اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
Mrlaw
التاريخ
2/6/2006 3:07:01 PM
  القضاء المستعجل في ظل نظام المرافعات الشرعية السعودي      

للظرورات العملية ولمخافة فوات الحقوق ولحماية مصالح الخصوم ظهرت الحاجة للقضاء المستعجل فلا يكاد يخلو قانون المرافعات الا ببيان حالات القضاء المستعجل وشروطه وتعريفه او بمعنى اخر تكييفه القانوني .....ونظام المرافعات الشرعية السعودي كغيره من قانون المرافعات اشتملت احكامه على القضاء المستعجل ...الا انني قبل الحديث عن هذه الاحكام سأقوم بعرض تعريف القضاء المستعجل في الفقه القانوني .

تعريف القضاء المستعجل :-

يعرفه جانب من الفقه على انه ((الفصل في المنازعات التي يُخشى عليها فوات الوقت فصلاً مؤقتا لايمس اصل الحق )).

يتضح لنا من هذا التعريف ان الزمن يلعب دور اساسي في القضاء المستعجل هذا من جانب ومن جانب اخر نجد ان الفصل في النزاع فصل مؤقت لايمس اصل الحق اي انه اجراء وقائي بهدف الحفاظ على الاوضاع القائمه والخاصه في محل النزاع بقصد صيانة مصالح اطراف النزاع.

كما قد عرفه الفقه في موضع اخر على انه ((توفير الحماية الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق)).

لايختلف هذا التعريف عن سابقه ومفاد كلا التعريفين مقصد واحد يتمثل في توفير الحماية العاجله لما يخشى عليه الفوات بالتأخير.

بعد التعريف سأقوم بالحديث عن الاجراءات المتبعه للقضاء المستعجل في ظل النظام السعودي..من هذه الاجراءات مايلي:-

اولاً :ماجاء في اللائحة التنفيذيه للمرافعات الشرعيه رقم 233 /1 رفع الدعوى المستعجلة إذا كان قبل إقامة الدعوى الأصلية يكون بصحيفة، وفق المادة (39).

بالذهاب للماده (39) من نظام المرافعات نجد انها بيّت لنا مايجب ان تشتمل عليه صحيفة الدعوى على النحو التالي (ترفع الدعوى إلى المحكمة من المدعي بصحيفة تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم . ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية : أ - الاسم الكامل للمدعي ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته ، وسجله المدني ، والاسم الكامل لمن يمثله ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته إن وجد. ب - الاسم الكامل للمدعى عليه ، ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته، فإن لم يكن له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة كان له . ج - تاريخ تقديم الصحيفة . د - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى . هـ- محل إقامة مختار للمدعي في البلد التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له محل إقامة فيها . و - موضوع الدعوى ، وما يطلبه المدعي ، وأسانيده ).

ثانياً :ماجاء في اللائحه رقم 233/3 تضبط الدعاوى المستعجلة بعدد مستقل إذا رفعت قبل الدعوى الأصلية أما إذا رفعت معها أو أثناءها فتضبط معها.

ثالثاً : ماجاء في اللائحه رقم 235/2 يكون التبليغ بالطرق المعتادة، إلا في حال نقص الميعاد عن أربع وعشرين ساعة، ففي هذه الحال يكون التبليغ لشخص.

رابعاً : ماجاء في اللائحة رقم 235/5 لا يلزم المدعى عليه في الدعاوى المستعجلة إيداع مذكرة بدفاعه وفق المادة (41).

خامساً : ماجاء في اللائحة رقم 236/4 التعويض للممنوع من السفر يقدره القاضي بوساطة أهل الخبرة.
مع ماجاء في اللائحة رقم 236/5 236/ 5- يقدم المدعي التعويض الذي حدده القاضي بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة ويودع في صندوق المحكمة.

بعد الحديث عن الاجراءات الواجب اتباعها سوف اقوم بدحرجة فكرية لكي اتشبت في جذور حالات القضاء المستعجل كما نص عليها نظام المرافعات السعودي على النحو التالي:-

1- دعوى المعاينة لأثبات الحاله :-
نصت عليها الماده 234 من نظام المرافعات السعودي ويقصد بها كما عرفتها اللائحة التنفيذيه في الفقره الاولى منها (أن يتقدم صاحب مصلحة للمحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لإثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق المواد (112 - 116).

