اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
mesbah
التاريخ
2/12/2006 5:23:59 PM
  الحماية القانونية للمفقود ومن يعولهم      

الحماية القانونية للمفقود ومن يعولهم

 

تعديل قانون الأحوال الشخصية :

 

 قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد، إن الحكومة ستتقدم إلى مجلسي الشعب والشورى بصورة سريعة بتعديل قانون الأحوال الشخصية لخفض المدة التي يتم احتسابها لاعتبار المفقود في الحالات الخاصة كحوداث الطيارات والسفن متوفيا من سنة إلى 15 يوما فقط.

 

وأضاف عواد أن الهدف من ذلك الإجراء هو تسهيل استخراج شهادة وفاة وإعلام الورثة, مشيرا إلى أن الرئيس حسني مبارك وجه الحكومة بذلك ليتسنى الإسراع في استلام المستحقات لأهالي ضحايا العبارة المنكوبة وسرعة صرف التعويضات والمستحقات الخاصة.

 

الجوانب السلبية لهذا التعديل المقترح :

 

رغم الأبعاد الإنسانية لهذا الاقتراح فأنه عند الحكم  أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع باعتبار المفقود ميتاً  بعد 15 يوماً بدلاً من سنة على الوجه المبين في المادة (21) في الحالات الخاصة كحوداث الطيارات والسفن ، فأننا نرى أن قصر هذه المدة  المقترح على هذا النحو سينجم عنه آثار سلبية  خطيرة في حق المفقود إذا ما ظهر أنه لازال حياً ، ونلخص هذه الآثار السلبية في الآتي:

 

أولاً: بعد هذه المدة القصيرة جداً( 15 يوماً) تعتد زوجته عدة الوفاة ويحق لها الزواج بغيره بعد انقضائها (م22 ).

 

ثانياً: بعد هذه المدة القصيرة جداً( 15 يوماً) تقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى

 

ونرى أن التعديل الذي يؤام بين مصلحة المفقود ومن يعولهم يكون كالتالي:

 

 " يحق لمن يعولهم المفقود اللجوء للقضاء فور إعلان الدولة رسمياً وقف عملية البحث عنه ، لتقدير نسبة معينة لهم من التعويضات والمستحقات الخاصة تتناسب مع نفقاتهم المعتادة ، لحين انقضاء المدة  المنصوص عليها بالقانون وصدور حكم  أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع باعتبار المفقود ميتاً."

 

 


  نبيل محمد السيد    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  12/2/2006



تقسيم تركة المفقود بعد مدة قصيرة جداً ( 15 يوم) كارثة يمكن أن تحل بالمفقود عند ظهوره للحياة مرة أخرى ، ولذلك فأنا أويد النص الذى تقترحه ، ونفخر أن المنتدى يضم مفكر عظيم مثل سيادتك.



  Salah2005    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  12/2/2006



لاشك أن الموضوع مهم ويرتب آثار قانونية خطيرة  على جميع الأطراف المفقود والورثة من جهة والمفقود وزوجته من جهة أخرى ، وبالقرأة المتأنية للنصوص المراد تعديلها من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929. خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية . المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وهى:

 

مادة  21 : يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده يعتبر المفقود ميتاً بعد مضي سنة من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت ، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو زير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك ، قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود  
وفي الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي على ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجمع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً . ( معدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1992 ).

 

مادة 22 : عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع باعتباره ميتاً على الوجه المبين في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى.( معدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1992 ).

 

لذا نرى أن النص الذي أقترحه الأستاذ مصباح يفي بالهدف والغرض من التعديل المقترح من الحكومة دون المساس بمصلحة المفقود أو الأضرار بمن يعولهم



  Salah2005    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  13/2/2006



يؤيد وجهة نظر الأستاذ مصباح ما أستقرت عليه دار الأفتاء المصرية  قبل تعديلات القانون رقم 33 لسنة 1992 

رقم الفتوى: 1530
الموضوع: الموضوع ( 1035 ) اعتبار المفقود ميتا بعد أربع سنوات.
تاريخ الفتوى: 23/06/1975
المفتي: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
المبادئ:

1 - يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده.
2 - لا يمكن إنقاص هذه المدة أو تعديلها، لأن عدم انتظارها يترتب عليه الكثير من المشاكل والأضرار.
3 - يكتفى بقرار وزير الحربية باعتبار المفقود ميتا بعد مضى الأربع سنوات، ويقوم هذا القرار مقام الحكم، طبقا للقانون رقم 103 لسنة 1958.

