|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 11/16/2005 11:53:25 PM
|
بطلان الحكم
|
البطلان
بطلان الحكم
يتحقق بطلان الحكم ذاته اذا شابه عيب من حيث اجراءات نشوءه او اجراءات تحريره و توقيعه او من حيث البيانات التى يتعين ان يشتمل عليها و بعبارة اخرى اذا خالف الحكم احد القواعد الجوهرية اللازمة لوجوده و صحته والتى يترتب على تخلفع=ها انعدام الحكم او بطلانه . ويرجع بطلان الحكم لعيب فى اجراءاته لخطأ فى تشكيل المحكمة او توافر سبب يحول دون صلاحية المحكمة او احد اعضائها للفصل فى الدعوى او اذ لم يباشر اعضاء المحمة جميع اجراءات التحقيق النهائى او عدم اخذ راى النفتى قبل الحكم بالاعدام وقد يرجع البطلان لعيب فى تحريره مثال ذلك عدم كتابة الحكم او عدم توقيعه فى ميعاد 30 يوم بواسطة رئيس المحكمة الا اذا كان الحكم صادر بالبراءة اذ لايبطل لعدم التوقيع عليه فى خلال الميعاد وكذلك عدم استيفاء البيانات الجوهرية فى ديباجة الحكم وقد يرجع البطلان كذلك لعدم تسبيب الحكم او تسبيبه على نحو معيب بالخطا فى الاسناد او الفساد فى الاستدلال او القصور فى التسبيب ولعل هذا القصور يمثل اكثر اوجه النعى على الاحكام رواجا فى الطعون بالنقض
الى لقاء اخر مع بطلان الاجراء المؤثر فى الحكم
لااستاذ ايهاب ياسين المحامى
www.egyptman.net.tc
www.egyptman.tk
الاستاذ / ايهاب ياسين
شكرا على التطرق لهذا الموضوع الهام ولكن ارجو من سيادتكم اكماله حيث عرضته بصوره مختصره جدا0 وبيان التفرقه ما بين البطلان والانعدام 0
وارجو الا تأخذ كلامي على محمل النقد وانما هو طلب 0
لكي يتسنى لنا وللزملاء الاطلاع عليه والاستفاده منه بصوره اكبر
وتقبل تحياتي
|
ehabxp10 عدد المشاركات >> 11 التاريخ >> 18/11/2005
|
اهمية التفرقة بين البطلان المطلق والنسبى
يفترض فى البطلان فى الاجراءات الذى من شانه التاثير فى الحكم ان يكون الاجراء جوهريا اما اذا كان غير جوهرى فلا يصلح سببا للطعن فى الحكم
القاعدة اذا :/ ان البطلان الذى يشوب الحكم او اجراء مؤثر فيه يصلح وجها للطعن سواء البطلان متعلقا بالنظام العام ( الطلان المطلق) ام متعلقا بمصلحة الخصوم ( البطلان النسبى) غير انه اذا كان البطلان متعلقا بالنظام العام فانه يجوز التمسكك به ولو لاول مرة امام محكمة النقض وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب وانما يشترط عند الدفع بهذا البطلان ان يكون فى الحكم المطعون فيه او فى محاضر جلسة محكمة الموضوع ما يفيد صحة الدفع بحيث لا يتطلب من محكمة النقض تحقيقا موضوعيا مما لا تختص باجراءاته او ان يكون الطاعن قد تمسك بالدفع امام محمكة الموضوع ولم تحققه هذه الاخيرة
اما اذا كان البطلان متعلقا بمصلحة الخصوم ( بطلان نسبى) فلا يجوز الاستناد اليه فى الطعن طالما سقط الحق فى الدفع به اذ لم يبد امام محكمة الموضوع او كان للمتهم محام وحصل الاجراء فى حضوره دون اعتراض منه وذلك فى اجراءات التحقيق فى الجلسة فى الجنح والجنايات كذلك يسقط حق النيابه العامة فى الدفع بالبطلان اذ لم تتمسك به فى حينه وقد يدفع الخصم بالبطلان فى حينه امام محكمة الموضوع وتقبل المحكمة الدفع ورغم ذلك تعتمد فى حكمها على هذا الاجراء الباطل فيجوز للخصم الطعن بالنقض وقد يدفع الخصم بالبطلان وتقبل المحكمة خطأ الدفع وتقضى ببطلان الاجراء الذى هو فى حقيقته صحيح فيجوزز فى هذه الحالة الطعن بالنقض من الخصوم الاخرين الا ان وجه الطعن هنا لا ينبنى على البطلان وانما على الخطأ فى القانون ذلك ان المحكمة قد اخطأت فى تطبيق قاعدة اجرائية من قواعد قانون الاجراءات الجنائية و انصب هذا الخطأ على مضمون ما قضى به الحكم الجنائى
اخوكم
الاستاذ ايهاب ياسين
المحامى
تم الاستعانة بمؤلف
الاستاذ الدكتور
محمد عيد الغريب
|
Mankoobah عدد المشاركات >> 0 التاريخ >> 18/11/2005
|
الاستاذ/ ايهاب ياسين
يعطيك العافيه عزيزي على الموضوع
|
ehabxp10 عدد المشاركات >> 11 التاريخ >> 18/11/2005
|
مشكور على المشاركة
|
أحمد ندا عدد المشاركات >> 2 التاريخ >> 19/11/2005
|
الرجاء أن نلتمس مدى تطبيق النصوص القانونية على واقع مايحدث بالفعل وذللك فى كافة ما يطرح ، مع تقديرى وشكرى
|
أحمد ندا عدد المشاركات >> 2 التاريخ >> 19/11/2005
|
الرجاء أن نلتمس مدى تطبيق النصوص القانونية على واقع مايحدث بالفعل وذللك فى كافة ما يطرح ، مع تقديرى وشكرى للأستاذ / إيهاب للتطرق على هذا الموضوع
|
ehabxp10 عدد المشاركات >> 11 التاريخ >> 25/11/2005
|
الف شكر للاستاذ احمد ندا على مشاركته الموضوع
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|