اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
5/7/2002 5:00:00 AM
  تزكية الشاهد الواحد وحجية ذلك فى الاثبات       

اولاً : تعرف الشهادة
تعني لغة الخبر القاطع وهي اما مأخوذة من الشهادة التي تعني المعاينة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذعلمت مثل الشمس فأشهد وإلا فدع ) ، ومعني الشهود هم الحضور لان الشاهد يحضر مجلس القاضي ليدلي بأقواله فيطلق بطريق المجاز عليها شهادة يقول رسول الله ( الغنيمة لمن شهد الواقعة )

شروط الشهادة فى الفقه الاسلامي :
ينقسم الشروط فى الشهادة الى شروط تحمل وشروط ادلاء
اولاً شرط التحمل :
1) العقل وقت التحمل بمعنى ان يكون عاقلاً مميزا غير ناقص الاهلية لجنون او خلافه
2) البصر وقت التحمل ( اعتقادي ان المقصود بهذا فى وقائع الدعاوي التي تتطلب المشاهدة والمعاينةاما الشهادة التي تتطلب السمع فقط فأنه يمكن اخذ شهادة الاعمى فيه مع بعضا من الحذر على ان تعضد وتوازر ببينة اخرى ـ ( اتمنى من الزملاء مناقشة هذه النقطة ).
3)يكون تحمل المشهود به بالمعاينة قال تعالى : ( الا من شهد بالحق وهم يعلمون )

شروط الادلاء : وهي ثلاثة اصناف :
اولاً ما يرجه على الشاهد نفسه : من بلوغ ـ البصر ـ النطق ( بعض التشريعات تأخذ بشهادة الاخرس اذا ما كانت اشاراته مفهومة لا لبس فيها ) _ العدالة ـ الا يكون محدودا بحد القذف ـ الا يكون الشاهد خصما ( لنفسه اى لموكله الوصي للموصى عليه وغيره علما ان بعض التشريعات تقوم بتوجيه اليمين للمدي والمدعي عليه والشاكي عند اخذ اقوالهم دون ان يكون اليمين يمين حاسم او متمم او يمين اظهار ما مدى صحة ذلك )_ الذكورة فى الدود والقصاص ـ الاصالة فى الشهادة ( هناك بعض الدعاوي يجوز فيها الشهادة على الشهادة والبينة السماعية والمنقولة وشهادة الشهرة )

حجية شهادة الشاهد الواحد : الأصل فى نصاب الشهادة ان يكون من شاهدين عدلين او رجل وامرأتين قال تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ) . ويرى جمهور الفقهاء ان الاخذ بشهادة الشاهد الواحدالعدل واليمين ، ولقد ورد فى كتاب المغني لابن قدامة انه ( لايقبل فى الاموال اقل من رجل وامراتان ورجل عدلٍ مع يمين الطالب ) ، ويخالف بعض الفقهاء فى ذلك الجمهور .
ادلة القائلين بجوازها : حديث ابو هريرة ان رسول الله قضي باليمين مع الشاهد الواحد وان ابوبكر وعمر وعثمان وعلى جوزوا ثبوت المال لمدعيه بشهادة الشاهدالواحدواليمين وحكموا بموجبه واخذ الفقهاء السبع بذلك
ادلة القائلين بعدم جواز ذلك : ومنهم الاوزعي الشعبي والنخعي ويرون نقض حكم من يحكم بهذه البينة لقوله تعالى ( واشتشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ) ويرون من زاد على ذلك زاد على النص وان الزيادة فى النص نسخ ، كما يستندون على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( البينة على المدعي واليمين على من انكر ) فحصروا اليمين فى جانب المدعى عليه والبينة فى جانب المدعي

رد اصحاب الراي الاول على حججهم بالاتي :

