اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
صابر
التاريخ
2/12/2002 11:20:00 AM
  هل يمكن الترافع في قضايا الحدود ؟      

هل يمكن ترافع محام في قضايا الحدود وقضايا القصاص .
هل هناك سوابق قضائية مكتوبة ؟
هل حضور محام في مثل تلك القضايا الخطيرة وجوبي ؟
ذات الامر هل ينطبق على مرحلة التحقيق ؟
كذلك قضايا التعذير هل يجب ان يحضر فيها محام أو يجوز ؟
لكم الشكر


  نايف     عدد المشاركات   >>  150              التاريخ   >>  12/2/2002



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأستاذ صابر

للأجابة على الأستفسار الأول المتعلق في مدى جوازالترافع في قضايا الحدود والقصاص والتعازير, أستطيع أن أجيب بأنه(بدون الإضرار بحكم المادتين 3 و39من النظام)يجوز ذلك أستنادأ الى نص المادة الأولى من نظام المحاماة, والتي نصت على الأتي:

'يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام (المحاكم) وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها ومزاولة الأستشارات الشرعية والنظامية,.....'

لذا, فانني لم أجد ما يتعارض مع أحكام هذه المادة, مما يعني جواز الترافع في قضايا الحدود والقصاص والتعازير امام المحاكم بما فيها هئية التمييز.

بالنسبة لموضوع السوابق القضائية فإنني أحبذ التمسك بالنصوص وعدم اللجؤ الى مبدأ السوابق القضائية لأن النظام في بلدنا لا يعترف بمثل هذا المبدأ.


لا أرى (وجوب) حضور محام في قضايا الحدود والقصاص, فالأمر جوازي متروك للمتهم فإن شاء وكل محامياً وان شاء لم يوكل.ولو افترضنا بوجوب حضور محام لأفترضنا أن هناك جهة ملزمة بدفع أتعاب المحامي (في حالة عدم إستطاعة المتهم القيام بذلك).

لا أعتقد بأن المحامي يستطيع الترافع عن موكله في مرحلة التحقيق لأن جهات التحقيق (هيئة التحقيق والإدعاء العام), لأن هذا لا يتماشى مع نص المادة الأولى, كما أن هذه الجهة لا تخضع لوزارة العدل.

هذا والله اعلم, فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان.

تقبلوا تحياتي.



  صابر    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  13/2/2002



بالمناسبة دول كثيرة منها غربية ومنها اسلامية توجب حضور محام في قضايا على درجة من الخطورة مثل الحدود ( الجنيات مثلا) في حالة عدم وجود محام تنتدب لة المحكمة محام واذا لم يحضر محام يكون الحكم باطلاًًً أو اذا شئنا الدقة منعدما . وهذة من ضمانات الدفاع ولايحول دون اقراراها نص شرعي ، ومن الضمانات كذلك على سبيل المثال اذا كان الحكم صادراً بالاعدام وجب على النيابة العامة أن تقيم نقض للحكم امام محكمة أعلى وهى محكمة النقض ( القانون المصري ) رغم أن النيابة تكون بالتأكيد أو في الغلب هى التى طالبت بتطبيق عقوبة الاعدام .
لكنها الضمانات
فالقاعدة العظيمة التى تأخذ بها كافة المجتماعات ( فرار متهم من وجة العدالة افضل من ادانة برىء ) هى تطبيقا لحديث نبوى شريف .
اما الاتعاب فإن وزارة العدل تدفعها مصر او الولاية في الولايات المتحدة الامريكية يبقي أن نواصل الحوار

  MANSOR2    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  17/2/2002



بالنسبة في المملكة فهناك محمكة التمييز ثم فوقها مجلس القضاء الأعلى ، و كل قضية فيها إتلاف يعني قطع أو رجم أو قتل فإنها تدقق وجوباً من التمييز ثم من مجلس القضاء الأعلى
و ليس هناك مشكلة في وجود محامٍ يدافع عنه و هو باختياره كما ذكر الأخ .
كما أن هناك نقطة مهمة في نظام الإجراءات الجزائية الجديد وهو أن المحقق ملزم بإطلاع المحامي على جميع أمور التحقيق المتعلقة بموكله في بداية التحقيق أو أثنائه أو نهايته .
كما أن هذه القضايا الخطيرة تنظر على النحو الآتي :
1) تضبط الجريمة من قبل الشرطة أو جهة أخرى مختصة .
2) تجري الشرطة تحقيقاً ثم ترفعه إلى هيئة التحقيق و الادعاء العام .
3) ثم يجب وجوباً أن تعيد الهيئة التحقيق مرة أخرى و ذلك ضمانة للمتهم ، ثم إن رأت اتهامه رفعت القضية للمحكمة . وإ نرأت أنه بريء أغلقت ملف القضية .
4) بعد رفعها للمحكمة تنظر القضية من قبل 3 قضاة فإذا توجه الحكم بالإتلاف رفعت لمحكمة التمييز .
5) عند ورودها على محكمة التمييز تنظر القضية من قبل 5 قضاة لتدقيقها و عند رؤية أنه متهم فعلا يصدق الحكم و يرفع وجوبا لمجلس القضاء الأعلى .
6) يدقق في الحكم من قبل الهيئة العامة لمجلس القضاء الأعلى و هي مكونة من 5 قضاة كل واحد منهم بدرجة رئيس محكمة تمييز فإذا رأوا أنه فعلا مستحق للعقوبة صدق على الحكم .

فهذه كلها ضمانات هنا ولله الحمد .

  صابر    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  17/2/2002



بالفعل هذه ضمانات رائعة قد لاتتوافر في كثير من التشريعات .
ولو يكتمل الامر واظن لامانع شرعي في ذلك ان يكون وجوب حضور محام لاجراءات التحقيق والمحاكمة ضمانة اخرى بجانب تلك الضمانات الممتازة .

  نايف     عدد المشاركات   >>  150              التاريخ   >>  2/3/2002




الأخ صابر:

اتفق معك أنه لا يوجد مانع شرعي في ترافع محام في إجراءات التحقيق. يجب بحث نصوص الأجراءات الجنائية جيدا فقد نرى نصاً يجيزمثل هذا الترافع. أيضاً يجب أن لانقف عند نصوص نظام المحاماة أو نصوص نظام الأجراءات الجنائية-بمعنى لماذا لا نلجأالى نصوص النظام الأساسي للحكم, نظام مديرية الأمن.....فقد نجد ضالتنا.

لا يزال الموضوع مفتوحا. تقبلوا تحياتي.

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1791 / عدد الاعضاء 62