اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
alsaqqa
التاريخ
1/8/2006 2:52:25 AM
  هل يصح الزواج وهذه الحالة . ؟؟؟؟      

أساتذتي الأفاضل / كل عام وأنت بخير بمناسبة عيد الأضحى المُبارك أعاده الله علينا جميعا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات ، وكل عام والأخوة المسيحيين بخير .

طرحاً لموضوع جديد أورد طرحه على سيادتكم وأتمنى أن ينال حيزاً من بحثكم القيم .........

 

الموضوع :-   تزوجت امرأة مُسلمة خلال فترة عدتها من طلاق آخر ، وذلك بأن تزوجت بعد إيقاع الطلاق من الزوج الأول بمده 57 يوماً .

 

السؤال :-  هل يصح الزواج وهذه الحالة . ؟؟؟؟

 

      وماذا يترتب عليه من آثار بالنسبة للحقوق الزوجية ، و ميراثها وميراث الأبناء من هذا الزواج . ؟؟؟؟

 

وهل يختلف الأمر إن كان الزوج الثاني يعلم بحصول زواجه منها  في عدتها ؟؟

 

وما الفرق بين الطلاق الفاسد والطلاق الباطل ، وهل ينطبق على هذا الزواج وصف الباطل أم الفاسد ، وما هي الآثار المُترتبة على كلاهما من ميراث الزوجة والأبناء ؟؟

 

أتمنى من أساتذتي الأفاضل مُشاركتي في بحث الموضوع .

 

مع خالص تحياتي

 

 

 

 


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  8/1/2006



كعادته دائماً زميلنا الفاضل الأستاذ وليد السقا يزود منتدانا بالتساؤلات القيمة التي تثري المنتدى بنقاش فقهي وقانوني ممتع فمن بعد طرحه لمشكلة العلاقة بين القاضي والمحامي من خلال مشاركته أيهما الصواب و في مشاركته الثانية موضوع مخالفة بعض المواد القانونية لقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه أثار نقاشاً قيماً يطرح اليوم تساؤلاً شديد الأهمية ويمس المجتمع كونه يمس لبنتها الأساسية وهي الأسرة التي يتوقف على صحة بنائها وتأسيسها الكثير من الأحكام والتشريعات لذلك أكرر شكري لهذا الطرح المميز ولي عودة للمشاركة والبحث

 


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  محمد شلبي    عدد المشاركات   >>  26              التاريخ   >>  8/1/2006



الأخ العزيز والصديق الصدوق / وليد السقا

     كل عام وسيادتكم بالف خير وصحة

اما بالنسبة لمشاركتكم القيمة فأنا قرأتها الأن وتعلم سيادتكم انني لا ارد علي ثمة استفسار ولا سيما استفسار خبير مثلكم تثير فيه نوع قوي من الأراء الفقهية وإن كنت غير جاهز للرد علي هذه المشاركة بالرد الذي تعلمته منكم الا انني اود ان اطرح ردا موجزا ثم بعد ذلك الرد المفصل على هذه المشاركة

واليكم الرد الموجز

من المعلوم شرعا ان الأمر بيد الزوجة وتتحمل هي تبعته من انها حاضت ثلاث حيضات مبرأت من عدمه ولكن احد الفقهاء الأربعة قد حدد اقل مدة حتي تعتد المطلقة بمدة ستون يوماً وفي هذه الحالة يكون الزواج باطلا اذا تزوجت قبل انقضاء مدة الستون يوما من تاريخ طلاقها من الزوج الأول وهذا ما نجده بهذه المشاركة انها تزوجت بعد 57يوما من تاريخ وقوع الطلاق على الزوجة

وفي حالة اذا كان هذا الزواج رجعيا يكون للزوج الأول الحق في مراجعتها شرعا وهنا يكون له رفع دعوى زنا للجمع بين زوجين في آن واحد

 اما الفرق بين الزواج الفاسد والزواج الباطل

فالزواج الفاسد هو ما يوجد بعقد الزواج يفسده مثلما يتزوج رجل إمرأة على انها بكراً ويجدها حامل

 وهنا شرعا يكون العقد فاسداً لكون  الزوج قد غرر به وشرعا اذا كانت حامل  ووضعت حملها  وانا اتحدث من الناحية الشرعية التي تصادف وان قرأتها قبل يومين من اليوم فيكون الوليد عبداً وخادما للزوج المغرر به  ومنها حكمتان وهما تعويض الزوج عن التغرير به والثانية وهي معاقبة الأم بما فعلت

ولكن الزوجة التي غررت بالزوج لها صداقها  وسأرد كل ذلك بإذن الله في بحث مفصل يضاف لهذه المشاركة القيمة

أما بالنسبة للعقد الباطل

وهو العقد الذي في حالة الزوجة التي تزوجت بعد مرور 57يوم من طلاقها من رجل اخر اي قبل انقضاء عدتها بثلاثة ايام

 وسأفرد للرد عن هذه المشاركة في حديث اخر وللحديث بقية

والله اعلى واعلم

   محمد شلبي

  0124916164



  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  9/1/2006



الزميل الفاضل وليد السقا :

الزواج الفاسد هو الزواج الذى يفتقد لشرط من شروط الصحة . وهو زواج قابل للتصحيح باستدارك الشرط الفاسد وتصحيحه .