قضى رسول الله به وفقا لحديث ابوهريرة ـ ان اليمين تشرع فى حق من ظهر صدقه وقوي جانبه والشاهد الواحد يقوي جانب المدعي فيؤخذ بيمينه _ قولهم بان الزيادة فى النص نسخ غير صحيح لان النسخ يعني الرفع والازالة ولزيادة فى الشئ تقرير له لا رفع ، والحكم بالشاهد واليمين لا يمنع الحكم بالشاهدين ولا يرفعه ولان الزيادة لو كانت متصلة بالمزيد لم ترفعه ولم تكن نسخاً وان الآية واردة فى التحمل دون الادلاء . هذا ولقد اخذت الدول العربية بجواز الحكم بشهادة الشاهد واليمين فى بعض الدعاوي وفقا لرأي الجمهور .

تزكية الشاهد الواحد واثره فى الاثبات :ـ
وهي تعني ان يشهد شاهدين بعدالة الشاهد ، ويتم ذلك عند الطعن فى عدالة الشاهد فان لم يطعن فى عدالته فيحكم بموجب بناءاً على عدالته الظاهرة فاما عند الطعن فيه فيجب تزكيته ولا يصح الحكم بدون التزكية لان القضاء يبنى على الحجة ولا تقع الحجة الا بشهادة العدول ( المملكة العربية السعودية تاخذ بنظام التزكية فى حين ان بعض الدول لاياخذون بهاومتى ما تم الطعن فى الشهود فعلى الطاعن اثبات عدم عدالة الشاهد او اثبات التهمة التي ترد على شهادته مثال القانون السوداني
وفى الاصل ان التزكية تكون فقط ليطمئن القاضي على عدالة الشاهد ولا يؤثر ذلك على مضمون الشهادة ونصابها بل يكون الاثر على وزن القاضي للبينة ، اي يجب ان لا يؤثر ذلك فى النصاب المطلوب للبينة ايجاباًفى الحكم ، لان التزكية تقوي جانب صدق الشاهد ولا تقوي جانب اكتمال البينة المطلوبة فى اثبات الواقعة .
والخلاصة ان النظم الاخذة بنظام التزكية فى الاثبات يكون الغرض منها
1/ اطمئنان القاضي لعدالة الشاهد .
2/ لا تؤثرالتزكية ايجابا فى النصاب المطلوب فى اثبات الدعاوي .
3/ ان الخصم اذا طعن فى عدالة الشاهد ولم يجد ما يزكيه يجب رد شهادته .
4/ ان التزكية تحقق عدالة الشاهد ويقوي احتمال الصدق فيها فتكون مداراً للحكم فى الدعاوي التي يجوز الحكم فيها بموجب شهادة الشاهد الواحد واليمين فقط ولا تتعداه، اي ان تزكية الشاهد لا يثبت بموجبه الدعاوي التي تتطلب اثباتها شهادة الشاهدين او الدعاوي ذات الاثبات المقدروالمقيد بموجب نص خاص وتشريع خاص كالزنا والقصاص وخلافة

وختاما ارى انني لم اعطي ذلك حقه من البحث ولا اعتبر ما قدمته بحثا بل احببت ان يشاركني الزملاء بالبحث لكي استزيد منهم .


