اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
10/22/2005 3:31:32 PM
  حوالة الحق 00 اجراءاتها واثارها       

يمكن ان يتحول الالتزام من مدين الى دائن اخر باعتباره حقا شخصيا 00 ويسمى ذلك التحويل بحوالة الحق 0 اما ان تحول الالتزام من مدين الى مدين اخر باعتباره دينا سمى ذلك التحويل بحوالة الدين 0 وسوف نتحدث فى هذا البحث عن حوالة الحق 0

حطة البحث تتناول :

اولا : تعريف الحوالة واركان انعقادها

ثانيا : شروط نفاذ حوالة الحق

ثالثا : اثار حوالة الحق

اولا / تعريف الحوالة واركان انعقادها

حوالة الحق اتفاق بين الدائن وشخص اخر يقصد به نقل حق الدائن قبل المدين الى هذا الشخص ويسمى الدائن المحيل ويسمى الشخص الاخر المحال اليه 0

أ / اطراف الحوالة : للحوالة طرفين هما الدائن المحيل 00 والغير المحال اليه 0 اما المدين فليس طرفا فى الحواله ولذلك فرضاءه ليس شرطا لانعقادها وذلك لان عبء الالتزام لا يتغير بتغير شخص الدائن 0

ب / الاغراض المختلفة لحوالة الحق : الحوالة وان كانت صورتها واحده الا ان اغراضها تختلف فقد تكون الحوالة : 0

1 / الحوالة مقابل عوض : فقد تتم الحوالة مقابل عوض يفى به المحال اليه للدائن وعند ذلك يتقاضى الدائن ثمنا لهذا الحق من المحال له

2 / الحوالة مجانا ودون مقابل : فقد يهب الدائن الحق للمحال اليه وهنا يجب ان تتوافر فيها اركان الهبه الموضوعيه والشكليه وبصفه خاصه يجب ان تفرغ فى محرر رسمى 0

3 / الحوالة رهنا : يقصد الدائن ان يرهن الحق عند المحال اليه

اركان انعقاد حوالة الحق : يجب ان تتوافر للحواله الاركان التى تتطلبها القواعد العامة لانعقاد العقود وهى التراضى والمحل والسبب

 محل الحوالة : محل الحوالة هو الحق الذى يراد نقله الى المحال اليه 0 والاصل ان الحق الشخصى قابل للحوالة ايا كان محله والغالب ان يكون محل الحق مبلغا من النقود 0 ولكن يجوز ان يكون محله اشياء مثبية غير النقود

ثانيا / شروط نفاذ الحوالة :

تنعقد الحوالة بتراضى كل من الدائن المحيل والمحال اليه 0 والحوالة تكون نافذه فيما بين طرفيها بمجرد انعقادها اما بالنسبه للغير فقد استلزم القانون اجراءات اخرى 0

1/ شروط انعقاد الحوالة بالنسبة للمدين " يعتبر المدين من الغير لانه لم يكن طرفا فى الحوالة وبهذا لا تنفذ بالنسبة له الا فى حالتين :

1/ قبول المدين للحوالة ولا يشترط شكل خاص فى قبول المدين فيجوز ان يكون مكتوبا على ذات المحرر او فى محرر مستقل

2 / اعلان المدين بالحوالة : ويكون فى شكل ورقة من اوراق المحضرين تسلم الى المدين بناء على طلب المحيل او المحال اليه

شروط نفاذ الحوالة بالنسبة لغير المدين

وهم كل من تعلق له حق بالحق المحال 0 كمحال له اخر بهذا الحق 0

ثالثا . اثار حوالة الحق :

الاثر الجوهرى للحوالة هو انتقال حق الدائن الى المحال اليه كما انها تنشأ التزامات على عاتق المحال له وتختلف هذه الالتزامات فى طبيعتها اذا كانت الحواله تمت بعوض او تمت مجانا وتبعا ما اذا كان العوض نقديا او مجانا

