراز، وقد خطب له ببغداد بالسلطنة. فكان الأسود إذا صنف كتاباً جعله باسمه، فكان يفضل عليه إفضالاً جماً، فأثرى من جهته.ذكر ذلك ياقوت الحموي في معجم الأدباء.
ومعاناة الباحثين في توثيق التأليف هي من أكبر هموم الأدباء. ولعلنا إذا أخذنا  كتاب العين كمثال ، اتضحت لنا حجم تلك المعاناة. ففي كتاب المزهر للسيوطي أن أولُ مَنْ صَنَّف في جَمْع اللُّغَةِ الخليلُ بن أحمد ، ألّف في ذلك  كتاب العين المشهور قال الإمام فخر الدين في المحصول‏:‏ أصلُ الكُتب المصنَّفَة في اللغة كتاب العين وقد أَطْبَق الجمهور من أهل اللغة على القَدْح فيه‏!!.‏
 
وقال السِّيرافِي في طبقات النحاة - في ترجمة الخليل‏:‏ عملَ أوَّل كتاب العين المعروف المشهور الذي به يتهيّأ ضبطُ اللغة وهذه العبارةُ من السِّيرافي صريحةٌ في أن الخليلَ لم يُكَمِّلْ كتاب العين وهو الظَّاهرُ لما سيأتي من نَقْل كلام الناس في الطَّعْن فيه بل أكثرُ الناس أنْكَرُوا كونَه من تصنيف الخليل‏.‏
 
وقال بعضهم‏:‏ ليس كتاب العين للخليل وإنما هو لِلَّيث بن نَصْر بن سيّار الخُرَاساني‏.‏
 
وقال الأزهري‏:‏ كان الليثُ رجلاً صالحاً عمِل  كتاب العين ونسبَه إلى الخليل ليَنْفُق كتابُهُ باسمِه ويَرْغب فيه من حوله‏.‏
 
وقال ابن المعتزّ‏:‏ كان الخليلُ منقطعاً إلى اللَّيْث فلما صنَّف كتابه العين خصَّه به فحظِيَ عنده جدّاً ووقع منه مَوْقِعاً عظيماً ووهَبَ له مائة ألف وأقبل على حِفْظِه ومُلاَزَمَتِهِ فحفظ منه النّصف واتَّفَق أنه اشترى جارية نفيسةً فَغَارَت ابنةُ عمه وقالت‏:‏ واللّه لأغيظنَّه وإن غِظْتُه في المال لا يُبَالي ولكني أراهُ مُكِبّاً ليلَه ونهارَه على هذا الكتاب واللّه لأفجَعَّنه به فأحْرَقتْهُ فلما عَلِمَ اشتدَّ أسفُه ولم يكن عند غيرِه منه نسخةٌ وكان الخليلُ قد مات فأمْلَى النِّصْفَ من حِفْظه وجمع علماءَ عصره وأمرهم أن يُكَمِّلُوه على نَمَطه وقال لهم‏:‏ مَثِّلوا واجتهدوا فعملوا هذا التَّصْنيف الذي بأيْدِي الناس.
 
وقال بعضهم‏:‏ عَمِلَ الخليلُ من كتاب العين قطعةً من أوَّله إلى حرف الغين وكَمَّله الليث ولهذا لا يُشْبِهُ أولَه آخرُه‏.‏
 
وقال محمد بن عبد الواحد الزاهد‏:‏ قال‏:‏ حدَّثني فتًى قَدِمَ علينا من خُراسان وكان يقرأ عليَّ كتاب العين قال‏:‏ أخبرني أبي عن إسحاق بن راهَويْه قال‏:‏ كان الليثُ صاحبُ الخليل بن أحمد رجلاً صالحاً وكان الخليلُ عَمِل من كتاب العين باب العين وحدَه وأحبَّ الليثُ أن يَنْفُق سوقُ الخليل فصنَّف باقي الكتاب وسمَّى نفسه الخليل وقال لي مرّةً أخرى‏:‏ فسمَّى لسانه الخليل من حبِّه للخليل بن أحمد‏.‏
 
