اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
tamer mohmmed
التاريخ
10/4/2005 3:24:23 PM
  احوال التلبس الواردة فى قانون الاجراءات الجنائية      

بسم الله الرحمن الرحيم

احوال التلبس الواردة فى قانون الاجراءات الجنائية

نتص المادة 30من قانون الاجراءات على ان تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا تتبع المجنى عليه  مرتكبيها او تتبعها العامة مع الصياح اثر وقوعها او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات او اسلحة او امتعة او اوراقا او اشياء اخرى يستل منها على انه فاعل لها او شريك فيها او اذا وجدت به فى هذا الوقت اثار او علامات تفيد ذلك ومفاد هذا النص ان احوال التلبس خمس احوال وردت على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال وبالتالى لا يجوز القياس عليها مطلقا

وهى كالاتى

1- اكتشاف الجريمة حال ارتكابها

2- مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة

3- تتبع الجانى اثر وقوع الجريمة

4- وجود الجانى بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملا اشياء يستل منها على انه فاعل لهل او شريك فيها

5- ان توجد بالمتهم عقب وقوع الجريمة بوقت قريب اثار او علامات يستل منها على انه فاعل لها او شريك فيها

يسفاد من ذلك ان التلبس لا يبنى على مجرد الظن او الاشتباه لذا قضى بان وجود مادة مخدرة بمنزل المتهم لايعتبر من قبيل التلبس طالما لم تشاهد من قبل


  بطحيش    عدد المشاركات   >>  187              التاريخ   >>  4/10/2005



نشكر الاستاذ تامر 

علي هذا الموضوع المهم  وهذا يدعونا الي طرح قضيه   في موضوع التلبس

بعد ان شعر المتهم بان هناك من يتعقبه  فتخلي عن المادة المخدرة  واثناء تخليه عن تلك المادة بان ترك الحقيبه وغادر المكان  

فاذا بشخص اخر حسن النيه اخذ تلك الحقيبه ليبحث عن صاحبها واثناء  مسكه لتلك الحقبه  تم القبض عليه متلبسا بالجريمه فهل تنطبق عليه  شروط تلك المادة الواردة من الاستاذ تامر 



  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  260              التاريخ   >>  4/10/2005



بسم الله الرحمن الرحيم

ردا على سؤال الاستاذ بطحيش ... يجدر بنا ملاحظه انه تمتد حرمه الشخص الى ما يحمله من متاع فلايجوز لرجال الضبط القضائى فى سبيل الكشف عن الجريمه ان ينتهكوا هذا الحرمه وذلك فى السؤال حول مدى مشروعيه التلبس فى حاله التخلى عما يؤدى الى كشف جريمه

وتظل حرمه المتاع قائمه مادامت حيازته باقيه  .. والحيازه فكره قانونيه قوامها السيطره الفعليه على الشىء سواء اقترنت هذا السيطره باتصال الشخص اتصالا ماديا او لم تقترن .. ومن هنا فلايجوز لرجل الضبط القضائى - بغير اذن من سلطه التحقيق ان يفتحها وان يطلع على ما فيها

فأذا خالف هذا الحظر وعثر فيها على ما تعد حيازته جريمه فأن حاله التلبس تكون عندئذ غير معتبره قانونا لعدم مشروعيه الوسيله التى ادت الى كشف الجريمه

احمد سويد


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  tamer mohmmed    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  6/10/2005




 

          بسم الله الرحمن الرحيم

اولا اود ان اشكر الاستاذ بطحيش على اهتمامه بالموضوع وطرح قضية فيه واشكر الاستاذ احمد سويد على حله الصحيح واحب ان اشارك برأى فى هذه القضية.

حل القضية

أ-وقائع الدعوى

1-شعور المتهم بان هناك من يتعقبه فتخلى عن المادة المخدرة.

2-قام شخص أخر حسن النية باخذ تلك الحقيبة ليبحث عن صاحبها .

3-اثناء مسكه لتلك الحقيبة تم القبض عليه.
ب-التطبيقات القانونية

1- اجراء الضبط باطل قانونا لان مأمور الضبط القضائى لم يشاهد ما بداخل الشنطة ثم انه لم يشم رائحة انبعثت من الحقيبة .

2-نص المادة30 من قانون الاجراءات الجنائية ورد على سبيل الحصرلا عل سبيل المثال وبالتالى لا يجوز القياس عليه.

3-من ثم يتبين لنا ان الواقعة التى نحن بصددها ليست تلبس.

     اذن ما حدث من اجراءات الضبط فى هذه القضية اجراءات باطلة قانونا.


تامر محمد

http://C:\Documents and Settings\tamer\Desktop\I17.gif


  بطحيش    عدد المشاركات   >>  187              التاريخ   >>  6/10/2005



5- ان توجد بالمتهم عقب وقوع الجريمة بوقت قريب اثار او علامات يستل منها على انه فاعل لها او شريك فيها

يسفاد من ذلك ان التلبس لا يبنى على مجرد الظن او الاشتباه لذا قضى بان وجود مادة مخدرة بمنزل المتهم لايعتبر من قبيل التلبس طالما لم تشاهد من قبل

الاستاذ المحترم احمد سويد هذا ماذكرة الاستاذ تامر في مداخلته بشأن احوال التلبس

يستفاد من ذلك 

اذا بدر  من المتهم ماينبيء  من امارات ان تلك الحقيبه بها مخدر  وكان ذلك بان ظهر من ارتباكه

مايجعل مأمور الضبط القضائي  يرتاب فيه

وبانطباق نص المادة 30 من ذلك القانون سالف الذكر

يتضح ان  حائز الحقيبه لم تبدر من ايه امارة تببيء عن وجود جريمه اما هو قد فعل مافعله الرجل المعتاد

فاذا تم القبض عليه اضحي هذا القبض باطلا

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3103 / عدد الاعضاء 62