اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
12/23/2005 9:55:50 PM
  حالات رجوع حامل سند السحب على الملتزمين به في قانون التجاره الاردني .دراسه.      

مقدمة

 

سند السحب أو البوليصة (أو السفتجة) هو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون تتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو حامل السند مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو بميعاد معين أو قابل للتعيين.

 

ويقوم سند السحب بصفته أحد أنواع الأوراق التجارية ببعض الوظائف الهامة في الواقع العملي، فهو أولاً أداة لتنفيذ عقد الصرف في نقل النقود من بلد إلى آخر أو من نوع معين بنقود من نوع آخر، كما أن سند السحب إلى جانب ذلك يعد أداة للوفاء، فمؤدى تحرير سند السحب يعني وفاء دين الساحب في مواجهة المستفيد إذا قام المسحوب عليه بدفع قيمة السند إلى المستفيد.

 

وبالمقابل فإن وفاء المسحوب عليه لسند السحب يترتب عليه وفاء دين المسحوب عليه في مواجهة الساحب، إضافة إلى هذه الوظيفة التي يقوم بها سند السحب فثمة وظيفة أخرى له وهي أنه أداة ائتمان تتضمن في العادة أجلاً للاستحقاق يُمكن ساحبها من الاستفادة من هذا الأجل.

 

وينقضي الالتزام الثابت في سند السحب في الأصل بالوفاء بقيمة سند السحب، كما وينقضي بغير الوفاء كانقضائه بالوفاء بمقابل أو بعوض، أو بالتجديد، أو بالإبراء، أو باتحاد الذمة أو بالمقاصة.

 

وفي هذا البحث سنعالج جزئية معينة في سند السحب وهي بيان حالات رجوع حامل سند السحب على الملتزمين به، وسنقوم بتقسيم هذه الدراسة إلى المبحثين التاليين:

 

المبحث الأول: الالتزامات القانونية السابقة لممارسة حق الرجوع وبيان حالات الرجوع المبحث الثاني: طرق ممارسة حق الرجوع وبيان الحالات التي يسقط فيها حق الحامل

 

               المهمل بالرجوع.

 

المبحث الأول

 

الالتزامات القانونية السابقة لممارسة حق الرجوع وبيان حالات الرجوع

 

في حال امتناع المسحوب عليه عن القبول أو الوفاء يكون من حق الحامل أن يرجع على من يشاء من الضامنين كالساحب أو احد المظهرين أو احد الضامنين الاحتياطيين إن وجدوا أو يطالبه بالوفاء بمبلغ السند، كما أن للحامل في ذات الوقت أن يطالب جميع الملتزمين دفعة واحدة على اعتبار أنهم ضامنون متضامنون. غير أن الأمر يقتضي من الحامل قبل أن يعمد إلى استخدام حقه في هذا الرجوع أن يقوم بجملة من الالتزامات السابقة لممارسة حالات الرجوع، وفي مقدمة هذه الالتزامات عمل الاحتجاج بعدم القبول أو عدم الوفاء ضمن شروط رسمها وحددها القانون. وتأسيساً على ما تقدم سنقسم هذا المبحث إلى الفرعين التاليين:

 

الفرع الأول: الالتزامات السابقة لممارسة حالات الرجوع

 

الفرع الثاني: حالات الرجوع.

 

الفرع الأول: الالتزامات السابقة لممارسة حالات الرجوع

 

يقع على عاتق الحامل _ حتى يتسنى له الرجوع على من يشاء من الضامنين _ وكما سلفنا التزام بتحرير الاحتجاج (البروتستو)، وسنعرض في هذا الفرع لماهية هذا الاحتجاج وشروطه ومواعيد تحريره وأثاره وذلك في المطلبين التاليين:

 

المطلب الأول: ماهية الاحتجاج وشروطه

 

المطلب الثاني: مواعيد تحرير الاحتجاج وآثاره

 

 

المطلب الأول

 

ماهية الاحتجاج وشروطه

 

نصت المادة 182/1 من قانون التجارة الأردني على أن (يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو الوفاء بوثيقة رسمية تسمى الاحتجاج لعدم القبول أو لعدم الوفاء). من هذا النص يستفاد بان الاحتجاج هو وثيقة رسمية تحرر على يد كاتب العدل وفق أصول معينة و تبلغ لضامني الورقة التجارية لإشعارهم بامتناع المسحوب عليه عن الوفاء ومن ثم اتخاذ ما يلزم للوفاء بقيمة السند للحامل أو تسوية الأمور معه.وتبدو أهمية تحرير وثيقة الاحتجاج لعدم القبول أو لعدم الوفاء في حالة إنكار المسحوب عليه لامتناعه عن القبول أو الوفاء حيث إنها شرط مسبق  للرجوع على الملتزمين بوفاء السند من ساحب وقابل ومظهرين وضامنين احتياطيين.

ووثيقة الاحتجاج على الوجه المحدد في القانون تعتبر وثيقة رسمية لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير، ومنذ تحرير عدم الوفاء تبدأ الفوائد القانونية على مبلغ السند.

