اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد عبد الرحمن
التاريخ
6/29/2004 4:58:00 AM
  آثار الحكم بعدم دستورية نص المادة 48 عقوبات " الاتفاق الجنائى "       

بعد عدم دستورية المادة‏48‏ من قانون العقوبات
جدل كبير حول حكم الدستورية العليا
أثار الحكم تمتد إلي المحاكم والنيابات والسجون
وقف تنفيذ العقوبة علي المحكوم عليهم بموجب المادة‏48‏ فور نشره بالجريدة الرسمية

منذ أيام قضت المحكمة العليا‏.‏ بعدم دستورية المادة‏48‏ من قانون العقوبات‏.,‏ الخاصة بالاتفاق الجنائي علي ارتكاب الجنايات أو الجنح والتجهيز والتسهيل لإرتكابها أو التحريض والتدخل في إدارة الجريمة‏.‏ وطبقا لهذا الحكم تصبح هذه المادة غير موجودة في القانون المصري ولن يتم تطبيقها فور نشر الحكم في الجريدة الرسمية‏.‏
ماذا يعني عدم دستورية المادة‏48‏ من قانون العقوبات؟‏!‏ وما هي الآثار التي ستترتب علي صدور هذا الحكم المهم؟‏!‏ وكيف يتم تنفيذه؟‏!‏ وهل يقتصر علي الأحكام التي صدرت من المحاكم بموجب هذه المادة فقط أم علي غيرها من المواد‏.‏ وماذا سيحدث في أروقة المحاكم في الأيام المقبلة؟‏!‏

هذا الحكم حول عدم دستورية المادة الخاصة بالاتفاق الجنائي التي كانت تحال بها القضايا إلي المحاكم‏.‏ أثار الجدل بين فقهاء القانون‏,‏ سواء الذين أيدوا أو عارضوا‏,‏ لكنهم أجمعوا علي وجوبية تنفيذه فورا وتطبيقه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية‏.‏
علي وجه سريع استطلع الأهرام الآراء حول ما سيترتب بالفعل من آثار علي صدور الحكم‏,‏ الذي سيحدث دويا هائلا في أروقة المحاكم ولدي المنقاضين والمحامين‏.‏ وسيمتد إلي السجون التي عليها البحث عن الحالات التي تقضي عقوبة لاتهامها بتلك العقوبة التي أصبحت غير
موجودة بالمرة عند النشر في الجريدة الرسمية‏.‏

حكم مهم‏..‏ لتصحيح الأوضاع
وكانت رؤية رجائي عطية المحامي مؤيدة تماما لهذا الحكم‏.‏ وحسبما قال فإن الحكم يمثل صفحة مجيدة من صفحات المحكمة الدستورية العليا‏,‏ لأنه حسم خلافا قديما بعد أن وجهت انتقادات كثيرة علي مدي عشرات السنين لنص المادة‏48‏ والتي تقابلها تقريبا المادة‏47‏ مكرر من قانون العقوبات الأهلي وفي تفسيره للمادة التي صدر الحكم بعدم دستوريتها قال‏:‏ كانت تدخل في جرائم الخطر وتمثل شذوذا غير مقبول عن سياسة المشرع في التجريم والعقاب‏,‏ وكانت حجتها فيما روي الحكم سابقة قديمة عام‏1910,‏ واستند الحكم بعدم دستورية هذه الماده علي أحكام المواد‏41‏ـ‏66‏ ـ‏67‏ من الدستور‏,‏ فالقوانين لاتعاقب إلا علي الأفعال‏.‏ ولا تعاقب علي النيات‏,‏ والقول بغير ذلك يعرض المجتمع للخطر‏,‏ فالمصلحة الظاهرة أن يعدل المفكر عن تفكيره اتقاء للعقاب فإذا عرف أن العقاب سوف يطوله‏.‏ سينتقل إلي حيز التنفيذ‏,‏ فكأننا نحثه علي ألا يعدل علي ما فكر فيه‏.‏ والقانون الحالي لايعاقب علي الشروع وهي تالية للتفكير‏.‏ وتدخل فيما يسمي البدء في التنفيذ‏,‏ إلا إذا خاب أثر الفعل‏,‏ بمعني أن العقاب لا يطول من يشرع في التنفيذ برغم تجاوز التفكير‏,‏ ومن يشرع ويعدل عدولا اختياريا عن المضي في التنفيذ فالقانون يعفيه من المسئولية ولا يلحق بالتجريم تشجيعا من المشرع علي العدول عن الجرائم‏.‏

