اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مصر_سوريا
التاريخ
11/6/2005 4:28:18 PM
  (( ضفاف بردى وأمواج النيل في البحث الثالث )) نقاط الخلاف بين القانون المدني السوري وأصله القانون المدني المصري       

تقديم :
في 18 /5 / 1949 صدر في الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي رقم 84 القاضي بإصدار القانون المدني وتطبيقه ابتداء من 15 / 6/ 1949 وهو اليوم الذي أنهي فيه تطبيق مجلة الأحكام العدلية التي كانت تعتبر بمثابة قانون مدني لسوريا ويقوم هذا القانون الجديد على القانون المدني المصري حيث أشادت المذكرة الإيضاحية بالدور الذي لعبته مجلة الأحكام العدلية في الماضي ثم فندت أسباب الأخذ بالقانون المصري وشرحت أسباب هذا الاستمداد فقالت :
(( ويقوم هذا المشروع على أساس القانون المصري الذي صدر أخيراً والسبب في اختيار هذا القانون أساساً للمشروع السوري يعود إلى ما بين القطرين الشقيقين من التقاليد المشتركة والعادات المتقاربة والأوضاع الاجتماعية المتشابهة بحيث يسهل تطبيقه في سوريا ويؤدي في الوقت نفسه إلى الاستفادة من اجتهاد القضاء المصري ومن آثار رجال القانون المصريين ويقيم بين البلدين تعاوناً واسعاً في التشريع المدني
على أن اقتباس المشروع السوري من القانون المصري يحقق مقصداً من أجل المقاصد التي يرنو إليها العرب في هذا العصر وهو توحيد التشريع بين الأقطار العربية , وقد كان هذا الهدف مطمح أنظار رجال القانون العرب وأملاً من آمالهم فجاء هذا المشروع محققاً لهذا الأمل وهو أول خطوة عملية لإقامة الوحدة القانونية بين الأقطار العربية ))
ولكن هذا كله لا ينفي وجود بعض الاختلافات بين القانونين وهي موضوع بحثنا هذا وسنعرض لها بوضوح قدر الإمكان
يتفق القانون المدني المصري ونظيره السوري في العديد المواد ، وبالمقابل من ذلك فإن هناك اختلافات عدة بينهما ،حيث ورد الخلاف في أربعة مواضع هي :
1 ـ الباب التمهيدي
2 ـ  نظرية الالتزام 
3ـ الحقوق العينية
4 ـ الإثبات
أولاً : في الباب التمهيدي
أ ـ ترتيب المصادر المنشئة : يفترق القانونان من حيث ترتيب المصادر المنشئة التي يوجب اعتمادها كما يلي :
القانون المصري في مادته الأولى بفقرتها الثانية يوجب على القاضي أن يعتمد على نصوص القانون أولاً فإن لم يجد نصاً رجع إلى العرف ثم على الفقه الإسلامي ثم إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة فالنص في المادة الأولى من القانون المدني على نحو ما سبق مفاده أنه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا يجوز التحدي بالعرف إلا إذا لم يوجد نص تشريعي. ( الطعن رقم 8757 لسنــة 64 ق - تاريخ الجلسة 15 / 5 / 1996 مكتب فني 47 )
أما القانون السوري  في مادته الأولى فقرة 2 فقد أوجب بعد نصوص القانون أن يعتمد القاضي مبادئ الفقه الإسلامي ثم العرف ثم مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .
ونلاحظ مما تقدم أن القانون المصري قدم العرف على الفقه الإسلامي بينما القانون السوري عكس ذلك وقدم الفقه على العرف .
لكن يجب أن ننوه أن الدستور المصري الذي تم تعديله عام 1980 م قد جعل المصدر الأول للتشريع هو الشريعة الإسلامية فنصت المادة (2) على أن الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
ونرى أنه كان لزاماً على المُشرع المصري أن يُعدل تلك المواد التي لا تتفق مع الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع ، كما أننا لا نتفق مع وجهة النظر التي تبنتها المحكمة الدستورية العُليا في مصر باعتبار القوانين المُخالفة للشريعة الإسلامية والصادرة قبل التعديل الدستوري الحاصل عام 1980م دستورية على اعتبار أنها صدرت قبل التعديل الدستوري
