اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ehabxp10
التاريخ
12/2/2005 5:31:57 AM
  اهمية التفرقة بين البطلان المطلق والنسبى      

اهمية التفرقة بين البطلان المطلق والنسبى

يفترض فى البطلان فى الاجراءات الذى من شانه التاثير فى الحكم ان يكون الاجراء جوهريا اما اذا كان غير جوهرى فلا يصلح سببا للطعن فى الحكم

القاعدة اذا :/ ان البطلان الذى يشوب الحكم او اجراء مؤثر فيه يصلح وجها للطعن سواء البطلان متعلقا بالنظام العام ( الطلان المطلق) ام متعلقا بمصلحة الخصوم ( البطلان النسبى) غير انه اذا كان البطلان متعلقا بالنظام العام فانه يجوز التمسكك به ولو لاول مرة امام محكمة النقض وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب وانما يشترط عند الدفع بهذا البطلان ان يكون فى الحكم المطعون فيه او فى محاضر جلسة محكمة الموضوع ما يفيد صحة الدفع بحيث لا يتطلب من محكمة النقض تحقيقا موضوعيا مما لا تختص باجراءاته او ان يكون الطاعن قد تمسك بالدفع امام محمكة الموضوع ولم تحققه هذه الاخيرة

 

 

اما اذا كان البطلان متعلقا بمصلحة الخصوم ( بطلان نسبى) فلا يجوز الاستناد اليه فى الطعن طالما سقط الحق فى الدفع به اذ لم يبد امام محكمة الموضوع او كان للمتهم محام وحصل الاجراء فى حضوره دون اعتراض منه وذلك فى اجراءات التحقيق فى الجلسة فى الجنح والجنايات كذلك يسقط حق النيابه العامة فى الدفع بالبطلان اذ لم تتمسك به فى حينه وقد يدفع الخصم بالبطلان فى حينه امام محكمة الموضوع وتقبل المحكمة الدفع ورغم ذلك تعتمد فى حكمها على هذا الاجراء الباطل فيجوز للخصم الطعن بالنقض وقد يدفع الخصم بالبطلان وتقبل المحكمة خطأ الدفع وتقضى ببطلان الاجراء الذى هو فى حقيقته صحيح فيجوزز فى هذه الحالة الطعن بالنقض من الخصوم الاخرين الا ان وجه الطعن هنا لا ينبنى على البطلان وانما على الخطأ فى القانون ذلك ان المحكمة قد اخطأت فى تطبيق قاعدة اجرائية من قواعد قانون الاجراءات الجنائية و انصب هذا الخطأ على مضمون ما قضى به الحكم الجنائى

 

 

اخوكم

الاستاذ ايهاب ياسين

المحامى

تم الاستعانة بمؤلف

الاستاذ الدكتور

محمد عيد الغريب


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  9/12/2005



 اختلف مع الزميل فيما ذهب اليه من أن بطلان الإجراء الذى يصلح سببا للطعن على الحكم يشترط أن يكون هذا الإجراء جوهريا فليست جوهرية الإجراء هى المعيار لتقييم بطلانه ولكن العبرة بما نص عليه القانون فمثلا إعلان صحيفة الدعوى هى من الإجراءات الجوهرية وبدونه لا تنعقد الخصومة . ورغم كون هذا الإجراء جوهرى إلا أن المشرع نص على جواز تصحيح هذا البطلان حيث ارسى قاعدة مفادها أن حضور الخصم يصحح البطلان ، وبالتالى فمعيار تمييز بطلان الإجراء الصالح لكونه دفعا ليس بجوهرية الإجراء ولكن بما نص عليه القانون .



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2449 / عدد الاعضاء 62