اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ibrahimkhalil
التاريخ
2/27/2006 5:45:26 AM
  مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية التي قررتها هيئات ولجان ودوائر ديوان المظالم       

مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية التي قررتها هيئات ولجان ودوائر ديوان المظالم


قرار رقم 17/85/1399هـ
القضية رقم170/1/ ق لعام 1399هـ
ديوان المظالم ـ اختصاص ـ اختصاصه بإقرار العذر المشروع في الحالات التي يتأخر أصحاب الحقوق عن المطالبة بصرفها لأكثر من سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الأحوال ومدى مشروعية الضرر المدعى به من أصحاب الحقوق
طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم90 تاريخ 15/6/1396هـ
المطالبة بالحقوق طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 968 بتاريخ 16/6/1392هـ
ميعادها ـ الميعاد يبدأ من التاريخ الذي تكون فيه الحقوق مستحقة الأداء وواجبة الدفع من الخزانة العامة طبقاً للأنظمة والقرارات الصادرة في خصوصها ـ مثال ذلك: تعويضات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تستحق بعد إخلاء العقارات وتسليمها للجنة صاحبة المشروع وإفراغها في الصك الشرعي لدى كاتب الصك.
بيان ذلك:
1ـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 990 تاريخ 15/6/ 1396 بتخويل ديوان المظالم إقرار العذر المشروع في الحالات التي يتأخر أصحاب الحقوق عن المطالبة بصرفها لأكثر من سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الأحوال ومدى مشروعية العذر المدعى به من أصحاب الحقوق.
2ـ إن الميعاد النظامي للمطالبة على النحو الموضح بقرار مجلس الوزراء رقم 968/92 يبدأ من التاريخ الذي تكون فيه الحقوق مستحقة الأداء وواجبة الدفع من الخزانة العامة طبقاً للأنظمة والقرارات الصادرة في خصوصها، ويستفاد من سياق المادتين 8، 9 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم 15 بتاريخ 16/11/1392هـ، أن تعويضات نزع الملكية تستحق لأصحاب الشأن بعد إخلاء العقارات وإفراغها لحساب الجهة صاحبة المشروع في الصك الشرعي لدى كاتب العدل المختص، فالتعويض يستحق ويتم دفعه بعد الإخلاء والتسليم ونقل الملكية بمعرفة كاتب العدل المختص إذ أنه بتمام هذه الإجراءات ينتقل حق الرقبة بالمنفعة إلى الجهة صاحبة المشروع فتصبح المالكة والحائزة للعقارات وتلتزم الخزانة مقابل ذلك بأداء التعويض المستحق ويبدأ من ذلك التاريخ الميعاد النظامي للمطالبة.

الوقائع
(1) بتاريخ 15/4/1399 هـ تقدم المدعو/… … … بصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم / … … … لمعالي رئيس ديوان المظالم وقد أوضح المذكور في استدعائه بأن موكليه ورثة /… … … لهم تعويض لدى وزارة /… …عما اقتطعه طريق الحجاز من ملك مورثهم المملوكة له بموجب الصك رقم 517 /7 بتاريخ 21/11/1385هـ الصادر من محكمة الرياض، وبموجب المخطط المعتمد من الجهات المختصة رقم 2/4/7 ومن مدينة الرياض وبرقم3850 في10/3/1386هـ وأنه عندما تقدم إلى وزارة /… … بأن صاحب الحق لم يتقدم بطلب التعويض في وقته وقد تأخر عن المطالبة مدة طويلة مما يستلزم وجود عذر شرعي وقد أفهم الوكيل المسؤولين في الوزارة بأن صاحب الحق كان وقتها مصاب بمرض ولم يستطع المطالبة بحقه واستمر معه المرض حتى تُوفي وقد طلبت الوزارة من الوكيل إثبات صحة العذر، وقد أحضر الوكيل البينة للوزارة فأفادوه بأن الإقرار من اختصاص ديوان المظالم ولا بد من رفع هذه البينة إلى الديوان.
(2) بتاريخ20/5/1399هـ أرسل الديوان كتابه رقم 1437/1 إلى مدير قسم التعويضات بوزارة /… … بطلب الإفادة عن تاريخ ثبوت حق /… … بالتعويض عن قيمة الأرض المقتطعة من ملكه لطريق الحجاز.