وقضت المحكمة الدستورية العُليا المصرية في هذا الشأن ( حكم المادة الثانية من الدستور ، بعد تعديلها فى 22 مايو سنة 1980 ــ يدل على أن الدستور أوردها ليفرض بمقتضاها ــ واعتبارا من تاريخ العمل بهذا التعديل ــ قيداً على السلطة التشريعية يلزمها فيما تقره من النصوص القانونية ، بألا تناقض أحكامها مبادئ الشريعة الإسلامية في أصولها الثابتة ــ مصدراً وتأويلاً ــ بعد أن اعتبرها الدستور مرجعاً ترد إليه هذه النصوص فلا تعارضها ، ودون ما إخلال بالضوابط الأخرى التي فرضها الدستور على السلطة التشريعية وقيدها بمراعاتها في ممارستها لاختصاصاتها التشريعية . وإذ كان الأصل في كل مصدر ترد إليه النصوص القانونية لضمان اتساقها مع مقتضاه ، أن يكون أسبق وجوداً من هذه النصوص ذاتها ، فإن مجال إعمال نص المادة الثانية من الدستور ، يكون بالضرورة مرتبطاً بالنصوص القانونية التي تصدر بعد نفاذ التعديل الذي أدخله الدستور عليها دون سواها ، لينحسر بالتالي عن النصوص المطعون عليها الصادرة قبل العمل بتعديل المادة الثانية من الدستور ، والتي لم يلحقها منذ صدورها تغيير ينال من محتواها بما يؤثر في الحقوق التي تطلبها المدعية بمناسبة تطبيقها عليها ، ومن ثم يكون النعي عليها بمخالفتها نص المادة الثانية من الدستور ، غير سديد . )
وهو قضاء محل نظر من وجهة نظرنا سنعرض له فيما بعد بمشاركة مستقلة .
وفي النظرة الأولى للأمر يبدو أن ثمة شأن لهذا الفارق لكن بالتدقيق يتبين أن لا أهمية لذلك كون الفقه الإسلامي يشمل الاعتماد على العرف لما له من مكانة كبرى في الفقه الإسلامي إضافة على أن تطبيق أحكام الفقه الإسلامي قرابة 14 قرناً في القطر السوري جعل منها أعرافاً راسخة في ضمير الشعب السوري مما يجعل هذه التقدمة ليست ذي جدوى سوى تهدئة أنصار الدعوة لاستمداد القانون المدني من الفقه الإسلامي
ثانياً : في نظرية الالتزام
في نظرية العقد
 يفترق القانون المدني السوري عن أصله المصري في مواطن عدة من أحكام نظرية العقد :
1 ـ في زمان انعقاد العقد ومكانه في التعاقد بين غائبين
 فالقانون المصري أخذ بنظرية العلم  مادة 97 - 1 – يعتبر التعاقد مابين الغائبين قد تم في المكان وفى الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضى بغير ذلك .
2 – ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفى الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول .
وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري أنه  " تتضمن التشريعات المختلفة أحكاما متباينة بشأن تعيين زمان التعاقد بالمراسلة ومكانه . وقد اختار المشرع مذهب العلم بالقبول . ولم يجعل من الرد بالقبول سوى قرينة بسيطة على حصول العلم به . )
وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية (
المقرر وفقاً لنص المادة 2/97 من القانون المدنى على أن - يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان و الزمان اللذين يعلم فيها الموجب بالقبول ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .) الطعن رقم 1649 لسنــة 51 ق -
تاريخ الجلسة 26 / 11 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1920 )
في حين أخذ القانون السوري بنظرية التعبير  وهو ما نصت عليه المادة 98 هذه تنص على : يعتبر العقد ما بين غائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك )
وتقضي هذه النظرية بأن العقد يعد تاماً عندما يصدر الموجب له تعبيره بالقبول والغالب يكون كتابة وبالتالي يعتبر العقد تاماً ولو ما زال القابل محتفظاً بالوثيقة التي تثبت قبوله
وقد عللت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني السوري مخالفتها للقانون المصري بكثرة المعاملات الجارية بين سورية ولبنان بحيث تقضي المصلحة توحيد النصوص التشريعية بين البلدين وفق قانون الموجبات والعقود اللبناني وهو تعليل غير واضح وقاصر كون القانون السوري غير مستمد من اللبناني أصلاً وقد كان بداية متبعاً للفقه الإسلامي قبل القانون الأخير 
في إعلام الإرادة
جعل القانون المصري الأصل في التعبيرات أنها متلقاة  م91  
 إذ نصت على أن : التعبير عن الإرادة ينتج أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه
قال عنها الدكتور السنهوري في مناقشات لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ " أن مؤدى هذا النص أن الإرادة لها وجود مادي بمجرد صدورها . ولكن لا يكون لها وجود قانوني إلا بوصلها إلى علم من وجهت إليه ، فالإيجاب وكذلك القبول بعد وصوله إلى علم من وجه إليه يصبح له وجود قانوني غير ملزم ، إلا إذا اقترن بميعاد ، وهذا الوضع الجديد يتفق مع نزهة القضاء في المسائل المدنية إذ أنه أخذ بنظرية العلم وهى نزعة القوانين الحديثة " ( وراجع تعليقه على ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن أصل هذه المادة بهامش البند 81 ص 184 من الجزء الأول من الوسيط )
 فمفاد نص المادة 91 من القانون المدني أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وقت وصوله ، و كان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه .
( الطعن رقم 462 لسنــة 35 ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1972 مكتب فني 23 رقم الصفحة 67 )
أما القانون السوري فلم يتبن هذه القاعدة .
3 ـ استقلال التعبير عن الإرادة عن صاحبه
 أخذ القانون المصري بمبدأ استقلال التعبير عن الإرادة عن صاحبه إذ نص في المادة 92 منه على انه :
(( إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه ))
وجاء  بمذكرة المشروع التمهيدي " .. ووجود التعبير ، حتى قبل أن يصبح لازما لا يتأثر هو أيضا بالموت أو فقد الأهلية .. وغنى عن البيان أن حق العدول ينتقل إلى ورثة الشخص أو ممثليه إذا حدثت الوفاة أو طرأ فقد الأهلية قبل وصول التعبير " .
وقد قضت محكمة النقض المصرية تطبيقاً لهذه المادة أن ( حق الشريك في إقرار عقد القسمة الذي لم يكن طرفا فيه يظل قائما له ما بقيت حالة الشيوع و يكون لورثته من بعده ، ذلك أن عقد القسمة ليس من العقود التي لشخصية عاقديها اعتبار في إبرامها لأنها لو لم تتم بالرضا جاز إجراؤها قضاء ، و لا يحول دون مباشرة الورثة لهذا الحق كون العقد الذي لم يوقعه أحد الشركاء ممن خص بنصيب مفرز فيه يعتبر بمثابة إيجاب موجه إلى ذلك الشريك فلا خلافة فيه إذ هو في قصد من وقعه إيجاب لا لشخص الشريك الآخر بالذات بل لكل من يمتلك نصيبه ، ومن ثم فإنه لا ينقضي بموت ذلك الشريك .)
الطعن رقم 78 لسنــة 22 ق - تاريخ الجلسة 19 / 05 / 1955 مكتب فني 6 رقم الصفحة 1152 .
 في حين أن القانون السوري قد أغفل الأخذ بهذا المبدأ
في أهلية الأداء
حدد القانون المصري السن الطبيعية لكمال أهلية الأداء بالحادية والعشرين ( م 44 / 2 ) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
2- وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .
وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي : " واقتصر على أن يشير إشارة سريعة إلى الأدوار التي يمر بها الإنسان فهو إلى السابعة فاقد التمييز فيكون معدوم الأهلية . وهو من السابعة إلى الثامنة عشرة ناقص التمييز فتكون له أهلية ناقصة ومن الثمانية عشرة إلى الواحدة والعشرين يتسع تمييزه فتتسع بقواه العقلية استكمال التمييز فالأهلية . كل هذا إذا لم يصب بعاهة في عقله كالغفلة والبله والسفه والعته والجنون فيفقد التمييز ويفقد معه الأهلية , ويتبين من ذلك أن الأهلية تتمشى مع التمييز توجد بوجود وتنعدم بانعدامه " .
 في حين أن القانون السوري خفضها إلى الثامنة عشر عاماً ( 46/2 )) التي نصت على :
1 ـ كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
2 ـ وسن الرشد هي ثماني عشر سنة ميلادية كاملة .
 ويلاحظ أن القانون السوري قد أوجب الحجر على المجنون والمعتوه لكن المشرع السوري ما لبث في قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1953 وفي المادة / 200 / منه أن عدل إلى حكم مجلة الأحكام العدلية إذ اعتبر المجنون والمعتوه محجورين من تلقاء ذاتهما ويقام عليهما قيم بوثيقة
وقد قسم المراحل إلى أن سن التمييز هو بلوغ السابعة من العمر ومن بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد فهو ناقص الأهلية .
5 ـ مدة التقادم القصير لحق الإبطال في عيوب الإرادة ونقص الأهلية
القانون المصري : حددها بثلاث سنوات ( م 140 /1 )
 بينما جعلها القانون السوري سنة واحدة  ( م 141/1 ) تبدأ في نقص الأهلية من يوم زوال السبب وفي حالة الغلط والتدليس من يوم كشفهما وفي حال الإكراه من يوم انقطاعه
6  ـ في أحكام الالتزام
