اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الاستاذ2000
التاريخ
2/25/2006 3:45:24 PM
  مصير الشيك المكتبى      

 


  الاستاذ2000    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  25/2/2006



بتاريخ 13/10/2005 أصدر المستشار النائب العام / ماهر عبد الواحد

الكتاب الدورى رقم 14 لسنة 2005 والذى تضمن

صدر قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ويبدأ العمل به اعتبارا من 18/5/1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فقد حددت المادتان الأولى والثالثة من مواد إصدار هذا القانون - بعد تعديلها بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 و 1850 لسنة 2000 و 148 لسنة 2003 - فترات انتقالية للعمل بهذه الأحكام على النحو التالى :-

     

  1. إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات - الخاص بجرائم الشيك - اعتبار من 1/10/2005
  2.  

     

  3. بدا العمل بالأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها فى قانون التجارة الجديد المشار إليه اعتبارا من 1/10/2005 عدا ما يلى 0
  4.  

بدء تطبيق نص المادة 536 من قانون التجارة الجديد التى تعاقب على الادعاء بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء اعتبارا من 25/6/2002

بدء تطبيق نص المادة 535 من قانون التجارة الجديد التى تعاقب على حصول المستفيد بسوء النية على شيك له مقابل وفاء اعتبارا من 4/7/2003

ج- تطبق على الشيك الصادر قبل 1/10/2005 الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل 1/10/‏2006‏

ويكون إثبات الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى بلا رسوم أو بقيده فى سجلات خاصة لدى أحد البنوك أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة 15 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية

وإذا حلت الآجال التى حددها قانون التجارة الجديد لإلغاء المادة 337 من قانون العقوبات وبدء الأحكام المقررة للشيك وترتب على تطبيق تلك الأحكام تعديل جوهرى فى مجال جرائم الشيك والعقوبات المقررة لها لذا وجب مراعاة ما يلى :

انظر المادة 473 ، 474 , 475,533 , 538/1 , 536 , 534/2 , 534 , 537/1 , 537/2 , من قانون التجارة الجديد


 

محمود غنام

المحامى

 


  ابراهيم يسرى    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  26/2/2006



الأستاذ محمود غنام     هذا الموضوع تم مناقشتة على المنتدى فى مشاركتين تضمنت كل الأراء والتفسيرات المختلفة وانتهى الزملاء الى تفسير لهذا الكتاب الدورى . وبالفعل مع الممارسة العملية لقضايا الشيكات تبين أن التفسيرات والنتائج التى توصل لها زملائنا صحيحة .

وستجد على الرابطين التاليين ما تبحث عنه بخصوص هذا الموضوع

http://www.mohamoon.com/montada/(ffy0ksb0qba4xs55c24ixg55)/Default.aspx?Action=Display&ID=36249&Type=3&Keyword=الكتاب%20الدورى%20رقم%2014

http://www.mohamoon.com/montada/(ffy0ksb0qba4xs55c24ixg55)/Default.aspx?Action=Display&ID=36489&Type=3&Keyword=الزملاء%20من%20مصر%20..


 


  الاستاذ2000    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  26/2/2006



الأخ العزيز الأستاذ / إبراهيم يسرى شكرا لك على هذا التوضيح فانا لم اكن مشترك بالمنتدى أثناء مناقشة الموضوع ولوجود هذه التعليمات لدينا بالمكتب فقد قمت بكتابتها باللامس وكان الغرض هو تقديمها للزملاء للاستفادة ليس إلا وشكرا للمرة الثانية

 

محمود غنام

المحامى

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3379 / عدد الاعضاء 62