اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
2/1/2006 7:16:14 PM
  حماية أصل البراءة في المتهم - الدكتور / أحمد لطفى السيد      

                                  حماية أصل البراءة فى المتهم           

                                                            الدكتور / أحمد لطفى السيد
 إن المقبولية الفقهية والتشريعية لمبدأ أصل البراءة لا تجدي في الحقيقية شيء إذا لم ينتهج المشرع نهجاً حمائياً لهذا المبدأ ؛ وذلك بأن يضع من الأجزية والقيود ما يضمن به حظر وحصر الانتهاكات الماسة بالبراءة المفترضة في الإنسان قبل أن يصدر حكماً قضائياً نهائياً ، يمثل عنوان الحقيقة حول الجرم المرتكب وسلامة الأدلة على نسبته إلى شخص معين. فالحقيقة لا يمكن توافرها إلا باليقين التام لا بمجرد الظن والاحتمال
[1] ، والإدانة بناء على مجرد الشك في صحة الدفاع تتنافى مع ما يجب من عدم إقامة الإدانة إلا على أساس يقيني[2].
وهكذا فإنه يتعين تدعيم قرينة البراءة وإلى حين صدور الحكم النهائي بالإدانة ، وهنا تتوزع التشريعات في كفالة هذا التدعيم. فالقانون الأمريكي يقرر حق المتهم في طلب إبطال حكم الإدانة إذا لم يقم القاضي بتوجيه المحلفين نحو احترام أصل البراءة فيمن تجري محاكمته
[3]. كما اتجه القانون الفرنسي نحو حماية البراءة المفترضة في المتهم بموجب قانون 4 يناير 1993 والمعدل بقانون 24 أغسطس 1993 حين قرر استبدال كلمة "متهم" الواردة بمفرداتها الثلاثة : Accusé – Inculpé – Prévenu ، بكلمة "الشخص الموضوع تحت الملاحظة" La personne mise en examen. وقد يتخيل أن هذا التعديل تعديل لفظي ليس له من أثر في الحماية ، غير أن عبارات وأسلوب التشريع تدل على روحه ، واستعمال جمل محددة تهدف إلى تجنب كل تقييم ذاتي يصدر من قبل العامة قبل صدور حكم فاصل في الدعوى[4].
واستكمالاً من المشرع الفرنسي لغطاء الحماية الواجبة لمبدأ أصل البراءة أكد القانون رقم 2-93 الصادر في 4 يناير لعام 1993 على تعديل المادة التاسعة من القانون المدني الفرنسي بأن جعل من حماية افتراض البراءة حقاً ذاتياً يجيز لكل فرد انتهكت براءته اللجوء للقضاء للمطالبة بوقف انتهاك افتراض البراءة
[5]. كما نص في الفقرة الثانية من المادة التاسعة سالفة البيان إلى حق القاضي بأن يطلب فوراً بإدخال تصحيح للأخبار التي نشرت في حق شخص أو وقائع ما زالت محلاً لتحقيق قضائي وذلك بغية إيقاف انتهاك افتراض البراءة وذلك على نفقة المسئول عن هذا الانتهاك[6].
وبموجب التعديلات التي أدخلت على القانون سالف الذكر بالقانون 24 أغسطس 1993 أضيفت أحكام أخرى لتدعيم الحقوق والحريات الفردية ، ومنها قرينة البراءة
[7]. فقد تقرر وللأول مرة حق المحتجز بمعرفة الشرطة القضائية Personne placée en garde à vueفي الاتصال بمحامية بعد انقضاء ثماني ساعات من بداية الاحتجاز. كما تقرر إسناد أمر الحبس الاحتياطي فضلاً عن كافة إجراءات التحقيق لقاضي التحقيق Juge d’instruction ، وتدعم حق المحامي في الإطلاع على ملف التحقيق. ثم أتى القانون الصادر في 23 يونيو 1999 ليضيف ضمانات أخرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بأن ألغى حالات التلبس الحكمي Flagrance par assimilation (م.53/2 إجراءات جنائية فرنسي) ، وتحديد المدة التي يسمح فيها بمباشرة الإجراءات المرتبطة بحالات التلبس لتصبح ثمانية أيام كحد أقصى ، وكذا الحد من المدة التي يباشر في التحقيق الابتدائي.