جعل القانون المدني المصري الحد الأقصى لمعدل الفائدة القانونية سبعة في المائة ومنع كل زيادة على هذا الحد
مادة 227 - 1- يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد ، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر .
 في حين أن القانون المدني السوري قد رفع هذه النسبة فجعلها تسعة في المائة بصيغة حرفية مماثلة للنص المصري (( م228 /1 ))
ثالثاً : في الحقوق العينية
استبقى واضع القانون المدني السوري أحكام قانون الملكية العقارية ( القرار 3339 ) الذي أصدرته السلطات الفرنسية عام 1932 في عهد الانتداب وطبقته في كل من سوريا ولبنان وأحل أحكامه ـ ما عدا حق الشفعة ـ  في القانون المدني السوري محل ما يماثلها في القانون المصري وعللت المذكرة الإيضاحية ذلك باتصال التشريع العقاري السابق بنظام السجل العقاري المطبق في سوريا وربطت مصير نظام السجل العقاري بالاحتفاظ بالتشريع العقاري المذكور وهذا تعليل محل نظر لما يلي :
أ ـ ليس ثمة تلازم بين أحكام الحقوق العينية وقواعد الشهر العقاري المطبقة لدينا بل من الممكن انفكاك أحدهما عن الآخر فقد يتبنى بلد أحكام الحقوق العينية لبلد دون قواعد الشهر لديه
ب ـ إن أحكام الحقوق العينية في كل من القانونين المدنيين السوري والمصري ينهلان من ذات المنبع وهو القانون المدني الفرنسي فكيف يكون استمداد الحقوق العينية من القانون المدني المصري وإحلالها محل أحكام الحقوق العينية الواردة في القرار 3339 يؤدي بنظام السجل العقاري لدينا ؟؟ ما دام البديل لا يختلف عن الأصيل جوهرياً ؟؟
ج ـ أحكام الحقوق العينية تختلف عن قواعد الشهر من حيث الطبيعة فالأولى هي قواعد موضوعية والثانية قواعد شكلية
مما نجد أن السبب في إحجام القانون المدني السوري عن استمداد أحكام الحقوق العينية من القانون المصري ليس اختلاف قواعد الشهر بين البلدين ولكن سبب احتفاظه بالتشريع العقاري السوري يرجع أولاً لحرصه على استمرار وحدة التشريع بين سوريا ولبنان وثانياً لأن القضاء السوري ألف أحكام قانون الملكية العقارية واستقر الاجتهاد عليها وكي لا يسبب بلبلة للقضاء ورجوع عن المألوف .
في حق الشفعة والاسترداد :
كان قانون الملكية العقارية لعام 1930 قد ألغى شفعة الجار وقيد شفعة الشريك في حقوق الارتفاق وأبقى على شفعة الشريك في الملك بشروط جديدة وفي عام 1949 ألغى القانون المدني السوري ما تبقى من أحكام الشفعة وذهب لأبعد من ذلك فألغى حق الشفعة في المنقول المشترك وهو ما يعبر عنه بحق الاسترداد وإن كان حافظ على تطبيق هذا الحد الأخير في حدود ضيقة هي بيع الحقوق المتنازع عليها وعللت المذكرة ذلك بأن :
 (( الشفعة من الحقوق الضعيفة وأن الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد السورية لا توجب الاستمرار على الأخذ بها ))
وبهذا افترق القانون المدني السوري عن القانون المدني المصري الذي احتفظ بحق الشفعة في مجالي العقار ( م935 ـ 948 ) والمنقول ( م833 )
ويبدو أن المشرع المصري قد قارب الصواب أكثر بإبقائه على حق الشفعة وذلك في تنظيم الملكية العقارية عندما تجتمع الملكية الشائعة المبعثرة وتنتقل بحق الشفعة ليد واحدة تتصرف بها
رابعاً : في إثبات الالتزام
هذا الفارق الأخير أثرنا ذكره من باب الإطلاع كونه قد زال لكنه كان بداية في بدء أخذ القانون المدني السوري عن المصري حيث خالف القانون السوري القانون المصري لجهة أحكام الإثبات بالاستغناء عن باب إثبات الالتزام الوارد بالمواد ( 389 ـ 417 ) وأحل محله قانون البينات السوري رقم 359 الصادر في 10 / 6 / 1947
 لكن المشرع المصري  قد نحا فيما بعد منحى المشرع السوري وعمد إلى إصدار قانون للبينات مستقل عن القانون المدني وهو قانون الإثبات رقم 25 لعام 1968 الذي ألغى فيه مواد الإثبات في القانون المدني واكتفى بالقانون الجديد بدلاً منها .
هذه هي الفروق الأساسية بين القانون المدني السوري وأصله القانون المدني المصري نأمل أن نكون قد أحطنا بها إحاطة كافية وسيكون لنا إضافة لو تبين سهونا عن بعض الفروق الأخرى أو من خلال مناقشة الزملاء الأفاضل التي من المؤكد أنها ستغني الموضوع .
(( وإن فشلت فيكفيك شرف المحاولة ))