الأسباب
ويؤكد المحامي رجائي عطية أن النص كان محل انتقاد وتسليم بالعيب والرؤيه كانت بضرورة التزام النيابة العامة بعدم استخدام هذه الماده في القيد للجرائم إلا في الأحوال الجسيمة‏,‏ وهذا لم يحدث‏.‏ بل أفرطت النيابة في استخدام النص‏.‏ لذا جاء الحكم بلسما لأهل القانون لعدالته وبني علي عدة أسباب‏:‏
أن القانون لا يعاقب إلا علي الأفعال‏,‏ ولا يعاقب علي النيات‏,‏ مادامت لم تتبلور إلي أفعال‏,‏ وهو المستفاد من نص المادة‏66‏ من الدستور‏.‏لأن القاعدة الدستورية تشترط في التجريم أن ينصرف إلي فعل‏.‏

‏ من مبادئ الدستور المتطلب فيه‏,‏ أن تكون درجة اليقين أساسا لتنظيم أحكام القانون في المسائل الجنائية‏,‏ وتكون الأفعال محددة بصورة قاطعية لا يشوبها لا إبهام ولا تجهيل ولا غموض ولا تعميم واتساع فضفاض في تحديد المعني‏,‏ لأن القول بغير ذلك يحرم المخاطبين من أن يكونوا علي بينة سلفا بما هو مباح من الأفعال وما هو محظور‏.‏

انه لم يشترط تعريفا خاصا للاتفاق الجنائي‏,‏ يتحقق به معني من معاني الفعل‏,‏ فلم يشترط لقيام الجريمة أن يكون الاتفاق بين عدد أكثر من اثنين‏,‏ وأن يكون علي قدر من التنظيم‏.‏

ينطوي علي ما يسمي عدم تناسب وشرعية الجزاء مع ما أسهمه النص والانحدار مع السياسة التشريعية التي يعاقب في حالة الاتفاق الجنائي بعقوبة السجن بين‏3‏ و‏15‏ سنة‏,‏ وعلي الاتفاق في الجنح بالحبس من‏24‏ ساعة إلي‏3‏ سنوات‏,‏ وبالتالي للمحكمة أن تقضي بالسجن‏15‏ سنة في الجناية والاتفاق عليها والحبس حتي‏3‏ سنوات في الاتفاق علي الجنحة‏,‏ ويوجد من نصوص الجنايات والجنح عقوبات أقل من‏15‏ سنة في الجناية وثلاث في الجنحة‏,‏ فهو معيب وخطير أن يعاقب الشخص بعقوبة أغلظ مما يتعرض له إذا ما نفذ الجريمة فعلا‏.‏

آثار الحكم
وحول ما سيحدثه الحكم من آثار في المحاكم‏,‏ قال رجائي عطية‏:‏ إن الحكم يرفع نص المادة من القانون يوم نشره في الوقائع المصرية‏,‏ ويترتب علي ذلك آثار بعيدة منها أن قضي بإدانته بعقوبة واجبة التنفيذ وكان الحكم باتا‏,‏ وطبقا للقانون يؤخذ بالأصلح‏,‏ وإذا جعل فعلا غير معاقب عليه لابد من احترام المشرع ويوجب وقف العقاب فورا‏,‏ احتراما لقاعدة القانون الأصلح‏,‏ وإقرارا من المجتمع بأنه لايجوز معاقبة إنسان استنادا إلي نص قضت المحكمة بعدم دستوريته‏,‏ ووقف المساءلة‏,‏ ويسري بأثر فوري علي ما هو منظور أمام المحاكم‏.‏ سواء أقيم فيها الاتهام كليا أو جزئيا علي نص تلك المادة‏,‏ لكن يتم التساؤل عن التهم الأخري في حالة توجيهها للمتهم‏,‏ وعلي النيابة أن توقف التنفيذ فورا في الدعاوي التي حكم فيها‏,‏ بموجب هذه المادة فقط‏..‏ ومثل هذا الحكم تصحيح واجب منذ سنوات‏.‏
أهمية هذه المادة
بينما يعتبر المستشار عبدالسميع شرف الدين رئيس محكمة أمن الدولة العليا‏,‏ أن هناك خطورة بإلغاء نص كان يحال به من يرتكبون ويخططون لجرائم تمس أمن الدولة في الداخل أو الخارج‏,‏ ومثل هذه المادة كانت لها أهمية لمساعدة الجهات المختلفة في مواجهة الجرائم التي تضر بمصلحة البلاد‏,‏ وربما يفلت كثيرون ممن كان يطولهم نص تلك المادة‏,‏ فالذين يخططون لايظهرون علي السطح والأدوات المستخدمة في التنفيذ لمثل هذه الجرائم والمتهمون تتم محاكمتهم طبقا للاتفاق الجنائي‏,‏ والمحكمة رأت أن من يفكر في ارتكاب جريمة غير مؤثم مادام ظلت الفكرة في وجدانه‏,‏ وتكون الجريمة الأشد عند الاتفاق علي تنفيذ الجريمة الجنائية‏,‏ لكن هناك إعفاء لمن يبلغ الأجهزة المعنية ويقود لضبط المتهمين مثلما حدث في محاولة للسطو علي أحد البنوك بالقاهرة قبل عدة سنوات‏,‏ عندما حضر أحد المخططين كل التفاصيل الخاصة بالاتفاق‏,‏ وتسرب من زملائه وأبلغ عنهم وأحبطت الجريمة‏,‏ وتوجد نصوص في الباب الأول من قانون العقوبات تعوض هذه المادة في مواجهة الجرائم المتعلقة بأمن الدولة ويوجد نص علي الاتفاق الجنائي‏,‏ إلا أن المادة‏(48)‏ كانت أشمل‏.‏

