اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
fanas
التاريخ
10/12/2005 6:56:56 AM
  مدخل قانوني في كيفية التعامل مع النصوص التشريعية الضابطة لحدود مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفق أحكام التشريعات الأردنية       

مدخل قانوني في كيفية التعامل مع النصوص التشريعية الضابطة لحدود مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفق أحكام التشريعات الأردنية

 

تمهيد :

 

بعد مزوالتي لمهنة المحاماة في الأردن مدة لا تزيد على خمس أعوام قضية منها عامين كمحام ٍ متدرب ، فقد لفت إنتباهي رغبة معظم المقدمين على العمل التجاري في تأليف وتأسيس وتشكيل شركات مساهمه محدودة أي تلك التي يعبر عنها في الحياة العملية وحتى في القانون بــ (ذ.م.م) .

 

وكما هو معروف لدى أبسط التجار لا بل أقل التجار خبرة بأن الشركات التي تؤسس وفق احكام قانون التجارة تنقسم على نفسها إلى قسمين :

 

- شركات أشخاص . 

- شركات أموال .

 

وإن الخطورة في تشكيل شركات الأشخاص تكمن في أن مسؤولية الشريك لا تنحصر بمقدار حصته في رأس المال فقط بل تتجاوز ذلك لتطال أمواله الخاصة ، مما يدفع الأغلب إلى اللجوء إلى شركات الأموال التي لا تتجاوز مسؤولية الشريك فيها مقدار حصته في رأس المال والتي يعد أسهل أشكال إنشاؤها بموجب التشريعات الأردنية الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

 

ونحن بما أسلفنا لم نتقدم بأي جديد إلى المعلومات المعروفة لدى العموم ، ولكن سينحصر بحثنا بما يلي :

 

هل يوجد ضمن التشريعات القانونية الأردنية ما يسمح بتوسيع نطاق مسؤولية الشريك في شركة  ذات مسؤولية محدودة المعروفة بالرموز (ذ.م.م) ؟؟؟؟

  

ورغبة منا في التوضيح فإن الإجابة على هذا التساؤل هو موضوع هذا المقال المبسط الذي يصلح أن يكون فكرة لبحث قانوني موسع وفق التشريعات المرعية في الأردن .

 

سنطرح المثال المتقدم لتبسيط الفكرة :

 

-    شركة ذات مسؤولية محدودة عدد الشركاء فيها إثنين (وذلك إنسجاماً مع ما جاء في المادة (53/أ) من قانون الشركات المعدل رقم 40 لسنة 2002 ) .

-    لنسمي الشريكين بـ (زيد) و (عمرو) .

-    زيد يمتلك (10) آلاف حصة و عمرو (20) ألف حصة .

-    زيد وعمرو تنحصر مسؤوليتهما عن ديون وإلتزامات وخسائر الشركة فقط بمقدار الحصص التي يمتلكونها برأس المال و المحددة آنفاً .

-    دخلت الشركة التي يمتلكها كل من (زيد) و(عمرو) في عطاء حكومي (مفترض) قيمته 70 ألف دينار متعلق بتقديم خدمة مأجورة للجمهور.

-    وبعد تقديم الكفالة المطلوبة وإكتمال كافة الشروط الخاصة بالعطاء من الشركة ، باشرت الشركة بتقديم الخدمة المطلوبة وبمرور الوقت تراكمت الألتزامات المترصدة في ذمة الشركة بمواجهة ولمصلحة الجهة المستخدمة وهي في مثالنا المتقدم جهة حكومية وبالنتيجة أصبحت الشركة مدينة للجهة المستخدمة بقيم مجموعها يفوق رأس مال الشركة وموجوداتها .

-    عجزت الشركة المملوكة من قبل (زيد) و (عمرو) عن سداد المديونية المترصدة بذمتها وإنهاء حالة الإلتزام بمواجهة الجهة المستخدمة .

-    مما ألزم الجهة المستخدمة إلى اللجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقها غير منقوصة .

-    أقيمت الدعوى على الشركة لأنها شخص إعتباري ويتمتع بشخصية مستقلة عن الشركاء ولأنها الجهة التي تم التعاقد معها أصلا ً . 

-    كانت قيمة الدعوى المقامة على الشركة بقيمة (100) ألف دينار أردني مقدرة لغايات الرسوم .

-    وجدت المحكمة ومن خلال تقرير الخبرة المقدم كبينة من بينات الدعوى بأن رأس مال الشركة بالإضافة إلى كافة موجوداتها لا يتجاوز مبلغ (45) ألف دينار أردني .