بأستعراض ماجاء في اللائحه نجد انها تحيلنا الى نصوص المواد 112الى 116 من نظام المرافعات وبأستقراء تلك النصوص نجد انه في نص 116 مايلي :-يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة محتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم للمحكمة المختصة بها محلياً بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام المواد السابقة.

فقول المشرع (صاحب مصلحه) ..اي كل من يطلب لنفسه نفعلاً ويدفع عنها ضراً فله الحق بأثبات معالم اي واقعه قد تكون على وجه الاحتمال محل لنزاع في المستقبل امام القضاء.

2- دعوى منع التعرض للحيازه ، ودعوى استردادها :-

يقصد بالحيازه كما عرفتها اللائحه رقم 31/1 (ما تحت اليد من غير العقار الذي يتصرف فيه بالاستعمال بحكم الإجارة، أو العارية، أو يُتصرف فيه بالنقل من ملكه إلى ملك غيره، سواء أكان بالبيع، أم الهبة، أم الوقف).

ودعوى منع التعرض هي من قبيل منع الضرر، ويقصد بها: طلب المدعي (واضع اليد) كف المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده ،31/ 3- يشترط لسماع دعوى منع التعرض للحيازة: أن يكون المدعي واضعاً يده - حقيقة - على المحوز، ولو لم يكن مالكاً لَه؛ كالمستأجر، والمستعير، والأمين.

اما دعوى استرداد الحيازة هي: طلب من كانت العين بيده - وأخذت منه بغير حق، كغصب وحيلة - إعادة حيازتها إليه، حتى صدور حكم في الموضوع بشأن المستحق لها..ويشترط لسماع دعوى استرداد الحيازة: ثبوت حيازة العين من المدعي قبل قيام سبب الدعوى، ولو بغير الملك؛ كحيازة المستأجر ونحوه.
ودعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها المتعلقة بالمنقول إذا رفعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع تختص بنظرها المحكمة الجزئية وفق المادة (31). أما إذا رفعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية، أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية في الموضوع وفق المادة (233).

3-دعوى المنع من السفر :-

نصت عليها الماده 234 في استعراضها للدعاوى القضاء المستعجل وفصلتها الماده 236 بقولها (لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه ، ويشترط تقديم المدعي تأميناً يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه ، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر بحسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر) .

وقد فصلت اللائحه تفسيراً لنص 236 على النحو التالي :-


236/ 1- إذا صدر أمر القاضي بمنع الخصم من السفر - وإن لم يكن بحضوره - فتبلغ بذلك الجهة المختصة بخطاب لتنفيذه، ولا يسمح له بالسفر إلا بإذن كتابي من القاضي، وهذا الأمر حكم، يخضع لتعليمات التمييز.
236/ 2- إذا صدر أمر من القاضي بمنع الخصم من السفر لزمه إحاطة الجهة المختصة بما انتهت إليه القضية.
236/ 3- إذا كان طلب المنع من السفر لأجل تنفيذ حكم مكتسب للقطعية فيكون من اختصاص الحاكم الإداري.
236/ 4- التعويض للممنوع من السفر يقدره القاضي بوساطة أهل الخبرة.
236/ 5- يقدم المدعي التعويض الذي حدده القاضي بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة ويودع في صندوق المحكمة.
236/ 6- إذا صدر أمر بالمنع من السفر والدعوى تتعلق بمبلغ معين فأودعه المدعى عليه لدى المحكمة، أو أحضر كفيلاً غارماً مليئاً ووكل شخصاً بمباشرة الدعوى فيسمح القاضي له بالسفر.

