اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ACHRAFE
التاريخ
3/1/2006 8:33:52 AM
  رد على الاخ الراضي في موضوع اثبات النسب بالبصمة الوراثية و دعوة الى النقاش      

 

لأن كثيرا من القوانين الوضعية لم تبحثه حتى الآن ولم تأخذ به في قوانينها رغم أنني أميل إلى الأخذ به لأن ديننا الاسلامي دين علم وما دام قد ثبت صحة نتائج هذا العلم ويتحقق الإطمئنان لنتائجه ووضعت الاحتياطات والقيود للقيام به في إثبات النسب أو نفيه فلماذا لا تأخذ به القوانين الوضعية وتضعه في تشريعاتها للحد من عمليات التلاعب بالأنساب  
 

  

           اريد فقط ان انبه الاخ راضى ان كلامه غير دقيق  لان عبارة القوانين الوضعية واسعة و فضفاضة جدا و لان غالبية القوانين الوضعية  تاخذ بالخبرة الطبية و منها البصمة الوراثية كوسيلة لاثبات النسب و منها القانون الفرنسي و الاسباني و الهولندي . لذلك اعتقد ان الاخ ربما         قصد بكلامه قوانين الاحوال الشخصية العربية . ذلك ان اغلب القوانين العربية تلجا الى اثبات النسب بالوسائل الشرعية التقليدية  الفراش و الاقرار و الشبهة و شهادة الشهود .و من ثم لا تعطي للاثبات بالبصمة الوراثية الاهمية التي تستحقها فكيف يثبت النسب بشهادة الشهود و لا يثبت بالبصمة الوراثية

كما اود ان اشير الى ان بعض الدول العربية تعمل بالخبرة الطبية و منها البصمة الوراثية في اثبات النسب و منها ما نصت عليه المادة 158 من مدونة الاسرة المغربية .

 


  راضي    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  1/3/2006



الأخ الأستاذ /   ACHRAFE

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 00 إن ردك لم يختلف معي وإنما مع العنوان الذي يفهم منه الإعتراض ،  وأنا معك أنا لا أقصد بالقوانين الوضعية القوانين الغربية ولكن أقصد القوانين العربية لأن القوانين الغربية موضوع النسب ليس بذي أهمية لديهم ، ولكنهم فعّلوا البصمة الوراثية في علم الجريمة وإكتشاف المجرمين ومعرفة شخصياتهم كان لديهم أهم من البصمة الوراثية ولذلك وأخذت به معظم ولست اقول الكثير وأزيدك على ماذكرت بأن بريطانيا والأمريكتين تأخذان به أيضا 0

وأما الدول العربية فإلى يومنا هذا لم تأخذ به ولم يقنن حتى يومنا هذا ، وبالنسبة للمملكة المغربية فهذه معلومة جديدة أشكرك عليها ، وأزيدك أن معظم المجمعات الفقهية قد أجازته ووضعت له الضوابط والمعايير وما دام قد أجيز شرعاً - ويكفيني ما نقله لنا مشكورا الزميل ( الحرف الذهبي ) عن فضيلة الشيخ الدكتور محمد السبيل رحمه الله 00 فلماذا لا يؤخذ به ، وقد استخدم العلم في كثير من القوانين مثل تقارير الطب الشرعي ، والعمليات المحاسبية ، والهندسية ، والأدلة الجنائية ، وبصمات اليد ، مع العلم والكلام عن القانون المصري الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية الرئيسي للتشريع 00 فما دامت الشريعة الإسلامية لم تنكرالبصمة الوراثية  بل تقره  فلماذا لا نققن القوانين موضوع البصمة الوراثية ، علما أن إذا حدث خلاف في النسب وفي حالة رضاء الطرفين بعمل تحليل البصمة الوراثية وتمامها فيأخذ بها ويحكم على ضوء التقرير الطبي الصادر في هذا الشأن ، وإعتراضي لماذا لا يلزم الإنسان بعمل تحليل البصمة الوراثية في وجود خصومة على إثبات نسب أو نفيه وأنقل لكم نسخة من قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي وهي على هذا الرابط :

http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_content.cfm?id=37&catid=184&artid=4627