ولقد توج المشرع الفرنسي جهوده الحمائية لأصل البراءة المفترض بأن قرر في عجز الفقرة الثالثة من المادة التمهيدية المضافة لقانون الإجراءات الجنائية والمضافة بالقانون 516-2000 الصادر في 15 يونيو 2000 إمكانية التعويض المدني – فضلاً عن الجزاء الجنائي - عن الانتهاكات التي تمثل عدواناً على قرينة البراءة
[8]. كما عدل من المادة التاسعة من القانون المدني ، كي يكون أكثر تحديداً للحماية ، بأن قرر أن "لكل إنسان الحق في احترام قرينة البراءة. وإذا عرض الشخص على الجمهور قبل صدور حكم بإدانته ، بحيث يظهر كما لو كان قد ارتكب الأفعال محل الاستدلالات أو التحقيقات القضائية كان للقاضي أن يأمر ولو بصور مستعجلة ، ودون الإخلال بالحق في التعويض عن الأضرار ، باتخاذ الإجراءات لوضع حد للاعتداء على قرينة البراءة ، كنشر تصحيح أو إصدار بيان ، وذلك على حساب الشخص الطبيعي أو المعنوي المسئول عن هذا الاعتداء".
وبالنظر إلى أن انتهاك قرينة البراءة يتأتى كثيراً من جانب الجهات الإعلامية التي تباشر رسالتها في إعلام المجتمع ، لذا فقد أضاف القانون رقم 516 لسنة 2000 نصاً (م.35-3) إلى قانون حرية الصحافة جرم به النشر ، بأي وسيلة كانت ، وعلى أي دعامة ، لصورة شخص معروف أو قابل للتعريف ، مقيد بالأغلال أو الأثقال إذا كان محلاً لإجراء جنائي لم يصدر فيه حكم بالإدانة دون موافقته. كما جرم ذات النص إعداد أو نشر استطلاع للرأي أو التعليق عليه بشأن اتهام شخص كان محلاً لإجراء جنائي أو بشأن العقوبة التي يمكن تطبيقها أو نشر إشارات تمكن من الإطلاع على استطلاعات الرأي المشار إليها سلفاً
[9]. والحق أنه ما أحوجنا إلى تبني مثل هذا النص في التشريع المصري أمام تزايد البرامج المتلفزة (من أمثال برنامج خلف الأسوار[10]) التي تعرض على الجمهور من يشتبه بارتكابهم لجرائم قبل أن يقول القضاء كلمته النهائية بالإدانة ، ضاربة بأصل البراءة المفترضة عرض الحائط.
وكانت المادة 803 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ، وفق نموذجها الذي أتى به قانون 4 يناير 1993 ، تنص على أنه لا يجوز أن يحمل الشخص أغلالاً أو أثقالاً إلا إذا كان يمثل خطورة على الغير أو على نفسه أو كان من المتصور هروبه ، إلا أن القانون رقم 516 لسنة 2000 قد أضاف إليها فقرة جديدة تنص على أنه في الفرضين السابقين يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تتفق والمقتضيات الأمنية للحيلولة دون تصوير الشخص أو إجراء تسجيل بالصوت والصورة وهو يحمل الأغلال أو الأثقال
[11].
