اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الحرف الذهبي
التاريخ
2/19/2006 2:17:21 PM
  هل في قضايا الاعتداء على مادون النفس عمدا اذا انتهى الحق الخاص حق لله(عام)       نوع الاستشارة :  'استشــارات جنائيــة'     دولة النزاع :  'المملكة العربيةالسعودية'

في الممكة العربية السعودية تطبق احكام الشريعة الاسلامية في القضايا الجنائية ومعلموم ان تقسيم الجرائم في الشريعة يختلف عن تقسيمها في القانون الوضعي ففي الاولى تنقسم الى حدود وقصاص وتعازير وفي الثاني تنقسم الى جنايات وجنح ومخالفات .

كما ان سبب العقوبة في الشريعة يختلف عن سببها في القانون الوضعي ففي الشريعة الاسلامية سببه معصية الله عزوجل ولذلك كان الفقهاء يسمونه حق الله .اما في القانون الوضعي فسببه معصية الجماعه ولذلك يسمونه حق الجماعة.ففي الشريعة المحرم هو ما حرمه الله ورسوله لا يتغير ولا يتبدل بتغير الاحوال والازمان والاشخاص  وفق  نصوص الشريعة وقواعدها الكلية .اما القانون الوضعي فان نصوص التجريم والعقاب  تتغير بتغير تلك الاحوال .

من ناحية العفو ففي الشريعة الاسلامية لا يدخل عفو ولي الامر في جرائم الحدود والقصاص .اما التعازير التي هي حقا لله فيجوز لولي الامر العفو عنها .اما في القانون الوضعي فان العقوبة حق للمجتمع لا يملك احد العفو عنها .

اسؤال الذي يطرح نفسه هو هل في قضايا الاعتداء على النفس او ما دون النفس عمدا اذا انتهى الحق الخاص بالتنازل او التعويض حق لله (عام)؟


  الرمادي    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  21/2/2006



أخي العزيز الحرف الذهبي على السريع ولي عوده إن شاء الله

المادة (22) : ولا يمنع عفو المجني عليه او وارثه من الإستمرار في دعوى الحق العام .

المادة (52) :لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة .

نظام الإجراءات الجزائية



  الحرف الذهبي    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  22/2/2006



الاخ الرمادي ان شاكر لك الرد ولكن تعلم اخي وفقك الله ان هناك فروقات بين الشريعة والقانون في التجريم والعقاب ففي الشريعة الاسلامية حدود وقصاص وتعازير وفي القانون جنايات وجنح ومخافات .

فالحدود خالصة لله ولا تسقط بأي حال من الاحوال .

وقضايا القصاص حق خالص للمخلوق .

والتعازير منها ماهو تعزير خالص لحق المخلوق .كأذية الجار مثلا .ومنها ماهو تعزير حق خالص لله كالافطار في نهار رمضان .

سؤالي اخي الفاضل وفقا للشريعة الاسلامية ارى ان جميع قضايا الاعتداء على النفس وعلى ما دونها هي حقوق خاصة ليس فيها حق لله(عام)ولذلك ارى ان هذه القضايا بعد التحقيق فيها واثبات الحق للمظلوم تحال اوراقه الى المحكمة باشرة للنظر في الحق الخاص دون المطالبة بحق عام .

واليك اخي هذه المسألة شرعا :

قال ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ج2ص404(واختلفوا في القاتل عمدا يعفى عنه،هل يبقى للسلطان فيه حق ام لا ؟فقال مالك والليث :انه يجلد مائه ويسجن سنة ،وبه قال اهل المدينة، وروي ذلك عن عمر .

وقالت طائفة :الشافعي واحمد واسحاق وابو ثور لا يجب ذلك .

وقال ابو ثور :الا ان يكون يعرف بالشر فيؤدبه الامام على قدر ما يرى .

قال ابن رشد ولا عمدة للطائفة الاولى الا اثر ضعيف .وعمدة الطائفة الثانية ظاهر الشرع وان التحديد في ذلك لا يكون الا بتوقيف ،ولا توقيف ثابت في ذلك .