والمتأمل في نص الماده السابقه(236) يلاحظ انها تضمنت الاتي :-

أ- منع المدعي عليه من السفر اذا قامت اسباب تدعو الى ان سفره امر متوقع وانه يعرض حق المدعي للخطر.
ب-منعه من السفر اذا كان سفره يؤدي الى تأخير بذل حق المدعي في وقته المحدد له.
ج-إلزام المدعي بتقديم تأمين يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر ان المدعي غير محق .

4-دعوى وقف الأعمال الجديده:-
نصت عليها الماده 234 في تعدادها لدعاوى القضاء المستعجل وفصلتها الماده 238 (يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم للمحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا أقتنع بمبرراته ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ، ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام).
ويقصد بالاعمال الجديده كما عرفته اللائحه رقم 238/1 انها ( ما شرع المدعى عليه في القيام بها في ملكه ومن شأنها الإضرار بالمدعي)..والملاحظات على ماجاء في اللائحه الاتي:-
أ-إن الاحداث يقوم به المدعي عليه في ملكه هو لاملك المدعي ،فمتى كان في ملك المدعي فإنها لاتكون دعوى منع اعمال جديده وانما تكون دعوى منع التعرض للحيازه.
ب-إن من شأن هذا العمل الجديد إلحاق الضرر بالمدعي وهذا يمثل عنصر الاستعجال في هذه الدعوى.
ج-ان لايكون هذا العمل الذي احدثه المدعي عليه قد اكتمل ، لأنه لايكون حينئذ من القضاء المستعجل لوقوع مايخشى منه وإنما يكون من باب إزالة الضرر لامنعه وهي من الدعاوي الموضوعية.
د- اصدار الحكم بالمنع يخضع لأقتناع القاضي في المبررات التي يقدمها المدعي.

5-دعوى المطالبه طلب الحراسه:-
ذكرتها الماده 234 من ضمن الدعاوى التي تنظر بقضاء مستعجل وفصلتها الماده 239 بقولها(ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت ، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه ، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته ، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه).

ويقصد بالحراسه كما جاء في اللائحه رقم 239/1 بأنها (وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين يعينه القاضي إن لم يتفق على تعيينه ذوو الشأن).
والحارس يعرف في كتب الفقه بأنه القيّم أو الامين والأصل في الحراسه هي المصلحه العامه وتناولت اللائحة التنفيذيه موضوع الحراسه واحكامه على النحو التالي:-
239/ 2- للقاضي أن يأمر بالحراسة إذا حصل نزاع في ثابت أو منقول أو فيهما سواء أكان هذا النزاع في الملكية أم على واضع اليد أم على الحيازة أم متعلقاً بإدارة المال واستغلاله، كالنزاع الذي يحصل بين الورثة أو بعضهم في التركة، أو بين الشركاء حول إدارة المال المشاع وكيفية استغلاله.
239/ 3- ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع بصحيفة تقيد وتحال لناظر القضية فإن لم تكن هناك قضية منظورة فتحال حسب الإحالات.
239/ 4- لأصحاب الشأن أن يطلبوا من المحكمة إقامة حارس وعلى المحكمة أن تستجيب لطلبهم وإن لم يكن هناك خطر عاجل.
239/ 5- للقاضي عند الاقتضاء - ولو لم يصدر حكم في الموضوع - أن يقيم حارساً بأمر يصدره، ولو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم ويخضع لتعليمات التمييز.
239/ 6- للقاضي الذي أقام الولي أو الناظر، أو لخلفه الأمرُ بالحراسة إذا أساء الولي أو الناظر التصرف في مال القاصر أو الوقف، حتى ينتهي موضوع النظر في الولاية والنظارة من قبله.

وقد نصت الماده 240 عن كيفية تعيين الحارس بقولها (يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه . ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام وما له من حقوق وسلطة . وإذا سكت الحكم عن ذلك فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام).

ونلاحظ على هذه الماده ان الاصل في تعيين الحارس هو الاتفاق بمعنى إتفاق ارادة ذوي الشأن جميعاُ في تعيينه والا كان للقاضي تعيينه عند اختلافهم ..ومن وجهة نظري انه هناك زياده غير مبرره في النص بقول المشرع (وإذا سكت الحكم عن ذلك فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام) .فكيف يكون هناك سكوت في حالة عدم الاتفاق والقاضي مكلف بتعيين الحارس كما ان الاحكام الوارده في هذه النظام لم تتطرق بصراحه الى حالة السكوت .