الإفراج عن المسجونين
وحول التصرف في القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة بموجب هذه المادة فقط‏,‏ قال المستشار عبدالسميع شرف الدين‏:‏ لابد من تصحيح الأوضاع لكل من حكم عليه بسبب هذه المادة ويتم إخراج المتهمين من السجون‏,‏ لأن من يحكم عليه في جريمة‏,‏ فالوضع الطبيعي أن النص قد سقط مع نشره في الجريدة الرسمية إذا كانت العقوبة الموقعة بموجب هذه المادة فقط وتلك مسألة نادرة الحدوث‏.‏
وتوقع المستشار شرف الدين أن المحاكم ستصادفها بعض المشكلات من الناحية العملية مع تطبيق هذا الحكم خاصة في الجرائم المضرة بأمن البلاد‏.‏

المادة لها أهميتها
كانت للدكتورة فوزية عبدالستار رئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا وأستاذة القانون الدستوري‏,‏ رأي عبرت عنه بقولها‏:‏ تعتبر المادة‏(48)‏ من قانون العقوبات من أهم المواد التي تسهم في الحد من الظاهرة الإجرامية ومواجهة الحلقة الأولي في سلسلة الجرائم التي يقدم عليها بعض الجناة دون رادع من خلق أو دين‏.‏
وكانت هذه المادة مثل خط الدفاع الأول‏,‏ والذي يواجه المجرم عند ارتكاب جريمته الأولي قبل أن يتجاوز بإجرامه إلي جريمة أخري تكون هدفا لسلوكه أو وسيلة لبلوغ هدف معين مشروع أو غير مشروع‏,‏ وتقوم جريمة الاتفاق الجنائي علي ركنين واضحين‏:‏ المادي والمعنوي‏..‏ فالأول هو السلوك الإجرامي وهو يتمثل في الاتفاق الذي يتم بين شخصين أو أكثر إذا كان منصبا علي موضوع معين هو ارتكاب جناية أو جنحة أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها‏,‏ أما الثاني فهو الإرادة الآثمة‏,‏ أي القصد الجنائي‏,‏ وهو اتجاه الإرادة إلي الاتفاق مع العلم بحقيقته‏.‏
وتستطرد الدكتورة فوزية عبدالستار بقولها‏:‏ من المسلم به أن الجريمة لا تقوم بغير سلوك إجرامي‏,‏ وأن القانون لا يعاقب علي مجرد النيات‏,‏ وجريمة الاتفاق الجنائي يكون فيها السلوك الإجرامي واضحا ومحددا‏,‏ وهو يتمثل في تعبير كل من الجناة عن إرادته الآثمة سواء اتخذ هذا التعبير صورة القول أو الكتابة أو الاشارة إذا كانت واضحة في تحديد اتجاه الارادة‏.‏

