اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
اشرف مشرف
التاريخ
10/20/2005 9:38:29 PM
  النزاع حول رؤية الصغير ( والحل التشريعي لذلك )      

النزاع حول رؤية الصغير ( والحل التشريعي لذلك )

 بقلم

اشرف مشرف المحامي

نظام الرؤية هو نظام استثنائي شرع استثناء من نظام الحضانة التي شرعت في الأساس لمصلحة الطفل المحضون وليس لمصلحة الحاضن حيث أن مصلحة الطفل تقتضي أن يكون في رعاية النساء وخصوصا الأم أو من يمت لها بصلة وفي حالة وجود مانع شرعي يمنع الأم من حضانة طفلها.

وفي حالة الخلاف المستحكم بين الأم والأب يكون الطفل في رعاية الأم أو من يليها من الحواضن

وشرع نظام الرؤية ليتيح للأب رؤية طفله ولكن شريطة أن لا يكون ذلك متعارضا مع مصلحة الطفل

وفقا لما جاء بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يتضح الأتي :

 1- أن الحق في الرؤية يثبت لكلا من الأبوين والجدين فقط

 2 -أن حق الرؤية للأجداد تسقط في حالة وجود الأبوين

 3 -أن الأصل في نظام الرؤية هو الاتفاق بين الأطراف أي أن الاتفاق الذي يتوصلون إليه مقدم علي أي حكم قضائي في حالة رفض الطرف الذي في يده حضانة الطفل أن  يتيح لأحد الأبوين أو الجدين رؤية الصغير فإن للطرف طالب الرؤية اللجوء إلى المحكمة المختصة  لتنظيم ذلك سواء من حيث الزمان أو من حيث المكان

و لو كانا الصغير في حضن أمه فإنها لا يمكن أن تمنع أبيه من رؤيته ولكنها لا تجبر أن تحضر إلى منزله ولا تجبر أن توافق على حضوره إلى منزلها  ولكنها تأمر أن تخرج الصغير إلى مكان يتاح فيه أن يرى الأب ويكون ذلك يوما في الأسبوع قياسا على خروج  الزوجة لزيارة أبيها

 ويفهم من النص أن تتم الرؤية في مكان لا يؤذي مشاعر الصغير كالحدائق العامة أو الأندية فلا يمكن أن تتم الرؤية في أقسام الشرطة أو في قاعات المحاكم

 و في حالة عدم تنظيم الرؤية اتفاقا  لا بد أن ينظمها القاضي بحكم يصدره وليس بقرار والحكم الصادر في هذه الحالة لا ينفذ جبرا بل انه بعد صدوره يعلن به الصادر ضده فإذا امتنع عن تنفيذ الرؤية بدون عزر  كان للصادر لصالحه الحكم اللجوء إلى القضاء

 الآثار المترتبة على عدم تنفيذ حكم الرؤية

 للصادر لصالحه الحكم في حالة عدم تنفيذ حكم الرؤية أن يقوم برفع دعوى بإسقاط حضانة الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية

 ولكن يلاحظ الآتي

 أولا إنه لكي يحكم القاضي بإسقاط الحضانة فأنه لا بد أولا أن يتأكد أن الحاضنة قد امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر فإذا كان الامتناع بعذر فإنه لا يحكم بإسقاط الحضانة

 ثانيا فإذا تأكد القاضي أن الحاضنه قد امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عزر فيجب عليه إنذارها وفي حالة تكرار امتناعها عن تنفيذ الحكم يحكم بسقوط الحضانة

و بالتالي فأن القاضي لو وجد أن الحاضنة امتنعت بغير عذر وأصرت على عدم تنفيذ حكم  الرؤية فيجب عليه إسقاط الحضانة

 الأثارالمترتبة على إسقاط الحضانة

يحكم القاضي بإسقاط الحضانة لمدة مؤقتة ويحددها في حكمه وتنتقل الحضانة إلى من يلي الحاضنة من الحاضنات وبالتالي فأن الحضانة لن تنتقل إلى الطرف الذي طالب بإسقاط الحضانة إلا لو كان هو الذي يلي الحاضنة في سلم الحاضنات