-    وبالنتيجة حكمت المحكمة بإلزام الشركة بالمبلغ المدعى به والمحدد من قبل الخبراء بحدود المبلغ المذكور ضمن لائحة الدعوى.

-    عند تنفيذ الدعوى لدى دائرة التنفيذ المختصة تم تحصيل ما مجموعه (45) ألف من كامل قيمة المطالبة والتي حددت وفق قرار الحكم بــ (100) ألف دينار أردني.

-    طبعاً لم يكن هنالك أية جدوى من مطالبة (زيد) أو (عمرو) بالرصيد المتبقي والبالغ      (55) ألف . دون التغاضي عن الرسوم والمصاريف والأتعاب.

 

بعد تسلسل هذه الوقائع نجد أن المدعي في المثال المتقدم لم يتمكن من المطالبة بالتنفيذ على أموال كل من الشريكين (زيد) و (عمرو) ذلك أن الجهة المدعى عليها هي شركة ذات شخصية مستقلة عن الشركاء وحتى مسؤولية الشركاء في هذه الشركة تنحصر فقط بنصيب كم منهم في رأس مال الشركة .

 

إلا أننا نجد أن الشركة المدعى عليها قد إرتكبت مخالفة صريحة لأحكام قانون الشركات فقد تجاوزت خسائرها رأس المال وموجوداتها ، إلا أنه ليس هذا هو الهدف من مقالنا المبسط بل إنما هدفنا كما أسلفنا هو محاولة إيجاد هامش جديد يوسع من مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ولا يفوتنا أن نشير بأن قانون الشركات قد حدد أصولاً يجب مراعاتها حال تحقق مقدار معين من الخسائر وليس هذا هو ما يعنينا منا سبق أن وضحنا .

 

وللولوج مباشرة في الفكرة الرئيسة التي نبغاها من هذه العجالة سنورد تباعاً ما جاء في أحكام القانون :

 

المادة (76) من قانون الشركات الأردني متقدم الذكر " تطبق الأحكام المتعلقة بالشركة المساهمة العامة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة في كل ما لم يرد بشأنه نص صريح في الأحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة " .

 

المادة (275/ج) من ذات القانون تنص :

 

" تسري أحكام الباب الثاني من قانون التجارة المتعلقة بالإفلاس على الشركات والأشخاص وأعضاء مجالس الإدارة أو من في حكمهم الوارد ذكرهم في هذا القانون " .   

     

النص المتقدم قد ورد ضمن الأحكام المنظمة للشركات المساهمة العامة وهو نص لا يتعارض مع أحكام الشركات ذات لمسؤولية المحدودة التي خلت أصلاً من هذا النص مما يسمح لنا بتطبيقه .

 

بالرجوع لأحكام الباب الثاني من قانون التجارة المتعلقة بالإفلاس نجد أنها محصورة بين نص المادة (316) وحتى المادة (477) . مما لا يعنينا في هذا المقام شرح وتفصيل هذه الأحكام على قدر ما يلزمنا الأمر تثبيت نص المادة (477) من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 والتي جاء فيها :

 

" تخضع الشركات المرخصة أو المسجلة بمقتضى قانون الشركات الساري المفعول إلى إجراءات التصفية الفسخ الواردة فيه . كما تخضع الشركات المدنية الأخرى إلى قواعد التصفية الواردة في القانون المدني "

 

ونعتقد بأن هذا النص لا يتعارض مع الفكرة التي نحاول بسطها والمتمثلة بجواز تطبيق أحكام وقواعد الإفلاس على الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة بناء على النص الفضفاض المرقوم بالرقم (76) من قانون الشركات .

 

أرجو من زملائي الأفاضل التعليق على ما تقدم منتظراً مشاركتكم .

 

Fanas_98@yahoo.com

مدريد – إسبانيا

003467930995


  ابراهيم يسرى    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  14/10/2005



لا أظن أن فكرتك صحيحة بخصوص هذا التطبيق الذى تريده لأن المادة 76 التى اشرت اليها تتحدث عن تطبيق احكام الشركات المساهمة على الشركات ذات المسئولية المحددوة فى ما لم يرد به نص . وبالتالى فالنص لا يتسع لذلك كما تعتقد لأنه أوقف التطبيق على قيد وهو عدم وجود نص يحكم الحالة .