جريمة القذف
والتعبير عن الإرادة له أهمية كبيرة‏,‏ ويعتد به المشرع في كثير من الحالات في المجال الجنائي هو صورة للسلوك الإجرامي في جريمة القذف والسب وافشاء الاسرار والبلاغ الكاذب‏,‏ وفي المجال المدني يتم به العقد الذي يتولد عنه العديد من الالتزامات‏.‏
وفي مجال الاحوال الشخصية يقوم عقد الزواج علي تعبير يصدر من كل من العاقدين عن إرادته في صورة الإيجاب والقبول‏,‏ ومن ثم فالركن المادي في جريمة الاتفاق الجنائي قائم وواضح ومحدد‏.‏
وتؤكد أن خطة المشرع في تجريم الاتفاق الجنائي ليست غريبة علي التشريع الجنائي‏,‏ ذلك أن المشرع يعاقب علي الاتفاق كوسيلة من وسائل الاشتراك اذا وقعت الجريمة بناء عليه كذلك يعاقب علي مجرد الاتفاق علي ارتكاب جريمة معينة المادة‏6‏ من قانون العقوبات‏.‏
وأما القول بأن الاعمال المجهزة أو المسهلة لارتكاب الجريمة التي قد تكون موضوعا للاتفاق غير محددة‏,‏ فهو أمر لاينال من التحديد القانوني للجريمة إطلاقا لان هذه الاعمال ليست هي الركن المادي للجريمة‏,‏ وإنما هي موضوع الجريمة‏,‏ ومن المستحيل علي المشروع أن يحدد موضوع كل جريمة تحديدا دقيقا أو علي سبيل الحصر‏,‏ وإنما يترك ذلك للفقه‏,‏ ومن أمثلة ذلك‏,‏ أن المادة‏40‏ من قانون العقوبات تعتبر شريكا من ساعد الفاعل في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب الجريمة‏.‏
وفي المادة‏234‏ يعاقب القاتل بعقوبة أشد إذا كان القصد من القتل التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها‏.‏

العقوبة شخصية
وإذا كانت جريمة الاتفاق الجنائي تقوم علي ركنين مادي‏,‏ ومعنوي وتوقع العقوبة علي مرتكب هذه الجريمة فإن العقوبة هنا تكون شخصية لأنها توقع علي مرتكب الفعل دون غيره والمادة‏41‏ من الدستور تحمي الحرية الشخصية ومنها حرية التعبير‏,‏ ولكن المشرع الدستوري أجاز في ذات المادة تقييد هذه الحرية الشخصية إذا اقتضت ذلك صيانة أمن المجتمع ولاشك أنه من دواعي صيانة أمن المجتمع تجريم الاتفاق علي ارتكاب الجرائم‏,‏ فالمشرع الدستوري لا يحمي حرية الإجرام‏.‏
وأشارت أستاذة القانون الدستوري‏:‏
إذا كان المشروع لايعاقب ـ في مجال الشروع ـ علي مجرد العزم علي ارتكاب الجريمة فإن هذا يختلف تماما عن العقاب علي الاتفاق الجنائي لأن العزم مجرد إرادة أو رغبة استقرت في ذهن الجاني‏,‏ ولم تخرج إلي حيز الوجود أما الاتفاق فهو كما سبق تعبير شخصي عن رغبته في ارتكاب الجريمة‏,‏ والتقاء هذا التعبير مع تعبير مماثل لغيره‏,‏ مما يعتبر انعقادا لإرادتين أو أكثر وليس مجرد رغبة داخلية‏.‏

تناسب العقوبة
أعتقد أن عقوبة الاتفاق الجنائي متناسبة مع حسامة الجريمة‏,‏ لأن المشرع جعل عقوبة الاتفاق علي ارتكاب الجنايات هي السجن‏,‏ بينماهناك جنايات عقوبتها الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن‏,‏ فالمشرع قرر للاتفاق الجنائي أدني عقوبات الجنايات‏,‏ وللقاضي وفقا لسلطته التقديرية أن يهبط إلي الحد الادني لهذه العقوبة‏,‏ وهو ثلاث سنوات‏,‏ بل ان للقاضي بمقتضي المادة‏17‏ من قانون العقوبات أن يهبط بعقوبة السجن المقررة للاتفاق الجنائي إلي الحبس الذي لايقل عن ثلاثة أشهر‏,‏ فإذا نزل إلي هذه الدرجة جاز له أيضا أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة‏,‏ كذلك جعل المشرع عقوبة الاتفاق الجنائي علي ارتكاب الجنح هي الحبس‏,‏ وهذه العقوبة حدها الادني‏24‏ ساعة‏,‏ فكيف يقال بعد ذلك ان العقوبة غير متناسبة مع الجريمة؟‏.‏
وتتساءل الدكتورة فوزية عبدالستار كيف نهون من شأن الاتفاق الجنائي علي ارتكاب الجرائم مع أن هذا الاتفاق يعبر عن خطورة إجرامية ويمثل حلقة من حلقات العدوان علي الحقوق التي يحميها قانون العقوبات بل ويحميها الدستور كحق الحياة والحرية والملكية وحرمة الحياة الخاصة‏