 رأي الشخصي

أنني أرى أن الحضانة كنظام  شرعت في الأساس لمصلحة المحضون لا مصلحة الحاضن والهدف منها رعاية الطفل الصغير وتنشئته نشأة جيدة وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد أوجبت إن يكن الطفل في حضانة النساء صغيرا ثم في رعاية الرجال كبيرا وذلك للموازنة بين احتياج الصغير إلى حنان النساء صغيرا وحكمة وحزم الرجل كبيرا فأنها قد أرست نظاما صالحا لكل زمان ومكان بينما المشرع المصري برفعه سن الحضانة إلى خمسة عشر سنة لكلا من الولد والبنت وسن الخامسة عشرة هوسن المخاصمة القضائية وفي ذلك تمكين للولد أن يختار مع من يعيش وبذلك يكون المشرع قد حرم الصغار فعليا  من حضانة الرجال تماما فهم لمدة خمسة عشرة سنة في حضانة النساء وبالتالي فعند وصولهم سن الخامسة عشرة لن يوجد أبدا الصغير الذي سيختار أبيه لأنه قد تعود على الحنان وتدليل النساء ولا يريد أن يتعرض لرقابه وحزم الأب وهكذا فأن المشرع المصري بانسياقه وراء عواطف لن تضر إلا بالصغير سينشئ جيلا  مهتزا ومحروما من حزم الإباء

 بالتالي فأن حق الرؤية وهو استثناء في الأساس من نظام الحضانة لا يفيد المحضون في شيء فساعة أسبوعيا يقضيها الأب في رؤية الصغير لن تفيد الصغير في شيء ولن يستطيع أن يقدم لابنه أي دعم معنوي أو تربوي خلال تلك الساعة لذلك أرى أنه إلى أن يتم تعديل قانون الحضانة نفسه فإنه يجب تعديل النصوص المنظمة لرؤية الصغير  لتكون إقامة وليست  رؤية فيقيم الطفل الصغير  مدة متساوية  عند كلا من الأب والأم مثلا أسبوع عند الأم  وأسبوع أخر عند الأب وبذلك يتاح للصغير أن يستفيد من حنان أمه وكذلك حزم أبيه


  mohammad_adv    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  21/10/2005



الاستاذ اشرف مشرف

اشكرك على هذا المجهود الكبير والاراء السديدة، ساعاود قراءة الموضوع بدقة وتمعن كي اتمكن لاحقا من الرد عليه من زاوية قانون الاحوال الشخصية في فلسطين

متمنيا لك التوفيق ومشاركات اخرى مفيدة

محمد - فلسطين  



  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  21/10/2005



الاستاذ المحترم / اشرف مشرف

شكرا لك على موضوعك الجيد 0 وهو فى الحقيقه احد الموضوعات التى يجب على المشرع التدخل فيها لصاح الصغير 0 واسمح لى اخى العزيز ان اخالفك الراى فى بعض الطرح فى الموضوع 00 فانت تقول 0

بالتالي فأن حق الرؤية وهو استثناء في الأساس من نظام الحضانة لا يفيد المحضون في شيء فساعة أسبوعيا يقضيها الأب في رؤية الصغير لن تفيد الصغير في شيء ولن يستطيع أن يقدم لابنه أي دعم معنوي أو تربوي خلال تلك الساعة لذلك أرى أنه إلى أن يتم تعديل قانون الحضانة نفسه فإنه يجب تعديل النصوص المنظمة لرؤية الصغير  لتكون إقامة وليست  رؤية فيقيم الطفل الصغير  مدة متساوية  عند كلا من الأب والأم مثلا أسبوع عند الأم  وأسبوع أخر عند الأب وبذلك يتاح للصغير أن يستفيد من حنان أمه وكذلك حزم أبيه 0

وخلافى معك هو ان نظام الحضانه هام للحاضن والمحضون 00 فالساعه التى يقضيها الاب مع ابنه الصغير تفيد لا شك الصغير ماديا ومعنويا 0 فليس شرط ان الحنان يصدر من الام 0 ففى بعض الاحيان ، بل فى الكثير من الاحيان حنان الاب يفوق حنان الام 0 وايضا الساعة التى يقضيها الاب مع ابنه الصغير لا شك انها هامه فى مراحل نشأة الطفل الاولى حتى يعلم ان ابوه يهتم به واذا كانت الام قد ادخلت فى روع الطفل ان ابوه غير جدير به او انه رجل سئ او الى اخر ما يكون من الكيد فى بعض الاحيان التى تتخذه الام بقصد كراهية الطفل لابوه 0 اما اقتراح اقامة الطفل اسبوع عند امه واسبوع عند ابيه 0 فالامر هنا يحتاج الى شروط معينه ومعايير تتطلب فى ظروف معيشة الاب 0 وهل هو يعيش مع زوجه اخرى ام لا 0 ام هل هو يعيش ون زوجه 0 ومعنى ذلك فالرجل نفسه يحتاج الى رعايه 0 00 وشكرا لك اخى العزيز