السؤال:

طلبت هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بكتابها رقم 166 - 1/13/934 المؤرخ 23/2/1975 والمقيد برقم 191 سنة 1975 - المتضمن أنه تقدم بعض ورثة المفقودين فى عمليات القوات المسلحة بعدة شكاوى يطلبون فيها تحويل المفقودين إلى شهداء فورا حتى تؤول إليهم فى هذه الحالة الأنصبة المستحقة فى المعاش والإرث، الأمر الذى لا يتفق وقوانين الخدمة فى القوات المسلحة التى تفترض أن المفقود فى العمليات الحربية قد يتضح موقفه بأى شكل من الأشكال، كأن يكون أسيرا لدى العدو ولم يبلغ عنه، أو مختبئا فى الأرض المحتلة، مما دعا إلى عدم تحويل هؤلاء الأفراد إلى شهداء إلا بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ الفقد.

وقد انتهى الخطاب بطلب الرأى فى ذلك، كى يكون أى تعديل فى أحكام القانون فى هذا المجال مستندا إلى حكم الشريعة الإسلامية.

الجواب:

نفيد :
بأن نصوص أحكام الشريعة الخاصة بأحكام المفقود والتى استند إليها القانون رقم 25 سنة 1929 فى المادتين 21 ، 22 منه - تقضى بأنه يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده ، وأما فى جميع الأحوال الأخرى فيفوض أمر المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضى ، وذلك كله بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً.
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بشأن هذه المادة ما نصه :
" لما كان بعض المفقودين يفقد فى ميدان القتال ، والبعض الآخر يفقد فى حال يظن معها بقاؤه سالماً كمن يغيب للتجارة أو لطلب العلم أو للسياحة ثم لا يعود.
فقد رؤى الأخذ بمذهب الإمام أحمد بن حنبل فى الحالة الأولى وبقول صحيح فى مذهبه ومذهب الإمام أبى حنيفة فى الحالة الثانية.
ففى الحالة الأولى ينتظر إلى تمام أربع سنين من حين فقده ، فإذا لم يعد وبحث عنه فلم يوجد اعتدت زوجته عدة الوفاة ، وحلت للأزواج بعدها ، وقسم ماله بين ورثته ولما كانت الحالة الأولى هى المستفسر عنها بكتابكم وهى حالة من يفقد فى ميدان القتال ، وقد بين الفقهاء أن أقل مدة يمكن الحكم بعدها بموت المفقود أربع سنوات.
وعلى هذا لا يمكن إنقاص هذه المدة أو تعديلها ، لأن عدم انتظارها يترتب عليه الكثير من المشاكل والأضرار وقد أشار كتابكم إلى بعضها.
هذا - وقد جاء بالقانون رقم 103 لسنة 1958 المعدل للمادتين 21 ، 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الكثير من التيسيرات بالنسبة للمفقودين من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية ، إذا اكتفى بقرار وزير الحربية باعتبار المفقود ميتاً بعد مضى الأربع سنوات ، وقيام هذا القرار مقام الحكم.
والله أعلم.

  

 



  نبيل محمد السيد    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  13/2/2006



الحماية القانونية للمفقود ومن يعولهم

 

تعديل قانون الأحوال الشخصية :

 

 قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد، إن الحكومة ستتقدم إلى مجلسي الشعب والشورى بصورة سريعة بتعديل قانون الأحوال الشخصية لخفض المدة التي يتم احتسابها لاعتبار المفقود في الحالات الخاصة كحوداث الطيارات والسفن متوفيا من سنة إلى 15 يوما فقط.

 

وأضاف عواد أن الهدف من ذلك الإجراء هو تسهيل استخراج شهادة وفاة وإعلام الورثة, مشيرا إلى أن الرئيس حسني مبارك وجه الحكومة بذلك ليتسنى الإسراع في استلام المستحقات لأهالي ضحايا العبارة المنكوبة وسرعة صرف التعويضات والمستحقات الخاصة.

 

الجوانب السلبية لهذا التعديل المقترح :

 

رغم الأبعاد الإنسانية لهذا الاقتراح  باعتبار المفقود ميتاً  بعد 15 يوماً بدلاً من سنة على الوجه المبين في المادة (21)  ، فأننا نرى أن قصر هذه المدة  المقترح على هذا النحو سينجم عنه آثار سلبية  خطيرة في حق المفقود إذا ما ظهر أنه لازال حياً ، ونلخص هذه الآثار السلبية في الآتي:

 

أولاً: بعد هذه المدة القصيرة جداً( 15 يوماً) تعتد زوجته عدة الوفاة ويحق لها الزواج بغيره بعد انقضائها (م22 ).