وقال ابن قدامة في المغني ج11ص580(اجمع اهل العلم على اجازة العفوعن القصاص وأنه افضل والاصل فيه الكتاب والسنة ،اما الكتاب فقول الله تعالى في سياق قوله (كتب عليكم القصاص في لقتلى )-(فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان )وقال تعالى (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس )الى قواله (والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له )قيل في تفسيره :فهو كفارة للجاني ،بعفو صاحب الحق عنه .وقيل :فهو كفارة للعافي بصدقته .واما من السنة فان انس ابن مالك قال :ما رايت رسولالله صلى الله عليه وسلم رفع اليه شئ فيه قصاص الا امر فيه بالعفو )رواه ابو داود وفي حديثه في قصة الربيع بنت النضر حين كسرت سن جارية فأمر النبي صلى الله عيه وسلم بالقصاص فعفا القوم .اذا ثبت هذا فالقصاص حق لجميع الورثة من ذوي الانساب والاسباب والرجال والنساء والصغار والكبار فمن عفا منهم صح عفوه وسقط القصاص لاولم لاحد اليه سبيل .هذا قول اكثر اهل العلم منهم عطاء والنخعي والحكم وحمادوالثوري وابو حنيفة والشافعي .

الاخوة الافاضل امل اثراء هذا الموضوع من الوجهة الشريعة الاسلامية لا من جهة القانون الوضعي الذي يرى انه مامن  جريمة تقع في الا وفيها حق عام للجماعة .فضيقوا على الناس واسع وحرموا الامة سماحة الشريعة ويسرها فشرعوا لللجماعة حقوقا وانزلوا بالناس باسا باسم الحق العام وتجرأوا على نصوص الشريعة الاسلامية بالتأويلات الفاسدة محاولين لي اعناق النصوص لما يافوافق تأصيلاتهم الفاسدة وتطاولوا على علماء الامة وجهابذة علماء التفسير ورميهم لهم بالجهل بالتفسير واليكم اخوتي نقلا من كتاب الادعاء العام والمحاكمة الجنائية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية للدكتور عماد عبدالحميد النجار وللاسف ان هذا الكتاب من اصدارات معهد الادارة العامة بالسعودية يقول فيه (وفي ظل هذا البيان يمكن ان نقف على مرامي الاية الكريمة التي تقول (انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا )المائدة 32 بما مؤداه ان الجريمة لا تقع على المجني عليه وحده وانما على المجتمع بأسره ،واذا كان الامر كذلك فان من واجب المجتمع _بعيدا عن افراده وممثلا في ولي الامر او من يفوضه للدفاع عن المجتمع ضد الجريمة والمجرمين -ان يرد عدوان الجاني ولا يتأتى ذلك الا بماشرة الدعوى الجنائية ضد الجناة امام المحاكم وصولا الى انزال العقاب على الجناة قصاصا لحق الجماعة وحماية للشريعة الحاكمة للمجتمع وحماية للجماعة من خطر الجريمة والمجرمين .

ولم يصل المفسرون لايات القران الكريم الى هذا المعنى ،ذلك ان ما ورد في تفسير الزمخشري حول هذه الاية لا يخرج عن علة واحدة هي تبغيض فعل القتل وعلى ما يقول :(لشمئز الناس عن الجسارة عليها ويتراغبوا في المحاماة على حرمتها)

ويقول الطبري في تفسيرهلذات الاية انها نزلت في قتل الامام والدفاع عنه ،لان من قتل نبيا او اماما فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا وبهذا قال (القرطبي)كذلك ان دلالتها توحي بأن (من قتل نفسا فالمؤمنون كلهم خصماؤه وان من احياها فكأنما احيا الناس جميعا ويجب على الكل شكره وان من قتل نفسا مؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ولو قتل الناس جميعا ما زاد على ذلك )

ويتحدث الشيخ سيد قطب في ظلال القران عن تفسير هذه الاية فيقول (..........الخ

يقول المؤلف بعد نقله السابق (وماذكره هؤلاء العلماء لا يصل الى الغاية التي تتصل بالادعاء العام من قريب او من بعيد )