وبتاريخ 10/6/1399 هـ تلقى الديوان خطاب رئيس قسم التعويضات بوزارة /… … رقم 4/3 مفيداً بأن الوزارة قد نفذت طريق الرياض / الطائف في الجزء الذي تضمن ملك /… … … عام 1385هـ ولم يتقدم بالمطالبة إلا بتاريخ 3/7/1397 هـ أي بعد حوالي اثني عشر عاماً من تاريخ مرور الطريق.
(3) وبتاريخ 1/7/1399 هـ أرسل الديوان كتاب رقم 1844/1 إلى مدير قسم التعويضات بوزارة /… … بطلب الإفادة هل نقلت ملكية الأرض المقتطعة إلى الوزارة طبقاً لنص المادة التاسعة من نظام نزع الملكية وبيان تاريخ نقل الملكية.
وبتاريخ 16/7/1399هـ تلقى الديوان خطاب رئيس قسم التعويضات بوزارة /… … مفيداً بأنه حتى تاريخه لم يتم نقل ملكية ما اقتطع من ملكه.
(4) تقدم صاحب الطلب بمستندات شرعية أرفقها بطلب تضمن:
أ – صك إثبات وفاة وحصر الورثة في والد /… … … وفي زوجته /… … …
وفي ابنه /… … … ويحمل رقم 135/8 في 3/12/1396هـ.
ب- صك توكيل من موكليه /… … … وابنه /… …، ابن أخيه /… … بموجب الصك الصادر من المحكمة الكبرى بالرياض بعدد 75/3 بتاريخ 26/1/1397 هـ، وهذا الصك موثق من قبل قاضي محكمة عرقة برقم 07828/8 وتاريخ 17/1/1397هـ.
جـ- صك توكيل صادر من كتابة عدل الرياض برقم 5474 بتاريخ 10/4/1397هـ، فيه توكيل من … … … بموجب الوكالة عن /… … … بالوكالة رقم 90603 في 1/1/1397هـ إلى /… … …
د- وثيقة مصدقة من وزير العدل ومن الشيخ /… … رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تثبت العذر الشرعي في تأخر صاحب الحق عن المطالبة بحقه وذلك بإثبات مرضه مدة خمسة عشر سنة وعدم قدرته على متابعة واستخلاص حقوقه لدى الآخرين.

الأسباب
تقدم المدعو /… … … بصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم /… … … بطلب صرف التعويض المستحق لموكليه قِبل وزارة /… … عن الأرض التي اقتطعت لصالح طريق الحجاز وبرر تأخره في المطالبة إلى مرض مورث موكليه حتى تاريخ وفاته عام 1396هـ.
ومن حيث أنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 968 وتاريخ 16/9/1392هـ، بالموافقة على القواعد التالية:
1- تسقط المطالبة تجاه الخزانة بأي حق يتعلق برواتب أو مخصصات أو ما في حكمها إذا تأخر صاحب الحق أو وكيله أو خلفه عن المطالبة بصرفه بدون عذر مشروع لمدة سنتين فأكثر.
2- تسقط المطالبة تجاه الخزانة العامة بأي حق عدا ما ذكر في الفقرة السابقة إذا تأخر صاحب الحق أو وكيله أو خلفه عن المطالبة بصرفه بدون عذر مشروع لمدة ثلاث سنوات فأكثر، ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 990 بتاريخ 15/6/1396هـ بتخويل ديوان المظالم إقرار العذر المشروع في الحالات التي يتأخر أصحابها عن المطالبة بصرفها لأكثر من سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الأحوال ومدى مشروعية العذر المدعى به من أصحاب الحقوق.
ومن حيث أن الميعاد النظامي للمطالبة على النحو الموضح بقرار مجلس الوزراء رقم 968 عام 1392هـ، يبدأ من التاريخ الذي تكون فيه الحقوق مستحقة الأداء وواجبة الدفع من الخزانة العامة طبقاً للأنظمة والقرارات الصادرة في خصوصها.