أما الزواج الباطل فهو الذى يفتقد لركن من اركان الزواج الأساسية . وهو غير قابل للتصحيح .

والحالة التى طرحتها هى من حالات الزواج الباطل الذى لا يقبل التصحيح والمخالفة فيه لركن ألا يكون لدى الزوجة موانع شرعية . حيث أن الزوجة المعتدة تكون على ذمة طليقها طالما أن فترة العدة لم تنقضى إذا كان الطلاق رجعيا ويحق له ردها قبل انتهاء العدة . وحتى لو لم يكن الطلاق رجعيا فإن العدة مهلة لاستبراء الرحم لا يجوز الزواج فيها منعا لاختلاط الانساب . ولذلك فهذا الزواج باطل ولا يمكن تصحيحه .

وهذه الحالة تستوجب مسائلة الزوجة جنائيا بناء على شكوى من الزوج . و اختلف فى الرأى مع القول بأن الزوج الجديد الذى تزوجها أثناء فترة العدة لا يعلم لأن المطلقة لا تتزوج إلا بموجب وثيقة الطلاق التى يمكن منها تبين تاريخ الطلاق وحساب مدة العدة .. لذلك فالمسائلة الجنائية سوف تطول الزوجة والزوج والمأذون كنتيجة منطقية .


أحمد حلمى 

المحامى بالنقض 

www.almohameen.com

 


  احمد شرف    عدد المشاركات   >>  23              التاريخ   >>  9/1/2006



الزملاء المحامون السلام عليكم وكل عام وانتم بخير                                                      وفقا للقانون السوري فالعقد يعتبر فاسدا ولايعتبرباطلا فالعقد الباطل هو كل عقدلم تتوافر فيه شروط الايجاب والقبول اي فقد ركنا من اركانه0 بل ان البعض يرى ان تسميته باعقد فيه شيء من التجاوزوالعقد الباطل لايترتب عليه اي اثر من الاثار التي تترتب على عقد الزواج فلا ميراث ولانفقة ولانسب0

اما الوزاج الفاسد فتستحق الزوجة الاقل من المهرين امتفق عليه اومهر المثل اذا تم الدخول 0 وينسب الولد فيه لابيه اذا جاء ضمن مدة الحمل اي بين ستة اشهر وسنة من تاريخ الزواج وتجب فيه حرمة المصاهرة فلا يجوز له الزواج بوالدة زوجته ولايجوز لها تزوج واله اوابنه وتجب عليها العدة والعدة الواجبة عليها عدة طلاق لاعدة وفاة اي ثلاثة قروء ولكنها لاتستحق النفقة الزوجية ولانفقة العدة وفق ما ذهب اليه الفقهاء ولا يستحقان الميراث من بعضهما في حال وفاة احدهما 0 والحكم في الزواج الفاسد التفريق بين الزوجين وان لم يفترقا0

هذا وان القانون السوري نص على حالة واحدة يكون فيها الزواج باطلا وهي زواج المسلمة من غير مسلم 0

وان كنت ارى ان الحالة التي ذكرها الزميل من حالات الزواج الباطل الذي لاينتج عنه اي اثر من الاثار المترتبة على عقد الزواج من نفقة وعدة ونسب وميراث 0

 


ومن يتهيب صعود الجبال         يعش أبد الدهر بين الحفر


  المصرى    عدد المشاركات   >>  73              التاريخ   >>  10/1/2006



رأى الاستاذ احمد شرف أن القانون السورى يعتبر الزواج قبل انتقضاء العدة زواج فاسد سوف يثير مشكلة فى شأن ما قاله الزميل من أن هذا الزواج إذا نتج عنه ولد فإنه ينسب الى أبيه أى الزوج الجديد الذى تزوج من المرأة فى اثناء العدة . وهذا الرأى محل نظر لأن الرحم لم يبرأ بعد بانتهاء العدة ولا يمكن الجزم بأن الولد للزوج الثانى وليس للزوج الأول .