والحالة التى تطرحها بامكانية تطبيق نظام الافلاس  على الشريك فى المسئولية المحدودة لا يمكن أن تقول انها لم يرد نص فيها لأن هناك نص قاطع فى أن هذا الشريك لا يسأل إلا فى حدود حصته فى الشركة كما تفضلت أنت بالتوضيح فى سياق الحديث وبالتالى فمحاولتك القول بأنه يجوز افلاس الشريك طبقا للمادة 76 سوف تصطدم بنص يحكم الموضوع  وهو عدم مسئولية الشريك إلا فى حدود حصته .


 


  mosman51    عدد المشاركات   >>  123              التاريخ   >>  14/10/2005



الحقيقة التي أراها أنه توجد شركات تتعمد استغلال تلك الثغرات القانونية وتحول بسوء نية بعضا من أملاك الشركات أو أرباحها لحساب أصحابها أو لشركات أخرى يملكوها - وقد وجدت في التطبيق العملي كثير من هذه الحالات التي لا تستدعي علاجا قانونيا فحسب - ولكن ينبغي الاستعانة بخبراء في المحاسبة والتدقيق ونشاط الشركة لإثبات جرائم مالية يتم إلزام إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة بنتائج تلك الجرائم المقصود بها أخطاء مهنية جسيمة - ورغم أنني لست محاميا - ولكنني أجد أن ذلك هو الطريق الوحيد لإثبات وجود جريمة أولا - وبالتالي إلزام المسئول بالتبعات القانونية - شكرا جزيلا

مدحت عثمان


مدحت عثمان mosman51@hotmail.com 


  fanas    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  16/10/2005






  fanas    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  21/10/2005



الزميل الفاضل إبراهيم يسري الأكرم ،،،

 

أشكركم أولاً على مشاركتكم في هذا الموضوع المهم والذي أعتقد ان على الزملاء في المنتدى التفاعل معه لأنه موضوع عملي أكثر من كونه موضوع فقهي جدلي يخص حياتنا العملية .

 

وبالنسبة لتعليقكم ومع إحترامي لما جاء به إلا أن النقطة المستحدثة التي كتبت عنها في هذا الموضوع لا تتفق مع رأيكم الموقر وذلك لما يلي :

 

1 / إن المادة (257/ج) يمكن تطبيقها بسهولة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة وذلك لوجود فراغ تشريعي بهذا الخصوص ضمن الأحكام المنظمة لهذا النوع من الشركات في ذات القانون وهذا واضح وبشكل جلي من خلال إستقراء المواد المحصورة من (53) وحتى (76) والتي خلت من أي نص يعالج موضوع الأفعال التي يكون القصد منها الإحتيال على الدائنين. وما دام القانون ذاته قد أعطانا الرخصة لتطبيق الأحكام المتعلقة بالشركة المساهمة العامة على الشركة ذات المسئولية المحدودة في كل ما لم يرد بشأنه نص صريح ضمن الأحكام التي ذكرت فلا ضير من التفكير في هذا المدخل القانوني المعدل لسلسلة الأحكام المتواترة الضابطة لمسئولية الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة .

 

2 / إن الفكرة القانونية التي يدور حولها البحث لا تتعلق بالمسؤولية المالية للشريك بل إنما هي ذات علاقة بالمسؤولية الإدارية ولهذا علينا أن نفرق بين هذين النوعين من المسؤوليتين .

 

3 / و أرغب في أن أعلمكم بأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة عادة تعين مديراً عاماً للشركة من خارج حلقة  الشركاء ويكون لها هيئة مديرين مكونة من الشركاء أنفسهم . وهنا ينهض أمر تطبيق المسئولية الإدارية على هيئة المديرين أو المدير بعينه إن كان شريكاً أو لم يكن . 

 

4 / أرجو أن يتضح الأمر لكم بان الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي من شركات الأموال التي يمكن أن يتم تأسيسها بكل يسر على خلاف الشركة المساهمة العامة وصحيح ان القانون قد حصر بعض الأعمال في الشركة المساهمة العامة كأعمال البنوك مثلاً إلا ان الواقع العملي أثبت أن هنالك كثير من الفئات التي تستغل هذا النوع من الشركات لقصد الإحتيال على الدائنين .

 

5 / إن المهمة المنشودة هي إيجاد مدخل قانوني يسعفنا في التصدي لهذا النوع من الشركاء سيئي النية من خلال توسيع هامش المسؤولية الخاصة بالشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ونقلها من إطار المسؤولية المالية إلى إطار المسؤولية الإدارية موظفين نصوص القانون كما أوضحت سابقاً .    