  أبو عمر     عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  29/6/2004



 

عناية الأخ الفاضل

      هذاالحكم لم يصدر منذ ايام كما ورد بالمشاركة ، بل صدر حكم المحكمة بعدم دستورية هذا منذ اكثر من ثلاث سنوات ، ورغم انك لم تشر الى تاريخ الحكم ، ولا رقم الطعن ، ولا تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، فاذكرك بأن هذا الحكم صدر بتاريخ 2/6/2001 ، ونشر  بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 بتاريخ 14/6/2001 ، ورقم الطعن 114 لسنة 21 ، فماالذى ذكرك به الان ياسيدى بعد أن ترتبت كافة اثار الحكم ، ومع كامل احترامنا للاراء التى انتقدت هذاالحكم ، فان من المقرر أن قضاء الحكم مما ينحسم به النص ، وهو قول فصل ، لايجوز النيل منه بأى وجه من الوجوه


  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  30/6/2004



السلام عليكم

السؤال الآن :

 

هل تم العمل بموجب هذا الحكم ، أي هل تم إلغاء العمل بنص المادة المقضي بعدم دستوريتها في المحاكم وبصفة خاصة محاكم أمن الدولة ؟

 

 نرجو الافادة وشكراً

 


  حسن علي    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  1/7/2004



اشكر الاستاذ الكريم على طرحه لهذا الموضوع الذي يحتوي على مطارحات قانونية قيمة ، والحقيقة انني اسمع بهذا الحكم للمرة الاولى كوني خارج القطر المصري الشقيق ، وارغب بمعرفه المزيد  عن مدى اثار الحكم وتداعياته العملية ، هل يشمل كافة الجرائم باعتباره حكم الغى قاعدة عامة في قانون العقوبات وهل يشمل جرائم امن الدولة من الداخل او الخارج ام ان لتلك الجرائم نصوص خاصة لتجريم الاتفاق عليها كما هو الوضع في قانون العقوبات الاماراتي الذي لا يعتبر الاتفاق الجنائي قاعدة عامة لكافة الجرائم بل قصره على جرائم أمن الدولة  


  محمد عبد الرحمن    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  2/7/2004



الأخ الكريم مصطفى عمر :

بالطبع لست أنا كاتب الموضوع فصياغته توضح أنه موضوع صحفى لأنه أحتوى على أراء وجدل حول الحكم . وقد وجدته أثناء بحثى على رابط لجريدة الأهرام بتاريخ قديم معاصر لتاريخ صدور الحكم . ونقلته الى المنتدى لأنه موضوع قيم فيه أراء لكبار القانونيين فى مصر بين مؤيد ومعارض للحكم . وخاصة إذا ما لحظت رأى الدكتورة  فوزية عبد الستار التى ترى أنه من الضرورى العقاب على الاتفاق الجنائى وأنها تعتبر الاتفاق جريمة . بينما على النقيض المحامى الكبير الاستاذ رجائى عطية يرى أن الاتفاق الجنائى ليس فعل مادى يؤثم ما لم يتحول الى تصرف أو فعل على مسرح الجريمة . أظن أن الجدل بينهم فى الموضوع كان هاما لطرح وجهتى النظر وكلا له أسانيده ولذلك رأيت نقله للمنتدى لعلنا نشارك فى هذا الجدل .

أما الأخ الذى يتسأل عن تنفيذ الحكم .. فبالفعل بمجرد صدور الحكم تم تنفيذه ومن لم ينفذ عليه وكان يقضى عقوبة عن جريمة اتفاق جنائى كان له اتخاذ الإجراء القانونى المناسب للافراج عنه لالغاء تأثيم الفعل المعاقب عليه . وكذلك النيابة العامة قامت بسحب بعض القضايا قبل تداولها لتعديل القيد والوصف فيها طبقا لهذا الحكم .


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1801 / عدد الاعضاء 62