 


  ابراهيم يسرى    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  7/11/2005



بخصوص المادة الأولى من القانون المدنى المصرى التى تقدم حكم العرف على حكم الفقه الاسلامى فى حالة عدم وجود نص ، ورؤيتكم أنه بعد أن تم تعديل الدستور المصرى بجعل الشريعة الاسلامية مصدر رئيسى للتشريع كان لزاما على المشرع تدارك ذلك بتعديل هذا النص .

من المعروف أن هذه المادة وضعت أثناء اصدار القانون المدنى بينما مادة الدستور التى تنص على أن الشريعة مصدر رئيسى للتشريع لاحقة عليها ولذلك فهى تجب هذا النص وتنسخه أولا لأن اللاحق يجب السابق وثانيا لأن الدستور أعلى مرتبة من القانون وبالتالى فحكم الدستور هنا يعلوا على حكم القانون ويصبح هو الواجب التطبيق .


 


  ايمن رشدى    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  8/11/2005



بحث رائع ومفيد  ، شكرا للأستاذة مجد عابدين والأستاذ وليد السقا على إثرائهما الدائم للمنتدى .



  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  260              التاريخ   >>  8/11/2005



بسم الله الرحمن الرحيم

كل التقدير للاستاذه / مجد عابدين والاستاذ/وليد ةالسقا

على ابحاثهم المتميزة والممتعه  دائمــــــــــــــــــــــــــــــــا

واتفق معكم تماما فى وجهه التظر التى تبنيتموها بخصوص حكم المحكمه الدستوريه العليا بخصوص نص الماده الثانيه من الدستور

وان كان هذا الحكم مقتضى سريان هذا الحكم على القوانين التى تصدر بعد العمل به الا انه كان يهدف من رأينا الى توجيه المشرع المصرى واعطاءة مهله لتغيير القوانين المخالفه للشريعه الاسلاميه على نحو يتطابق مع مبادئها الغراء فى خلال فترة معقوله

الا انه قوبل بتجاهل شديد والى الان لم يتغير نص قانونى واحد بمقتضى حكم الدستوريه العليا

مما يجعلنا ندعوا الى تفعيل هذا الحكم على نحو يتفق مع قدسيه الشريعه الاسلاميه وقوة حكم المحكمه الدستوريه العليا

احمد سويد


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  9/11/2005



بحث مميز جدا ويستحق عن جدارة ان يكون المشاركة المميزة لهذا الأسبوع

واعجبني جدا فيه ان القانون المدني حينما يحيل الى العرف فأنه في الواقع يحيل الى الشريعة الأسلامية لأن الشريعة الأسلامية يعد تطبيقها لأربعة عشر قرنا صارت هي العرف السائد

ولكن لفت نظري في هذا البحث ان كل احكام القضاء الموجودة به هي احكام نقض مصرية فياليت لو كان به ايضا احكام قضائية من سوريا