ومن حيث أن المادة (8) من نظام نزع الملكية للعقارات للمنفعة العامة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم 15 بتاريخ 16/11/1392هـ، تنص على أنه يتم دفع التعويضات لأصحاب الحقوق بعد إخلاء العقار وتسليمه للجهة صاحبة المشروع وذلك دون المساس بحقوق أصحاب الشأن في الاعتراض على قدر التعويض طبقاً لأحكام النظام وتنص المادة (9) منه على أنه " يتم نقل ملكية العقارات المنزوعة ملكيتها للدولة عن طريق كتاب العدل المختصين وفق الأنظمة المعمول بها" ويستفاد من سياق المادتين أن تعويضات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تستحق لأصحاب الشأن بعد إخلاء العقارات وإفراغها لحساب الجهة صاحبة المشروع في الصك الشرعي لدى كاتب العدل المختص فالتعويض يستحق ويتم دفعه بعد الإخلاء والتسليم ونقل الملكية بمعرفة كاتب العدل المختص إذ أنه بتمام هذه الإجراءات ينتقل حقا الرقبة والمنفعة إلى الجهة صاحبة المشروع فتصبح المالكة والحائزة للعقارات وتلتزم الخزانة مقابل ذلك بأداء التعويض المستحق ويبدأ من ذلك التاريخ الميعاد النظامي للمطالبة.
ومن حيث أن الثابت من أوراق القضية أن الوزارة نفذت طريق الرياض الطائف في الجزء الذي يخص مورث الطالبين عام 1385هـ، وأنه حتى تاريخه لم يتم نقل ما اقتطع من ملكية إلى وزارة /… … هذا فضلاً على أن المورث كان مريضاً وغير قادر على متابعة استخلاص حقوقه لدى الآخرين طبقاً للشهادة المرفقة والمعتمدة من مكتب معالي وزير العدل بتاريخ 5/4/1399هـ وبالتالي فإن التعويض عن الأرض المقتطعة لحساب طريق الرياض/ الطائف لمورث الطالبين /… … … لم يستحق بعد قِبَل وزارة المواصلات نظراً لعدم إفراغ الصك الشرعي بنقل الملكية لدى كاتب العدل المختص ويبدأ ميعاد المطالبة من تاريخ استحقاق ذلك التعويض بالإفراغ.

لذلك انتهى الديوان إلى :
أحقية ورثة المتوفى /… … في صرف التعويض المستحق عن عقارهم الداخل في مشروع طريق الرياض/ الطائف بعد موافقتهم على إفراغ العقار لحساب وزارة /… … صاحبة المشروعة لدى كاتب العدل المختص.
القرار رقم 8/24/1398هـ
القضية رقم 134/ق لعام 1398هـ
أ- ديوان المظالم – اختصاص - اختصاص الديوان في إقرار العذر المشروع في الحالات التي يتأخر أصحاب الحقوق عن المطالبة بصرفها ومدى مشروعية العذر المدعى به قِبل أصحاب الحقوق – أساس ذلك: قرار مجلس الوزراء رقم 990 بتاريخ 15/6/1396هـ.
ب- جندي بشرطة الرياض - تعويضه عن إجازاته التي لم يتمتع بها في حالة إنهاء خدمته - أساس ذلك: نص المادة (55) من نظام الموظفين الصادر بالأمر العالي رقم 42 بتاريخ 29/11/1377هـ، ونص المادة (53) من نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 1/2/1391هـ.
جـ- تعويض الإجازات - ميعاد المطالبة به - تسقط المطالبة تجاه الخزانة العامة إذا تأخرصاحب الشأن بدون عذر مشروع لمدة ثلاث سنوات فأكثر- أساس ذلك: أن التعويض لا يعتبر في حكم الرواتب والمخصصات.
1- إن مجلس الوزراء قرر بقراره رقم990 في15/6/1396هـ، الموافقة على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد الوطني تخويل ديوان المظالم في إقرار العذر المشروع في الحالات التي يتأخر أصحاب الحقوق عن المطالبة بصرفها لأكثر من سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الأحوال ومدى مشروعية العذر المدعى به من قبل أصحاب الحقوق وذلك أسوةً بما سبق أن صدر بهذا الشأن بالنسبة لبدل الانتداب تحقيقاً لمبدأ توحيد الإجراءات بالنسبة للقضايا المماثلة.
2- إن المادة (123) من نظام الموظفين الصادر بالأمر العالي رقم 42 بتاريخ 29/11/1377هـ، بالموافقة عليه تنص على أنه " تسري أحكام هذا النظام على كافة الموظفين بالمملكة فيما لم يرد به نص على في النظم الآتية: أولاً: ...