  عمر سكينجو    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  10/5/2002



الاستاذ الجليل يسرى
المحترم
نقدر مشاركتكم القيمة ونتمنى دوام المشاركة . لدينا ملاحظة حول ما جاء فى المشاركة وهو القول بنزكية الشاهد الواحد ولعمرى هذا قول غريب وغير عملى ولا منطقى . فالمعلوم ان الاصل فى الشاهد المسلم الصدق والعدل وعلى من يدعى بغير هذا ان يثبت ادعاؤه بكافة طرق الاثبات . فالذى يدعى ان الشاهد غبر اهل لاداء او تحمل الشهادة او له طعن فى الشاهد بتهمة الولا او المصلحة ان يثبت التهمة على الشاهد ومن ثم على القاضى استبعاد شهادته وعدم الاخذ بها عند الحكم ..اما مسالة انه يجب على الشاهد ان يزكى نفسه بشهود اخرين ففى هذا طعن لا مبرر له بل قد يتقدم الشاهد بمن يزكيه وهذا المزكى يطاب منه ان يزكيه اخر وهكذا دواليك ..عموما ماورد غير منطقى ولم يرد بشانه نص بل فيه طعن فىذمة اتسان برى جاء لاداء واجب هو الشهادة . ومسالة عدالة وصدق الشاهد هذا الامر متروك لفطنة وفراسة الفاضى الماثل امامه الشاهد فيمكنه تقببم الشاهد من سلوكه وطريقة ادائه للبينة ولا يحتاج الى مساعدة الاخرين .اما عن النصاب فى البينة فالتشريعات نصت على عدد الشهود لكل دعوى ونوعها اذ نص المشرع على تحديد النصاب فى قضاياء الحدود والقصاص وفى غير ذلك جاز الاخذ بشهادة الشاد الواحد مع القرائن وقد جا فى كتاب القصاص فى الفقه الاسلامى لاحمد فتحى بهنس (القرينة هى الصلة الضرورية التى ينشئها القانون بين وقائع معيتة او هى نتيجة يتحتم على القاضى ان يستخلصها من واقعة معينة ) وجا فى التشريع الجنائى الاسلامى للشيخ عبد القادر عودة ج 2 ص 315 يشترط الفقهاء فى اثبات الجرائم الموجبة للقصاص بالشهادة ان يشهد بالجريمة رجلان عدلان وذلك لان القصاص اراقة دما فيحتاط له لدرئه يشاهدين عدلين كالحدود واقوال الشاهد الواحد تعتبر قرينة . وجاء فى المرافعات الشرعية للاستاذ معوض ص 81 (نصاب الشهادة رجلان وذلك فى الشهادة على الحدود والقصاص ) . فى كل ماتقدم من اراء الفقهاء لم يرد ما يعزز القول بتزكية الشاهد . وان كان التشريع الاسلامى والقوانين اشترطت النصاب فى بعض الحالات الا ان هذا لم يكن مطلقا فيمكن الاخذ باقوال الشاهد الواحد بعد الاطمئنان لها ودون تزكيته من اخر ..اخيرا لك الود والاحترام
عمر

  MANSOR2    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  10/5/2002



أخي الكريم /

بل تزكية الشهود معروفة في الشريعة الإسلامية و ذلك في حالة إذا كان الشاهد مجهول الحال و يمكن أن يسموا معرفين .
و كذلك فإن عمر لما طلب تزكية أحد الشهود فزكاه رجل ، قال له عمر: هل جاورته؟ قال : لا ، قال : هل تعاملت معه في بيع وشراء؟ قال : لا ، قال: هل سافرت معه؟ قال: لا، قال: فأنت لا تعرفه.
و قال في فتح القدير :
إلا في الحدود والقصاص فإنه يسأل عن الشهود ‏)‏ لأنه يحتال لإسقاطها فيشترط الاستقصاء فيها ‏,‏ ولأن الشبهة فيها دارئة ‏,‏ وإن طعن الخصم فيهم ‏<‏ 378 ‏>‏ سأل عنهم لأنه تقابل الظاهران فيسأل طلبا للترجيح ‏(‏ وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ‏:‏ لا بد أن يسأل عنهم في السر والعلانية في سائر الحقوق ‏)‏ لأن القضاء مبناه على الحجة وهي شهادة العدول فيتعرف عن العدالة ‏,‏ وفيه صون قضائه عن البطلان ‏.‏ ‏
و قال أيضاً :
‏وأما إذا طعن الخصم فقد تقابل ظاهران فيسأل ‏.‏ وقال أبو يوسف ومحمد ‏:‏ لا بد أن يسأل عنهم طعن الخصم أو لم يطعن في سائر الحقوق في السر والعلانية ‏,‏ وبه قال الشافعي وأحمد ‏.‏ وقال مالك من كان مشهورا بالعدالة لا يسأل عنه ‏,‏ ومن عرف جرحه ردت شهادته ‏,‏ وإنما يسأل إذا شك ‏.‏ ‏


