اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الاستاذ2000
التاريخ
3/2/2006 1:35:18 AM
  قانون 174 لسنة 2005 لتنظيم الانتخابات الرئاسية      

قانون 174 لسنة 2005 لتنظيم الانتخابات الرئاسية

بتنظيم الإنتخابات الرئاسية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه , وقدأصدرناه :

مادة 1
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة اسماؤهم في جداول الإنتخاب , وعلي كل ناخب ان يباشر بنفسه هذا الحق .

مادة 2
يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المرشح مائتان وخمسون عضواً علي الاقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري و المجالس الشعبية المحلية للمحافظات , علي ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب , وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشوري , وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من اربعة عشرة محافظة علي الاقل .
ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشوري ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس .
ولا يجوز لأى من هؤلاء الأعضاء ان يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية .

مادة 3
للأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة اعوام متصلة علي الأقل قبل اعلان فتح باب الترشيح لإنتخاب رئيس الجمهورية , واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشا طها مع حصول اعضائها في اخر الانخابات علي نسبة 5% على الاقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشوري , أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقاً لنظامها الاساسي متى مضى علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الاقل .

مادة 4
استثناء من حكم المادة 3 من هذا القانون يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجري بعد العمل بأحكام تعديل المادة 76 من الدستور أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 وفقا لنظامه الأساسي .

مادة 5
تشكل لجنة الإنتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 76 من الدستور برئاسة رئيس المحكمةالدستورية العليا , وعضوية كل من : - رئيس محكمة استئناف القاهرة .
- أقدم نواب رئيس محكمة الدستورية العليا .
- أقدم نواب رئيس محكمة النقض .
- اقدم نواب رئيس مجلس الدولة .
- خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد , يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الأثنين الآخرين مجلس الشوري بناء علي اقتراح مكتب كل من المجلسين , وذلك لمدة خمس سنوات , ويختار كل من المجلسين عدداً مساوياً من الأعضاء الأحتياطيين .
ويبلغ رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة بأسماء من تم اختيارهم خلال سبعة ايام من تاريخ العمل بهذا القانون أو انتهاء مدة عضويتهم باللجنة , ويتولى رئيس اللجنة دعوتها إلى الإجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه .
وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه فى تشكيلها , وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة من ذات المحكمة , وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة من الهيئات القضائية يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء هيئته .
فإذا وجد المانع لدي أحد الأعضاء من الشخصيات العامة يحل محلة أحد الأعضاء الاحتياطين بحسب ترتيب اختيارهم , واذا كان المانع دائماً يكون الحلول لباقي مدة العضو الذي وجد لديه هذا المانع .
ولايجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي اجراءات جنائية ضد عضو اللجنة من الشخصيات العامة أثناء مباشرة اللجنة لأعمالها ألا بإذن سابق من اللجنة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها .
ويؤدي أعضاء اللجنة من الشخصيات العامة أمام رئيسها قبل مباشرة مهام أعمالهم اليمين التالية :
( اقسم بالله العظيم ان اؤدي أعمالي بالأمانة والنزاهة والحيدة وأن احترم الدستور والقانون )

مادة 6
تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها .

مادة 7
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها , ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وستة من اعضائها على الأقل , وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن سبعة من أعضائها , وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية .

ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة , وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها .

مادة 8
تختص لجنة الإنتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتي :

(1) إعلان فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية
(2) وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية والاشراف على تنفيذها
(3) تلقي طلبات الترشيح لرئاسة لجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشيح
(4) إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها
(5) إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح
(6) تحديد تاريخ بدء الحملة الإنتخابية ونهايتها
(7) التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الإنتخابية المنصوص عليها في هذا القانون , ومن تطبيق المساواة بين المرشحين في استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الإنتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها
(8) الإشراف العام علي اجراءات الاقتراع والفرز
(9) البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة لانتخاب رئيس الجمهورية
(10) تلقي النتائج المجمعة للإنتخابات وتحديد نتيجة الإنتخاب وإعلانها
(11)الفصل في جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالإنتخاب
(12) الفصل في جميع المسائل المتعلقة بإختصاص اللجنة , بما في ذلك تنازع الإختصاص , وكذلك الإختصاصات الأخري التي ينص عليها هذا القانون

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها , غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أي جهة كما لا يجوزالتعرض لقرارتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ وللجنة أن تسهم في توعية المواطنين بأهمية الإنتخابات الرئاسية والدعوة الي المشاركة فيها
وتلتزم أجهزة الدولة في حدود اختصا صها بمعاونة اللجنة في القيام بأعمال التحضير والإعداد للإنتخابات وسائر الأعمال اللازمة لذلك

مادة 9
للجنة الإنتخابات الرئاسية في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك , ولها ان تطلب أى مستندات أو أوراق أو معلومات من أى جهة رسمية أو عامة , وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة لتتولي البت فيما هو معروض عليها.