 

Fanas_98@yahoo.com

مدريد – إسبانيا

0034679430995

 



  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  21/10/2005




اللهم لا حول إلا بك،ولا قوة إلا منك،اللهم زدني إيماناويقينا،وثبت قدمي،واهدني سواء السبيل ) .... عبدالرزاق السنهوري رحمه الله


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  21/10/2005



الأخ فاناس من مدريد ..

لقد واجهنا في المملكه العربيه السعوديه ذات المشكله التي تتحدث عنها وهي استغلال التجار لميزة الشركه ذات المسؤليه المحدوه وهي تحديد مسؤلية الشريك بمقدار رأس ماله .. فقد حدث أن أنشأ العديد من التجار عشرات الشركات برأس مال لم يتجاوز الحد الأدنى لرأس مال الشركه ذات المسؤليه المحدوده وهو خمسمائة ألف ريال .. وبعد قيام الشركه تستخدم كوعاء للحصول على ملايين الريالات سواءا على شكل قروض من البنوك , أو على شكل عقدود تعجز عن الوفاء بها ..

ثم لا تلبث الشركه ان تسلك الطريق المعهود ...

عجز الشركه عن سداد ديونها ..

قرار الشركاء بتصفية الشركه واختيار مصفي ..

إعلان المصفي عن التصفيه ..

تقاطر الدائنين على مكتب المصفي بكافة مستنداتهم ..

وكثيرا ما يدخل المصفي بعشرات القضايا بما يعنيه ذالك من تأخر نتائج التصفيه لسنين طويله ..

وكثيرا أيضا ما يكون للمصفي مصلحه في التأخير متى ما كان هناك أموال مودعه في البنوك وعليها فوائد لا يدخلها ضمن حسابات الشركه !!! أليست الفوائد محرمه شرعا ..

وبعد كل هذه السنين يقوم المصفي بتوزيع ناتج التصفيه عن طريق قسمة الغرماء ..

ومن لا يعجبه من الدائنين فعليه تبليط أقرب بحر لديه ..

 

ولكن وبعد ان كثرت الشكاوى على وزارة التجاره .. والديوان الملكي تم تعديل نص الماده 180 من نظام ( قانون )  الشركات بحيث تنقلب هذه الشركه إلى تضامنيه متى ما تجاوزت خسائرها ثلاثة أرباع رأس مالها , ما لم يتخذ الشركاء قرارا بحل الشركه او زيادة رأس مالها ..

وإن كنت شخصيا ضد هذا التعديل كونه أفرغ المحدوده من فكرتها إلا انه من ناحيه عمليه قد ساهم بشكل مباشر من الحد من تلاعب التجار وحيلهم التي لا تنتهي ..

فيما يلي نص الماده 180 من نظام الشركات قبل التعديل وبعده , والمصدر موقع محاموا المملكه , والتعديل تم بموجب المرسوم الملكي رقم م / 22 وتاريخ 30/7/ 1412هـ :

 

مادة (180): (بعد التعديل) اذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة ثلاثة ارباع رأس مالها وجب على المديرين دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ الخسارة هذا الحد للنظر فى استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها او فى حلها ولايكون قرار الشركاء فى هذا الشأن صحيحا الا اذا صدر طبقا للمادة (173) ويجب فى جميع الاحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها فى المادة 164 .
واذا استمرت الشركة فى مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشرط المتقدم او حلها ، اصبح الشركاء مسئولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة وجاز لكل ذى مصلحة أن يطلب حلها .

وكانت الماده تنص قبل التعديل على ما يلي :

مادة (180):
إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس المال وجب على المديرين دعوة الشركاء للاجتماع للنظر في استمرار الشركاء أو في حلها قبل الأجل المعين في عقدها.
ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحاً إلا إذا وافقت عليه الأغلبية المنصوص عليها في المادة (173) ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في المادة (164)، وإذا أهمل المديرون دعوة الشركاء أو إذا تعذر على الشركاء أو إذا تعذر على الشركة الوصول إلى قرار في الموضوع جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة.

 

آمل أن تكون هذه الإضافه جوابا مباشرا لما تسألون عنه ..

كل عام وانتم بخير .


اللهم لا حول إلا بك،ولا قوة إلا منك،اللهم زدني إيماناويقينا،وثبت قدمي،واهدني سواء السبيل ) .... عبدالرزاق السنهوري رحمه الله


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1953 / عدد الاعضاء 62