ولأغراض تفعيل الحماية الداعمة لحقوق المتهم في المرحلة السابقة على المحاكمة والمتصلة بقرينة البراءة قرر قانون 15 يونيو 2000 عدد من الضمانات منها : إلزام مدعي الجمهورية بتحديد أجل حال تكليف أحد مأموري الضبط القضائي بالقيام بأعمال استدلال (م.75-1 إجراءات جنائية) ، كما أن على مأمور الضبط القضائي أن يقدم تقريراً إلى مدعي الجمهورية إذا كان قد باشر أعمال استدلال من تلقاء نفسه قبل مضي ستة أشهر على بدئها. كما يلتزم مأمور الضبط القضائي بإخطار مدعي الجمهورية بأمر الاحتجاز الصادر قبل شخص وذلك منذ بدء الاحتجاز (كان قانون 4 يناير 1993 يكتفي بالإخطار في أنسب وقت). وكذا تم حظر احتجاز أي شخص لا توجد شبهات على تورطه في الجريمة (م.62-2) ، الأمر الذي يحول دون احتجاز الشهود للإدلاء بشهادتهم كما كان يجري من قبل. وحظر القانون البحث الداخلي الذي يباشر على جسم الإنسان في مرحلة الاستدلالات إلا بمعرفة طبيب يندب لذلك (م. 63-5). كما أوجب قانون 15 يونيو 2000 على مدعي الجمهورية زيارة أماكن الاحتجاز حال الضرورة ، وكذا مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل (م.41)
[12]. كما سمح هذا القانون للشخص المحتجز بأن يستفسر من مدعي الجمهورية عما سوف يتم بشأنه إذا مضت ستة أشهر منذ بدء الاحتجاز ولم تقام الدعوى الجنائية ضده أو يتخذ إجراء من الإجراءات البديلة لها أو لم يخطر بحفظ الدعوى أو عرض الأوراق على قاضي الحبس والحريات Juge des libertés et de la détentionلطلب الاستمرار في الاستدلالات (م.77-2 ، 77-3).
كما فرض هذا القانون على سلطة جمع الاستدلالات عدة التزامات ، توجب حال إغفالها بطلان الإجراءات المتخذة في تلك المرحلة. من ذلك الالتزام بإثبات إعلام المشتبه فيه بحقوقه في محضر جمع الاستدلالات ، وذلك بلغة يفهمها (م.63-1) ، والالتزام بإعلام المشتبه فيه بطبيعة الجريمة المتهم بارتكابها (م.63-1) ، وإعلامه بحقه في الاتصال بأقاربه دون تأخير délaisSans، وإخطار مدعي الجمهورية "دون تأخير" بأمر الاحتجاز ، والالتزام بإعلام المشتبه فيه بحقه في الاتصال بمحاميه منذ بدء الاحتجاز وكذا بعد مرور 20 ساعة من بدء الاحتجاز ، وبعد 12 ساعة حال كل مد للاحتجاز (م.63-1 ، 63-4)
[13] ، وإعلامه بحقه في عدم الإجابة على أسئلة المحققين ، أي حقه في الصمت (م.63-1). كما أوجب القانون ضرورة تضمين محضر جمع الاستدلالات جميع الأسئلة التي تمت الإجابة عليها (م.429-2)[14].

ودعماً لقرينة البراءة في مرحلة التحقيق الابتدائي ، حرص المشرع الفرنسي على وضع مزيد من القيود على الاتهام بواسطة قاضي La mise en examen. فالمعلوم أنه قبل قانون 15 يونيو لعام 2000 كان يمكن لقاضي التحقيق أن يوجهه الاتهام لكل شخص تقوم دلائل Des indices تدعو لافتراض أنه ساهم كفاعل أو كشريك في الوقائع المحالة إليه (م. 8-1 إجراءات جنائية قبل التعديل). وتجنباً للآثار الضارة للاتهام ألزم التعديل الجديد قاضي التحقيق صراحة بعدم اتهام شخص إلا إذا وجدت ضده دلائل خطيرة أو متطابقة Des indices graves ou concordants تجعل من مساهمته في الجريمة كفاعل أو شريك قريبة الاحتمال Vraisemblable ، ويقع البطلان كجزاء على مخالفة هذا الشرط (م.80-1/1). كما لم يعد جائزاً اتهام شخص قبل سماع أقوالة أمام قاضي التحقيق ، بعد أن كان تلك الصفة يمكن أن تسبغ على الشخص لمجرد صدور أمر بضبطه وإحضاره أو بالقبض عليه أو بإرسال كتاب مسجل إليه بالاتهام. وكذا فقد حرص المشرع في تعديلاته على تقيد المدة التي يباشر فيها التحقيق الابتدائي. فألزمت المادة 116-6 من قانون الإجراءات الجنائية والمضافة بقانون 15 يونيو لسنة 2000 قاضي التحقيق بإخطار المتهم (وكذلك المدعي بالحقوق المدنية) بالفترة التي يتوقع أن تنتهي فيها إجراءات التحقيق حالة ما إذا كانت الفترة أقل من سنة في مواد الجنح أو أقل من 18 شهراً في مواد الجنايات. فإذا ذادت المدة التي يتوقع أن يستغرقها التحقيق عن هذه الفترات ، فإن قاضي التحقيق يلتزم بإبلاغ الأطراف المعنية بحقهم في طلب إنهاء التحقيق بالشروط المنصوص عليها في المادة 175-1.