انتقال الحق :

ويترتب على الحوالة انتقال الحق الذى كان ثابتا للدائن الى المحال له وينتقل هذا الحق ذاته بصفاته وضماناته التى كانت له قبل الحواله وبما يرد عليها من دفوع 0 فالحواله لا تنشأ حقا جديدا

وايضا ان كان الحق منتجا لفائده كان المحال له منتجا لفائده

وايضا ان كان مضمونا بتأمينات عينيه كرهن او امتياز او بتأمين شخصى ككفاله فانه ينتقل للمحال له مضمونا بهذه الضمانات

وحق الدائن ينتقل الى المحال له محملا بذات الدفوع التى كان يمكن توجيهها ضد الدائن

ويتم انتقال الحق فى العلاقه بين المحيل والمحال اليه لمجرد انعقاد الحوالة 0 اة بمجرد تراضى الطرفين عليها اذا كانت بعوض او عند استيفاء الشكل الرسمى ان كانت مجانيه

اما بالنسبه لغير طرفى الحوالة لا يعتبر الحق منتقلا الا منذ نفاذ الحوالة فى مواجهتهم اى منذ قبول المدين للحوالة او قبوله بها

ويترتب على عدم استيفاء الحوالة لشروط نفاذها ما يلى :

1 بالنسبه للمدين يكون له ان يعتبر الحق لا يزال مستحقا لدائنه الاصلى ويكون له رفض الوفاء للمحال اليه وان وفى لدائنه الاصلى كان هذا الوفاء للمحال اليه وان وفى لدائنه الاصلى كان هذا الوفاء مبرأ لذمته

2 / بالنسبه للغير الذى تعلق له حق بالحق المحال 000 له ان يعتبر هذا الحق لا يزال مستحقا للدائن الاصلى

3 / اذا حجز الدائن على حقه تحت يد مدينه قبل نفاذ الحوالة كان حجزه صحيحا وذلك لان حقه لا ينتقل الا بنفاذ الحوالة فى مواجة المدين فاذا تم نفاذ الحوالة بعد ذلك كانت الحوالة بمثابة حجز ثانى بالنسبة للمدين ويقسم بينهما الحق المحجوز عليه قسمة غرماء

 

محمد الشهيدى


  محمود الهنداوى     عدد المشاركات   >>  111              التاريخ   >>  22/10/2005



شكراً للزميل الفاضل الأستاذ / محمد الشهيدى

على تفضلكم بتلك الموضوعات الممتعة

و كل عام و أنتم بخير

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

و تفعيلاً لتلك المفاهيم القانونية الذهبية، و لأهمية حوالة الحق و ما يترتب عليه من مشكلات، و ربطاً لاستكمال المعنى و التطبيق، أعرض بمداخلتى سؤالاً عملياً توضيحياً نتحاور حوله فى تلك الحوالة و هو:

على فرض أن:

'' يستأجر ( محمود ) من ( الأستاذ / النجدى ) شقة سكنية بملكه، بموجب عقد إيجار محرر و موقع بين الطرفين، و أثناء سريان عقد الإيجار، قام ( الأستاذ / النجدى ) ببيع ذلك العقار إلى ( الأستاذ / بطحيش ) و حول له حقوقه فى عقد الإيجار بإقرار مكتوب على صلب ذلك العقد ، ثم بعد عام من البيع الأخير قام ( الأستاذ / بطحيش ) ببيع نفس العقار ( للأستاذ / محمد أبو اليزيد ) و حول له أيضاً حقوقه فى عقد الإيجار بإقرار مكتوب على صلب ذلك العقد ... و بعد ذلك... امتنع ( محمود ) عن سداد الأجرة، رغم انتظامه فى السداد مع الأستاذ / النجدى و الأستاذ بطحيش و جزئياً مع الأستاذ / محمد أبو اليزيد إلا بعض الشهور لتعسره. ''

 

مع الوضع فى الاعتبار أن ( محمود ) لم يعلن و لم يوقع نهائيا على القبول بالحوالة منذ تحرير عقد الإيجار و حتى الآن. و أن عقد الإيجار تنقل بين الملاك و استقر بيد ( الأستاذ / محمد أبو اليزيد ).