وعلى الحارس واجبات بينتها الماده 241 بقولها (يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها ، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال ، ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد ، ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محل في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضى الآخرين).. يلاحظ على ان العناية المبذوله من قبل الحارس هي عناية الرجل العادي اي انه ملزم بالحفاظ على الاموال كحفاظه على امواله الخاصه وعليه ان يمتنع من ادخال احد اطراف الشأن سواء بطريق مباشر او غير مباشر دون موافقه الاخرين والا اعتبر مرتكباً لجريمة إساءة الائتمان .

كما نصت الماده 242 على التزام اخر يقع على عاتق الحارس وهو (لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضا ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القاضي) ..وعليه يمتنع على الحارس ان يكون بأي تصرف دون اعمال الاداره الا برضا اطراف الشأن جميعا او بأذن من القاضي ...والأصل في أعمال الإدارة هو: الحفظ والصيانة، وقبض الأجرة والمخاصمة في ذلك.

ونصت الماده 244 على التزام اخر من التزامات الحارس وهو (يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة )..ان الهدف من الزام الحارس بدفتر للحساب هو لمعرفة النفقات التي ينفقها على الاموال المعهوده اليه بحراستها وخاصه اذا كانت هذه النفقات من امواله الخاصه فله حق الرجوع على ذوي الشأن بدعوى لدى المحكمه المختصه.

وتنتهي الحراسه كما جاء في الماده 245 (تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القاضي ، وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي)..يلاحظ على هذه لماده ان انهاء اعمال الحارس هي كما كان تكليفه باعمال الحراسه اي بالاتفاق او بحكم من القاضي ..ويجب على الحارس أن يرد الشيء المعهود إليه حراسته في المكان الذي استلمه فيه ما لم يوجد اتفاق أو حكم يقضي بخلاف ذلك كما جاء في نص اللائحه رقم245/1.
6-أجرة الاجير اليوميه:-
اشتلمت الماده 234 سابقة الذكر على دعاوى القضاء المستعجل ومنها اجرة الاجير اليوميه..و يقصد بالدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية إذا كان المدعي يطالب بتسليمه أجرته اليومية، ولا يدخل في هذا المطالبة بالأجرة عن عقار أو عمل أجر شهري.

وعليه فأن اجرة الاجير اليوميه تعد من دعاوي القضاء المستعجل وندرك ان التعجيل بأعطاء الاجير اجرته حكم مطلق سواء يوميه او غير يوميه دون تأجيل والسبب انه من مقاصد الشريعه في المعاملات المنعقده على الأبدان.

7-دعوى الحجز التحفظي:-
لم يعرف نظام المرافعات السعودي الحجز التحفظي الا ان المفهوم من الحجز هو حجز العين والحجز في نظام المرافعات هو نوع من انواع الحجر عند الفقهاء ..الا انه يمكنا لنا تعريف الحجز بأنه (منع مالك المال من تصرفه في ماله).
ويمكن لنا استعراض صور الحجز التحفظي كما جاءت بها الماده 208 (للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أو تهريب أمواله).
ولا يلزم لاتخاذ إجراءات الحجز التحفظي أن يكون بيد الحاجز حكم قضائي..وهذا مانصت عليه اللائحه رقم 208/1 ...كما ان اللائحة رقم 208/2 اكدت لنا حكم متعلق في الحجز التحفظي مفاده - إذا كان المتنازع فيه عقاراً وقد أقيمت فيه الدعوى فللقاضي بناءً على طلب الخصم أن يأمر بوقف نقل الملكية وما في حكمها حتى تنتهي الدعوى إذا ظهر له ما يبرر ذلك.
كما ان لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كان هنالك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه وهذا الحكم نصت عليه الماده 210 ...ورجع المشرع السعودي واكد في الماده212 (لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد الأربع السابقة إلا بأمر من المحكمة التابع لها محل إقامة المحجوز عليه ، وللمحكمة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز)..والملاحظ على هذه الماده انها تتناقض مع ماجاء في اللائحه رقم 208/1 والتي لاتطلب اجراءات الحجز التحفظي حكم بينما نص الماده 212 تنص على انه لايوقع الحجز الا بأمر من المحكمه ولا اعلم ماهذا الغموض وماهو مبرره ؟!