محمد أحمد كمال المحامى


  احمد شرف    عدد المشاركات   >>  23              التاريخ   >>  10/1/2006



اخي وزميلي محمد احمد كمال السلام عليكم وكل عام وانت بخيروبعد

المواد التي تحدثت عن بطلان النكاح وفساده في قانون الاحوال الشخصيية السوري هي المواد من 47 الى52 0

تنص المادة 47(اذا توافرت في عقد الزواج اركانه وسائر شرائط انعقاده كان صحيحا0

اما المادة 48 فتنص(أ- كل زواج تم ركنه بالايجاب والقبول واختل بعض شرائطه فهو فاسد

ب- زواج المسلمة بغير المسلم باطل 0

المادة 49- تتحدث عن الزواج الصحيح واثاره0

المادة 50 -تنص(الزواج الباطل لايترتب عليه شيء من اثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول0

اما المادة 51 فتنص(ا-الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل 0

ب- ويترتب على الوطىء فيه النتائج التالية :

1-المهر في الحد الاقل من مهر المثل والمسمى0

2-نسب الاولاد  0

3- حرمة المصاهرة0

4- عدة الفراق فيحالتي الوفاة او موت الزوج ونفقة العدة دون التوارث بين الزوجين 0

ج- تستحق الزوجة النفقة الزوجية مادامت جاهلة فساد النكاح 0

وبذلك يا زميلي فهذا هوحكم القانون السوري اما بالنسبة لرايي الشخصي فالزواج باطل ولاينتج عنه اي اثر من اثار الزواج الصحيح0                   

 


ومن يتهيب صعود الجبال         يعش أبد الدهر بين الحفر


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  11/1/2006



الاستاذ أحمد شرف   اذا كنت ترى من خلال أحكام قانون الأحوال الشخصية السورى أن الزواج قبل انتهاء العدة زواج فاسد ولكن يترتب عليه ثبوت النسب فلازال السؤال الذى طرحه الاستاذ محمد كمال محل نظر عن ثبوت النسب لأى الزوجين الأول أو الثانى الذى تزوج بالمرأة فى فترة العدة . وحتى لو كان الزوج الأول لم يرد الزوجة أليس من حقه التمسك بوجود شبهة فى النسب لأن الزواج تم قبل انتهاء العدة بما لا يبرأ الرحم .



  احمد شرف    عدد المشاركات   >>  23              التاريخ   >>  11/1/2006



 الزميل جمال صلاح السلام عليكم

ان الحالة التي نتحدث عنها افتراضية ففي القانون السوري يسجل الزواج في السجل المدني وتنقل الزوجة الى خانة زوجها والقاضي الذي يسجل عقد الزواج لايقبل تسجيله قبل وجود بين قيد مدني للزوجة والزوج ويبين فيه ان كانت الزوجة متزوجة او بكر (اي غير متزوجة) وتسجل فيه الوقائع الاخرى ومنها الطلاق وتاريخه ولكن هذه الحالة ممكنة الحدوث في العقود التي تنظم عرفيا (اي خارج دائرة المحكمة ) وهنا وقبل التشكيك بالنسب على الزوج اقامة دعوى تثبيت الزواج وتثبيت تاريخ الطلاق وامور اخرى قد تدخلنا في بحوث قانونية عدة تخرج عن هذا البحث ولكني ااكد ان المادة 48 احوال شخصية سوري تقول ان العقد فاسد اذا تم ركن الايجاب والقبول والمادة 51 فقرة ب بند 2 تقول ان النسب يثبت بعد الوطىء في العقد الفاسد0


ومن يتهيب صعود الجبال         يعش أبد الدهر بين الحفر


  وائل توفيق    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  13/1/2006



اتفق مع الاستاذ احمد شرف فى أن الحالة المطروحة فى هذه المناقشة حالة افتراضية لا تتحقق عملا فى الزواج الموثق لأنه كما أشار الزميل أحمد حلمى أنه فى عقد الزواج الموثق إذا اقرت المرأة أنها ثيب فلابد أن تطلع الموثق أو المأذون على وثيقة طلاقها حتى يتم عقد الزواج . وبالفعل تتوقف هذه الحالة عند الزواج الغير موثق أو الزواج العرفى فقط .



  alsaqqa    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  21/1/2006



أساتذتي الأفاضل / شكراً لكل من تداخل في تلك المشاركة برأيه، واستكمالاً  للمُشاركة فإني أسوق لكم ما تبناه المُشرع الكويتي بشأن تلك الفرضية التي سبق عرضها .

 

حسم المُشرع الكويتي نقاط الخلاف بين الزواج الفاسد والزواج الباطل في حالة إذا ما تزوج الرجل بزوجة غيره أو معتدته كما في الفرضية التي سبق وأن طرحتها على حضراتكم فقد نصت المادة  49  من قانون الأحوال الشخصية الكويتي  على :-

 

يكون الزواج باطلاً:

 

( أ ) إذا حصل خلل في الصيغة، أو في أهلية العاقد يمنع انعقاد العقد.

