اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الاستاذ2000
التاريخ
3/3/2006 5:15:07 PM
  الزيادة القانونية الواردة بالقانون 6 لسنة 1997       

قيمة الزيادة القانونية الواردة بالقانون 6 لسنة 1997 والقانون 14 لسنة 2001

على الرغم من مرور ما يقرب من تسعة أعوام على إصدار القانون إلا انه مازال هناك خلاف حول الأجرة القانونية هل تعد الزيادة التى أوردها القانون زيادة بسيطة أم زيادة مركبا بمعنى أوضح إذا ما كانت الآجر القانونية هيا 100جنيها وكانت الزيادة هيا 10 جنيهات هل فى العام التالى تصبح الأجرة 10 جنيهات أم 11 جنيها فما زالت الأحكام متناقضة ويسبب هذا التناقض الخبير الذى تحال إليه الدعوى فمنهم من يأخذ بان الأجرة تزاد زيادة بسيطة ومنهم من يأخذ بالزيادة المركبة وعلى ذلك فأننى أتوجه إلى الاخوة الزملاء من كان لديه حكم نقض حول هذه الزيادة فليقدمه لنا ونكون له من الشاكرين


  الاستاذ2000    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  5/3/2006



ابحث عن حكم نقض يتحدث عن نسبة الزيادة التى يقررها القانون ويوضح إذا ما كانت نسبة الزيادة بسيطة أم مركبة وشكرا للجميع


 

محمود غنام

المحامى

 


  سعيد عبد الله    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  6/3/2006



استاذ محمود غنام

حتى الآن لا يوجد أحكام لمحكمة النقض فى هذا الموضوع نظرا لحداثة القانون ، وإن كنت ترى أن القانون صادر منذ تسعة سنوات فهذه السنوات رغم كثرتها لا تكفى لوصول القضية لمحكمة النقض واصدار مبادىء فيها ، فاذا كان القانون صادر عام 96 فرفع القضية وتداولها امام أول درجة بما يتخلله من ندب خبير والقضية فى الخبراء تستغرف ما يقرب من عامين ثم الدخول فى مرحلة الاستئناف كل هذا يعنى أنه حتى لو كان هناك طعون بالنقض على بعض هذه القضايا فإن ترتيب دورها فى كشوف محكمة النقض لم يحين بعد .

لذلك ليس أمامك سوى الأراء القانونية والفقهية والاجتهادات ، وأرى فى هذا الموضوع أن الزيادة هى زيادة مركبة وليست بسيطة فإذا كان القانون ينص على زيادة قدرها 10% من القيمة الايجارية سنويا مثلا فهذا يعنى أن العام الثانى لعقد الايجار ستصبح القيمة الايجارية 110 بدلا من 100 جنية وعند حلول العام الثالث يتم احتساب الزيادة على قيمة ايجارية 110 جنية وليس على القيمة التى بدأ بها العقد لأن فى حكم القانون اصبحت القيمة  الايجارية هى 110 جنية  وهكذا  .



  yasser -Law    عدد المشاركات   >>  36              التاريخ   >>  6/3/2006



أتفق مع الأستاذ/ سعيد في الرأي نعم فتحسب الزيادة في القيمة الايجارية على الايجار الحالي وليس على أصل الايجار لأنه عند تجديد العقد بزيادة سنوية 10%أصبح القيمة الإيجارية الجديدة هي محل التعاقد وبالتالي عند زيادة القيمة الإيجارية للعام التالي يتم على القيمة الايجارية الفعلية

وشكراً

ياسر الغندور

مستشار قانوني

  الاستاذ2000    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  7/3/2006



شكراً للاخوة الزملاء الأستاذ / سعيد عبد الله والأستاذ / ياسر الغندور على المشاركة وان كنت قد علمت من بعض الزملاء عن صدور حكم لمحكمة النقض يفيد بما تفضلتم به إلا أنى لم اعثر عليه مما جعلنى اسأل عنه داخل المنتدى وشكراً لكم على المشاركة


 

محمود غنام

المحامى

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3542 / عدد الاعضاء 62