مادة 10
يحدد ميعاد بدء اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ويوم الإنتخاب ويوم الإعادة بقرار من لجنة الإنتخابات الرئاسية , وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار .

مادة 11
يكون تأييد أعضاء مجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات لمن يرغب في التقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية علي النموذج الذي تعده لجنة الإنتخابات الرئاسية ويجب ان يتضمن هذا النموذج علي وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح , ولشخصية العضو الذي يؤيده , ولعضويته المنتخبة في أى من المجالس المشار اليها . ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات , ويتم اثبات صحة هذا التوقيع - بغير رسوم- بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق .

مادة 12
تحدد لجنة الإنتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقدم الأحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية من أعضاء هيئاتها العليا , على أن تتضمن هذه البيانات , علي وجة الخصوص , البيانات المتعلقة بالحزب , وبالمرشح وعضويته في الهيئه العليا للحزب وتاريخها , وكيفية اختيار الحزب له , وموافقة علي الترشيح .

وللجنة التحقق من صحة البيانات المشار اليها .

مادة 13
يقدم طلب الترشيح إلى رئيس لجنة الإنتخابات الرئاسية , وذلك علي النموذج الذي تعده اللجنة , خلال المدة التي تحددها , علي آلا تقل عن سبعة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح .

ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة وعلي الأخص :

 (1) النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له .
(2) شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمي منها .
(3) إقرار من طالب الترشيح بأنة مصري من أبوين مصريين , وبأنه لا يحمل جنسية اخري .
(4) شهادة بإنه أدي الخدمة العسكرية أو اعفي منها طبقا للقانون .
(5) إقرار الذمة المالية طبقا لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير مشروع .
(6) بيان المحل المختار الذي يخطر فية طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة وتعتبر الأوراق التي يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أورقا رسمية في تطبيق احكام قانون العقوبات .

مادة 14
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات ، ويتبع في شأن تقديمها وحفاظها القواعد والإجراءات التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية .
وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء مدة تلقي طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وأسماء المؤيدين لهم أو الأحزاب التي قامت بترشيحهم طبقا لأحكام المواد 2، 3، 4 من هذا القانون، ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يعترض لدى اللجنة على أي طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان، وفقا للإجراءات التي تحددها اللجنة.

مادة 15
تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل في الاعتراضات التي تقدم طبقا لأحكام المادة14  من هذا القانون ، وذلك خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة المشار إليها في المادة السابقة .

مادة 16
تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشيحه بذلك وبأسبابه، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها .
ولكل من استبعد من الترشيح أن يتظلم من هذا القرار خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إخطاره ، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال الأربعة والعشرين ساعة التالية لانتهاء المدة السابقة، وذلك بعد سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور .

مادة 17
تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل خمسة وعشرين يوما على الأقل من اليوم المحدد للانتخابات .

مادة 18
إذا خلا مكان أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعة الانتشار وامتداد مدة الترشيح أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان، ويكون لغير باقي المرشحين التقدم للترشيح خلال هذه المدة، وذلك بذات الإجراءات المقررة .
وإذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع، يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد على خمسة وعشرين يوما، ويكون لغير باقي المرشحين التقدم للترشيح خلال سبعة أيام على الأكثر من التاريخ الذي أعلن فيه خلو المكان، ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع .
وفي جميع الأحوال يجب على لجنة الانتخابات الرئاسية إصدار قرارها، بالنسبة للمرشحين الجدد خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديم طلب الترشيح .
وتحدد اللجنة الإجراءات الأخرى للترشيح في الأحوال المشار إليها والقواعد المنظمة لها .


مادة 19
لطالب الترشيح سحب ترشيحه بطلب كتابي يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإخطار اللجنة كتابة، وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وينشر هذا التنازل في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه .

مادة 20
تكون الحملة الانتخابية اعتبارا من بدء الثلاثة أسابيع السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع وحتى قبل يومين من هذا التاريخ، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة. وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل .
وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والإلكترونية والمطبوعات، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية .

مادة 21
يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة والقواعد الآتية :
(1) عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين .
(2) الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية.
(3) الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه .
(4) حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
(5) حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال .
(6) حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العام والخاصة في الدعاية الانتخابية.
(7) حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في أغراض الدعاية الانتخابية .