و أما قول الأخ بأن من الشروط ألا يكون محدودا في قذف فقد اشترطه الحنفية فقط .
و الصحيح أنه تقبل شهادته إذا تاب لقوله تعالى : ( فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة أبداً و أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا .. ) فقد استثنى الله من هذه العقوبة و هي رد الشهادة من تاب . و الخلاف بين الجمهور و الأحناف مبني على مسألة أصولية وهي في الاستثناء .
و الله أعلم .

  يسري عبدلاب    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  11/5/2002



الاخ الاستاذ عمر سر الختم والاستاذة كوثر العاقب
فى البدء اشكر لكم مشاركتكم .

اتفق معك بان المحاكم السودانية لم تأخذ بتزكية الشهود رغم تناول اغلب الفقهاء وعلى كافة المذاهب هذه المسالة فمنهم من تناوله باسهاب ومنهم من تناوله عرضاً فى باب البينات ، وحقيقة قد حازلت كثيرا لمعرفة اوجه الشبه والاختلاف والرابط بين تزكية الشهود وبينة الاخلاق التي اخذت بها المحاكم السودانية فى ظل قانون الاثبات الملغي وان لم تخونني الذاكرة قانون الاثبات لعام 1984 ، الا انني لم اجدلذلك وجه شبه حيث ان بينة الاخلاق تتعلق بتخفيف العقوبة واستبعادها من المتهم فى حين ان التزكية متعلقة بعدالة الشهود ، وحقيقة لم اجد بينة الاخلاق فيما اطلعت عليه من كتب فقه بقلتها هذه البينة ، وتزكية الشهود كما ذكرت فى اصل الموضوع اخذت بها المحاكم السعودية بل تعد من الاسئلة التقليدية لدى قضاة المحاكم الشرعية ( المحاكم الابتدائية من محاكم الجنائية والمدنية والاحوال الشخصية ) حيث يسأل القاضي الخصم عن رأيه فى الشهود بقوله ماذا تقول فى الشاهد فان جرحه الخصم طلب من يزكيه ، والا قبلت شهادة بالعدالة الظاهرة فى حالة عدم جرحه من الخصمويحق للقاضي مطالبة مزكين للشاهد من تلقاء نفسه ان شك فى عدالته وذلك استنادا الى قوله واشهدوا ذو عدول منكم ولقوله تعالى ان جاءكم فاسق ببأ فتبينوا ومعرفة العدل تحتاج الى معرفة امور يتميز بها حصرها العلماء فى ان يكون عاقلا بالغا حرا مسلما امينا عفيفا منتفيه عنه سمات الفسق كلها متيقظا لمروءته من الدناءة ومما يطرن التهم عنه متجنبا للكبائر وغير مدمن للصغائر ، وبالطبع هذه الصفات لا يعلمها فى الشاهد الا من يعرفه معرفة تامة لذا جائز طلب مزكى للشاهد
- يمكنك الاطلاع على كتاب درر الاحكام شرح مجلة الاحكام - تأليف على حيدر حيث تناول موضوع تزكية الشاهد باسهاب شديد ، كما انقل لك ما ورد فى كتاب التلقين لمؤلفه عبد الوهاب بن على بن نصر الثعلبي المالكي حيث جاء فيه ( ولا تقبل شهادة من لاتعلم عدالته الا بتزكية ولا تقبل التزكية الا من عالم بوجوه التعديل والتجريح عارف بطرقها ولا يكفي فى ذلك الا من اثنين . كما وردا ايضا والراعي فى تزكية الشاهد المزكي بأنه عدل رضا وذلك عما سواه ولا يغني عنه غيره واذا ذكاه شاهدان وجرحه آخران فقيل يوخذ بأعدلهما وقيل الجرح اولى من التعديل واختلف فى قبول الجرح مجملا فقيل يقبل وقيل لا يقبل الا بعد تعيين ما يجرح به ). وارجو ان اكون قد اوضحت شيئاً ولكم خالص احتراماتي .