فهو إذا قالَ في الكتاب‏:‏ قال الخليل بن أحمد‏:‏ فهو الخليل‏.‏
 
وإذا قال‏:‏ وقال الخليلُ مطلقاً فهو يحكي عن نفسه فكلُّ ما في الكتاب من خَلل فإنه منه لا من الخليل‏.‏
 
وقال النووي في تحرير التنبيه‏:‏ كتاب العين المنسوبُ إلى الخليل إنما هو من جَمْع اللّيثِ عن الخليل‏.‏
 
ومن ذلك ما ذكره المعري في رسالة الغفران: أن أبا علي الفارسي كان يذكر أن أبا بكر بن السراج، عمل من الموجز النصف الأول لرجل بزاز، ثم تقدم إلى أبي علي الفارسي بإتمامه. قال: وهذا لا يقال إنه من إنشاء أبي علي، لأن الموضوع في الموجز، هو منقول من كلام ابن السراج في الأصول وفي الجمل، فكأن أبا علي جاء به على سبيل النسخ، لا أنه ابتدع شيئاً من عنده.
 
وهلم جرا..
 
وقد كان بعض كبار الكتاب يهدي مؤلفه لأحد عيون المجتمع ، ويكتب ذلك في المقدمة . وعادة ما يثيبه المهدى له أضعاف ثمن الكتاب.
 
ومما يثلج الصدر أن  بعض الكتاب كان آية في الزهد. ففي كتاب معجم الأدباء ، ذكر الحميدي أن تمام بن غالب بن عمرو المعروف بابن التيان فقال: كان إماماً في اللغة، وثقة في إيرادها، مذكوراً بالديانة والورع، مات بالمرية في جمادى، سنة ست وثلاثين وأربعمائة، وله كتاب تلقيح العين في اللغة، لم يؤلف مثله اختصاراً وإكثاراً، وله فيه قصة تدل على فضله، وذلك أن الأمير أبا الجيش، مجاهد بن عبد الله العامري، وهو أحد المتغلبين على تلك النواحي، وجه إلى أبي غالب هذا - أيام غلبته على مرسية وأبو غالب ساكن بها - ألف دينار أندلسية، على أن يزيد في ترجمة هذا الكتاب: مما ألفه تمام بن غالب لأبي الجيش مجاهد. فرد الدنانير ولم يفعل، وقال: والله لو بذل لي ملء الدنيا ما فعلت، ولا استجزت الكذب، فإني لم أجمعه له خاصة، لكن لكل طالب عامة. قال الحميدي: فاعجب لهمة هذا الرئيس وعلوها واعجب لنفس هذا العالم ونزاهتها!!.
 
ومن ذلك أيضاً أن روي عن المبرد: أن يهودياً بذل للمازني مائة دينار، ليقرئه كتاب سيبويه ، فامتنع من ذلك، فقيل له: لم امتنعت مع حاجتك وعيلتك؟ فقال: إن في كتاب سيبويه كذا كذا آية من كتاب الله، فكرهت أن أقرئ كتاب الله للذمة، فلم يمض على ذلك مديدة ، حتى أرسل الواثق في طلبه ، وأخلف الله عليه أضعاف ما تركه لله.
 
أما أبوحيان التوحيدى فعندما لم يجد في الناس ما كان يؤمل من كتبه ، قام بحرقها!!.
 
ولكن عودة للسؤال الذي طرحناه من هل للقاعدة العامة من استثناءآت تجعلنا نطرح سؤالاً آخر ، وهو هل الاستثناءآت المذكورة من مصلحة الأدب عامة والأديب خاصة؟.
 
من النظرة الأولى تتضح المصلحة وهي الحماية والتوثيق. ولكن ، إذا تعمقنا ، ربما رأينا وجها آخر للمسألة. وهو هذا المؤلف الذي يجد من يدفع له أضعاف ما يدره له كتابه فيما لو حمل اسمه ، أليس من حقه أن يستمتع بدراهم قد يرى أنه أكثر حاجة لها؟. لماذا يُسمح لمالك العلامة التجارية ولصاحب حق الاختراع التنازل دون المؤلف. أما الحديث عن البحث فيجعلنا نتساءل، أليس مما يخلق نشاطاً للبحث والتوثيق ، محاولة معرفة المؤلف الحقيقي؟. ولعل في ما كتبه الكتاب في معرفة مؤلف كتاب العين خير مثال لذلك.ومن ناحية ثانية ، أليس بيع المؤلف حقه الأدبي مما قد يشجع على التأليف ابتداء؟.
 