ودعماً لمبدأ أصل البراءة فقد حرص المشرع الفرنسي – بموجب المادة 137 من قانون الإجراءات الجنائية في صياغتها الجديدة - على تأكيد مبدأ استثنائية الحبس الاحتياطي كأجراء احتياطي Subsidiaire. فقرر أن الشخص محل الاتهام ، المفترض براءته ، يظل حراً. ويجوز لضرورات التحقيق أو كتدبير احترازي إلزام المتهم بواحد أو أكثر من التزامات الرقابة القضائية. وحينما لا تكفي تلك الأخيرة في تحقيق أهدافها ، يكمن بصفة استثنائية إخضاعه للحبس المؤقت[15]. وعلاوة على ذلك فقد حرص المشرع على الحد من حالات الحبس الاحتياطي ، وقصره على الجرائم ذات الجسامة (م.143-145).
وتطبيقاً للمادة التمهيدية لقانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ، التي توجب التعويض عن الاعتداءات على قرينة البراءة ، خطى المشرع خطوات واضحة نحو تفعيل مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي ، بأن رفع مبدأ التعويض من مصاف المكنة للجهة القضائية التي تفصل في الطلب
[16] ، إلى مصاف الوجوب إذا توافرت شروط التعويض (م.149)[17]. وقد أوجب قانون 15 يونيو 2000 إخطار الشخص ، فور صدور أمر بألا وجه في مواجهته أو حكم بالبراءة ، بحقه في طلب التعويض (م.149 ، 149-1). كما سمح القانون سالف الذكر بفحص طلب التعويض على درجتين[18].
الدكتور / أحمد لطفى السيد   ( السيرة الذاتية للكاتب )
_____________________________________________________
[1] في ذات المعنى ، د. أحمد فتحي سرور ، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ، المرجع السابق ، ص23.
[2] نقض 15 يناير 1945 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج6 ، رقم 456 ، ص593.
[3]L. Cavise, La preuve en procédure pénale comparée, Rapport américain, RIDP. 1992, p. 170.
[4] د. علاء الصاوي ، المرجع السابق ، ص520-521.
[5]CA. Rouen, 20 sept. 1993, JCP. II, 1994, note Bigot et Dupeux.
[6]C. Bigot, Les modifications de droit de la presse, art.47 à 56 de la loi n°93-2 du 4 janv. 1993 portant reforme de la procédure pénale, Gaz. Pal. 1993, II, doc., p. 1066 ; J. Boyer, Présentation de la loi 93-2 du 4 janvier 1993 portant reforme de la procédure pénale, JCP. 10 fév. 1993, Actualités ; J. Pradel, Observations brèves sur la loi à refaire, D. 1993, chron. 39 ; J.-H. Robert, La protection de la présomption d’innocence selon la loi du 4 janvier 1993, in La liberté de la presse et droit pénal, éd. PU. d’Aix-Marseille, 1994, p. 105 et s ; P. Auvert, Le droit au respect de la présomption d’innocence, JCP. 1994, doc. I, 3802 ; P. Auvert, Les sanctions du non-respect de la présomption d’innocence par les journalistes, Gaz. Pal. II, 1995, p. 1 et s.
[7]H. Leclerc, Réforme de la réforme de la procédure pénale (la loi du 24 août 1993), Gaz. Pal. 1993, III, doct., P. 1343.
[8]F. Le Gunehec, Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, JCP. 28 juin 2000, n°26, p. 1228 ; C. Lazerges, Le renforcement de la protection de la présomption d’innocence et des droit des victimes : histoire d’une navette parlementaire, RSC. 2001, n°1, janvier-mars, 2001, p. 7 et s.