رقم القرار: 7
رقم الدورة: 16
بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها

مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي     16/10/1425        
29/11/2004


بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من 21-26/10/1422هـ الـذي يوافقه من 5-10/1/2002م، وبعد النظر إلى التعريف الذي سبق للمجمع اعتماده في دورته الخامسة عشرة، ونصه: (البصمة الوراثية هي البِنْيَةُ الجينية (نسبة إلى الجينات، أي المورثات)، التي تدل على هوية كل إنسان بعينه. وأفادت البحوث والدراسات العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة، لتسهيل مهمة الطــب الشرعي، ويمكن أخذها من أي خلية (بشرية) مـن الدم، أو اللعاب، أو المني، أو البول، أو غيره). وبعد الاطلاع على ما اشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمع في الدورة الخامسة عشرة بإعداده من خلال إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة الوراثية، والاطلاع على البحوث التي قدمت في الموضوع من الفقهاء، والأطباء، والخبراء، والاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله، تبين من ذلك كله أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين، أو نفيهم عنهما، وفي إسناد العينة (من الدم أو المني أو اللعاب) التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها، فهي أقــوى بكثير من القيافة العاديــة ( التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع)، وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردًا من حيث هي، وإنما الخطــأ في الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك. وبناء على ما سبق قـــرر مــا يلي:
أولاً: لا مانع شرعًا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة إثبــات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص؛ لخبر: "ادْرَؤوا الحُدُودَ بالشُّبُهاتِ". وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة.
ثانيًا: إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية.
ثالثًا: لا يجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.
رابعًا: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة؛ لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم.
خامسًا: يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات التالية:
أ- حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.
ب-حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات، ومراكز رعاية الأطفــال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.
ج- حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف علــى هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمــفقـوديـــن.
سادسًا: لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس، أو لشعب، أو لفرد، لأي غرض، كما لا تجوز هبتها لأي جهة، لما يترتب على بيعها أو هبتها من مفاسد.
سابعًا: يوصي المجمع بما يلي:
أ- أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء؛ وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص، لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى.
ب- تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة، يشترك فيها المتخصصون الشرعيون، والأطباء، والإداريون، وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية، واعتماد نتائجها.
ج- أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش، ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية، حتى تكون النتائج مطابقة للواقع، وأن يتم التأكد من دقة المختبرات، وأن يكون عدد المورثات (الجينات المستعملة للفحص) بالقدر الذي يـراه المختصون ضروريًّا دفعًا للشك.
والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد.

 


اللهم إنا لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه


  ACHRAFE    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  1/3/2006



اشكرك اخي جزيل الشكر على اهتمامك و على ردك الموضوعي   و كذلك على المعلومات التي استفدت منها في الحقيقة.   و لكن ما اريد ان اضيف سيدي ان التقصير ليس تقصير التشرعات العربية فقط بل هو تقصير القضاء العربي ايضا الذي ربما نسي او تناسى دوره في الاجتهاد.  ذلك ان القوانين العربية للاحوال الشخصية تنص على اثبات النسب بالوسائل الشرعية لذا فلا مانع من تكييف البصمة الوراثية على اساس انها منالوسائل الشرعية في الاثبات خاصة و ان فتاوى كثيرة في صدرت الموضوع و التي لا ترى مانع شرعيا في الاخذ بهذه الوسيلة بل انه من الشرع ان ناخذ بها نظرا لتشوف الشرع الى لحوق الانساب و تشوفه ايضا الى الكشف عن الحقيقة.  



  رشيد بومريم    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  2/3/2006



السلام عليكم نشكر الاستاذ اشرف على اثارته لهذا الموضوع الحساس هناك تعقيبين على موضوك في الرابط التالي:

http://droitcivil.over-blog.com/article-1947730.html

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1764 / عدد الاعضاء 62