رابعاً: نظام الأمن العام الحديث. خامساً: مجموعة الأنظمة العسكرية وكلمة الموظف في نظام مديرية الأمن العام بالمملكة العربية السعودية جاءت عامة لتشمل العسكريين والمدنيين وتنص المادة (55) من نظام الموظفين على أنه "في حالة فصل الموظف لأسباب غير تأديبية أو إحالته إلى التقاعد يمنح الإجازة المستحقة له نظاماً براتب يصرف له مقدماً" ثم صدر المرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 1/2/1391 هـ بالموافقة على نظام الموظفين العام ونص المادة (53) منه على أنه "في حالة إنهاء خدمة الموظف يسقط حقه فيما زاد على تسعين يوماً أو على مدة الأجازة التي يستحقها وقت نفاذ النظام أيهما أكثر ويدفع له على سبيل التعويض راتب هذه المدة حسب آخر راتب تقاضاه" فإنه يكون للمدعى أصل حق في التعويض عن إجازاته التي لم يحصل عليها طوال فترة خدمته الثابتة بالشرطة في حدود 90 يوماً فقط.
3- إن التعويض عن الإجازات التي لم يتمتع بها الموظف لا يعتبر في حكم الرواتب والمخصصات لأن هذا التعويض ليس له صفة الدورية والتجدد تلك الصفة التي تتميز بها الرواتب والمخصصات عن غيرها من الحقوق وبالتالي فإن مطالبة المدعي بالتعويض المشار إليه لا تسقط تجاه الخزانة العامة إلا إذا تأخر عن المطالبة بصرفه بدون عذر مشروع لمدة ثلاث سنوات فأكثر.

الوقائع
تقدم سعادة مدير شرطة منطقة /… … لديوان المظالم بكتابة رقم 353خ/ ط 8 المؤرخ 23/3/1398هـ، يطلب فيه بحث طلب الجندي لسابق برقم 2706/… ... تعويضه عن إجازاته مقابل خدماته بشرطة /… …من 1/1/1369هـ وأيضاً من 19/11/1379هـ وأرفق بطلبه أوراق المعاملة، وبالاطلاع على هذه الأوراق تبين أن الجندي المذكور أقر إقراراً غير مؤرخ بأنه لم يعوض عن إجازاته خلاف ما حصل عليه من إجازات عبارة عن خمسة أشهر تبدأ من 1/5/84 إلى 30/6/84 ومن 23/3/77 إلى 23/4/77هـ ومن 22/2/74 إلى 22/4/1374هـ - كما تبين من البيانات المودعة بالملف أن الطالب التحق بشرطة … … مرتين:
الأولى: وكان حينئذٍ جندي برقم 87 وتبدأ من 7/1/1369 هـ، وحصل خلالها على إجازة لمدة شهرين من 22/2/74 إلى 22/4/1374هـ، ثم شهر ثالث اعتباراً من تاريخ 23/3/1377هـ إلى 23/4/77هـ ثم فصل من الخدمة بناءً على طلبه اعتباراً من 1/6/1378هـ ثم أعيد إلى الخدمة.
الثانية: كجندي برقم 2206 اعتباراً من 19/11/1379هـ بالأمر رقم 7875 في 25/11/1379هـ وأنه حصل خلالها إجازة لمدة شهرين من 1/5/84 إلى 30/6/1384هـ ثم فصل لبلوغه السن القانونية من 1/7/1395هـ بالأمر رقم 8268 في 2/7/1395هـ.
وقد رفعت هذه البيانات بكتاب رئيس السجلات العسكرية إلى رئيس قسم إنهاء الخدمة والتعويضات رقم 1481 المؤرخ 7/9/1397هـ ثم أحال سعادة مدير شرطة منطقة الرياض هذه الأوراق لديوان المظالم حيث قيدت قضية برقم 134/ ق لعام 1398هـ، ثم أحال معالي رئيس الديوان القضية للبحث بمعرفة الهيئة التي شكلها لهذا الغرض.
وفي 28/3/1398 هـ أجرت الهيئة تحقيق الموضوع مع المدعي فأقر بأنه يطالب بالإجازات التي لم يحصل عليها طوال مدة خدمته في الشرطة وأنه لم يطلب هذا الحق من قبل وأن أول طلب له هو الموجود في المعاملة المعروضة وأنه لم يذكر تاريخ تقدمه به – وأن سبب تأخره في طلبه هذا الحق عن مدة خدمته الأولى انتهت 1387هـ يرجع إلى أنه كان يريد أن تضاف خدمته الأولى على خدمته اللاحقة لأنها في جهة واحدة.