ومن المواد التي اشتملت على بيان اجراءات الحجز التحفظي نص الماده 215 (يجب على طالب الحجزان يقدم للمحكمه اقراراً خطياً من كفيل غارم صادر من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه).
والملاحظ على هذه الماده انها الزمت طالب الحجز (المدعي) بتقديم مايتضمن حقوق المحجوز عليه ومايحلقه من ضرر اذا ظهر ان الحاجز غير محق في طلبه دون تفريق اذا ماكان طلب الحجز لشبهه ودليل قدمه او بمجرد الدعوى فقط.

قدمت في ماسبق لمحه موجزه وسريعه على القضاء السعودي وخاصة القضاء المستعجل في ظل نظام المرافعات وذلك لأهمية القضايا المستعجله وعلاقتها في معاملات الانسان اليوميه بما يكفل حقوقه وحمايتها ..وكلي أمل بأن يجد ماقدمته من اجتهاد خاص لكم الفائده.

ودمتم بخير

Mrlaw


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  7/2/2006



ثانياً :ماجاء في اللائحه رقم 233/3 تضبط الدعاوى المستعجلة بعدد مستقل إذا رفعت قبل الدعوى الأصلية أما إذا رفعت معها أو أثناءها فتضبط معها.
هل المقصود من ذلك أن الدعوى الموضوعية يمكن أن تتضمن طلب للحكم فى شق مستعجل أم أن الدعوى المستعجلة يجب أن ترفع مستقلة ثم تضم الى الدعوى الموضوعية .



  خالد كمال    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  8/2/2006



شكرا للزميل على هذا البحث المستفيض ، واتمنى أن نتعمق معا فى دراسة احكام النظم القانونية السعودية لأننا نفتقد لعلم كثير من قواعدها التى تختلف عن القواعد المعمول بها فى دولنا . وإن كان نظام واجراءات واحكام القضاء المستعجدل فى السعودية تكاد تكون متطابقة مع قواعد القضاء المستعجل فى مصر عدا بعض الاحكام سأحاول فى مداخلة اخرى أن أعدد أوجه الاختلاف حصرا لنقوم ببحثها .



  هانى مصطفى    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  10/2/2006



مع ماجاء في اللائحة رقم 236/5 236/ 5- يقدم المدعي التعويض الذي حدده القاضي بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة ويودع في صندوق المحكمة.
ما المقصود بهذه المادة ، هل من الممكن أن يتاولها الزميل كاتب الموضوع بالتفسير ؟



  ناجى حسن عيطه المحامى     عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  10/2/2006



الاستاذ الجليل /

              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

النسبة للمحكمة الجزئية بالمملكة العرية اسعودية حدد ت المادة 31 القضايا التى ترفع امامها وهى :

1 - دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها 0

2 - الدعاوى التى لاتزيد قيمتها على عشرة الاف ريال وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى 0

عدلت قيمة الدعوى الى ( عشرون الف ريال )

3 - الدعوى المتعلقة بعقد الايجار التى لاتزيد الاجرة فيه على الف ريال فى الشهر بشرط للا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة الاف ريال 0

كذلك هذا البند من المادة نجد فى الحياة العملية امام المحكمة ( ان العبرة بان المبلغ الذى يكتب بعريضة الدعوى لايزيد  عن عشرين الف ريال الا يكون الاختصاص للمحكمة الكبرى 0

3 - الدعوى المتعلقة بعقد العمل

لكن فى الحياة العمليه نجد الشكوى بتقدم الى مكتب العمل والعمال يوجد مستشارين بمكتب العمل للفصل فى الشكواى العمالية