محمد الشهيدى

 



  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  21/10/2005



 ام هل هو يعيش ون زوجه 0

وصحتها 00 ام هل هو يعيش دون زوجه



  راضي    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  21/10/2005



عزيزي الأستاذ أشرف

عزيزي الأستاذ محمد الشهيدي

إسمحا لي أن أبدي وجهة نظري وهي أنه مادام المشرع المصري عند تحديده لسن الحضانة قد وضعها لمصلحة المحضون ( الطفل ) فلماذا حددها بسن الخامسة عشر وهو بذلك مخالف للنصوص الشرعية التي حددت سن الحضانة ببلوغ الصغير سن السابعة وكان الهدف من ذلك كما ذكر الأستاذ أشرف أنه الطفل المحضون في هذه الحالة يحتاج إلى النساء أكثر من الرجال لأنه - الصغير - في حالة إلى تعليمه النظافة والأكل والمشي وماشابه ذلك ولا يقدر عليها إلا النساء وبعد ذلك يأتي دور الصيانة والتأديب والتربية والرجال هنا أقدر عليها من النساء لأن المرأة هي نفسها في حاجة إلى من يصونها ويحفظها ولذلك حددت الشريعة الاسلامية في الظزروف العادية سن الحضانة سبع سنوات وبعدها يخير الصبي الذكر وتسلم البنت لأبيها وجوبا ولا خيار في البنت وتضرب الزيارة للطرف الأخر في الحالتين 0

جمال فهمي


اللهم إنا لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه


  منال ذكي    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  22/10/2005



الأستاذ اشرف مشرف المحترم

شكرا على ا العرض المتميز  لنظام  رؤية الطفل في مصر وحضرت قسمت الموضوع الى قسمين قسم شرحت فيه التنظيم القانوني للرؤية وقسم اخر عرضت فيه اقتراح شخصي  بوضع نظام جديد وقد اختلف  بعض الزملاء معك فيما جاء في اقتراحك وانا ايضا اخالفك الرأي  فلا يمكن للأب ان يحضن الطفل مثل الأم ولكن رغم اختلافي معك في الأقتراح الا ان القسم الأول من موضوعك هو شرح مميز بمعنى الكلمة لنظام الرؤية في مصر وانا طبعته على البرينتر الخاص بي للرجوع اليه في قضايا رؤية خاصة بمكتبي

ولكن هل  منع الحاضنة للأب من رؤية صغيرة يمكن ان تعاقب عليها جنائيا  فأنا عندي قضية خاصة بأحد موكلاتي رفع الزوج جنحة مباشرة بطلب عقابها بمقتضى المادة 292 عقوبات لأنها  لم تنفذ حكم الرؤية الصادر لصالحه

ارجو من سيادتك الأجابة فالقضية مازالت متداولة  واول جلسة لها الشهر القادم

وشكرا مرة اخرى


منال


  Mrlaw    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  22/10/2005




اعذب الالحان يُغنيها الشيطان


  Mrlaw    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  22/10/2005



الأستاذ اشرف مشرف المحترم

تحيه طيبه وبعد

نشكر لسعادتكم هذا الجهد العلمي الثريّ ...فقد اثريتمونا بما لديكم من علم

وكل سنه وانت بخير استاذ

 

تحياتي

 


اعذب الالحان يُغنيها الشيطان


  محمود الهنداوى     عدد المشاركات   >>  111              التاريخ   >>  22/10/2005



بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ الحبيب / أشرف مشرف         كل عام و أنتم بخير

أشكركم على ما تفضلتم بعرضه ...

فتلك من المسائل التى تفتق الأذهان و تحرر الأفكار ....هدفها نبيل ... و هديها الدين .

اختلف فيها الأئمة، و تباينت فيها الحجج

 

و أرى أن المبيت لدى الطرف الآخر قد يتعارض مع مصلحة المحضون خاصة في أوقات الدراسة أو الامتحانات أو أي ظروف أخرى تتعارض معه.....