ويبدو لي أن هواة شراء حق المؤلف الأدبي ، سيستمرون في  ممارسة هوايتهم اعتمادا على الصداقة وكلمة الشرف gentleman agreement!!. ولكن نفس هذه الصداقة وذات الكلمة هي أول من يوثق للمالك الحقيقي. فما عرف الناس المؤلفين الحقيقيين لكثير من الأعمال إلاَ من خلال المؤلفين أنفسهم!! فلا المؤلف يسكت ولا المجتمع يخفى عليه شيء!!.
 
غير أني أود أن أختم بسؤال في القانون ، وهو : هل القانون الذي يمنع صاحب الحق العيني من التنازل هو قانون دستوري ، أم أنه قانون معيب يجوز الطعن فيه؟.
 
.....................................................
نشرته أيضاً في منتدى مدينتي بربر في السودان

حق المؤلف في التنازل "عن حقوقه"


  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  20              التاريخ   >>  14/3/2006



شكرا الاستاذ المأمون على هذا البحث والذى حوى راياً نعرفة ولكنة وثق لنا هذه المعرفة

وهو أن القانون بل واعتقد اى قانون يحظر التنازل عن الحق الادبي للمؤلف  أما الحق العينى المالى فالتنازل عنة مباح في كل وقت ، أعلم أن المجتمعات المتقدمة ماتوصلت الى درجة من الرقي الا بإحترام هذه المعانى الحق الادبي لصاحبة

شكرا جزيلا لك



  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  14/3/2006



الأخ المأمون تقول :

تنص القوانين ، الخاصة بحق المؤلف في مجملها ، على أن للمؤلف الحق في التنازل عن حق استغلال مؤلفه ، ولكنها تمنع التنازل عن الحقوق الأدبية ومنها حق النشر باسمه أو باسم مستعار!!..
شكرا لك على هذه المقدمه وما تلاها من بحث ونتائج , حقا لقد كان بحثكم قيما مؤصلا ..
الحق في إثبات إسم من قام بالتأليف على ما ألفه هو حق لا يجوز التنازل عنه لأنه يتعدى إلى آخرين خارج دائرة بائع الإنتاج الفكري ومشتريه , يتعدى إلى مشتري الكتاب , وقارئه , ويرتب حقوق متداخله ومسؤليه على المؤلف منها حقوق للغير قد تترتب على محتوى الكتاب وهي حقوق قد تكون أدبيه وقد تكون معنويه , وقد تكون ماديه أيضا .. وهذا بحث طويل ..
ومنها حقوق للإنسانيه تتمثل في القضاء على ظواهر تلميع الأسماء على حساب الخدمه الحقيقيه للعلم بفروعه ..
ومنها دعم المولفين القادرين على إثراء العلم حتى لا تغرقهم كتبا رديئه لكنها تحظى بطباعه فاخره ودعايه قويه ... الخ
ومنها احترام عقول ذوي الإختصاص عند شراء كتاب تضنه لفلان ثم يظهر أن ليس له ..
ومنها حماية المجتمع من طفيليات تقدم نفسها على انها من ذوي الكفاءه ومن أصحاب المؤلفات , لكن الحقيقه غير ذالك .
وطفيليات أخرى تسترزق بتدويل إنتاج رديء القصد منه هو فقط قبض المقابل وليس العلم وخدمته ..
وكلا الطرفان مستفيدان والمتضر هو العلم بالدرجه الأولى
إلى غيرذلك ..
 
عموما شكرا لك مره أخرى على هذا البحث القيم حقا . 