الأسبــــاب
من حيث أن قرار مجلس الوزراء رقم 968 في 15-16/9/1392هـ والمبلغ برقم 18854/3 س في 21/9/1392هـ قضى بالموافقة على القواعد التالية:
1- تسقط المطالبة تجاه الخزانة العامة بأي حق يتعلق برواتب أو مخصصات أو ما في حكمها إذا تأخر صاحب الحق أو وكيله أو خلفه عن المطالبة بصرفه بدون عذر مشروع لمدة سنتين فأكثر.
2- تسقط المطالبة تجاه الخزانة العامة بأي حق عدا ما ذكر في الفقرة السابقة إذا تأخر صاحب الحق أو وكيله أو خلفه عن المطالبة بصرفها بدون عذر مشروع لمدة ثلاث سنوات فأكثر.
ومن حيث أن التعميم رقم 3/ص/15854 المؤرخ 25/6/1396هـ، قد نص على أن مجلس الوزراء قرر بقراره رقم 990 في 15/6/1396هـ، على الموافقة على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد الوطني بتخويل ديوان المظالم في إقرار العذر المشروع في الحالات التي يتأخر أصحابها عن المطالبة بصرفها لأكثر من سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الأحوال ومدى مشروعية العذر المدعى به من قبل أصحاب الحقوق وذلك أسوةً بما سبق أن صدر بهذا الشأن بالنسبة لبدل الانتداب تحقيقاً لمبدأ توحيد الإجراءات بالنسبة للقضايا المماثلة وقد وافق جلالة مولاي على ذلك فإن هذا القرار يكون قد حدد اختصاص ديوان المظالم ببحث جدية الأعذار التي يتقدم بها أصحاب الحقوق الذين تقاعسوا في طلبها لأكثر من المدد المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم 968 السابق ذكره وعلى ذلك فإن البحث المعروض يدور في نطاق هذا الاختصاص. ومن حيث أن بحث جدية الأعذار المذكورة يتطلب أولاً بحث أصل الحق المطالب به.
ومن حيث أن المدعي يطلب تعويضه عن الإجازات التي لم يحصل عليها عن مدة خدمته بالشرطة.
ومن حيث أن مدة خدمة المدعي بالشرطة منقسمة إلى مدتين فقد فصل في المرة الأولى بناءً على طلبه في 1/6/1378هـ ثم أعيد إلى الخدمة مرة ثانية برقم آخر اعتباراً من تاريخ 19/11/1379هـ فإنه يتعين البحث في حقوقه المطالب بها عن كل مدة على حدة.
أولاً: مدة خدمة المدعي الأولى والتي تبدأ من 7/1/1369هـ حتى 1/6/1378هـ ومن حيث أن المدعي كان خاضعاً أثناء هذه الخدمة لأحكام نظام مديرية الأمن العام بالمملكة العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية الكريمة في خطاب الديوان العالي رقم 10/8/2817/28/691 بالموافقة عليه، كما جاء بالأمر السامي رقم 3594/29/3/369 فإن هذا النظام هو الذي يسري على هذه المدة. ومن حيث أن المادة 123 من نظام الموظفين الصادر بالأمر العالي رقم 42 بتاريخ 29/11/1377هـ بالموافقة عليه تنص على أنه "تسري أحكام هذا النظام على كافة الموظفين بالمملكة فيما لم يرد به نص في النظم الآتية:
أولاً: …… - رابعاً: نظام الأمن العام الحديث. خامساً: مجموعة الأنظمة العسكرية"
ومن حيث أن كلمة الموظف في نظام مديرية الأمن العام بالمملكة العربية السعودية المذكور جاءت عامة لتشمل العسكريين والمدنيين وأن هذا النظام لم يتناول الإشارة إلى مسألة تعويض الخاضعين له عن إجازاتهم التي لم يتمتعوا بها فإن هؤلاء يخضعون لأحكام نظام الموظفين المشار إليه في هذه المسألة.
ومن حيث أن هذا النظام الأخير قد نص في المادة (55) منه على أنه " في حالة فصل الموظف لأسباب غير تأديبية أو إحالته إلى التقاعد يمنح الإجازة المستحقة له نظاماً براتب يصرف له مقدماً ".
ومن حيث أن الطالب المذكور قد فصل من الخدمة بناءً على طلبه فانه يكون له أصل حق في مرتب إجازاته التي لم يتمتع بها خلال مدة خدمته المشار إليها.
ومن حيث أن إقرار الجندي الطالب بالإجازات التي حصل عليها أثناء خدمته بالشرطة والذي اعتبرته الإدارة طلب التعويض عن الإجازات التي لم يحصل عليها غير مؤرخ فإن هيئة تحقيق القضية تأخذ بأول تاريخ ورد في الأوراق لتحديد تاريخ طلبه وهو 8/8/1397هـ الوارد في وثيقة فصله من الخدمة.