 و في هذه الحالة علينا أن نأخذ بقاعدة لا ضرر ولا ضرار وان مصلحة المحضون أولى بالرعاية والتحقيق، بغض النظر عن أحقية طرف بالحضانة من الطرف الآخر، مع عدم الإخلال بالحق فى الرؤية كما هو محدد إما اتفاقاً بين الأطراف أو أسبوعيا قياساً على ما نص عليه الفقهاء من أن للزوجة زيارة والديها كل جمعة و ليس للزوج منعها من ذلك.  

فالهدف من الحضانة يتضح من معناها لان الحضانة تعنى بحفظ الولد وتربيته وتقويمه ورعايته بما يحقق مصلحته أولاً، ولا يتعارض مع حق الولي ثانياً، فمصلحة المحضون هنا مقدمة على حق الولي بمعنى أنه إذا تعارضت مصلحة المحضون مع حق الولي قدمت مصلحة المحضون، و ما ورد من أحكام فى هذا الشأن يكفل الرعاية الواجبة للصغار و تتيح لهم الاستقرار النفسي اللازم لسلامة نموهم و تربيتهم و يمنع الخلاف بين الأب و الحاضنة على نزع الحضانة فى سن غير مناسب للنكاية دون رعايا لصالح الصغار...

 و غنى عن البيان أن حضانة الأم، لا تخل بحق الأب فى ولايته الشرعية على أبنائه، سواء قبل بلوغهما سن الخمسة عشر سنة أو بعدها، فلا تغل يد والدهما و لا تحد من ولايته الشرعية عليهم ... فعليه مراعاة أحوالهم و تدبير أمورهم و ولايته عليهما كاملة و إنما يد الحاضنة، للحفظ و التربية و لها القيام بالضروريات التى لا تحتمل التأخير كالعلاج و الإلحاق بالمدارس بمراعاة إمكانيات الأب.

و الولاية كما عرفها الفقه، بأنها تنفيذ الأمر على الغير شاء أو أبى،و قسمها الفقة الحديث الى ولاية ذاتية و هى ولاية الشخص على نفسه، و ولاية متعدية و هى ولايته على غيرة، و ولاية الأب مستمدة من الشارع.

و تنقسم الولاية أيضاً إلى نوعين: ولاية على النفس و ولاية على المال، فالأولى تكون فى الأمور المتعلقة بنفس الشخص المولى عليه، كولاية التوجيه و التربية و التعليم و التزويج، أما الثانية و هى التى تقوم على الأمور المالية المتعلق بالمولى عليه، و الأولى تنتهى بالبلوغ بالعلامات أو ببلوغ 15 سنة و الثانية تنتهى ببلوغ  الواحد و العشرين من العمر.

و المهم فى هذا الشأن هو الولاية على النفس و التى يتحدد نطاقها فى التربية و التعليم و التوجيه و الحفظ و الصون و التزويج و تلك لا تثبت إلا لولى النفس، و تثبت و لو كان الصغير فى حضانة أمه أو غيرها من الحاضنات و تستمر حتى بلوغ الصغير بالعلامات أو ببلوغه خمسة عشر سنة كما ذكرت.

و من خلال هذا النظر فإنه لا يكون من اختصاص من له حق الحضانة... توجيه الصغير فى التعليم و التثقيف و اختيار نوع التعليم – حسب حالة الأب – و إنما يكون من شأن من لهم الولاية على النفس. 

و أصول الأحكام في الفقه الإسلامي، أن للحضانة حكما واحدا هو بمثابة القاعدة التي تبنى عليه سائر الأحكام وهو: اعتبار مصلحة المحضون، ورغم أن هذا المعنى قد تداوله المشرع بين ثنايا مواده، إلا انه ينبغي النص على ذلك صراحة وبوجه مستقل وإبرازه كقاعدة عامة في باب الحضانة قبل الخوض في تفاصيل الأحكام الأخرى، وترسيخ حق المحضون في اختيار حاضنه والدعوة إلى إعطاء هذا الحق الأولوية بتقديمه على ما سواه من أساليب اختيار الحاضنين، ما لم يتعارض اختيار المحضون مع مصلحته....

 و يجب اتخاذ التدابير اللازمة للحد من ظاهرة النيل من حقوق المحضون وذلك كحرمان احد والدي المحضون من زيارته بحجة عدم التزامه بمواعيد الزيارة فان هذا الإجراء لا شك يضر بالمحضون لان الزيارة حق مشترك بين المحضون ووالديه وحرمان الزائر يؤدي بالضرورة إلى حرمان المحضون من حقه في رؤية والديه.