أما عن الكيفية التي يتم من خلالها تقديم الاحتجاج،فانه يجب أن يتم توجيه الاحتجاج لعدم القبول أو لعدم الوفاء عن طريق توجيه إنذار عدلي بواسطة الكاتب العدل إلى المسحوب عليه ينذر بواسطته في حالة القبول بضرورة إبداء رأيه بقبول السند أو عدم قبوله خلال مدة زمنية تحدد في الإنذار ويذكر فيه أن عدم قبول السند خلال فترة معينة يعد رفضا له، ويتم توجيه هذا الإنذار – طبقا للقواعد العامة المتبعة في قانون أصول المحاكمات المدنية_ إلى موطن المسحوب عليه الفعلي أو آخر موطن معروف له، وكذلك بالنسبة للاحتجاج لعدم الوفاء حيث يتم توجيه إنذار إلى المسحوب عليه بضرورة وفاء قيمة السند خلال مدة يحددها الإنذار العدلي وإلا فإن ذلك سيعد رفضا للوفاء يبرر للحامل الشرعي الرجوع على بقية الملتزمين من ساحب وقابل ومظهر وضامن احتياطي، ويجب أن تشتمل وثيقة الاحتجاج على صورة حرفية للسند وبما يحتويه من تظهيرات تم إضافتها كالتأشير بالقبول إضافة إلى تحديد اسم الشخص الملتزم بوفائه في حالة الاحتجاج لعدم الوفاء أو بقبوله في حالة الاحتجاج لعدم القبول والملتزم بالوفاء عند الاقتضاء والمدة التي  يعد المرسل إليه الاحتجاج عاجزاً بعد مرورها عن الوفاء أو القبول، إضافة إلى أية معلومات أخرى لازمة.

 

من جهة أخرى إذا كان المشرع يلزم الحامل بعمل احتجاج بالطريقة السابقة، بحيث لابد من تحرير هذا الاحتجاج بالطريقة التي رسمها القانون، ولا يمكن الاعتداد بأي طريقة أخرى بديلة عن تلك الطريقة التي حددها القانون، فانه بالرغم من إن هذا الأمر قد استلزمه المشرع في حال احتجاج عدم الوفاء، إلا إن الأمر يختلف بالنسبة لاحتجاج عدم القبول حيث لا يلزم الحامل بعمل هذا الاحتجاج إلا إذا أراد الرجوع على الضامنين قبل ميعاد الاستحقاق على النحو الذي سنبحثه في الفرع الثاني من هذا المبحث، من جهة أخرى إذا كان تحرير احتجاج عدم الوفاء واجباً على الحامل وإلا فقد حقه في الرجوع على الضامنين، ومع ذلك فهذا الحكم يرد عليه استثناءات بموجب نصوص القانون أجازت الرجوع دون حاجة إلى عمل هذا الاحتجاج وهذه الاستثناءات هي:

1-     إذا سبق عمل احتجاج عدم القبول، وقد قضت المادة 182/6 من قانون التجارة بأنه (ويغني الاحتجاج لعدم القبول عن تقديم السند للإدلاء عن الاحتجاج لعدم الوفاء). سواءً رغب الحامل الرجوع على الضامنين قبل ميعاد الاستحقاق أم بعد حلول هذا الميعاد وامتناع المسحوب عليه عن الوفاء.

 

2-     في حالة إشهار إفلاس المسحوب عليه أو إشهار إفلاس الساحب إذا كان السند يتضمن شرط عدم التقديم للقبول إذ يقوم مقام الاحتجاج حكم الإفلاس كدليل لإثبات امتناع المدين المفلس عن الوفاء (م182/8 من قانون التجارة).

 

3-     إذا حال حادث قهري دون عمل الاحتجاج، حيث يمتد هذا الميعاد حتى زوال هذه القوة القاهرة، وإذا استمرت أكثر من ثلاثين يوم ابتداءً من تاريخ الاستحقاق، أجازت الفقرة الخامسة من المادة 191 من قانون التجارة للحامل الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى عرض السند للوفاء أو تقديم احتجاج بعدم الوفاء.

 

4-     إذا تضمن السند شرط الرجوع دون مصاريف (م184/1 من قانون التجارة) فإذا وضع الشرط بشكل مطلق دون أي تحديد ما إذا كان خاصاً بعدم تقديم احتجاج لعدم القبول أو لعدم الوفاء، فإن ذلك يعني الإعفاء من تحرير احتجاج عدم القبول واحتجاج عدم الوفاء

المطلب الثاني

 

مواعيد تحرير الاحتجاج وآثاره

 

يتعين على الحامل –إضافة إلى تحريره للاحتجاج- أن يعمد إلى ذلك خلال ميعاد معين يختلف فيما إذا كنا أمام احتجاج لعدم الوفاء أو احتجاج لعدم القبول، ويترتب على ذلك مجموعة من الآثار القانونية، وعليه سنتصدى لما تقدم في البندين التاليين:

 

البند الأول: مواعيد تحرير الاحتجاج

 

البند الثاني: آثار الاحتجاج

 

البند الأول: مواعيد تحرير الاحتجاج

 

تتباين الأحكام المتعلقة بمواعيد تحرير الاحتجاج فيما إذا كان احتجاجاً لعدم الوفاء أم لعدم القبول:

 

أولاً: معايير تنظيم الاحتجاج لعدم الوفاء

 

يلاحظ أن المشرع في المادة 182 من قانون التجارة فرق بين ميعاد تحرير الاحتجاج في حالة السند مستحق الأداء بتاريخ معين أو بعد مدة من إنشائه أو بعد مدة من الاطلاع عليه وبين ميعاد تحرير الاحتجاج في حالة السند المستحق الأداء لدى الاطلاع، ففي الحالة الأولى يتوجب عمل الاحتجاج في أحد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق بمعنى أن يوم الاستحقاق أعطي للمسحوب عليه كي يتدبر أمر الوفاء بسند السحب. أما في الحالة الثانية فيعمل الحامل احتجاج عدم الوفاء في الميعاد المعين لعرض السند للقبول، وهذه الفترة تكون ما بين تاريخ إنشاء السند وتاريخ استحقاقه، وهذه الفترة محددة بسنة طبقاً لنص المادة 165 من قانون التجارة. وإذا قدم السند للوفاء في اليوم الأخير من الميعاد جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي (م182/4،5 من قانون التجارة)، لذا لا يجوز عمل احتجاج عدم الوفاء في يوم الاستحقاق إذ يتعين أن يترك هذا اليوم بأكمله للمدين ليتدبر خلاله أمر الوفاء، كما أن اليوم الأخير في كل ميعاد يحسب منه كاملا، وعليه فالاحتجاج الذي يحرر في يوم الاستحقاق يعد باطلاً.