 

 (ب) إذا كانت الزوجة من المحارم قرابة، أو رضاعًا، أو مصاهرة، أو زوجة للغير، أو معتدته، أو مطلقة الزوج ثلاثًا، أو لا يحل الجمع بينها وبين من في عصمته، أو لا تدين بدين سماوي.

 

(ج) إذا كان أحد الزوجين مرتدًا، أو كان الزوج غير مسلم المرأة مسلمة.
ويشترط في الفقرتين (ب)، (ج) السابقتين – ثبوت العلم بالتحريم وسببه
، ولا يعتبر الجهل عذرًا إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.

 

و نصت المادة (48)من ذات القانون  على أن ((  الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج.))

 

وقد حدد المُشرع الكويتي أقل  مده للحيض بستين يوماً وذلك حسبما جاءت به المادة (157/ج ): عدة غير الحامل، في غير حالة الوفاة:

 

1- ثلاث حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يومًا لذوات الحيض.
2- تسعون يومًا لمن لم ترَ الحيض أصلاً، أو بلغت سن اليأس، وانقطع حيضها، فإن جاءها الحيض قبل انقضائها، استؤنفت العدة بثلاث حيضات.

 

3- تسعون يومًا لممتدة الدم، إن لم تكن لها عادة معروفة فإن كان لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.

 

4- أقل الأجلين من ثلاث حيضات، أو سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.

 

5- أبعد الأجلين من عدة الطلاق، أو عدة الوفاة للمبانة بطلاق الفرار من الإرث ، إذا توفي مطلقها قبل تمام عدتها.

 

وقد جاء بالمُذكرة الإيضاحية تعليقاً على تلك المادة أن (( المرجع في عدة من تحيض إلى النص القرآني: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء . والقرء هو الحيض في قول الخلفاء الراشدين، وبقية أكابر الصحابة، وأصحاب ابن عباس وأصحاب ابن مسعود، وأئمة الحديث، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، واستقر عليه مذهب أحمد، وبه قال الزيدية.واختير رأي أبي حنيفة في أن أقل مدة لانقضاء العدة بالحيض هي ستون يومًا، وهذا التقرير ظاهر في تخريج محمد بن الحسن لقول إمامه، وفي تخريج الحسن له أيضًا، وتقييد الحيضات بالكوامل، لإفادة أن الحيضة لا تحتسب إذا وقعت الفرقة في أثنائها، لأنها ليست حيضة كاملة، فلا بد من ثلاث حيض كوامل بعدها ))

 

وإذا ما انتهينا فيما سبق إلى أن الزواج والحالة المعروضة يُعد وفق قانون الأحوال الشخصية الكويتي زواجاً باطلاً فإن عدة أسئلة تثور في مقام حديثا هذا ، بالنظر إلى أن وإذا كان من  آثار الزواج الصحيح  – في قانون الأحوال الشخصية -   المهر ( وقد تضمنه الباب الخامس – الفصل الأول المواد من 53 : 71 )

 

 ، الجهاز ومتاع البيت  ( الفصل الثاني المواد 72، 73 ) ، نفقة الزوجية

 

( الفصل الثالث – الفرع الأول المواد من 74 حتى 83 ) ، أحكام المسكن والطاعة الفرع الثاني  ونظمتها المواد من 84 حتى 91 )  .

 

إذا كانت تلك المرأة استطاعت الحصول على أحكام بالنفقة ، وأجر مسكن حضانة ، وتأثيث مسكن حضانة ، ولم يدفع محام الرجل ببُطلان عقد الزواج ، وقد توفي هذا الرجل وأراد أبناءه من زوجة أخرى إقامة هذه الدعوى  فالسؤال الذي يثور هنا

 

1-  مدى جواز أن تُقام دعوى بُطلان عقد الزواج من أبناء الرجل من وزوجة أخرى ، بالنظر من أن في ذلك مصلحة لهم .؟؟؟

 

2-  مدى جواز طلب بُطلان الأحكام التي سبق المرأة الحصول عليها كأثر من آثار الزواج الصحيح ، على فرض قُضي ببُطلان ذلك الزواج  ، وطلب استرداد ما تحصلت عليه بموجب هذه الأحكام. ؟؟؟؟

 

3-    وما مصير الأبناء من هذا الزواج  ؟

 

 

آمل بتواصل أساتذتي الكرام في تناول هذا الموضوع بالتعقيب وإبداء الرأي

 

وشكراً

ولـيـــــد الســقـــا 
مُحـــــــام 
WALEEDALSAQQA@HOTMAIL.COM


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2033 / عدد الاعضاء 62