ونصت المادة 32

تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية

الدعاوى العينة المتعلقة بالعقار 0 اصدار حجج الاستحكلم اثبا الوقف 0 سماع  اثبات الزواج والطلاق والخلع والنسب والوفاةوالوفاة وحصر الورثة  واقامة الاوصياء والاولياء والنظارة والاذن  والنفقة والحجر

وهناك محاكم اخرى بالمملكة

مثل : ديوان المظالم  وينظر القضايا التى يكون فيها العمل ياخذ صفة التجارة 0 واقضايا التى بين الافراد والمؤسسات الحكومية

وهناك محكمة الانكحة : تختص بالزواج وخلافة

وهناك المحكمة التجارية :  الخاصة بالاوراق التجارية  ولها طريقين لرفع الدعوى

اما امامها مباشرة

او عن طريق الغرفة التجارية

اما نظام ابلاغ الدعوى للخصم

المحكمة الكبرى : توجد فيها اختيار اما تخير ان يبلغ الخصم عن طريق محضرين الخصوم وهم كالمحضرين بمحاكممصر

او تخير بان تاخذ البلاغ ويكون موجه الى قسم الشرطة التابع له محل اقامة المراد اعلانه ويقوم قسم الشرطة باعطائك طلب موجه للعمدة ويقوم مندوب العمدة بالابلاغ ويصطحبه المدعى ليعرف مندوب العمدة عنوان المراد اعلانه 0

هذه نبذة وان شاء الله نكون اسهمت مع الزميل عن جزء من نظام المحكمة بالمملكة العربية السعودية

                                           ناجى حسن عيطه

                                                 المحامى

                              n_g_h50@hotmail.com



  ashraf    عدد المشاركات   >>  29              التاريخ   >>  13/2/2006



الأخ / ناجي

إذا كنت تتحدث عن القضاء المستعجل

أطلب منك التعليق على الأتي

إن دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى إسترادها إذا كانت متعلقة بمنقول تختص بها المحاكم الجزئية كما يظهر

من نص المادة 31 من نظام المرافعات ومن نص المادة 31/6 من اللائحة – وذلك متى رفعت بصفة مستقلة .

 

 

 


أشرف رويه


  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  14/2/2006



شكرا لهذا البحث القيم 00 و اريد ان اتعرف على بعض الاحكام التى صدرت من احكام المحاكم فى هذا الخصوص 0 واذا كان الدين متنازع عليه فهل يمكن للقاضى ان يصدر امرا بالحجز التحفظى

وارجو معرفة اجراءات الحجز التحفظى فى القانون السعودى 00 وهل يعرف القانون السعودى انقضاء الدين بالتقادم 00 بمعنى اذا اعطانى شخص شيكا بمبلغ معين ومر عليه اكثر من عشر سنوات او خمسة عشرة

فهل يسقط هذا الدين بالتقادم 00 ومعذرة اخى العزيز اذا كنت قد بعدت قليلا عن الموضوع

محمد الشهيدى



  Mrlaw    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  16/2/2006



بداية اشكر الاداره على تثبيت الموضوع ....وبالنسبه للاخوه الافاضل استميحهم عذراً  لأنقطاعي الفتره السابقه واعدهم بالاجابة على جميع استفساراتهم  واشحذ هممه بأثراء الموضوع لشخصي ولزوار المنتدى

تحياتي للجميع


اعذب الالحان يُغنيها الشيطان


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  16/2/2006



236/ 3- إذا كان طلب المنع من السفر لأجل تنفيذ حكم مكتسب للقطعية فيكون من اختصاص الحاكم الإداري.
-============
بداية شكراً للزميل الفاضل على الموضوع القيم والذي يستحق لدراسة متعمقة للتفاعل معه و من خلال إطلاعي الأولي انبثق لدي هذا التساؤل حول المادة المنسوخة أعلاه أرجو من الزميل توضيحها و كيف يتم استصدار منع السفر في هذه الحالة إذا أنه كما أورد الزملاء أن قوانين المملكة السعودية نجد فيها كثير من الاختلاف عن القوانين المعمول بها في دول عربية أخرى
وللحديث بقية

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3575 / عدد الاعضاء 62