ولمزيد من التفصيل حول هذا القانون راجع د. محمود كبيش ، تأكيد الحريات والحقوق الفردية في الإجراءات الجنائية ، دراسة للتعديلات الحديثة في القانون الفرنسي ، دار النهضة العربية، 2001 ، د. مدحت رمضان ، تدعيم قرينة البراءة في مرحلة جمع الاستدلالات ، في ضوء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ، دار النهضة العربية ، 2001.
[9]A. Basiel, La relation justice-Média, RSC. 2001, n°1, janvier-mars, 2001, p. 71 et s.
[10] وق أحسن السيد وزير الأعلام بإصداره قراراً بإيقاف عرض ها البرنامج استجابة لما طلبته جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان ، وصوناً للبراءة المفترضة في الإنسان.
[11]Article 803: Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
[12] كما أجازت المادة 720-1 A لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ زيارة أماكن الاحتجاز والانتظار والمؤسسات العقابية في أي وقت. وجدير بالذكر أن المادة 27 من قانون السلطة القضائية المصري تعطي السلطة للنيابة العامة في الإشراف المسجونين والأماكن التي تستعمل للحبس إلا أنها لم تلزمهم القيام بذلك في وقت محدد.
[13] جدير بالذكر أنه لا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية المصري نص يعطي الحق للمشتبه فيه في مرحلة جمع الاستدلالات في الاستعانة بمحام. لذا قال بعض الفقه بأن الأمر في ذلك متروك لتقدير مأمور الضبط القضائي ، بحيث لا يترتب البطلان على عدم حضور مدافع عن المشتبه به. د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط2 ، دار النهضة العربية ، 1988 ، ص515 ، نقض أول مايو 1961 ، مجموعة أحكام النقض ، س12 ، رقم 95 ، ص513. ويتجه نفر في الفقه إلى التأكيد على وجود هذا الحق في تلك المرحلة استناداً لنص المادة 52 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 التي توجب على المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقاً للأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني. د. عبد الرءوف مهدي ، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، 2003 ، ص222 ، د. محمود طه ، حق الاستعانة بمحام أثناء تحقيقات الشرطة القضائية ، 1993 ، ص50 وما بعدها ، د. سامي صادق الملا ، حق المتهم في الاستعانة بمحام أثناء مرحلة تحقيقات الشرطة ، مجلة المحاماة ، ع9-10 ، 1986 ، ص26.
[14] أمام ما أحدثه القانون رقم 516 لسنة 2000 الصادر في 15 يونيو 2000 من تعديلات بشأن قرينة البراءة وحقوق الشخص الملاحق جنائياً قال البعض أن هذا الأخير أصبح بمثابة "الطفل المدلل للمشرع" L’enfant chéri du législateur.
J. Pradel, Encore une Tornade sur notre procédure pénal avec la loi du 15 juin 2000, D. 6 juillet 2000, n°26.
والحق أن قانون 15 يونيو 2000 يمثل نقله في الإجراءات الجنائية الفرنسية ، حتى قيل أنه بمثابة قانون إجراءات فرنسي جديد ، لذا جاء مسماه "قانون تدعيم قرينة البراءة وحقوق المجني عليه" قاصراً عن أن يضم كل ما احتواه من تعديلات. ففضلاً عن التعديلات التي ذكرت في المتن ، جاء القانون للتأكيد على مبدأ ازدواجية فحص القرارات القضائية في المرحلة السابقة على المحاكمة. فأنشأ القانون وضيفة قاضي الحريات والحبس ليختص بكافة المنازعات المرتبطة بالإجراءات الماسة بالحقوق والحريات الفردية ، وعلى رأسها الاختصاص بإصدار قرار الاستمرار في جمع الاستدلالات أو في التحقيق الابتدائي بعد مرور مدة معينة ، أو إصدار قرار الحبس الاحتياطي ومده أو الإفراج عن المحبوس احتياطياً. أما في مرحلة المحاكمة فقد أجاز القانون الطعن في أحكام محاكم الجنايات الصادرة بالإدانة ، وذلك أمام محكمة جنايات أخرى يتم يعينها من قبل الغرفة الجنائية بمحكمة النقض ، مكونة من اثنى عشر عضواً. كما جاء القانون بتعديلات فيما يخص مرحلة التنفيذ العقابي : كجعل الاختصاص بالإفراج الشرطي لعناصر قضائية في جميع الحالات (قضائية الإفراج الشرطي Judiciarisation de la libération conditionnelle ، كما حرص المشرع على أن يسبغ الطابع القضائي على كافة قرارات قاضي تطبيق العقوبات ، وأجاز الطعن على قراراته أمام غرفة الاستئناف بمحكمة الجنح.