 

فكيف يمكن ( للأستاذ / محمد أبو اليزيد ) مقاضاة ( محمود ) بدعوى الطرد لعدم سداد الأجرة ؟   



  عمر الشحات حمزة    عدد المشاركات   >>  10              التاريخ   >>  23/10/2005



دائما يتحفنا الاستاذ الجليل محمد الشهيدى بموضوعات قانونيه على درجه من الاهميه فى حياتنا العمليه 0 فشكرا له على ذلك

ولكن لى سؤال استاذى العزيز 00 ما هى التزامات المحيل فى مواجهة المحال له ؟

وشكرا

عمر الشحات حمزة



  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  23/10/2005



استاذنا الكبير محمد الشهيدي

شرح مميز  وملخص لحوالة الحق وبالفعل فيه افادة

اما المثال الذي اورده  الزميل العزيز الأستاذ محمود الهنداوي  فعقد الأيجار اذا احيل لا ينفذ في حق المستأجر الا في حالتين الأولى ان يكون العقار المباع قد سجل في الشهر العقاري وبالتالي لا يحتاج البائع ولا المشتري الى اعلان المستأجر بحوالة عقد الأيجار فالقانون افترض في المستأجر العلم

والحالة الثانية  ان يتم اعلام المستأجر بتنازل بائع العقار للمشتري عن عقد الأيجار  بموجب انذار على يد محضر وهذا بالطبع في حالة عدم تسجيل العقار  المباع  



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  محمد النجدي    عدد المشاركات   >>  54              التاريخ   >>  23/10/2005



هو احد الموضوعات المميزه التى يكتبها الصديق محمد الشهيدى 0 ولا شك ان موضوع  حوالة الحق يمثل اهمية بالغة من الناحية العملية والقانونية وذلك نتيجة تحول الالتزام من شخص الى شخص 0 وانا اشكر الاستاذ الشهيدى لانه استطاع بمهاره غريبه تلخيص حوالة الحق بما لا يخل بالموضوع 0 ونحن فى انتظار التفاعل مع هذا الموضوع الهام حتى تتكشف بعض النقاط الهامه فى حوالة الحق على غرار ما اثاره الاستاذ الهنداوى والاستاذ مشرف 0

النجدي



  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  23/10/2005



الأستاذ محمد الشهيدي ..

شكرا لك على هذا البحث القيم , وننتظر من الزملاء من يتحدث عن موقف الفقه الإسلامي من حوالة الحق ..


اللهم لا حول إلا بك،ولا قوة إلا منك،اللهم زدني إيماناويقينا،وثبت قدمي،واهدني سواء السبيل ) .... عبدالرزاق السنهوري رحمه الله


  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  24/10/2005



يستأجر ( محمود ) من ( الأستاذ / النجدى ) شقة سكنية بملكه، بموجب عقد إيجار محرر و موقع بين الطرفين، و أثناء سريان عقد الإيجار، قام ( الأستاذ / النجدى ) ببيع ذلك العقار إلى ( الأستاذ / بطحيش ) و حول له حقوقه فى عقد الإيجار بإقرار مكتوب على صلب ذلك العقد ، ثم بعد عام من البيع الأخير قام ( الأستاذ / بطحيش ) ببيع نفس العقار ( للأستاذ / محمد أبو اليزيد ) و حول له أيضاً حقوقه فى عقد الإيجار بإقرار مكتوب على صلب ذلك العقد ... و بعد ذلك... امتنع ( محمود ) عن سداد الأجرة، رغم انتظامه فى السداد مع الأستاذ / النجدى و الأستاذ بطحيش و جزئياً مع الأستاذ / محمد أبو اليزيد إلا بعض الشهور لتعسره. ''

مع الوضع فى الاعتبار أن ( محمود ) لم يعلن و لم يوقع نهائيا على القبول بالحوالة منذ تحرير عقد الإيجار و حتى الآن. و أن عقد الإيجار تنقل بين الملاك و استقر بيد ( الأستاذ / محمد أبو اليزيد ). 