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  عبد الهادي الزبير    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  9/11/2005



شكراً للزميلين الهميمين مجد عابدين ووليد السقا على هذا البحث الرائع وإسترعى انتباهي أن الفوارق بسيطة جداً ولم تكن جوهرية في حد ذاتها وربما يكون ذلك ديدن كافة القوانين العربية حيث معظمها من القانون الفرنسي أو البريطاني وقلة الفوارق ووجود القاسم المشترك الأعلى يجعل من السهولة بمكان صياغة القانون أو التشريع العربي الموحد ولا سيما أننا في عصر العولمة والتكتلات الاقتصادية والاجتماعية ونحن نمتاز كأمة عربية بوحدتنا الفطرية التي جبلنا عليها من واقع ديننا الحنيف وعروبتنا ‘ فهل ياترى يمكن أن يكون هذا البحث هو البذرة والنواة لتلك الغاية السامية وعلى يديكما تتوحد كلمة الأمة ويكون لكما شرف شق هذا الطريق الوعر؟؟؟ أتمنى ذلك مع صادق الود والتقدير لشخصكما.


 


  mosman51    عدد المشاركات   >>  123              التاريخ   >>  9/11/2005



شكرا للأستاذة مجد والأستاذ السقا على بحثهما المتميز

ورغم أنه بحث متخصص وفيه فوائد مؤكدة للقانونيين وللتعريف بين القوانين المتاحة - ونطمح أن يتوسع البحث ليشمل جميع الدول العربية بما فيها الشريعة الإسلامية وصولا لقناعة وهدف للسعي لتقريب الدساتير والقوانين المستخدمة بدولنا لتكون الأقرب للشريعة التي يعتنقها ويتشرف بها معظم المواطنين وجميع المسلمين

ونرشح الموضوع ليكون مشاركة متميزة - وكل عام وأنتم بخير

مدحت عثمان


مدحت عثمان mosman51@hotmail.com 


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  10/11/2005



الأساتذة الأفاضل جميعاً  :
نشكر مروركم الكريم على المشاركة وتفاعلكم معها وبداية و قبل الرد على ما ورد نرحب بعودة الأستاذ الفاضل العزيز مدحت عثمان بعد غياب طال في شهر رمضان المبارك أثابكم و أثابنا الله
بالنسبة لما ورد فقد اتفق الجميع على تفعيل النصوص المتطابقة مع الشريعة الإسلامية وإلغاء النصوص التي تعارضت مع الدستور بخصوص هذا الأمر وهذا مطلب جوهري يجب أن نستمر للسعي به
ومما يلفت النظر ملاحظة الأستاذ الزبير حول تقارب النصوص العربية مما يبشر بإمكانية وضع قانون عربي مشترك لو تم السعي الجاد لذلك وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون السوري ذلك بتقارب العادات والتقاليد والاستفادة من الخبرات وأحكام القضاء للقانون المأخوذ عنه
الأستاذ الفاضل أشرف مشرف : ملاحظتكم ستكون محل اعتبار والفضل بتزويد الأحكام يعود للزميل وليد الذي يسعى دائماً لتدعيم البحث بأحكام محكمة النقض والتي من المعروف أن أحكام الهيئة العامة بمثابة النص والخروج عنها يشكل خطأ مهني جسيم
وشكراً للجميع لاقتراحكم بالتميز لها مما يحدو بنا لمزيد من الجهد والدقة في العمل   

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  مصر_سوريا    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  11/11/2005