[15]Article 137 : La personne mise en examen, présumée innocente, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire.
[16] كان قانون 17 يوليو 1970 يجيز منح تعويض للشخص الذي تم حبسه احتياطياً إذا انتهت الإجراءات في مواجهته بقرار نهائي بعدم وجود وجه للإقامة الدعوى أو بحكم نهائي بالبراءة. وهكذا كانت منح التعويض أو رفضه يخضع لتقدير القضاة في كل حالة على حدة.
[17] كان يشترط للتعويض عن الحبس الاحتياطي أن يثبت الطالب أنه قد لحقه ضرر غير عادي بطريقة واضحة وأن هذا الضرر قد اتصف بالجسامة الخاصة Préjudice manifestement anormal et d’une particulière gravité. غير أن المشرع قد ألغى هذا الشرط بالقانون الصادر في 30 ديسمبر 1996.
A. Giudicelli, L’indemnisation des personnes injustement détenues ou condamnés, RSC. 1998, p. 11 et s.
[18] كان طلب التعويض ينظر في السابق من لجنة من ثلاثة قضاة من محكمة النقض ، وكانت اللجنة تصدر قراراً غير مسبب وغير قابل للطعن عليه بأي طريق. وقد أوجب قانون 15 يونيو 2000 تقديم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر بألا وجه أو صدور حكم البراءة إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ، كقضاء درجة أولى ، على أن يطعن في قراره المسبب خلال عشرة أيام أمام اللجنة الوطنية لتعويض المحتجزين Commission nationale de réparation des détentions المشكلة بواسطة مكتب محكمة النقض (م.149-2 ، 149-3). ويجري الفصل في طلب التعويض في جلسة علنية (بدلاً من النظر في غرفة المشورة المقررة قبل التعديل) ما لم يعارض الطالب في ذلك.
http://www.smsma4law.com/vb/showthread.php?t=200

 إن المقبولية الفقهية والتشريعية لمبدأ أصل البراءة لا تجدي في الحقيقية شيء إذا لم ينتهج المشرع نهجاً حمائياً لهذا المبدأ ؛ وذلك بأن يضع من الأجزية والقيود ما يضمن به حظر وحصر الانتهاكات الماسة بالبراءة المفترضة في الإنسان قبل أن يصدر حكماً قضائياً نهائياً ، يمثل عنوان الحقيقة حول الجرم المرتكب وسلامة الأدلة على نسبته إلى شخص معين. فالحقيقة لا يمكن توافرها إلا باليقين التام لا بمجرد الظن والاحتمال


  Salah2005    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  1/2/2006



أن الدستور والقانون المصرى يحتويان على نصوص تفوق نصوص أى دولة فى العالم فى مجال الحريات.

ولكن مكمن التقصير يقع على أطراف تطبيق الدستور والقانون  ( مأموري الضبط القضائى والنيابة والقضاء والمحامون ).

فمن ناحية هناك علاقة حميمة جداً بين مأموري الضبط القضائى والنيابة  على حساب شخص المتهم ، فيكفى أن تستشف النيابة من مأمورالضبط القضائى  نيته فى أثبات التهمة ولو زوراً على المتهم حتى تسير فى الخط دون اللالتفات لأى نص قانونى  يحمى المتهم ، وتعل النيابة جاهدة على منع الدفاع من نظر أوراق القضية أثناء التحقيق لحين أحالة الأوراق للقضاء وأكثر من ذلك فأن النيابة قد جرت على عدم أعلان المتهم الغير محبوس بموعد جلسة المحاكمة ... الى غير ذلك من شواهد ولاء النيابة لمأموري الضبط على حساب مبدأ البراءة.



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 668 / عدد الاعضاء 62