ومن حيث أنه يكون قد مضى من تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 968 في 15 - 16/9/1392هـ حتى تاريخ مطالبة الطالب في 8/8/1397هـ أكثر من المدة المنصوص عليها في هذا القرار لسقوط حقه في هذه المطالبة تجاه الخزانة العامة.
ومن حيث أن ما أبداه الطالب في التحقيق من أنه لم يطلب بالتعويض المذكور لأنه كان يريد أن تضاف خدمته الأولى إلى خدمته اللاحقة لأنهما في جهة واحدة عذر غير مقبول لأن خدمته الأولى منفصلة تماماً عن الثانية وقد انتهت بالفصل بناءً على طلبه بالإضافة إلى أن كل من نظامي الأمن العام والموظفين المشار إليهما لا يتضمنان قواعد ضم الخدمة السابقة إلى التالية لها.
الثانيــــة: مدة خدمة المدعي والتي تبدأ من 19/11/1379هـ حتى 1/7/1395هـ حيث أن المدعي كان خاضعاً خلال بعض هذه المدة أيضاً لذات نظام الأمن العام السابق ذكره ثم خضع لنظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 30 والتاريخ 4/12/1384هـ بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 501 والتاريخ 26-27/11/1384هـ من تاريخ العمل به.
ومن حيث أن هذا النظام الأخير كسابقة لم يقرر حقاً في التعويض عن الإجازات التي لم يحصل عليها الجندي أثناء خدمته.
ومن حيث أنه صدر المرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 1/2/1391هـ بالموافقة على نظام الموظفين العام بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1021 بتاريخ 28/10/1390هـ ونشر بملحق جريدة أم القرى بعدد 2365 بتاريخ 10/2/1391هـ وقد نص في المادة (85) منه على سريان أحكامه "بالنسبة للموظفين اللذين يعتبر النظام المذكور مكملاً للنظم التي تحكم أوضاعها وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم".
ومن حيث أن المقصود بالنظام المذكور في هذا النص هو نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 42 بتاريخ 29/11/1377هـ والسابق ذكره والذي كان مكملاً وفق مادته الـ 123 المشار إليها لنصوص نظام الأمن العام الذي حل محله نظام قوات الأمن الداخلي الجديد والسابق ذكرهما. فإن نظام الموظفين العام الجديد يسري على حالة المدعي المعروضة.
ومن حيث أن المادة 53 من هذا النظام الأخير تنص على أنه " في حالة انتهاء خدمة الموظف يسقط حقه فيما زاد على تسعين يوماً أو على مدة الإجازة التي يستحقها وقت نفاذ هذا النظام أيهما أكثر ويدفع له على سبيل التعويض راتب هذه المدة حسب آخر راتب تقاضاه "فانه يكون للمدعي أصل حق في التعويض عن إجازاته التي لم يحصل عليها طوال فترة خدمته الثانية بالشرطة في حدود 90 يوماً فقط.
ومن حيث أن التعويض عن الإجازات التي لم يتمتع بها الموظف لا يعتبر في حكم الرواتب أو المخصصات لأن هذا التعويض ليس له صفة الدورية والتجديد تلك الصفة التي تتميز بها الرواتب والمخصصات عن غيرها من الحقوق، فإن مطلبه المدعي بالتعويض المشار إليه لا تسقط تجاه الخزانة العامة إلا إذا تأخر عن المطالبة بصرفه بدون عذر مشروع لمدة ثلاث سنوات فأكثر.
ومن حيث أن خدمة المدعي انتهت بالشرطة اعتبار من 1/7/1395هـ وأنه تقدم بطلبه التعويض عن إجازاته التي لم يتمتع بها في 8/8/1397هـ فإنه يكون قد تقدم بالطلب في الميعاد القانوني ومن ثم يستحق تعويضاً عن هذه الإجازات بحد أقصى قدره 90 يوماً حسب آخر راتب تقاضاه.

لذلك انتهى الديوان إلى :
أحقية المدعي في صرف تعويض عن الإجازات التي لم يتمتع بها خلال مدة خدمته الثانية بالشرطة بحد أقصى قدره 90 يوماً محسوباً على أساس آخر راتب تقاضاه.


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1131 / عدد الاعضاء 62