ثانياً: ميعاد تحرير الاحتجاج لعدم القبول

 

الأصل أن يتم تحرير الاحتجاج في الفترة الواقعة بين تحرير السند وميعاد استحقاقه، والاستثناء على هذا الأصل ما يتعلق بالسندات التي يشترط فيها تقديمها إلى القبول خلال مدة معينة من تاريخ تحريرها وتلك السندات التي يشترط تقديمها للقبول بشكل مطلق أو تلك المشترط عدم تقديمها للقبول قبل مدة معينة، وفيما يتعلق بحامل السند الذي يختار الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق فإنه ملزم بتحرير ذلك الاحتجاج بالطريقة التي رسمها القانون حتى يستطيع استعمال هذا الحق في الرجوع، وإذا لم يرغب بممارسة هذا الحق فإنه غير ملزم بتحريره، ذلك أن تحرير الاحتجاج لعدم القبول ليس إلا شرطاً لممارسة الحامل الشرعي لحقه في الرجوع.

 

البند الثاني: آثار الاحتجاج

 

يمكن إبراز آثار الاحتجاج بما يلي:

·   إثبات امتناع المسحوب عليه عن القبول أو عن الوفاء عندما يقدم إليه السند لقبوله أو للوفاء بقيمته، وعليه فالاحتجاج ضروري لسماع دعوى رجوع الحامل على الملتزمين بالوفاء بالسند ويسقط حقه في هذا الرجوع إذا أهمل الحامل في عمل الاحتجاج.

 

·        الطعن به لا يكون إلا من خلال الطعن بالتزوير على اعتبار أنه محرر بوثيقة رسمية على يد الكاتب العدل.

 

·        يعين ابتداءً ميعاد سريان تقادم دعوى الحامل على الساحب والمظهرين.

 

·   للاحتجاج تأثير على التظهير ذلك أن التظهير اللاحق لعمل احتجاج عدم الوفاء لا ينتج إلا آثار حوالة الحق المدنية (وهذا ما يستفاد من نص المادة 150/2 من قانون التجارة).

 

·   يحرص التاجر على الوفاء بدينه خوفاً من أن تحوم حوله الشائعات باختلال مركزه المالي نظرا لتأثير عمل الاحتجاج على سمعة التاجر، وقد يتخذ في الغالب دليلا على توقفه عن الدفع كمقدمة لشهر إفلاسه.

 

 

الفرع الثاني: حالات الرجوع

 

بالتدقيق في نص المادة 181 يلاحظ أن المشرع ميز بين حالتين من حالات الرجوع، الأولى حالة الرجوع قبل تاريخ الاستحقاق، والثانية حالة الرجوع في تاريخ الاستحقاق، وسنتناول في المطلبين التاليين هاتين الحالتين:

 

 

المطلب الأول: حالات الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق

 

المطلب الثاني: حالات الرجوع عند حلول ميعاد الاستحقاق

 

المطلب الأول

 

حالات الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق

 

تدور هذه الحالات الواردة في المادة 181/2 من قانون التجارة حول فكرة إضعاف ضمانات الحامل، لهذا كان مبررا له الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق وهذه الحالات هي:

 

1- حالة امتناع المسحوب عليه عن القبول كليا أو جزئيا:

 

ويقتضي لقيام هذه الحالة ألا يتضمن السند شرطا يمنع عرضه للقبول وان المسحوب عليه أو الشخص الذي عينه الساحب للقبول عند الاقتضاء قد امتنع عن القبول صراحة أو ضمنا كما لو ذكر القبول معلقا على شرط (المادة 157 من قانون التجارة)، وأن يكون الحامل قد نظم احتجاج عدم القبول وفي مثل هذه الحالة يعفى الحامل من تقديم السند للوفاء ومن تنظيم احتجاج عدم الوفاء.

2- حالة إفلاس المسحوب عليه أو توقفه عن الدفع أو في حالة الحجز على أمواله حجزا غير مجد:

 

بالنسبة لحالة إفلاس المسحوب عليه ورد ذكرها في الفقرة الثانية من المادة 181 حيث ورد فيها (وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء أكان قبل السند أو لم يكن قبله.........) فإذا أفلس المسحوب عليه قبل القبول امتنع عليه قبول السند لأن المفلس يمنع من إدارة أمواله والتصرف بها، ويعتبر والحالة هذه إفلاسه بمثابة امتناع عن القبول يؤدي إلى سقوط الأجل الأمر الذي يجيز للحامل الرجوع قبل تاريخ الاستحقاق. كما وأن المسحوب عليه إذا أفلس بعد القبول فإن حكم الإفلاس يترتب عليه أيضا سقوط الأجل. ويكفي في هذه الحالات إبراز حكم الإفلاس دون عمل احتجاج بعدم الوفاء من أجل الرجوع على الملتزمين قبل تاريخ الاستحقاق.