اللهم لا حول إلا بك،ولا قوة إلا منك،اللهم زدني إيماناويقينا،وثبت قدمي،واهدني سواء السبيل ) .... عبدالرزاق السنهوري رحمه الله


  سليمان وصل الله    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  14/3/2006



الاخ الحبيب المامون بحث قيم واراء قيمه والاخوة الاحبة الحاجب والوسيط ان الحق الادبي للمؤلف حق لا يجوز التنازل عنه ولا يسقط بالتقدادم فهو حق ابدي وللمؤلف الحق في نسبة المؤلف اليه والمؤلف هو من نسب المصنف اليه ما لم يثبت العكس ويثبت الحق الادبى للمؤلف بكافة طرق الاثبات ويبقى هذا الحق ولا يسقط باعطاء الحق لاستغلال المصتف 


لا اله الا الله محمد رسول الله


  عبد الهادي الزبير    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  15/3/2006



الأستاذ الفاضل المأمون قرأت هذا البحث من قبل في منتدى بربر كما ذكرت أنت وهئنذا أقرأه للمرة الثانية لإعجابي به وأتمنى صادقاً أن تواصل فيه بتبيان أوجه المخالفة الأدبية والشرعية فيمن تنازل عن حقه الأدبي وتحديد مدى المسئولية للمؤلف والمتنازل له وهل يسري ذلك التنازل على أي طرف آخر فليكن مشتري حسن النية وما مدى إمكانية تمسك الطرف الآخر بحقوقه في حال إكتشافه بأن المؤلف ليس هو صاحب الحق الأدبي وهل يحق للمؤلف أو المتنازل له الرجوع عن ذلك ويا ليتك قارنت في كل ذلك بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية مع يقيني أن الموضوع ليس بالسهل ولكن ثقتي فيك دون حدود .


 


  المأمون    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  15/3/2006



أخي الكريم الحاجب،،
 
أشكرك على المداخلة ، وأطمع أن تتلطف برفع الحجب.. وأن تتحفنا بإضاءة قانونية عن مدى دستورية القانون الذي يمنع صاحب الحق من التنازل عن حقه؟
 
ولك ودي وتقديري.
 
........................................
 
أخي الفاضل الوسيط ،،
 
إطراؤك وسام أتوشحه.
دام ودك ودام قلمك الجريء.
........................................
 
أخي الحبيب سليمان ،،
أسعدني خط بنانك ، وأنا مقتنع بالتسبيب الأدبي ولكن التسبيب القانوني يحتاج إلى مزيد من التنقيب.
يحفظك الله.
 
........................................
 
الأستاذ الرائع عبد الهادي ،،
أنت تفتح أبوابا للبحث تحتاج إلى راحة بال ووضع لعصا الترحال.
أعدك بأن أبدأ شيئاً من ذلك بعد أن أرجع للسودان وأتقيأ ظلال بربر الصيف القادم بإذن الله.
نفعني الله بصحبتك.
 
........................................
 
أخيراً ، ورد خطأ مطبعي وصحته:
 ومن الذين كان يُنحل كتبه غيره الحسن بن أحمد...

مذاكرة الرجال تلقيح لألبابها


  المأمون    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  16/3/2006



أخوتي الأفاضل،،
هناك خطأ مطبعي كبير..
فقد سقطت فاصلة صغيرة ولكنها حولت معنى عبارة إلى غير المقصود.
ولا يفوتني أن أشكر الأستاذ النابه الهويدي الذي تلطف ونبهني ، ورغم ذلك لم أنتبه إلاّ أخيراً !!..
وصحة العبارة هي:
تنص القوانين ، الخاصة بحق المؤلف في مجملها ، على أن للمؤلف الحق في التنازل عن حق استغلال مؤلفه ، ولكنها تمنع التنازل عن الحقوق الأدبية ،  ومنها  حق النشر باسمه أو باسم مستعار!!..
وبعبارة أخرى:
تنص القوانين ، الخاصة بحق المؤلف في مجملها ، على أن للمؤلف الحق في التنازل عن حق استغلال مؤلفه ومنها  حق النشر باسمه أو باسم مستعار ، ولكنها تمنع التنازل عن الحقوق الأدبية !!..
 
ويبدو أن لعنة الأخطاء المطبعية هذه صاحبتني حتى وأنا أتطلع "لأتفيأ" ظلال الراحة!!.
 