وانظروا كذلك الى هذا التأصيل للحق العام وكيف ينسخ ايات محكمات ويتسف في تفسيرها بما يوافق تأصيله الضعي فيقول ص49(ان المرحلة الاولى والتي كان امر الجزاء فيه بيد المجني عليه استنادا الى قوله تعالى(ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لويه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا )هذه الاية وهي تواجه جريمة القتل في مجتمع لا تقوم فيه سلطة نرى مدلولها في آية اخرى في ظرف اجتماعي مختلف حيث قامت السلطة في البلاد لذلك نجد اية اخرى تعالج ذات الجريمة بكيفية اخرى فتقول (يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى )وهنا نلحظ كما سبق واشرنا ان الاية الاولى مكية تفوض امر العقاب الى واي الدم وذلك بالقتل بينما الثانية مدنية تخاطب المؤمنين جميعا وتعلن القصاص اي المساواة بين الجاني والمجني عليه وعندما يتوجه الخطاب الى المؤمنين وهم لا يجتمعون لتنفيذ الامر وانما يركنون فيه الى ولي الامر الذي عليه ان ينفذ امر الله وبالتالي لامكان بلوغ هذه الاية لابد من مباشرة الادعاء العام امام القاضي لانزال العقاب المقرر شرعا على الجناة ويتولى ولي الامر تنفيذه ،واذن لابد من اسناد الامر الى ولي الامر وليس له من سبيل الا بمباشرة الادعاء العام .وعلى ذلك لا تسوغ العودة الى الانتقام من جانب ولي الدم استادا الى هذه الاية التي خولته هذا الحق عند غياب السلطة في مرحلة من مراحل التطور الانساني ،لان مرحلة تالية تخول ولي الامر الادعاء العام وانزال العقوبة على الجاني عن طريق سلطان الدولة ممثلة في اجهزتها التنفيذية والقضائية ،والمتمسك بالانتقام من طرف ولي الدم اعمالا للاية سالفة البيان كمن يتمسك يشرب الخمر بعد الصلاة استنادا الى صريح الاية الكريمة التي تقول (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون )وذلك غير جائز لان حكم الخمر قد انتهى بأية تالية تقول(اما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه )وبالتالي اصبحت الخمر محرمة على المسلمين في جميع صورها اعمالا لصريح هذه الاية ،وما هذه الاية التي تقدمتها الاحكم مرحلي قد انتهى مجال تطبيقه .وكذلك الشأن في حق ولي الدم في القتل اصبح حكما تاريخيا يعكس مرحلة من تطور المجتمع الاسلامي ولم يعد امام المسلمين الا سلوك سبيل الادعاء العام من جانب ولي الامر باسم المجتمع لانزال العقاب على الجناة بموجب حكم يصدر من السلطة القضائية ويبقى دائما لولي الدم الحق في الدية في جرائم القصاص وهي مجال اختصاصه بعيدا عن الحق العام ....الخ

فانظروا الى هذه الجراة على تأويل الايات والحكم على الاية الكريمة (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا في  القتل انه كان منصورا )بانها ايه مكيه بينما الاية الاخرى مدنية تخاطب جميع المؤمنين ثم اخذ يقرر مبداه السلطان نائب عنهم ....

ويقول ان من ياخذ بها  فمثله مثل الذي يأخذ باية تحريم الخمر في الصلاة .رغم نزول الاية المحرمة له مطلقا .واقول سبحانك هذا بهتان عظيم فالاية الاولى محكمة غير منسوخة بالاية الاخرى ،فالاية الثانية ليس فيه معنى النسخ وانما اخبارمن الله بحكمه وفرضه على هذه الامة القصاص في القتلى .ثم اقول لمن يقرر ان ولي الدم ليس له الا الدية وان القصاص لولي الامر هل لو عفى اولياء الدم عن القاتل ان لولي الامر ان يقتله قصاصا؟فان قالوا نعم قلنا لهم وما المعنى لعفو ولي الدم؟

وقد اخذ المؤلف يقررلهذا المبدأ في كذا موضع من كتابه محرفا للنصوص الشرعية ليدلل لصحة مبدأه لا يسعني الوقت لذكرها وتفنيدها وامل ان يؤلف كتاب ليرد على تلك التحريفات الباطل واتهام علماء الامة بالجهل بالكتاب والسنة.

وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 

 

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2370 / عدد الاعضاء 62