فكيف يمكن ( للأستاذ / محمد أبو اليزيد ) مقاضاة ( محمود ) بدعوى الطرد لعدم سداد الأجرة ؟   

هذا المثال افتراضى للاستاذ العزيز محمود الهنداوى 00 وهو مثال جيد لحوالة الحق 0 والاجابه عليه اخى العزيز تتطلب منا البحث فى نفاذ

الحوالة فى حق المحال عليه 0 وهو امر بسيط ذلك ان الحوالة تصبح نافذة فى حق المحال عليه باعلانها او قبولها كما نصت على ذلك الماده

305مدنى ولا فرق بين الطريقين 0 وفى المثال الذى ذكرته فقد قبل المحال عليه الحواله رغم عدم اعلانه بها وتعامل مع مشترى العقار الاخير

وهو الاستاذ ابو اليزيد على كونه ماكا للعقار  وقام بسداد ايجار بعض الشهور ولكنه امتنع عن السداد فيما بعد 0 الامر الذى معه تكون الحواله

اصبحت نافذه فى حقه 0 ويحق لابو اليزيد اقمة دعوى الاخلاء عليه لعدم سداد الايجار 0

وشكرا على تفاعلك مع الموضوع 0

محمد الشهيدى




  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  24/10/2005



الاستاذ عمر الشحات يسأل

ما هى التزامات المحيل فى مواجهة المحال له ؟

ونقول 00 ان المحيل يلتزم بالاتى :

1 / ضمان الفعل الشخصى00 بان يضمن المحيل فعله الشخصى فيلتزم بالامتناع عن اى عمل من شانه ان يمنع المحال له من استيفاء حقه او يجعله صعبا سواء كانت الحوالة بعوض او مجانية فلا يجوز له بعد الحوالة ان يستوفى حقه من المدين ويجب عليه ان يسلمه سند الدين فلا يتلفه او يمتنع عن تسليمه 0 وهذا الضمان من النظام العام 0

2 / ضمان وجود الحق 00 يضمن المحيل للمحال له وجود الحق المحال به وقت ابرام الحوالة 00 وهذا فى حالة اذا كانت الحوالة بعوض 00 اما ان كانت مجانية لا يكون المحيل مخلا بالتزامه لانه لا يضمن وجود الحق 0 وهذا الضمان لا يتعلق بالنظام العام

3 / ضمان الاستحقاق  00 اذا اخل المحيل بضمان فعله الشخصى او بضمان وجود الحق او بضمان يسار المدين اذا اتفق عليه فانه يكون مسئولا عن الضرر الذى يصيب المحال له نتيجة هذا الاخلال 0 وهذا الضمان من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه

وشكرا للجميع

محمد الشهيدى



  محمود الهنداوى     عدد المشاركات   >>  111              التاريخ   >>  24/10/2005



الأستاذ الفاضل / محمد الشهيدى            السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

المثل السابق يوضح الحد الفاصل بين عقد الحوالة (من المحيل' المالك أو الدائن ' إلى المحال له ' المشترى أو المنقول له حق الدائن' ) و بين تنفيذها ( من المدين ' المستأجر ' ) باعتبارها من المشكلات العملية فى حوالة الحق.  

و قد تفضل الأستاذ الحبيب / أشرف مشرف بالتعقيب القانونى الصحيح بافتراض علم المستأجر بالحوالة حال شهر و تسجيل المشترى لعقد البيع ... أو بإعلان الأخير بعقد الحوالة بموجب إنذار على يد محضر حال عدم التسجيل و تبقى من الحالة الثانية ما تفضلتم بتتممته و هو أمر قبول المدين ' المستأجر ' لتلك الحوالة كخيار مع الإعلان.