 

أما ما يتعلق بحالة توقف المسحوب عليه عن الدفع أو الحجز على أمواله حجزا غير مجد فإنه طبقا للمادة 182/7 يلتزم الحامل بتقديم السند المسحوب عليه طلبا للوفاء وينظم احتجاج عدم الوفاء إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء، ويجمع هذه الحالات أنها تدل على اضطراب الوضع المالي للمسحوب عليه وعدم قدرته على تنفيذ التزامه بدفع مبلغ السند في تاريخ الاستحقاق مما يزعزع الثقة فيسقط الأجل المعين فيه.

3- إفلاس ساحب السند المشروط عدم تقديمه للقبول.

 

إذا كان المسحوب عليه غير قابل وأفلس الساحب فان للحامل حق الرجوع على الضامنين قبل تاريخ الاستحقاق ذلك انه فقد بإفلاس الحامل ضمانا أساسيا للوفاء بقيمة السند، ولكن لا يجوز للحامل أن يستعمل حقه في الرجوع إذا أفلس أحد من الموقعين على السند كالمظهرين والضامنين الاحتياطيين أو الساحب في السند الذي لا يوجد فيه شرط عدم التقديم للقبول.

وفي الحالات السابقة ونظرا لما قد يؤدي رجوع الحامل قبل تاريخ الاستحقاق إلى إرباك الأوضاع المالية للملتزمين جراء مباغتتهم بالوفاء على اعتبار أنهم لم يكونوا قد توقعوا ذلك، لذا أجازت المادة 181/3 من قانون التجارة أن يطلبوا من رئيس محكمة البداية في موطنهم وخلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم مهلة للوفاء فإذا وجد الرئيس مبررا لذلك عين في حكمه الوقت الذي يجب أن يحصل الوفاء بشرط أن لا يجاوز تاريخ استحقاق السند.

 

 

 

المطلب الثاني

 

حالات الرجوع عند حلول ميعاد الاستحقاق

 

 الحالة الوحيدة التي يجوز لحامل سند السحب فيها الرجوع على بقية الملتزمين في ميعاد الاستحقاق هي حالة امتناع المسحوب عليه عن الوفاء لدى تقديم السند له للوفاء في ميعاد الاستحقاق، وهي نتيجة منطقية لكون ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسئولون تجاه حامله على وجه التضامن، فإذا امتنع المسحوب عليه (وهو المدين الأصلي) في تاريخ الاستحقاق عن وفاء قيمة السند، فان لحامل السند في هذه الحالة الحق في الرجوع على الساحب والقابل والمظهرين والضامنين الاحتياطيين، وكل ذلك مشروط بان يقدم السند للمسحوب عليه للوفاء في ميعاد الاستحقاق المحدد فيه وان يتم إثبات ذلك الامتناع بوثيقة رسمية (الاحتجاج)، وإذا اكتسب الحامل حق الرجوع على الملتزمين بوفاء السند فانه يرجع عليهم بقيمة السند غير المدفوعة والفائدة محسوبة بسعرها القانوني اعتبارا من يوم الاستحقاق بالنسبة للسند المسحوب والمستحق الوفاء داخل الأردن، ويسعر 6% للأسناد الأخرى إضافة إلى مصاريف الاحتجاج والإشعارات وغيرها من المصاريف طبقا لنص المادة 186/1/ أ /ب/ ج. وقد أجازت المادة 187 لمن وفّى قيمة السند أن يطالب ضامنيه بجميع ما وفاه إضافة إلى فوائد المبلغ والمصاريف التي تحملها.

 

 

 

 

 

 

المبحث الثاني

 

طرق ممارسة حق الرجوع وبيان الحالات التي يسقط فيها حق الحامل المهمل بالرجوع

 

إذا ثبتت إحدى حالات الرجوع السالف ذكرها يجوز لحامل السند الحق في مطالبة كل من ساحبه وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي بوفاء قيمة السند، غير أن هناك أشكالا مختلفة لممارسة حق الرجوع المقرر للحامل الشرعي أهمها المطالبة الودية والمطالبة القضائية، ومع ذلك فان هناك حالات تضمنها القانون يسقط فيها حق الحامل المهمل في الرجوع على الملتزمين بقبول وفاء سند السحب.

 

وتأسيسا على ما تقدم سنقسم هذا المبحث إلى الفرعين التاليين:

 

الفرع الأول: طرق ممارسة حق الرجوع

 

الفرع الثاني: الحالات التي يسقط فيها حق الحامل المهمل في ممارسة حق الرجوع

 

الفرع الأول: ممارسة حق الرجوع

 

لممارسة حق الرجوع طرق متنوعة في مقدمتها المطالب الودية، غير أن تلك الطريقة قد تكون عديمة الجدوى الأمر الذي يدفع الحامل إلى أن يسلك طريق المطالبة القضائية وسنعرض في المطلبين التاليين لهاتين الطريقتين:

 

المطلب الأول

 

المطـــــــــــــــــــــــالبة الودية

 

يقوم الحامل من خلال هذه الطريقة بمراجعة الملتزم بسند السحب والذي اختاره للمطالبة فيطالبه بالوفاء بعد أن يثبت قيامه بعمل الاحتجاج اللازم، وفي الغالب يدفع من يتم الرجوع عليه تلك المبالغ، ويطلب من الحامل أن يشرح على سند السحب بتسلم القيمة ويستردها منه بغية الاستناد إليها لمطالبة الموقعين السابقين عليه، ونظمت المادة 196 من قانون التجارة حالة خاصة من أشكال المطالبة الودية والتي تتم من خلال أن يقوم صاحب الحق في الرجوع الصرفي بسحب سند سحب جديد على الشخص الملتزم بأداء السند الأصلي وامتنع عن وفائه وان يكون هذه السند مستحق الأداء لدى الاطلاع ومسحوبا على الملتزم في موطنه ما لم يشترط خلاف ذلك، ويمكن إجمال شروط ما يطلق عليه (سند الرجوع) السالف الذكر استناد لنص المادة 196 بالشروط الآتية:

1.    أن يكون هناك سند سحب أصلي صحيح لا يحتوي على شرط عدم سحب سند رجوع.