  يسري عبدلاب    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  11/5/2002



اخي الاستاذ الجليل منصور
اشكر لك مشاركتك واضافاتك القيمة والحقيقة ان الحدود فى القذف تقبل شهادته ان تاب وفقا لللآية ولقد سقط سهوا تلك المعلومة عند طباعتها ولكن اعتقد ان كافة المذاهب لا تاخذ بشهادة المجلود فى حد القذف الا ممن تاب باعتبار ان الآية محكمة وغيرمنسوخة والله اعلم
ولك تقديري واحتراماتي .

  MANSOR2    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  12/5/2002



أخي الفاضل :
أشكر لك تفاعلك .
نعم كافة المذاهب تأخذ بشهادة المحدود في القذف إذا تاب إلا المذهب الحنفي فإنهم لا يقبلون شهادته .
و السبب في الخلاف هو الخلاف في مسألة الاستثناء عند علماء أصول الفقه .
فمن قال إن الاستثناء يرجع على الجميع قال إنه تقبل شهادته .
و من قال و هم الأحناف إن الاستثناء يرجع على آخر ما تكلم عنه فإنه لا يقبل شهادتهم بل يزيل وصف الفسق .

  يسري عبدلاب    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  12/5/2002



الاستاذ الفاضل منصور
اشكرك على توضيح المعلومة والحقيقة انني لم انتبهلهذه الجزئية ولك مني الشكر والتقدير

  عمر سكينجو    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  12/5/2002



الزملاء الاعزاء
ماجاء فى القول عن تزكية الشاهد على اطلاقه لايجد القبول عندى وان اتفقنا انه يجب التثبت من عدالة الشاهد ولكن وكما اسلفنا القول ان الاصل فى الشاهد المسلم الصدق والعدل وهذه هى الفطرة التى فطر عليها الله الانسان وما يخالفها هو سلوك شاذ لذا وجب الاخذ بالاصل وهو عدالة وصدق الشاهد اما اللجو الى الاستثنا وهو اثبات ان الشاهد عير عدل فتكون بعد الطعن او الشك فيى سلوكه وهذا ايضالايتم الا ان كانت هنالك ظواهر قد تقود الى اليقين فى عدم عدالة الشاهد .وقد ورد فى مداخلة الاخ منصور (وقال مالك من كان مشهورا بالعدالة لايسال عنه ومن عرف جرحه ردت شهادته ..الخ ) ومن قول الامام مالك انه لايسال عن الشاهد المشهور عنه العدالة اى ان السؤال عن الشاهد على اطلاقه لم ياخذ به الامام مالك ونكرر القول الاصل عدالة الشاهدمالم يرد مايخالف ذلك . وان طعن الخصم فى عدالة الشاهد_وهذا من حقه_ عليه اثبات اسباب الطعن بالبيتة وان ثبت صحة ادعاؤه ردت شهادة الشاهد والا تم الاخذ بها.اما عن ماجرى العمل عليه فى القضاء السعودى يسال القاضى الخصم عن رايه فى الشاهد فان جرحه الخصم طلب تزكيته والا قبلت بالعدالة الظاهرة...مع احترامنا وتقديرنا ااقضاء السعودى ولكن ان كان الامر كذلك ففى هذا قلب للموازين ومجافاة لمنطق العدالة فكيف تكون البينة مشروطة بقبول الخصم لها ؟؟ فمن الطبيعى الا يقبل الخصم ببينة خصمه .وان طلب من الخصم احضار شاهدين لاثبات واقعة محددة بهذا المنطق عليه احضار ستة شهود . الشاهدين الاصليين ثم شاهدين يشهدان بعدالة الشاهد الاول ثم شاهدين للشاهد الاخر؟؟ اليس فى هذا وضع شاذ ؟؟ وان كانت القاعدة ان المتهم برى الى ان تثبت ادانته .فنحن امام وضع يحكم بعدم عدالة الشاهد _اى بادانته _ حتى يثبت براته واراء الفقهاء ليست قرانا يتبع فلناخذ منها ماهو مقبول منطفا وعدلا ولنبحث على غيرها من القول ولو باجتهاد يتماشى ومتطلبات العصر المعاش بما لايخالف نص شرعى . مع التقدير
عمر سكينجو