كثرة المشاغل ليست عذراً.
فلكم إعتذاري حتى ترضوا..
 
صحبتكم السلامة.

مذاكرة الرجال تلقيح لألبابها


  ايهاب    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  17/3/2006



(تنص القوانين ، الخاصة بحق المؤلف في مجملها ، على أن للمؤلف الحق في التنازل عن حق استغلال مؤلفه ومنها  حق النشر باسمه أو باسم مستعار ، ولكنها تمنع التنازل عن الحقوق الأدبية !!..)
هل هناك نصوص محددة فى قوانين الملكية الفكرية فى الدول العربية تمنع بشكل صريح التنازل عن الحقوق الأدبية كما قال الاستاذ المأمون وإذا وجدت فما هو الجزاء الذى رتبته هذه النصوص على مخالفتها

 


  mohammad    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  18/3/2006



السلام عليكم

الاخ المامون

تحية طيبة وبعد :

شكرا لك بداية على هذتا البحث القيم ، لكن لدي بعض الاستفسارات ،وخاصة ما اشاؤر اليه الاخ الفاضل ايهاب ، وهو بانك تقول ان هناك نصوص تمنع المؤلف من التنازل عن حقه ، وتتسائل عن دستوريتها ، اتمنى لو تطلعنا على هذه النصوص حتى نكون على دراية بها وليتم مقارنتها بغيرها من النصوص ، كما انه لما لا نتصور انه من الممكن ان توجد مصلحة عامة من منع المؤلف من التنازل عن حقه ؟ كما انه الا يمكن ان نتصور ان هذا الحق على الشيوع يتطلب التنازل عنه شروط معينة للقول بصحته ؟ بحث جيد وشيق ولكنه يحتاج الى تعمق اكثر واتمنى اخ مامون ان تبحث هذه المسالة ، وااتمنى اي اخ اخر له دراية بهذا الشان ان يطلعنا لتعم الفائدة على الجميع .