 

2.    سحب سند الرجوع حق للحامل ولكل ملتزم دفع المبالغ عند الرجوع عليه ويريد استعمال حقه بالرجوع.

 

3.    يجب أن يحتوي سند الرجوع على جميع البيانات الالزامية التي نصت عليها المادة 124.

 

4.    يكون سند الرجوع مستحق الوفاء دائما عند الاطلاع.

 

5.    أن يكون واجب الوفاء في محل إقامة الشخص الذي تم الرجوع عليه إلا إذا وجد شرط بخلاف ذلك.

 

6.  أن يحتوي على مبلغ السند الأصلي وجميع المصاريف وتكاليف سحب السند الجديد والفوائد المشروطة في السند الأصلي والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق.

 

7.  إذا كان الحامل هو ساحب سند الرجوع فمحل إنشائه يكون مكان وفاء السند الأصلي أما إذا كان ساحبه أحد الموقعين الذي أوفى قيمته فمحل إنشائه يكون محل إقامة ذلك الموقع.

 

8.    يجوز سحب سند الرجوع لمصلحة الحامل او الملتزم في السند الأصلي الذي أوفي لمصلحة شخص ثالث.

 

9.  جرت العادة على أن يذكر في مثل هذه الورقة أنها سند رجوع فيقال (ادفعوا بموجب سند الرجوع هذا ...).

 

10.   إذا امتنع المسحوب عليه في سند الرجوع عن وفاء قيمته فيرجع الساحب إلى نفس مركزه في السند الأصلي كحامل أو موقع، وعندئذ لا مجال إلا لسلوك طريق المطالبة القضائية التي ستكون مدار البحث في المطلب الثاني.

 

 

المطلب الثاني

 

المطالبة القضـــــــــــــــــائية

 

نظمت الأحكام العامة للمطالبة القضائية وكيفيتها المادتين 181 و 185 بفقراتها الثلاث، فبموجب الفقرة الأولى من المادة 181 لحامل السند عند عدم وفائه له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين به، وتقضي الفقرة الأولى من المادة 185 بأن ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون جميعاً تجاه حامله على وجه التضامن، ولحامل السند بموجب الفقرة الثانية من ذات المادة مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم، ويثبت هذا الحق لكل موقع على السند أو أوفى بقيمته، ولا تحول الدعوى المقامة على أحد الملتزمين دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقاً لمن أقيمت عليهم الدعوى أولاً.

 

من الأحكام المتقدمة يمكن القول أن هناك طريقتان لرفع دعوى الرجوع، فهي إما أن ترفع على أحد الملتزمين "دعوى فردية" أو عليهم جميعاً "دعوى جماعية":

أولاً: الدعوى الفردية

 

في حالة ما إذا امتنع الملتزم عن الوفاء الودي جاز للحامل ان يلجأ للقضاء ويرفع دعوى ضد الملتزم الرافض في محكمة موطن المدعى عليه وفي محكمة مكان الوفاء أو في محكمة مكان تحرير السند وتسليمه طبقا لأحكام المادة 44 من قانون أصول المحاكمات المدنية على اعتبار أن المسألة متعلقة بسند سحب والذي يعد من الأعمال التجارية التي يتحدد الاختصاص المكاني فيها إلى أحد المحاكم الثلاث السابقة.

 

ولم يحدد القانون مهلة لرفع الدعوى، لهذا فالقيد الوحيد على ذلك هو سقوط المطالبة القضائية بالتقادم، وتعتبر هذه الدعوى من الدعاوي المستعجلة استنادا للمادة 60 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي يتم تعيين جلسة المحاكمة فيها فور قيد لائحة الدعوى دون حاجة إلى تبادل اللوائح وذلك بناء على قرار من رئيس المحكمة.

ويستفاد من الفقرة الرابعة من المادة 185 من قانون التجارة التي قضت بان (الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقا لمن أقيمت عليهم الدعوى أولاً) بان رفع الدعوى على احد  الملتزمين لا تمنع الحامل من الرجوع على غيره من الملتزمين الآخرين سواء كانوا سابقين له أو لاحقين عليه، فإذا افترضنا أن المطالبة كانت للمظهر الرابع، فإن ذلك لا يحول دون أن يرفع الحامل الدعوى على المظهر الثالث أو الثاني كما لا يحول ذلك دون مطالبة المظهر الخامس أو السادس.

 

ثانياً: الدعوى الجماعية

 

يتم رفع هذه الدعوى على جميع الملتزمين بالوفاء بسند السحب كمتضامنين بمواجهة الحامل بعد عمل احتجاج عدم الوفاء ويتم إخطارهم بالاحتجاج طبقاً لأحكام المادة 183 من قانون التجارة، وتكون المحكمة المختصة هي محكمة موطن أحد الملتزمين، أو محكمة مكان الوفاء بالسند، أو محكمة المكان الذي اتفق فيه على سحب سند السحب.