 

ثانياً: بعد هذه المدة القصيرة جداً( 15 يوماً) تقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى (م22 ).

 

ونرى أن التعديل الذي يؤام بين مصلحة المفقود ومن يعولهم يكون كالتالي:

 

 " يحق لمن يعولهم المفقود  في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت ، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ، اللجوء للقضاء فور إعلان الدولة رسمياً وقف عملية البحث عنه ، لتقدير نسبة معينة لهم من التعويضات والمستحقات الخاصة تتناسب مع نفقاتهم المعتادة ، لحين انقضاء المدة  المنصوص عليها بالقانون وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع باعتبار المفقود ميتاً."

 

لاشك أن الموضوع مهم ويرتب آثار قانونية خطيرة  على جميع الأطراف المفقود والورثة من جهة والمفقود وزوجته من جهة أخرى ، وبالقرأة المتأنية للنصوص المراد تعديلها من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929. خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية . المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وهى:

 

مادة  21 : يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده يعتبر المفقود ميتاً بعد مضي سنة من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت ، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو زير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك ، قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود 
وفي الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي على ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجمع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً . ( معدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1992 ).

 

مادة 22 : عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع باعتباره ميتاً على الوجه المبين في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى.( معدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1992 ).

 

لذا نرى أن النص الذي أقترحه الأستاذ/ مصباح  يفي بالهدف والغرض من التعديل المقترح من الحكومة دون المساس بمصلحة المفقود أو الأضرار بمن يعولهم.

يؤيد ذلك ما أستقرت عليه دار الأفتاء المصرية  قبل تعديلات القانون رقم 33 لسنة 1992 

رقم الفتوى: 1530
الموضوع: الموضوع ( 1035 ) اعتبار المفقود ميتا بعد أربع سنوات.
تاريخ الفتوى: 23/06/1975
المفتي: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
المبادئ:

1 - يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده.
2 - لا يمكن إنقاص هذه المدة أو تعديلها، لأن عدم انتظارها يترتب عليه الكثير من المشاكل والأضرار.
3 - يكتفى بقرار وزير الحربية باعتبار المفقود ميتا بعد مضى الأربع سنوات، ويقوم هذا القرار مقام الحكم، طبقا للقانون رقم 103 لسنة 1958.

السؤال:

طلبت هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بكتابها رقم 166 - 1/13/934 المؤرخ 23/2/1975 والمقيد برقم 191 سنة 1975 - المتضمن أنه تقدم بعض ورثة المفقودين فى عمليات القوات المسلحة بعدة شكاوى يطلبون فيها تحويل المفقودين إلى شهداء فورا حتى تؤول إليهم فى هذه الحالة الأنصبة المستحقة فى المعاش والإرث، الأمر الذى لا يتفق وقوانين الخدمة فى القوات المسلحة التى تفترض أن المفقود فى العمليات الحربية قد يتضح موقفه بأى شكل من الأشكال، كأن يكون أسيرا لدى العدو ولم يبلغ عنه، أو مختبئا فى الأرض المحتلة، مما دعا إلى عدم تحويل هؤلاء الأفراد إلى شهداء إلا بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ الفقد.

وقد انتهى الخطاب بطلب الرأى فى ذلك، كى يكون أى تعديل فى أحكام القانون فى هذا المجال مستندا إلى حكم الشريعة الإسلامية.

الجواب:

نفيد :
بأن نصوص أحكام الشريعة الخاصة بأحكام المفقود والتى استند إليها القانون رقم 25 سنة 1929 فى المادتين 21 ، 22 منه - تقضى بأنه يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده ، وأما فى جميع الأحوال الأخرى فيفوض أمر المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضى ، وذلك كله بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً.
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بشأن هذه المادة ما نصه :
" لما كان بعض المفقودين يفقد فى ميدان القتال ، والبعض الآخر يفقد فى حال يظن معها بقاؤه سالماً كمن يغيب للتجارة أو لطلب العلم أو للسياحة ثم لا يعود.
فقد رؤى الأخذ بمذهب الإمام أحمد بن حنبل فى الحالة الأولى وبقول صحيح فى مذهبه ومذهب الإمام أبى حنيفة فى الحالة الثانية.
ففى الحالة الأولى ينتظر إلى تمام أربع سنين من حين فقده ، فإذا لم يعد وبحث عنه فلم يوجد اعتدت زوجته عدة الوفاة ، وحلت للأزواج بعدها ، وقسم ماله بين ورثته ولما كانت الحالة الأولى هى المستفسر عنها بكتابكم وهى حالة من يفقد فى ميدان القتال ، وقد بين الفقهاء أن أقل مدة يمكن الحكم بعدها بموت المفقود أربع سنوات.
وعلى هذا لا يمكن إنقاص هذه المدة أو تعديلها ، لأن عدم انتظارها يترتب عليه الكثير من المشاكل والأضرار وقد أشار كتابكم إلى بعضها.
هذا - وقد جاء بالقانون رقم 103 لسنة 1958 المعدل للمادتين 21 ، 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الكثير من التيسيرات بالنسبة للمفقودين من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية ، إذا اكتفى بقرار وزير الحربية باعتبار المفقود ميتاً بعد مضى الأربع سنوات ، وقيام هذا القرار مقام الحكم.
والله أعلم.

 



  نبيل محمد السيد    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  13/2/2006



القاعدة الشرعية التى تحكم التصرفات التى تنفذ فى حق المفقود  تؤيد وجهة النظرالتى يتبناها الأستاذ / مصباح: فالقاعدة الشرعية التى تحكم التصرفات التى تنفذ فى حق المفقود هى أنه يعتبر ميتا فى حق الأحكام التى تنفعه وتضر غيره وهى المتوقفة على ثبوت حياته، فلا يرث من غيره، ولا يحكم باستحقاقه لما أوصى له به، بل يوقف نصيبه فى الإرث والوصية إلى ظهور حياته، أو الحكم بوفاته، فإذا ظهر حيا أخذ الإرث والوصية، وإذا حكم بموته قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته وأما ما يوقف له من الميراث فيرد إلى من يرث مورثه وقت موت ذلك المورث، وترد الوصية إلى ورثة الموصى، وقد بنى الفقهاء هذه الأحكام على قاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على زواله.
ويعبرون عن هذا الأصل أيضا بأنه استصحاب الحال وهو الحكم ببقاء أمر محقق يظن عدمه، وقالوا إن هذا الأصل يصلح حجة للدفع، لا للاستحقاق.  (المرجع :

رقم الفتوى:

 

 

918

 

 

الموضوع:

 

 

الموضوع (1275) الحكم بموت المفقود.

 

 

تاريخ الفتوى:

 

 

07/09/1981

 

 

المفتي:

 

 

فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق

 

 

 



  نبيل محمد السيد    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  13/2/2006



القاعدة الشرعية التى تحكم التصرفات التى تنفذ فى حق المفقود  تؤيد وجهة النظرالتى يتبناها الأستاذ / مصباح: فالقاعدة الشرعية التى تحكم التصرفات التى تنفذ فى حق المفقود هى أنه يعتبر ميتا فى حق الأحكام التى تنفعه وتضر غيره وهى المتوقفة على ثبوت حياته، فلا يرث من غيره، ولا يحكم باستحقاقه لما أوصى له به، بل يوقف نصيبه فى الإرث والوصية إلى ظهور حياته، أو الحكم بوفاته، فإذا ظهر حيا أخذ الإرث والوصية، وإذا حكم بموته قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته وأما ما يوقف له من الميراث فيرد إلى من يرث مورثه وقت موت ذلك المورث، وترد الوصية إلى ورثة الموصى، وقد بنى الفقهاء هذه الأحكام على قاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على زواله.
ويعبرون عن هذا الأصل أيضا بأنه استصحاب الحال وهو الحكم ببقاء أمر محقق يظن عدمه، وقالوا إن هذا الأصل يصلح حجة للدفع، لا للاستحقاق.  (المرجع :

رقم الفتوى:

 

 

918

 

 

الموضوع:

 

 

الموضوع (1275) الحكم بموت المفقود.

 

 

تاريخ الفتوى:

 

 

07/09/1981

 

 

المفتي:

 

 

فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق

 

 

 



  Salah2005    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  14/2/2006



يدرس اليوم مجلس الشورى الأقتراح المقدم من الحكومة بالتعديل المشار إليه ، ويمكن لأى عضو المشاركة بأرسل ما يقترحه لمجلس الشورى على البريد الالكترونى :

saic12@idsc.net.eg



  naser    عدد المشاركات   >>  23              التاريخ   >>  24/2/2006





 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3129 / عدد الاعضاء 62