و كان الحد الفاصل فى المسالة الفرضية السابقة متمثلاً فقط فى قبول المستأجر للحوالة و نفاذها فى حقه و بالتالى يتمكن المالك الأخير، من مقاضاة المستأجر حال تأخره فى سداد الأجرة.

و قد أصبتم فى توضيح علم المشترى و قبوله لعقد الحوالة بسداده لبعض من الحق المحال و هو سداد الأجرة للمالك الجديد، و هو مبدأ لمحكمة النقض:

 ' يعتبر فى حكم القبول الضمنى لحوالة الحق – و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – قيام المدين بسداد بعض أقساط الدين للمحال له ....' ( الطعن رقم 179 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1995 )

و بشأن الاحتجاج قبل المستأجر بالعقد المسجل الناقل للملكية فعلاً هذا الحكم لمحكمة النقض:

' مؤدى ما تنص عليه المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون، فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر و فى جميع التزاماته نحوه، غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو و ما يترتب عليه من أثار، و إن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها بالمادة 146 من القانون المدنى، إلا أنه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر و بالشروط المبينة فيها، لا يكون المًتَصَرف إليه – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – خلفاً خاصاً فى هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً، و على ذلك فعلى مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع، أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع مؤجر العقار، و حق المشترى فى تسليم العقار المبيع و فى ثماره و نمائه المقرر له قانوناً من مجرد البيع فى ذاته إنما هو حق شخصى مترتب له فى ذمة البائع إليه كما أن علاقته بالبائع و علاقة الأخير بالمستأجر منه، علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى و لا يترتب عليهما قيام أية علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل و المستأجر لهذا العقار، و من ثم فليس لأحد هذين ان يطالب الآخر بشئ بالطريق المباشر '.

( الطعنى رقمى 743، 793 لسنة 72 ق- جلسة 15 / 1 / 2003 )

و لكن ماذا لو أنكر المستأجر هذا العلم باعتبار أنه الوحيد الذى يحوز إيصالات سداد الأجرة ؟

و باعتبار أنه سيقوم بإعادة سداد ما تم دفعه من أجره

خاصة و قد تبين للمستأجر أن المالك الأصلى لم يحول عقد الإيجار للمشترى الأول ثم حوله الأخير للمشترى الثانى

 



  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  26/10/2005



و لكن ماذا لو أنكر المستأجر هذا العلم باعتبار أنه الوحيد الذى يحوز إيصالات سداد الأجرة ؟

 

و باعتبار أنه سيقوم بإعادة سداد ما تم دفعه من أجره

 

خاصة و قد تبين للمستأجر أن المالك الأصلى لم يحول عقد الإيجار للمشترى الأول ثم حوله الأخير للمشترى الثانى  

محمود الهنداوى

الاستاذ العزيز / محمود الهنداوى

لو انكر المستأجر قبوله الحوالة فيمكن اثبات هذا القبول بكافة الطرق القانونينه باعتبار ان واقعة القبول واقعة مادية
يمكن اثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية

محمد الشهيدى



  محمود الهنداوى     عدد المشاركات   >>  111              التاريخ   >>  29/10/2005



الأستاذى الفاضل / محمد الشهيدى       تحية و احترام
هل معنى ذلك أن يكتفى المالك الأخير بإثبات واقعة قبول الحوالة الصادرة إليه من المشترى الأول حتى و لو لم تكن تلك الحوالة قد انتقلت من المالك الأصلى إلى المشترى الأول الذى لم يسجل عقدة ؟
و قد أشرت إليها بمداخلتى السابقة و تحتها خط ......... 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2339 / عدد الاعضاء 62