وأجازت المادة 198 من قانون التجارة لحامل السند المقدم عنه احتجاج لعدم الوفاء إلى جانب ماله من حق الرجوع بعد اتباع الإجراءات المقررة لذلك أن يحجز بإذن المحكمة المختصة منقولات كل من التزم بموجب السند حجزاً احتياطياً تتبع فيه الإجراءات المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية غير أن المادة قصرت مثل هذا الحجز على الأموال المنقولة فقط، غير أنه بالرجوع إلى أحكام المادة 141/1 من قانون الأصول فإن الحجز لا يقتصر على تلك الأموال المنقولة بل يشمل إلى جانب ذلك الأموال غير المنقولة وإلى أمواله الموجودة تحت يد شخص ثالث، كما يتعين مراعاة ما ورد في المادة 141 بفقرتيها الثانية والثالثة من حيث تقديم كفالة نقدية أو مصرفية أو عدلية من كفيل مليء وأن يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق الأداء غير مقيد بشرط.

 

 

الفرع الثاني: الحالات التي يسقط فيها حق الحامل المهمل في ممارسة حق الرجوع

 

يقصد بسقوط حق الحامل عدم قبول دعواه بمطالبة قيمة السند ضد الملتزمين به عدا المسحوب عليه القابل والساحب الذي لم يوجد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق، وقد نظم قانون التجارة في المادة 190 حالات السقوط نوردها على النحو التالي:

1. تقديم سند السحب المستحق لدى الإطلاع أو بعد مضي مدة معينة من الإطلاع خلال الميعاد المقرر قانوناً وهذا الميعاد هو سنة اعتباراً من تاريخ إنشاء السند سواءً بالنسبة للسند مستحق الوفاء بعد مدة من الإطلاع عليه والذي يجب أن يقدم للإطلاع خلال سنة من تاريخ إنشائه (م154/1 من قانون التجارة)، أو بالنسبة للسند المستحق الوفاء لدى الإطلاع الذي يجب تقديمه للوفاء خلال سنة من إنشائه (المادة 165 من قانون التجارة)، وفي هاتين الحالتين للساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو إطالتها وللمظهر أن يشترط تقصيرها فقط طبقاً لنص المادتين 154/2/3 و165 من قانون التجارة.

 

2. حالة عدم تقديمه الاحتجاج لعدم القبول أو لعدم الوفاء خلال المواعيد المحددة قانوناً، مع ملاحظة أن تحرير الاحتجاج لعدم القبول يغني عن تحرير الاحتجاج لعدم الوفاء، كما أن حامل سند السحب يستطيع بدلاً من تحرير الاحتجاج لعدم القبول أن ينتظر ميعاد الاستحقاق ليقدم السند للوفاء فإن رفض الوفاء فعليه تحرير الاحتجاج لعدم الوفاء.

 

3. يسقط حق الحامل في الرجوع في حالة السند المشروط فيه عدم سحب احتجاج (شرط الرجوع بلا مصاريف) إذا لم يقدمه للوفاء خلال المدة المعينة، فوجود هذا الشرط يمنع الحامل من تحميل الملتزمين لأي مصاريف ناتجة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للرجوع كتحرير وثيقة الاحتجاج لعدم القبول أو الوفاء، ولكنه لا يعطيه الحق في الإهمال في تقديم السند للوفاء في ميعاد الاستحقاق.

 

4. عند تقديم سند السحب المشترط تقديمه للقبول من الساحب للقبول أو للوفاء خلال الأجل المحدد من قبل الساحب في السند، إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يكن يقصد سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول.

 

ويلاحظ أن الحق الذي يفقده الحامل عند تحقق إحدى الحالات السابقة هو حقه في الرجوع على باقي الموقعين لمطالبتهم بقيمة السند والمبالغ الأخرى، غير أن حق الحامل تجاه المسحوب عليه القابل لا يفقد بالإهمال بل بالتقادم الصرفي، ذلك لأن المسحوب عليه يلتزم بقبوله ويصبح المدين الأصلي في السند،كما لا يسقط حق الحامل المهمل بالرجوع على الساحب الذي لم يوجد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ الاستحقاق، ذلك لأن المنطق والقانون يتطلبان من الساحب الذي يحرر سند سحب أن يتخذ من الإجراءات اللازمة لإيجاد مقابله لدى المسحوب عليه في تاريخ الاستحقاق ليمكن هذا المستفيد من الحصول على حقه، وعليه فإن الساحب الذي لم يوجد مقابل الوفاء لا يمكن له التذرع بأن الحامل لم يطالب المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق لأن الافتراض أنه حتى ولو قام الحامل بمراجعة المسحوب عليه فإنه لن يجد لديه مقابل لوفاء سند السحب، فإهماله وعدم إهماله سيان.

وسقوط الحامل بسبب الإهمال هو جزاء فرضه المشرع على الحامل المهمل أي أن الحامل يسقط حقه في مواجهة الملتزم بالسند، ويترتب على ذلك الآثار والنتائج التالية:

1. يجوز التمسك بالسقوط في مواجهة الحامل المهمل ولو كان قاصراً أو عديم الأهلية كما يجوز التمسك به ولو لم يلحق الملتزم الذي يراد الرجوع عليه ضرر من إهمال الحامل.