نورد بعض ما تمكنا من الحصول عليه من اجتهادات محكمة النقض السورية :
لما كان الدستور في كل من مصر وسورية قد اتخذ من مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيساً للتشريع لذلك وجب عدم صحة الأحكام التي تخالف هذه المبادئ ولو جنحت للعرف و ذلك كونها مخالفة للدستور حيث جاء في اجتهاد لمحكمة النقض السورية :
(( إذا كان الدستور أبو القوانين فإنه حرياً الالتفات عن أحكام القانون إذا خالفته إن لم يكن عن طريق الدفع بعدم دستورية القانون فعن طريق الامتناع عن تنفيذ أحكامه ))
نقض سوري قرار رقم 168 أساس 211 تاريخ 18 /5 / 2003
وأما لجهة نظرية التعبير التي أخذ بها القانون السوري فقد فندت الأحكام الأخذ بها وكيفية تطبيقها إذ ورد في اجتهاد لمحكمة النقض السورية :
(السكوت المجرد لا يكون تعبيراً عن الإرادة ما لم يقترن بأعمال تدل عليها كما لا يمكن أن يعتبر إيجاباً )
نقض سوري قرار 702 تاريخ 27 / 7/ 1972 مجلة المحامون عدد 12 ص 432
وجاء في قرار آخر :
( إن أجور العامل لا تسقط بقرينة السكوت ولا يمكن اعتباره تنازلاً من قبله عن الحقوق المعطاة له بموجب نص قانوني بمقتضى أحكام المادة 164 من قانون العمل رقم 279 وأحكام المادتين 73 و6 من قانون العمل 91 وعليه فإن سكوت المدعية عن المطالبة بأجور العطلة الصيفية طيلة مدة خدمتها لدى الجهة المدعى عليها لا يمكن اعتباره تنازلاً عن الحقوق المعطاة لها )
نقض سوري قرار 119 تاريخ 11 /3 / 1962
ولكن هناك قاعدة فقهية تقول :
( لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان )
وما دام الدستور ومن بعده القانون قد ركن لمبادئ الفقه الإسلامي فيمكن الأخذ بهذه القاعدة والاحتجاج بها عند توافر شروط تطبيقها من وجوب البيان وعدم إفصاح الموجه إليه الإيجاب عن ذلك .
وإن كان ثمة نقاط أخرى فاتنا ذكرها فمن المؤكد أنه سيتم اكتمال البحث بمداخلات الزملاء القيمة .
مع خالص الشكر للتواصل
 

 


المحامية مجد عابدين - المحامى وليد السقا 
     سوريا               مصر 


  محمد شلبي    عدد المشاركات   >>  26              التاريخ   >>  11/11/2005



اشكر الأستاذه / مجد عابدين والأستاذ/ وليد السقا علي هذه المشاركه المتميزه
واود ان اقول اولا ليس بغريب علي الأستاذ وليد السقا التميز فأنا شخصيا قد تتلمذت في محرابه وتعلمت منه الكثير واصبحت محاميا يشار اليه بالبنان والحمد لله بفضل الله تعالى ثم فضل الأستاذ/وليد السقاوقد قرأت كثيراً وتابعت كتابات الأستاذه/   مجد عابدين وسمعت عنها ما يكفي لأن اهتم بكل كلمة تكتبها لأنها ذات رأي راجح يحترم ويحتذي به
وبما انني تتلمذت علي يد الأســــتاذ /  وليــــــــــــــــــــد الســـــــــقاالتمس من سيادته ان استزيد من علمه واوجه له استفســـــــــــــــــــار
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
وهذا هو نص المادة الثانية من القانون الدستوري
وكما علمتنا استاذنا الفاضل ان الدستور هو ابو القوانين
ما حكم سريان نص هذه المادة علي سائر النصوص المشرعة والموضوعة بكافة القوانين المصرية
سواء جنائيا ومدنيا
وهل مخالفة نص هذه المادة يسري علي جميع القوانين من عدمه؟
وما حكم تعارض نص هذه المادة مع المواد الموضوعة تخالف الشرع وذلك في مسألة الحدود مثلا جنائيا وما غيرها من القوانين المسنونة بالتشريع الإسلامي؟
بالنسبة للقانون المصري
وينطبق هذا ايضا علي القانون السوري بالنسبة الي الأستاذة / مجد عابدين
                                       وفقكم الله وسدد خطاكم
       وأشكركم علي هذا الموضوع الشيق الجدير بالبحث
    محمد عبد البديع شلبي
         المحامي
0124916164_0126805305
     


  محمد انور عبيد    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  13/11/2005



بسم الله الرحمن الرحيم

شكرا وتقديرا للاستاذه / مجد عابدين والاستاذ/ وليد السقا

على هذا المجهود العظيم

واتعشم ان يكون البحث القادم فى تطبيق الشريع الاسلاميه وجعلها المصدر الوحيد للتشريع وان يكون قانون موحد فى جميع الدول العربيه والاسلاميه وهى المصدر الوحيد لجميع التشريعات وليست المدنيه فقط

فالاسلام دين ودوله 00000000 وعلى الله قصد السبيل

وشكرا

محمد انور عبيد

المحامى            مصر

medo33334@yahoo.com


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3051 / عدد الاعضاء 62