  يسري عبدلاب    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  13/5/2002



الاستاذ الجليل عمر سر الختم المحامي

بعد التحية والتجلة ؛ اتفق معك تماما فى ان الأصل فى الشاهد العدالة ما لم يوجد عارض ، قولي ان قضاة المحاكم الشرعية يسألون الخصم ( ماذا تقول فى الشاهد ) فالمقصود به ان كان الخصم يعلم ان هناك عارض فى عدالة الشاهد وليس المقصود باي حال من الاحوال تقييد او اشتراط قبول شهادة الشاهد بقبول الخصم لشهادته ، وفى ظني ان ذلك لمجرد منح الفرصة للخصم ان كان يعلم عارضا فى عدالة الشاهد مع العلم ان حق الجرح والطعن ليس على اطلاقه بل يجب ان يكون هناك مبرر فى الجرح والا طلب منه اثبات ما يدعيه وللقاضي السلطة التقديرية الواسعة فى الاخذ بها او طرحها ، وراي ان من العدالة ان يمنح الخصم هذه الفرصة للخصم لابداء اعتراضه على الشاهد ان كان له ما يبرره .
استاذي الفاضل ان مناقشتك للموضوع ورأيك الواضح حوله نبهني لشئ لا ادرى ان كنت مصيبا فيه ام لا وهي ( هل وجودالتهمة فى شهادة الشاهد تعني الجرح فى عدالته والتي تتطلب تزكيته ) واضعين فى الاعتبار ان التهمة فى شهادة الشاهدتتعلق فى الشهادة والغرض منها ولقد حددها الفقهاء فى جر مغنم ودفع مغرم او تهمة المصلحة ، تهمة الولاء وخلافه من التهم المحددة واتفق معك تماما فى ان هذه تحتاج الى البينة لاثباتها ، وعدالة الشاهد حسب اعتقادي يتعلق بصفات وسلوكيات الشاهد فى حياته اليومية بعيد عن مضمون الشهادة نفسها ، حيث ن الفقهاء اشترطوا للعدالة الشروط التالية ـ البلوغ ـ الحرية العقل ـ الاسلام ـ الامانة ـ العفة وعدم الدناءة ـ المروءة ـ منتفي عنه سمات الفسق ـ تجنب الكبائر وغير مدمن للصغائر ـ ومتى ما انتفت عنه هذه الصفات فهو غير عدل ويكون قابل للتجريح فى عدالته ومتى ما جرح فى عدالته لانتفاء هذه الصفات فعلى المشهود له وليس الشاهد ان يأتي بمزكين للشاهد وبهذا وعلى اعتقادي الشخصي ان التزكية والتهمة مختلفتان تماما وهذه القناعة توصلت اليها واستخلصتها من مناقشتك للموضوع والذي استفدت منها كثيرا وانشاء الله سابحث حول هذا الموضوع اكثر واضعا رأيك حول الموضوع فى الاعتبار والحقيقة انني استفيد كثيرا من مناقشاتك ومواضيع التى طرحتها فى المنتدى عامة ، شاكر لك اهتمامك وتقبل خالص تقديري

يسري عوض

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2102 / عدد الاعضاء 62