 

2. سقوط حق الحامل المهمل ليس من النظام العام، وعليه فلا تحكم المحكمة به من تلقاء نفسها، بل لا بد لصاحب المصلحة من التمسك به أمامها، كما يجوز لمن تقرر حق السقوط لمصلحته أن يتنازل عن استعماله صراحة أو ضمناً كما لو طلب الملتزم من الحامل المهمل مهلة للوفاء أو قام بدفع قيمة السند للحامل المهمل ودياً أو قضائياً دون إبداء الدفع بالسقوط.

 

3. يعتبر الدفع بسقوط حق الحامل المهمل دفعاً بعدم القبول فهو دفع موضوعي وليس دفعاً شكلياً وعليه يجوز التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

 

وقبل أن نختم حديثنا في هذه الدراسة نود الإشارة إلى جزئية هامة تتعلق بموضوع الدراسة وهي أن التنظيم القانوني لمركز حامل سند السحب المهمل في التشريع الأردني لا يخلو من التناقض والتضارب في الأحكام، فمن خلال التدقيق في نص المادة 190 التي استهلت بعبارة (مع مراعاة الفقرة 10 من المادة 183 من هذا القانون) قبل أن تأتي إلى ذكر حالات سقوط الحامل المهمل، والتي يفهم منها أن ثمة إحالة في المادة 190 إلى أحكام الفقرة العاشرة من المادة 183 والتي قضت بأنه (لا يترتب على التخلف عن إرسال الإشعار المذكور أو عن عدم تقديم السند للقبول أو الوفاء أو عن إرسال الاحتجاج خلال مواعيدها المعينة سقوط أي حق من حقوق من وجب القيام بها....)، وعليه فثمة تعارض واضح بين ما جاء بالمادة 190 من حالات مع حكم الفقرة العاشرة من المادة 183، وتحديداً في العبارة الواردة في هذه الفقرة والتي مؤداها (أو عن عدم تقديم السند للقبول أو الوفاء أو عن إرسال الاحتجاج)، ويرى جانب من الفقه أن المشرع بهذه الإضافة وحد الأثر المترتب عن عدم إرسال الإشعار مع أثر عدم تقديم السند للقبول أو للوفاء أو عدم تحرير الاحتجاج وجعل هذا الأثر هو التعويض عن الضرر الناتج عن ذلك الإهمال شريطة أن لا يتجاوز مقدار التعويض قيمة السند، مع أن الفرق واضح بين عدم إرسال الإشعار وعدم تحرير الاحتجاج من ناحية، وبين التعويض والسقوط من ناحية أخرى، فإذا كان المشرع يرتب على عدم تقديم السند للقبول أو الوفاء أو عدم تحرير الاحتجاج سقوط حق الحامل المهمل، فما هي الغاية إذاً من المادة 190؟

 

وحتى لا نصل إلى مثل هذه النتيجة غير المنطقية نضم صوتنا إلى ما ينادي به هذا الجانب من الفقه بأن يعمد المشرع الأردني إلى حذف العبارة الواردة في صدر المادة 190، إضافة إلى حذف العبارة الواردة في المادة 183/10 التي تسببت في إثارة هذه الإشكالية، وهي عبارة (أو عن عدم تقديم السند للقبول أو الوفاء أو عن إرسال الاحتجاج خلال مواعيدها المعينة).

 

 

 

 

خاتمة

 

تناولنا في هذه الدراسة جزئية غاية في الدقة تتعلق برجوع حامل سند السحب على الملتزمين به وحالاته والأحكام المتعلقة بذلك الواردة في قانون التجارة، وقد ارتأينا أن نعرض لهذا الموضوع في مبحثين، عرضنا في الأول للالتزامات القانونية السابقة لممارسة حق الرجوع من خلال التعريف بماهية الاحتجاج وشروطه والحالات التي يعفى فيها الحامل من تحريره ومواعيد تحرير الاحتجاج وآثاره، ثم بينا حالات رجوع الحامل على الملتزمين به وفرقنا بين حالات الرجوع قبل حلول ميعاد الاستحقاق وحالات الرجوع عند حلول ميعاد الاستحقاق.

 

ثم أفردنا المبحث الثاني من هذه الدراسة لبيان طرق ممارسة حق الرجوع في فرع أول، وبيان الحالات التي يسقط فيها حق الحامل المهمل بالرجوع في فرعٍ ثانٍ، فأبرزنا أهم طرق ممارسة حق الرجوع المتمثلة بالمطالبة الودية والتي قد تكون عديمة الجدوى في أحيان كثيرة، الأمر الذي لا مجال معه إلا لسلوك طريق المطالبة القضائية. ثم عرضنا تباعاً للحالات التي يسقط فيها حق الحامل المهمل في ممارسة حق الرجوع وأبرزنا القصور التشريعي الذي تضمنته نصوص قانون التجارة تحديداً فيما يتعلق بالمركز القانوني لحامل سند السحب المهمل فجاء التنظيم التشريعي لتلك الأحكام غامضاً ومشوشاً بعض الشيء، خاصةً ذلك التعارض بين نص المادة 190 و183/10، ونهيب بالمشرع الأردني أن يتنبه إلى ذلك فيعمد إلى إزالة هذا التعارض بين هاتين المادتين حتى تكون النصوص القانونية في هذا الخصوص أكثر اتساقاً وانسجاماً مع بعضها البعض.

 

أخيراً نتمنى أن نكون قد وفقنا في هذا العرض الموجز لموضوع الدراسة بما يحقق الفائدة المرجوة.

 

والله الموفق.