وشكرا لكم جميعا

محمد

الاردن-عمان



  محمد شلبي    عدد المشاركات   >>  26              التاريخ   >>  18/3/2006



مجلة المحاماة - العدد الأول والثاني والثالث
السنة الخامسة والعشرون - 1944 - 1945

بحث في حقوق المؤلفين
للدكتور محمد كامل أمين ملش القاضي بمحكمة مصر المختلطة

إن تنظيم الملكية الأدبية وحقوق المؤلفين من أهم ما تعنى به المؤتمرات الدولية منذ أكثر من نصف قرن فقد عقدت من أجل ذلك عدة مؤتمرات في برن وباريس والقاهرة (ديسمبر سنة 1925) ولوجان وروما وغيرها.
وتنقسم شرائع العالم إلى ثلاثة أقسام فيما يختص بالمدة التي يجوز بعدها لكل إنسان الانتفاع بالمصنفات بعد موت مؤلفيها.
فالقسم الأول: يضم الدول التي انضمت إلى اتفاقية برن الخاصة بحقوق الملكية الأدبية، والقسم الثاني: ويضم الدول التي لم تنضم إلى هذه الاتفاقية ولكن يوجد فيها قوانين تنظم هذه الملكية، والقسم الثالث: يضم الدول التي لم تنضم إلى هذه الاتفاقية ولا يوجد فيها قوانين تنظم الملكية الأدبية.
أما القسم الأول: وقد بلغ في 15 يناير سنة 1928 تسعًا وعشرين دولة (دون أن يحسب فيها المستعمرات والبلاد المحمية أو الخاضعة للانتداب) فيبلغ عدد سكانها 960 مليون نسمة وينقسم هذا القسم إلى طائفتين فالطائفة الأولى وهي الطائفة الفرنسية البلجيكية وتحدد المدة فيها بخمسين عامًا أما الطائفة النمساوية الجرمانية فتحدد المدة فيها بثلاثين عامًا.
أما القسم الثاني: فيحدد المدة بين عشر سنوات وثمانين عامًا ويضم هذا القسم أغلب ممالك أمريكا الجنوبية والروسية والصين وتركيا أما الولايات المتحدة فتحدد المدة المذكورة بثمانية وعشرين عامًا.
أما القسم الثالث: فيضم لفونيا ولوتيانا وإيران وبرجواي وهندراس ومصر.
ثم إن هذه القوانين جميعها وإن اختلفت في تحديد المدة التي يحمي فيها حق المؤلف إلا أنها اتفقت جميعها على أنه حق مؤقت droit temporaire يزول بمضي سنين معينة بعد وفاة المؤلف.
فوظيفة الحكومة في الدول الحديثة هو توفر السعادة المادية والمعنوية للأفراد وقد اتفق في ذلك الانفراديون والاشتراكيون ولم يقل أحد إن للحكومة وظيفة أخرى هي الاتجار فإذا نظمت مثلاً وسائل النقل برًا وبحرًا فهي لا تقصد من وراء القيام بهذه الأعمال الربح والفائدة بل الغرض منها عمران البلاد وتقريب مواصلاتها وبهذا المعنى تحكم المحاكم المختلطة وإذا تداخلت في سوق القطن فهي لا تقصد من وراء ذلك المضاربة وإنما غرضها حماية الأسعار من التدهور.
وقد بلغ من تقاليد حكومة البرازيل أنها إذا تدخلت لحماية محصول البن (وهو المحصول الرئيسي في تلك البلاد) من تدهور سعره فإنها تقوم بإحراق الجزء الذي تشتريه حتى لا يتأثر السوق بأي حال من الأحوال بهذا الجزء الذي اشترته الحكومة (يراجع في ذلك كتاب العلامة Truchy في الاقتصاد السياسي).
يرى من جميع ذلك أن الحكومة لا تعتبر تاجرة وأن وظيفتها العمل على تحقيق النفع المادي والأدبي للأفراد فإذا عمل فرد على زيادة نشر الثقافة بين الناس وجب عليها معاونته كما هو الحاصل في البلاد الأوربية التي تتجه شرائعنا للأخذ بمبادئها السليمة.
إن القوانين الألمانية التي تنظم حق المؤلف والناشر ترجع إلى عامي 1901 و1907 وتعتبر هذه القوانين بحق من خير ما يحتذى به وقد بلغ من عناية القوم هناك بالنشر والتأليف أنه توجد هناك بورصة خاصة بتجارة الكتب، مقرها مدينة لبزيج وقد مضى على تأسيسها أكثر من عشر سنين فوق المائة ويهمنا في هذا المقام أن نذكر أنه يجوز لكل إنسان نشر المصنفات إذا كان قد مضى ثلاثون سنة على وفاة مؤلفيها والتشريع الألماني في هذا الصدد تشريع مطلق من القيود التي تحد من نشر الثقافة في أنحاء البلاد وتشجيع من يعمل على نشر هذه الثقافة (يراجع بهذا المعنى تقرير الدكتور Gustav kirstein ممثل ألمانيا في المؤتمر الدولي للناشرين والمقدم في الدور التاسع لانعقاد المؤتمر في باريس من 21 إلى 25 يونيه سنة 1931).
