اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
رحاب الجرف
التاريخ
10/26/2005 3:07:11 PM
  قواعد تنفيذ التفتيش وضبط الاشياء      

        قواعد تنفيذ التفتيش وضبط الاشياء

    الهدف الذى من اجلة اجاز المشرع لمامور الضبط القضائى تفتيش الاشخاص فى احوال 

   التلبس بالجريمة وتفتيش المنازل باذن من سلطة التحقيق او برضاءحائزها حرا اوصريحا

   وحتى تتحقق هذة العلة فاحاط المشرع التفتيش بقواعد وهى:

       (1)اشراف مامور الضبط القضائى على التفتيش سواء كان على المتهم او على مسكنة

      (2) يجب ان يكون تفتيش المنزل بامر قضائى مسبب وفى حضور المتهم او من ينوب

         عنة او احد اقاربةاو من الجيران

      (3)من حق مامور الضبط ان يستخدم القدر الازم من القوة للحد حرية المتهم حتى يتمكن

        من اجراء التفتيش وذلك فى احوال التفتيش القانونى

     (4) يلتزم مامور الضبط القضائى بحدود الغرض الذى شرع من اجلة والا بطل اجراؤة

     (5) طريقة تنفيذ التفتيش متروكة لمامور الضبط دون الخروج عن اجراءت القانون

    (6) لمامور الضبط القضائى ان يضبط الاختام والاوراق التى ارتكبت فى الجريمةوالاسلحة

    (7) اذا وجد مامور الضبط القضائى وهو يفتش منزل المتهم اوراق مختومة فلا يجوز لة ان

      يفضها الا باذن من قاضى التحقيق

    (8) لا يجوز لمن قام بالتفتيش وتوصل الى معلومات ان يفضى بها الى اى شخص غير ذى صفة

     والا ارتكب جريمة افشاء الاسرار

   (9) اذا وقع التفتيش صحيح كان الدليل المستمد منة صحيح واذا وقع التفتيش باطل كان الدليل باطل

                                   مع تحياتى |     رحاب الجرف

                      

 


  ابراهيم يسرى    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  3/11/2005



شكرا للأستاذة رحاب على هذا البحث القيم .

مع ملاحظة أنه قد ورد فى بحثك ما مفادة :

) يجب ان يكون تفتيش المنزل بامر قضائى مسبب وفى حضور المتهم او من ينوب

         عنة او احد اقاربةاو من الجيران

وهذا الأمر هو ما نصت عليه المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى وهى مادة محل جدل وكان الاستاذ أشرف مشرف قد تكرم باضافة بحث حول هذه المادة ومدى وجوب حضور شاهدين أثناء التفتيش وكان الرأى الراجح أن هذه المادة متعلقة بالتفتيش الحاصل طبقا لنص المادة 47 من قانون الاجراءات والتى قضى بعدم دستوريتها وهى حال عدم وجود أذن قضائى بالتفتيش .

كما بلاحظ أن اشتراط التفتيش فى وجود المتهم أو أحد جيرانه أو اقاربه أعقبها المشرع بكلمة " كلما أمكن " وهذه الكلمة تعنى عدم وجوب هذا الشروط فى كل الظروف يكفى أن يقول مأمور الضبط أنه لم يتمكن من احضار أحد أقارب المتهم لعدم وجود أحد ليكون هذا مبررا لانتفاء هذا الشرط فكلما كلما أمكن فى حد ذاتها تعنى عدم الوجوب .


 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1752 / عدد الاعضاء 62