 

 

 بحث مقدم من الطالب /فالح راشد السبيعي ....ماجستير قانون...جامعة مؤته .الاردن  (للامانه العلمية وثق المصدر)


  المصرى    عدد المشاركات   >>  73              التاريخ   >>  24/12/2005



شكرا للزميل الفاضل على هذا البحث والذى يميزه أن موضوعه جديد من حيث الطرح على المنتدى حيث لم سبق أن طرح الزملاء موضوعات خاصة بالقانون التجارى .

والبحث يدور حول ورقة وهى ( سند السحب ) بينما قانون التجارة المصرى يصنف الأوراق التجارية على انها ( الشيك - الكمبيالة - السند الأذنى )

وقد حاولت تقريب مواصفات هذه الورقة الى الاوراق التجارية التى نعرفها نحن فى قانون التجارة المصرى ووجدت انها تختلف فى شورطها عن هذه الأوراق . فهى اقرب للشيك ولكن الفرق بينهما أن الشيك حال الأداء بينما هذه الورقة المسماة سند السحب يجوز سحبها لأجل وهو ما يعنى انها من الممكن ان تحمل تاريخين تاريخ للسحب وتاريخ للاستحقاق . وفى الاوراق التجارية فى القانون المصرى الورقة التى تحمل تاريخين هى الكمبيالة . ولكن الكمبيالة يتحد فيها شخص الساحب والمسحوب عليه بينما سند السحب يخنلف فيها الساحب عن المسحوب عليه . بقى أن اراجع احكام السند الأذنى فى القانون المصرى ثم ساعود بمقارنة بينه وبين هذه الورقة مرة اخرى .


محمد أحمد كمال المحامى


  mohammad    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  25/12/2005



السلام عليكم

نشكر الباحث الاستاذ فالح على هذه المعلومات القيمة التي وردت في بحثه ، ولكني اريد ان اعقب على كلام الاستاذ محمد احمد كمال المحامي ، من حيث ان هذه الورقة التجارية لا تختلف عن ما هو معروف في القانون التجاري المصري ، والقانون التجاري الاردني يقسم الاوراق التجارية بمثل ما يقسمها القانون التجاري المصري ، وجل الاختلاف الحاصل انما هو في المصطلح الذي يطلق على هذه الاوراق التجارية ، فالقانون التجاري يعرف هذه الثلاث اوراق الموجودة بالقانون التجاري المصري ويسميها كالاتي : 1- سند السحب ( السفتجة ) 2- الشيك  3- الكمبيالة    ، وهذه الاوراق هي نفسها التي ياخذ بها القانون التجاري المصري ، واحب ان احيل الاستاذ محمد كمال الى مرااجعة كتاب الدكتور اكرم ياملكي في شرحه للاوراق التجارية الاردني ، فهذا الكتاب بين كل ما يتعلق باختلاف المصطلحات في التشريعات العربية وخاصى التشريع المصري .

 فالخلاف بينها ليس عميقا فهي تعتبر _ هذه الاوراق -ذات مصادر واحدة  احببت ان اشير لهذه النقطة لاهميتها ، وكي لا يظن الكثيرون ان هناك اختلاف كبير بين ما ياخذ به المشرع المصري والاردني بخصوص هذه الاوراق التجرية .

وتقبلو كل الاحترام والتقدير

محمد

ماجستير في القانون الخاص ( الشركات التجارية )

الاردن- عمان



  ابراهيم يسرى    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  26/12/2005



اعتقد أن الاختلاف هنا فى التسميات فقط وقد يكون ما ذكره الزميل باسم ( سند السحب ) هو المسمى فى القانون المصرى ( السند الأذنى ) والذى أطلق عليه فى قانون التجارة الجديد ( السند لأمر ) .

ولكن يلاحظ أن السند لأمر لا يمنع اتحاد شخص الساحب والمسحوب عليه بمعنى أن الساحب يجوز أن يسجب السند لأمر على نفسه ، وهذا ما لم نتبينه فى بحث الزميل بخصوص سند السحب حيث أورد أن اطرافه ساحب ومسحوب عليه ومستفيد ، فهل يجوز للساحب فى سند السحب أن يقوم بسحبه على نفسه أم أنه يجب أن يكون هناك مسحوب عليه غير شخص الساحب .


 


  Mrlaw    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  26/12/2005



اشكر الاخوه المتداخلين على إثرائهم للموضوع واخص بالذكر الاستاذ محمد ....بالنسبه لتساؤل الاستاذ يسري هل بأمكا ان يكون الساحب هو المسحوب عليه نفسه ..الاجابه نعم وهذا مانصت عليه الماده 126/2 تجاره اردني حيث اجاز المشرع سحب السند على الساحب نفسه وبذلك يكون الساحب والمسحوب عليه شخصاً واحداً ويمكن الهدف من ذلك ان المشرع اراد تسهيل عمل المؤسسات التجارية التي لها عدة فروع اذ يمكن للمركز الرئيسي ان يسحب سنداً على فرعه او يسحب الفرع سنداً على المركز الرئيسي.

تحياتي للجميع


اعذب الالحان يُغنيها الشيطان


  وائل توفيق    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  27/12/2005



من الواضح ان الاختلاف كان فى تسمية الورقة التجارية فقط ولكن هناك تطابق تام فى الاحكام فما اطلق عليه القانون الاردنى سند السحب او البوليصة هو نفسه ما اطلق عليه القانون المصرى السند الأذنى والاثنين متطابقان تماما فى احكامهما



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4232 / عدد الاعضاء 62