 

  و فضلاً عما نصت عليه المادة 20 من القانون و تعديلاته.

فقد نصت المادة 292 من قانون العقوبات ' يعاقب بالحبس ......أى الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل وإكراه.

كما تنص المادة الأولى من قانون الطفل رقم 12 لسنة1996 على ' تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية'


وتقضى المادة 3 من قانون الطفل ' تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية فى جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها وتباشرها '

 

و المادة ( 5 ) من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بشأن تحديد أماكن الرؤية و التى جاء نصها: (( يجب ألا تقل مدة الرؤية على ثلاث ساعات أسبوعياً فيما بين الساعة التاسعة صباحاً و السابعة مساءاً، و يراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية و بما لا يتعارض و مواعيد انتظام الصغير فى دور التعليم.)).

 

و الرؤية الإسلامية لا تقدم مسئولية أي من الرجل و المرأة في الأسرة على الآخر، حيث إن مشاركة الأب والأم في التنشئة الاجتماعية والسياسية للطفل هي مشاركة واجبة ولازمة، إذ لا يغني أحدهما عن الآخر، ويشكلان معاً، بالإضافة للأبناء، هيكل السلطة في الأسرة من خلال مسئوليات كل طرف، وهو الهيكل أو البناء الذي لا يكتمل إذا تخلى أحد الأطراف عن واجباته، فالرعاية مسئولية الوالدين معاً وكلاهما 'مسئول عن رعيته'.

 و مشاركة الأب في التنشئة بشكل فعال مهمة جدًّا لاستقرار نفسية الطفل، بل إن الخلل في العلاقة بين الطفل وأبيه،قد تؤدى إلى نمو شخصية سلبية لا تشعر بجدوى المشاركة في الحياة السياسية نظرًا لعدم جدوى المشاركة في الحياة الأسرية التي يستبد فيها الأب، و تحدث خلل في بنية السلطة وهيكل الأسرة على الطفل وإدراكه السياسي .

 

جاء في الشرح الكبير للدردير في فقه المالكية:

وللحاضنة أم أو غيرها قبض نفقته وكسوته، وغطائه، وجميع ما يحتاج له الطفل، وليس لأبي المحضون أن يقول لها ابعثيه، ليأكل عندي، ثم يعود لك، لما فيه من الضرر بالطفل والإخلال بصيانته، والضرر على الحاضنة للمشقة، وليس لها موافقة الأب على ذلك لضرر الطفل.. .

فتلك واحدة من القضايا ذات البعد الإنساني، والتي يفترض فيها ألا تكون القوانين جامدةً صماء، قد يعلم الكثيرون منا حقيقة أن القوانين الوضعية تتسم بالثبات والجمود لكن هذا الأمر لا ينفي ضرورة التعامل بليونة نسبية مع بعض القضايا ذات الطبيعة الخاصة، كما أنه لا ينفي إمكانية إخضاع القانون للتعديل أو التغيير عندما تقتضي الحاجة ذلك.

و لذلك أرى...

 أولاً : أن حق الرؤية شرعاً ليس استثناءاً، بل هو حق أصيل  لكل من المحضون و الوالدين، و حرمان أحدهما من ذلك ضررٌ منهى عنه بعموم الآية الكريمة: ( لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده ). كما أنه مقرر شرعاً، لأنه من باب صلة الأرحام التى أمر الله بها ( و أولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض فى كتاب الله ) من الآية الكريمة رقم 75 من سورة الأنفال.

ثانياً:   أن مبيت و إقامة الصغير (( أسبوع عند الأم  وأسبوع أخر عند الأب، حتى يتاح للصغير أن يستفيد من حنان أمه وكذلك حزم أبيه))..