والولايات المتحدة الأمريكية حكومة وأفرادًا تعمل على نشر الثقافة بمختلف الوسائل وتحبب إلى الجمهور الاطلاع والاستزادة من العلم فهناك تنشر الكتب ويعاد نشرها ونذكر على سبيل التمثيل أن جمعية ناشري الكتب المسماة National association of Bookpublickers أنفقت من ميزانيتها الخاصة في عشر سنين (1921 - 1931) نصف مليون دولار وتعمل هذه الجمعية على زيادة دور الكتب العامة ويروي أستاذنا الكبير سعادة أحمد برادة بك كبير مفتشي وزارة المعارف المصرية سابقًا أنه من تقاليد هذه المكاتب العامة في تلك البلاد الناشئة إذا استعار أحد المترددين عليها كتابًا أو أكثر ولم يرده إلى المكتبة فإن قوانين هذه المكتبات تمنع المطالبة بهذه الكتب بل زيادة في نشر الثقافة تبعث إليه أحد مندوبيها يعرض عليه استعدادها المستمر أن تمده بكل كتاب قد يحتاج إليه مستقبلاً ويطول بنا المقام إذا شرحنا جميع تقاليد هذه البلاد وأنظمتها المقدسة في نشر الثقافة فالحكومة هناك تتعاون مع الشعب على نشر العلم والعرفان فإذا نشر أحد أفراد الجمهوري بعض ما نشرته الحكومة من مطبوعاتها فإنه لا يقاضي بل تشد أزره في هذا السبيل (يراجع تقرير الأستاذ Fréderic G. Melcher ممثل الولايات المتحدة في المؤتمر الدولي للناشرين والمقدم أثناء انعقاده التاسع بباريس في المدة ما بين 21 و25 يونيه سنة 1931).
إن لمصر مشروع قانون ينظم الملكية وضع منذ عشر سنين (يراجع في ذلك جريدة المحاكم [(
1)] الملكي التي ألقاها بجمعية الاقتصاد والإحصاء والتشريع في 3 مارس سنة 1927 ورسالة الأستاذ الإمام عبد السلام ذهني بك المستشار بمحكمة الاستئناف المختلطة).
وتنص المادة (23) من المشروع المذكور على تحديد المدة التي يحمي فيها حق التأليف بثلاثين عامًا ومن مستحدثات هذا المشروع أنه إذا مضى عشر سنوات ولم يترجم المؤلف مصنفاته فإنه يجوز لكل إنسان أن يترجمها ليعم نفعها (دون أن يقاضي) لأن المشرع افترض أن المؤلف لا يرغب في تحقيق نفع اقتصادي من وراء مؤلفه ولهذا أباح لكل إنسان ترجمتها ويكفي الرجوع إلى مشروع القانون المذكور ليتبين أن نصوصه وأحكامه يراد بها تعميم الثقافة والتعاون على نشرها.
لم يوضع هذا المشروع المصري المجيد موضع التنفيذ بعد لينظم حقوق الملكية الأدبية ويضع حدًا لما يرفع من الدعاوى بسبب قصور التشريع ورغم وعد المشرع المدني الأهلي في المادة (12) من القانون المدني بوضعه وهذه المادة لا مقابل لها بالتشريع المختلط ولما كان لا يوجد أيضًا قانون مختلط ينظم حقوق المؤلفين فقد رجعت المحاكم المختلطة في هذا الأمر إلى قواعد العدل والإنصاف طبقًا لحكم المادة (11) من القانون المدني المختلط، والمادة (34) من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة القديمة، والمادة (52) من اللائحة الجديدة لعام 1937 وأخذت بما هو جار عليه العمل في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها (يراجع في هذا مقال البارون إبمان رئيس شرف محكمة الاستئناف المختلطة المنشور بجازيت المحاكم المختلطة عدد 274 صـ 23).
وقد تأثرت محكمة الاستئناف المختلطة بالمبادئ المشار إليها فحكمت في 21 يناير سنة 1891 بأن من يجاري الحكومة في طبع مطبوعاتها ويساعد على نشرها فلا مسؤولية عليه ونورد هنا المبدأ الذي قررته هذه المحكمة العليا في صدد ذلك.



  عائدون    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  19/3/2006



يهتم العالم اليوم بالملكية الفكرية والتي يعتبر من اهم موضوعاتها حق المؤلف فنحن العرب اسباقون في هذا المجال ولاننسى سوق عكاظ الذي وضع الاسس الاولى لحقوق المؤلف وبما ان الملكية الفكرية قد اصبحت اليوم اساسية للدول النامية كما كانت ولاتزال اساسية للدول المتقدمه ولها دور هام في مجال الصناعة والتجارة على المستوى الوطني والدولي بالاضافة الى التقدم الثقافي وتكوين المعارف والتحديات التي تواجه العالم ومن هذا المنطلق فانني اشكر الزميل الفاضل على افادتنا حول حق المؤلف وارجو من ادارة الموقع والاخوه الزملاء طرح مالديهم من مواضيع من علامات تجارية براءات الاختراع والمصنفات الادبية وغيرها من مواضيع الملكية الفكرية

مره اخرى اشكر الزميل الفاضل



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4418 / عدد الاعضاء 62