مادة 22
تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدام أغراض الدعاية الانتخابية
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة

مادة 23
يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع، والجهة التي تولت تمويله، والأسئلة التي اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه
ويحظر نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال السبعة الأيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه

مادة 24
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية عشرة ملايين جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة مليوني جنيه

مادة 25
يحصل كل مرشح لرئاسة الجمهورية على مساعدة مالية من الدولة تعادل خمسة في المائة من قيمة الحد الأقصى للأموال التي يجوز إنفاقها في الحملة الانتخابية، ومساعدة تعادل اثنين في المائة من هذه القيمة في حالة انتخابات الإعادة

مادة 26
لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين ومن الحزب الذي رشحه، بشرط ألا يتجاوز التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى للإنفاق على الحملة الانتخابية
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يحصل عليه من الدولة من مساعدة مالية، وما يخصصه من أمواله، وعلى المرشح إبلاغ اللجنة أولا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه وذلك خلال المواعيد وبالإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب

وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللجنة

وتلتزم الأحزاب بإخطار لجنة شئون الأحزاب السياسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها ألفي جنيه خلال الثلاثة الشهور السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع، ويكون الإخطار خلال الخمسة الأيام التالية لتلقي التبرع

مادة 27
يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي

مادة 28
على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب بيانا يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعيتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق
وفي حالة عدم اعتماد اللجنة لهذا البيان، بعد سماع أقوال المرشح وتحقيق دفاعه شفاهة أو كتابة، يلتزم بأن يرد إلى خزانة الدولة ما سبق أن حصل عليه من مساعدة مالية
ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام القانون بما فيها جميع المسائل المالية وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل

مادة 29
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه

مادة 30
يجري الاقتراع في يوم واحد، تحت الإشراف العام للجنة الانتخابات الرئاسية، وتشكل اللجنة التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة

وتتولي اللجنة تحديد عدد هذه اللجان ومقارها ونظام العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة

وللجنة أن تعين احتياطيين من أعضاء الهيئات القضائية لرئاسة اللجان العامة عند اللزوم، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الهيئات في المحافظات للإشراف على الانتخابات وتولى رئاسة لجان الاقتراع

مادة 31
لكل مرشح أن يعين، في كل لجنة من لجان الانتخابات التي تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية، عضوا يمثله من بين الناخبين، ويبلغ بذلك كتابة رئيس اللجنة المعنية في اليوم السابق على يوم الاقتراع

وتبدأ اللجنة في مباشرة عملها في الموعد المحدد لبدء الاقتراع إذا لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم

مادة 32
يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك
وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسية وتاريخ الاقتراع، وينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإثبات الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يتم إيداعها مطوية في الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية، وفي الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل

مادة 33
للناخب الذي يوجد في مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها، أن يدلي بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع بالجهة التي يوجد فيها بشرط أن يقدم إلى رئيس اللجنة بطاقته الانتخابية وما يثبت شخصيته، وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذا الشأن

مادة 34
تفرز الأصوات طبقا للقواعد التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية

مادة 35
مع مراعاة أحكام المواد السابقة، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية وضع سائر القواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز بما في ذلك كيفية إدلاء الناخب بصوته ونظام عمل اللجان التي تشكلها

مادة 36
تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، وتقرر صحة أو بطلان، إدلاء أي ناخب بصوته
وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالي على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه، وتفصل اللجنة في الطعن في اليوم الذي يليه، بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور
وتضع اللجنة القواعد والإجراءات التي تتبع في نظر هذه الطعون والفصل فيها

مادة 37
يتم الاقتراع لانتخابات رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه من المرشحين وفقا للمادة 18 من هذا القانون، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة
فإذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية، تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشيح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجري الانتخاب في هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون

مادة 38
يقوم رئيس اللجنة العامة بتجميع أصوات الناخبين في جميع لجان الاقتراع وإثبات ما حصل عليه كل مرشح من كل لجنة في محضر من ثلاث نسخ يوقعها الرئيس، ترسل إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات

مادة 39
تعلن لجنة الانتخابات الرئاسة النتيجة العامة للانتخابات خلال الأيام الثلاثة التالية لوصول محاضر اللجنة العامة إلى اللجنة، وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية

مادة 40
يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة
وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة

مادة 41
تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية

مادة 42
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على الأفعال التالية بالعقوبات المقررة لها في المواد الآتية

مادة 43
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيدا بجداول الانتخاب، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية

مادة 44
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده
فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت

مادة 45
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس

مادة 46
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها

مادة 47
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين

مادة 48
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة 26 من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية،
كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية

مادة 49
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه

مادة 50
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف أي ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله

مادة 51
: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء به على وجه معين
ثانيًا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطيه غيره فائدة، لكي يحمله على الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره

مادة 52
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك

مادة 53
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات اللجنة الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون

مادة 54
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون

مادة 55
عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات كل من خالف حكم المادة 27 من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال

مادة 56
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة

مادة 57
يكون لكل رئيس من رؤساء لجان انتخاب رئيس الجمهورية السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع في قاعة اللجنة

مادة 58
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3556 / عدد الاعضاء 62