 فيه ضررٌ جسيم على الصغير، و القاعدة، لا ضرر ولا ضرار وان مصلحة المحضون أولى بالرعاية والتحقيق... و قد يتعارض ذلك مع مصلحة المحضون خاصة في أوقات الدراسة أو الامتحانات أو أي ظروف أخرى، و ما قد يؤدى إلى تمزيق الصغير فى تكوينه النفسى، و عدم استقراره فى مكان يألفه و يهدأ فيه، و نحرمه من أمه ( أسبوعاً كاملاً )التى يحتاج إليها دوما و دون انقطاع خلال فترة حضانته – لحكمة احتياجه لرعاية النساء – و نفوت عليه حق الحضانة بكل مميزاتها المخصصة إليه .... مخالفاً بذلك قوله صلى الله عليه و سلم لمن جاءت شاكية له رغبة الأب فى ضم إبنه إليه (( أنتِ أحق به منه ما لم تتزوجى )) فبقاء الطفل بيد أبيه لمدة أسبوع، فيه خلط ما بين الحضانة ( للنساء ) و الحفظ ( للرجال )، و الأم أحن و أشفق من الأب على الصغير فتتحمل فى ذلك من المشقة ما لا يتحمله الأب و فى تفويض ذلك إليها منفعة للصغير...

و لما خاصم عمر أم عاصم بين يدى أبو بكر رضى الله عنه لينتزع أبو بكر رضى الله عنه: ريحها خيرٌ له من سمن و عسل عندك .....إلخ.

و لذا فإن فارق الرجل إمرته و لهما ولد فالأم أحق بالولد أن يكون عندها حتى يستغنى عنها فإن كان غلاماً يأكل وحده و يشرب وحده و يلبس وحده و إن كانت جارية فهى أحق بها حتى تحيض ' المبسوط للسرخسى – جـ 5 صـ 207 '.

و عذراً على الإطالة و أتقدم بشكرى للأستاذ الفاضل الحبيب / أشرف مشرف على هذا الجهد و الاجتهاد ، و إنها من المسائل التى تتباين الآراء  حولها و الكل يعتد فيها بما يراه أكفل لتحصيل الخير للصغير فى إطار من الحق و العدل، و أشكر كل زملائى اللذين تفضلوا فى مداخلاتهم بالتعليق و المشاركة فى هذا العمل الخير.

كل عام و أنتم بخير و تقبل الله منا صيامنا و قيامنا و صالح الأعمال.

فى أمان الله



  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  24/10/2005



الأخ الزميل الكريم الأستاذ محمد من فلسطين

شكرا على المرور وفي انتظار تعليقك على الموضوع

الأخ الزميل الكريم الأستاذ محمد ألشهيدي

شكرا على مرورك بالموضوع وبالفعل أثرت نقطة كانت غائبة عني وأنا اكتب الموضوع وهي زوجة الأب

الأخ الزميل الكريم الأستاذ جمال فهمي

شكرا على مرورك بالموضوع ورأيك صائب في كون المشرع المصري خرج تماما عن مقصد الشريعة برفعه سن الحضانة للنساء من سبع كما هي في الشريعة ليجعلها تصل إلى 15 سنة

الأخ الزميل الكريم الأستاذ mr law

شكرا على مرورك بالموضوع وبالطبع أنا لم اذكر اسمك الأصلي طالما أنت لم تذكره

الأخ الزميل الكريم الأستاذ محمود الهنداوي

شكرا على مرورك بالموضوع   وبعد قراءتي لما كتبته أنت وكذلك ما كتبه الأستاذ ألشهيدي وكذلك بعد    مطالعتي لرسائل جاءتني على الأيميل كلها اعترضت على تقسيم إقامة الطفل بين الرجل والمرأة فأنني اعدل اقتراحي ليكون الرؤية بدلا من ثلاث ساعات أسبوعيا تكون يوما كاملا يقضيه الطفل مع أبيه في بيته حتى يمكن أن يحدث إفادة للطفل  لأن النظام الحالي قد جعل الطفل في حضانة أمه حتى يصل 15 سنة وخلال هذه المدة لا يرى الطفل أبيه إلا ثلاث ساعات فقط أسبوعيا مما يحرم الطفل من الاستفادة من أي خبرات عند أبيه

الأخت الزميلة الكريمة الأستاذة منال زكي

شكرا لكي على المرور بالموضوع

وبالنسبة لموضوع الجنحة المباشرة المرفوعة على موكلتك فأنني أبشرك بالحصول على البراءة لموكلتك

وسأعرض في مشاركة أخرى شرح كامل للمادة 292 عقوبات وشروط تطبيقها   وستجدين بها الأسباب التي ستحصلين بها على البراءة بأذن الله وستكون هذه المشاركة بداية مجموعة من المشاركات في قانون الأحوال الشخصية والقوانين الأخرى المتعلقة بالأحوال الشخصية



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  24/10/2005



للتصحيح

بأذن الله = بإذن الله

 



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 615 / عدد الاعضاء 62